موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 6875 لسنة 58 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة قضاء إداري

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / أحمد مرسي حلمي                        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــــس المحكمـــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / أحمد عبد الراضي محمد                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / منير مصطفى خطاب                     مستشــــار مجلس الدولـة

وحضور السيد                               / معتز أحمد شعير                          مفــــــــوض الدولـــــــــة

سكرتارية السيد                                       / رأفت إبراهيم                              أميــــــــــن الســــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 6875 لسنة 58 ق

المقامة من/

الديب حافظ همام

ضــــــــــد

  • محافظ القاهرة.
  • نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية.
  • رئيس حي غرب القاهرة.
  • رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.
  • مدير عام الحدائق المتخصصة.  “بصفاتهم”

الوقائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بموجبه عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 30/12/2003 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية والاجتماعية مقداره مائتي ألف جنيه وإلزام المدعي عليهم  المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال المدعي شرحاً لدعواه أن محافظ القاهرة طرحت عليه استغلال حديقة الأندلس في مزاد علني رسا عليه بتاريخ 22/10/1989 مقابل 1000 جنيه فقط ألف جنيه شهرياً وتمت موافقة المدعي عليه الثالث قرار الترسيه وبناء عليه قام بسداد التأمين النهائي إلا أنه بتاريخ 24/10/1989 وبناء على مذكرة معروضه من المدعي عليه الثاني أصدر المدعي عليه الأول قراراً بإلغاء المزايدة لكونها غير مجزية، وإمعاناً في الانحراف في استعمال السلطة من قبل جهة الإدارة تم قطع المياه والكهرباء على الكافتيريا رغم ما بها من لحوم ومواد غذائية قدرت قيمتها بمبلغ عشرون ألف جنيه وقد تحرر عن الواقعة المحضر رقم 5305 إداري قسم قصر النيل بتاريخ 25/10/1989 وقد أثبتت المعاينة غلق باب الحديقة الرئيسي، وبقاء باب العاملين مفتوحاً، عدم وجود مياه، عدم وجود كهرباء، وجود كميات من اللحوم إسكلوب وكبده وبعض العصائر في ثلاجتين بالكافتيريا.

وإزاء ما تقدم فقد أقام الدعوى رقم 4484 لسنة1989 مستعجل القاهرة مطالباً بتعليته من الانتفاع بالعين المؤجرة ومنع تعرض المدعي عليهم، وبجلسة 29/5/1990 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وبجلسة 27/12/1999 قضت محكمة جنوب القاهرة (مستأنف مستعجل) في الاستئناف رقم 1016 لسنة1990 بإلغاء الحكم المشار إليه وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص ونفاذاً لهذا الحكم قيدت الدعوى بقلم كتاب هذه المحكمة برقم 3135 لسنة 45ق وبجلسة 20/2/2000 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار إلا أنه فوجئ بجهة الإدارة وهي بصدد تنفيذ الحكم تفاوضه على زيادة القيمة الإيجارية إلى ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه وهو ما وافق مكرهاً.

وأضاف المدعي القول أن عدم تنفيذ جهة الإدارة الحكم الصادر لصالحه تنفيذاً صحيحاً يمثل من جانبها خطأ وأنه قد أصابته من جرائه العديد من الأضرار المادية والأدبية والتي تمثلت في تكبده مبالغ طائلة من مصاريف قضائية

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم (6875) لسنة58ق:

وأتعاب محاماة وتقاضى لأكثر من أحد عشر عاماً فضلاً مما أصابه من حزن وأسى جراء عدم تنفيذ الحكم المشار إليه وإجباره على قبول قيمة إيجارية تزيد أكثر من ضعفين على القيمة المتفق عليها وهو ما يقدره بمبلغ مائتي ألف جنيه وقد قام بعرض النزاع على لجنة التوفيق بالطلب رقم 590 لسنة2003 وإزاء صدور توصية اللجنة برفض الطلب فقد أقام هذه الدعوى بغية الحكم له بطلباته، وأختتم المدعي دعواه بالطلبات سالفة البيان.

وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي له التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة.

وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 29/3/2005 وجرى تداولها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 4/10/2005 حافظة مستندات معلاه ومذكرة دفاع التمس في ختامها الحكم برفض الدعوى، وبجلسة 23/5/2006 قدم المدعي مذكرة صمم فيها مع طلباته وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي له تعويضاً مقداره فقط مائتي ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء قرار جهة الإدارة الصادر بإلغاء المزاد وعدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحه من هذه المحكمة بجلسة 20/2/2000 في الدعوى رقم 3135 لسنة45ق وإلزامها المصروفات.

وحيث أن الدعوى من قبيل دعاوي العقود الإدارية وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً.

وحيث أنه عن الموضوع فإن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 22/10/1989 قام حي غرب القاهرة بطرح كافتيريا حديقة الأندلس في مزايدة علنية رست على المدعي بمبلغ ِألف جنيه شهرياً وهو يزيد عن السعر الأساسي الموضوع بمبلغ خمسمائة جنيه، وبتاريخ 24/10/1989 تقدم نائب المحافظ بمذكرة إلى محافظ القاهرة تضمنت اقتراحاً يقضي بإلغاء المزايدة لكون السعر غير مجز وهو ما وافق عليه المحافظ، وإذ لم يرتضى المدعي هذا القرار فقد أقام المدعي أمام محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة دعوى بتاريخ 18/11/1989 طلب في صحيفتها الحكم بتمكينه من العين المؤجرة وبجلستها المعقودة في 29/5/1990 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وإذ لم يرتضى المدعي هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية والتي قضت بجلستها المعقودة في 27/12/1990 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة للاختصاص، ونفاذاً لتلك الإحالة وردت الدعوى قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بجدولها تحت رقم 3135 لسنة45ق، وبجلستها المعقودة في 20/2/2000 قضت المحكمة بعد تكييف طلبات المدعي على إنها إلغاء قرار محافظ القاهرة الصادر بتاريخ 24/10/1989 فيما تضمنه من إلغاء مزاد الكافتيريا مع ما يترتب على ذلك من آثار – بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على سند من أن السبب الذي بني عليه قرار المحافظ ليس من بين الأسباب المحددة حصراً في قانون المناقصات والمزايدات والتي تجيز للسلطة المختصة إلغاء المزايدة.

ولدى قيام المدعي بتنفيذ الحكم المشار إليه قامت جهة الإدارة بزيادة القيمة الإيجارية قامت جهة الإدارة بإبرام عقد مع المدعي بزيادة القيمة الإيجارية إلى 3500 جنيه شهرياً بدلاً من ألف جنيه ذكر المدعي أنه ونفذ مكرهاً، ثم أقام الدعوى رقم 14523 لسنة56ق بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 3/6/2002 طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عد تنفيذ الحكم الصادر لصالحه بجلسة 20/2/2000 في الدعوى رقم 3135 لسنة45ق، وبجلستها المعقودة في 6/1/2004 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وشيدت المحكمة قضائها على سند من القول بأن ما قامت به جهة الإدارة من إكراه المدعي على التوقيع على عقد بزيادة القيمة الإيجارية ما هو إلا إلتفاف على تنفيذ الحكم الصادر لصالحه بقصد إجهاض ما قضي به.

وحيث أن مسئولية جهة الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ بأن يكون القرار الإداري غير مشروع وأن يترتب عليه ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم (6875) لسنة58ق:

وحيث أنه عن ركن الخطأ فإن ثابت في جانب جهة الإدارة بامتناعها عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعي من هذه المحكمة بجلسة 20/2/2000 في الدعوى رقم 3135 لسنة45ق والحكم بإلغاء قرارها السلبي الامتناع عن تنفيذ هذا الحكم بموجب الحكم الصادر من هذه المحكمة في 6/1/2004 في الدعوى رقم 14523 لسنة56ق وصيرورة هذا الحكم نهائياً لعدم ثبوت الطعن عليه خلال المواعيد المقررة قانوناً.

وحيث أنه عن ركن الضرر بأنه مما لا شك فيه أن المدعي قد أصابته أضرار مادية تمثلت فيما تكبده من مصروفات قضائية في سبيل حماية حقه بإقامة دعويين قضائيتين على نحو ما تقدم وحرمانه من الاستفادة من استثمار فرق السعر الذي قام بسداده لجهة الإدارة المدة من تاريخ صدور الصادر لصالحه بجلسة 20/2/2000 في الدعوى رقم 3135 لسنة45ق وحتى 6/4/2004 تاريخ تنفيذ الحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم 14523 لسنة56ق في ضوء ثبوت قيام جهة الإدارة برد تلك الفروق وهو ما لم يتنازع فيه المدعي، فضلاً عما أصابه من حزن وأسى وقد نتجت تلك الأضرار مباشرة من قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تنفيذ هذا الحكم الأمر الذي تنهض معه مسؤلية جهة الإدارة نوعياً عن هذا القرار قائمة على أركانها الثلاثة وهو ما تقضي معه المحكمة للمدعي التعويض الجابر لها.

وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعي تعويضاً مقداره 8000 جنيه فقط ثمانية آلاف جنيه وإلزامها المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

الناسخ/ إبراهيم محسن

روجع/

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى