موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 65 لسنه 56

  بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

 محكمة القضاء الأدارى

الدائرة الخامسه

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 9/11/2004

برئاسة السيد الاستاذ المستشار/أحمد مرسى حلمى                             نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / صبحى على السيد               نائب رئيس مجلس الدولة

                                             و/ عادل أحمد عبد المجيد              مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار/ علاء الدين رجب                           مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                   / رأفت ابراهيم محمد                        أمين السر

” أصدرت الحكم الأتى “

فى الدعوى رقم 65 لسنه 56

المقامة من :-

محمد منصور حافظ

ضد :-

وزير الدفاع بصفته

———– 

 الوقائع

 ——- 

          اقام المدعى دعواه الماثلة بايداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2/10/2001 طالبا فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى له مبلغا مقداره 000001 مائه الف جنيه على سبيل التعويض لجبر الضرر المادى والادبى عن العمل غير المشروع المشار اليه بالصحيفة والمصروفات 0

          وقال المدعى شرحا لدعواه انه بتاريخ 2/4/99 اثناء توجهه بصحبة خطيبته لزيارة صديقها بناحية عين شمس ثم معاكستها من قبل افراد الشرطة العسكرية وعند ما تصدى لهم اوسعوه ضربا وركلا وقدحرر محضر شرطة بذلك واثبت اصابته بتقرير طبى من مستشفى هليوبولس غير ان النيابة العسكرية قد احالته الى المحاكمة العسكرية متهمة اياه بالاعتداء على افراد الشرطه العسكرية اثناء قيامهم بواجبهم وقد برئته المحكمة من هذه التهمة الامر الذى حدا به الى اقامة دعواه بطلباته سالفه الذكر 0

          وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات 0

          وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 13/4/2004 وتددول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 12/10/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

                                                     ” المحكمة “

 

  بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضحات والمداولة قانونا 0

    وحيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى مبلغا مقدارة  100000)

مائة الف جنيه تعويضا عما اصابه من اضرار مادية وادبية وادبية والمصروفات 0

            وحيث انه عن شكل الدعوى فانها من دعاوى التعويضات التى لاتتقيد بمواعيد واجراءات دعوى الالغاء واذ استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا فضلا عن انها من الدعاوى المستئناء من العرض على اللجان المقررة بالقانون رقم 7 لسنه 2000 – وحيث انه عن موضوع الدعوى فان المادة 163 مدنى تنص على ان : –

 ( كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ” 0

 

 

           تابع الدعوى رقم 65 / 56 ق

——————————– 

            وحيث ان المقرر طبقا لما استقر ت عليه احكام المحكمة الادارية العليا ” ان مناط مسئولية جهة الادارة الموجبه للتعويض عن قرار اتها الادارية واعما لها المادية توافر ثلاثه هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما 0

( يراجع فى ذلك حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 528 سنه 24 ق جلسة 12/3/1985 )

            ولما كان ذلك وكان الثابت من اوراق ومستندات الدعوى ان المدعى يطالب بتعويض عما اصابه من اضرار مادية وادبية من جراء معاكسه جنود الشرطه العسكرية لخطيبته والتعدى عليه بالضرب وقد اقيمت بمناسبة هذه الواقعه الجنحه رقم 2026 سنه 99 جنح عسكرية شرق والتى اتهم فيها المدعى بسب رجال الشرطة العسكرية ولم تسفر هذه الجنحه الى توافر ركن الخطأ فى جانب جنود الشرطة العسكرية ومن ثم فقد انهارث مسئولبية الجهة الادارية المدعى عليها عن تعويض المدعى عما اصابه من اضرار من جراء ذلك دون الحاجه لبحث باقى اركان المسئولية الامر الذى تكون معه هذه الدعوى غير قائمة على سند من القانون جديره بالرفض 0

            وحيث ان من يخسر الدعوى يتحمل بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

                                                             ” فلهذه الاسباب “

                                                                 —— 

  حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات 0

               سكرتير المحكمة                                                                                  رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

           علا 0000                               

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى