موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 11533 لسنة 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة ( عقود فردية )

بالجلسة المنعقد علنا في يوم الثلاثاء الموافق 7/11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار                 / أحمد مرسي حلمي                                 نائب رئيس مجلس الدولة                                                                                                                                                                                                                                                      ورئيس المحكمـة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              /  متولي محمد الشراني                             نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              /  صبحي علي سيد                                  نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار               / معتز  أحمد شعير                                        مفوض الدولة

وحضور السيد                                   / رأفت إبراهيم محمد                                   أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 11533 لسنة 57 ق

المقامة من/

  1. رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة ” بصفته”

ضد/

  1. أيمن نادر توفيق

الوقـائع

أقام المدعي بصفته الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/2/2003 طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للهيئة المدعية مبلغ 961.56 مع إلزامه المصروفات على سند من أن المدعي عليه كان من العاملين بالهيئة المدعية بفرع المظلات وصدر القرار 93 لسنة 2001 بإنهاء خدمته في 3/4/2001 ولما تم مراجعة استحقاقات الهيئة طرفه تبين أنه مدين بالمبلغ المطالب به الذي أثري به دون سبب مما يجب عليه رده إعمالا لحكم المادة 174، 181 من القانون المدني، وأنه لم تجدي معه المطالبة الودية مما كان لا مناص معه من اللجوء للقضاء.

وإبان تحضير الدعوى قدم الحاضر عن الهيئة المدعية حافظة طويت على أربعة مستندات ثم أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يردي للهيئة المدعية المبلغ المطالب به.

تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر، حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة صمم في ختامها على الطلبات الواردة بالعريضة.

وبجلسة 2/5/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم 7/11/2006 حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.

من حيث أن الهيئة المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي لها مبلغ 961.56 جنية

ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة 179 من القانون المدني تنص على أن:

” كل شخص ولو غير مميز يثري دون سبب مشروع على حساب شخص أخر يلزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة”.

وتنص المادة 181 من ذات القانون على أن:

” كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه ردة.”

ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المدعي عليه كان قد عين بالهيئة المدعية اعتبارا من 26/8/2000 بوظيفة فني ميكانيكي رابع بفرع المظلات إلا أنه أنقطع عن عمله بدون إذن مما جعل الهيئة تصدر القرار

 

تابع الدعوى رقم 11533 لسنة 57 ق

 

رقم 63 في 1/6/2001 بانتهاء خدمته للانقطاع تطبيقا لنص المادة 100 من لائحة شئون  العاملين اعتبارا من 3/4/2001 وثبت لها أنه في ذمته مبلغ 737.43 نفقات تدريب بالإضافة إلى رصيد جزاءات وأجور مرتدة وغيرها وبلغت جملتها مبلغ 961.56 وقد قامت بتاريخ 8/8/2002 بتوجيه إنذار رسمي إليه على عنوانه تطلب منه سرعة الوفاء بها دون جدوى فمن ثم فإنه يجب والحالة هذه إلزامه برد هذا المبلغ إليها بحسبانه قد تحصل عليه دون سبب.

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للهيئة المدعية مبلغ تسعمائة وواحد وستون جنيها و 56/1000 قرشا وألزمت المصروفات.

 

 

سكرتيرالمحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

إبراهيم / ….

روجع  / محمد علام

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى