موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الوكيل الظاهر

 

الوكيل الظاهر

=================================

الطعن رقم  0225     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 100

بتاريخ 21-01-1971

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكيل الظاهر

فقرة رقم : 4

يشترط لإعتبار الوكيل الظاهر نائباً عن الموكل ، أن يكون المظهر الخارجى الذى أحدثه هذا الأخير خاطئاً ، و أن يكون الغير الذى تعامل مع الوكيل الظاهر قد إنخدع بمظهر الوكالة الخارجى دون أن يرتكب خطأ أو تقصيراً فى إستطلاع الحقيقة . و لما كان تعيين المدير وفقاً لنظام الشركة المشهر – و الذى صار حجة على الكافة – لا يترتب عليه خلق مظهر خارجى خاطىء من شأنه أن يخدع المتعامل معه ، و كان المدين الذى إتفق معه على إبرائه من جزء من الدين المستحق فى ذمته ، لا يعتبر حسن النية لأنه كان يعلم أن هذا التصرف التبرعى لا يملكه مجلس الإدارة بغير ترخيص من الجمعية العمومية للمساهمين ، و لا يملك توكيل غيره فى إجرائه ، و من ثم فإن موافقة المدير على هذا الإبراء لا تكون حجة على الشركة الطاعنة لإنعدام نيابته عنها فى الحقيقة و الظاهر .

 

( الطعن رقم 225 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/1/21)

 

 

=================================

الطعن رقم  0053     لسنة 37  مكتب فنى 22  صفحة رقم 959

بتاريخ 30-11-1971

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكيل الظاهر

فقرة رقم : 1

يترتب على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الظاهر المخالف للحقيقة إلى الغير حسن النية ما يترتب على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الحقيقى ، متى كانت الشواهد المحيطة بالمركز الظاهر من شأنها أن تولد الإعتقاد العام بمطابقة هذا المركز للحقيقة . و إذا كان يبين من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إليه أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه صح أن نقابة مستخدمى قناة السويس قد زال وجودها القانونى بصدور قانون الشركة العالمية بقناة السويس إلا أن وجودها الفعلى قد ظل قائما حتى صدور قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 21 لسنة1959 ، حيث ظلت تباشر نشاطها حتى هذا التاريخ ، و أن هذا الوجود الفعلى الظاهر الذى كان معترفا به من هيئة قناة السويس و من مكتب العمل ، و من الوزارة المطعون ضدها من شأنه أن يجعل التصرف الصادر من النقابة إليه فى هذه الفترة صحيحاً ، مثله فى ذلك مثل التصرف الذى يصدر من الموظف الذى يستمر فى أداء وظيفته بعد إنتهاء ولايته ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أطلق القول ببطلان التصرفات الصادرة من المركز الظاهر ، وأغفل بحث دفاع الطاعن و تحقيق عناصره بمقولة إن نظرية الموظف الفعلى مختلف عليها و لا محل للإستدلال بها ، يكون مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب .

 

( رقم الطعن 53 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/11/30 )

 

=================================

الطعن رقم  0630     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1462

بتاريخ 22-11-1975

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكيل الظاهر

فقرة رقم : 1

يشترط لإعتبار الوكيل الظاهر نائباً عن الموكل قيام مظهر خارجى خاطىء منسوب للموكل من شأنه أن يخدع الغير الذى تعامل مع الوكيل الظاهر . و إذ كان الثابت فى الدعوى – على ما سجله الحكم المطعون فيه – أن الشركة المطعون ضدها لم تعين السيد /

… … … … بمقتضى العقد المبرم بينهما مديراً لها بل عينته ليتولى الإشراف على الإعمال الإدارية إلى جانب مديرها الذى له حق التوقيع الملزم لها ، و كان الطاعن ” العامل ” لم يدع فى دفاعه أمام محكمة الموضوع وجود مظهر خارجى يجعله معذوراً فى أن يعتقد أن للسيد … … … … سلطة تعيين العاملين بالشركة ، و كان وضع الأخير فى الشركة على ذلك النحو لا يشكل أى خطأ من جانبها مما ينأى به عن توافر ذلك المظهر ، و كان مؤدى ذلك هو إنتفاء صفة الوكيل الظاهر أو المدير الظاهر عنه ، فإن الدفاع الذى يتمسك به الطاعن يكون دفاعاً لا سند له من القانون و غير مؤثر فى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم المطعون فيه و بالتالى يكون النعى على الحكم بالقصور لإغفاله ذلك الدفاع غير منتج .

 

( الطعن رقم 630 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/11/22 )

=================================

الطعن رقم  0878     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 412

بتاريخ 29-12-1979

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكيل الظاهر

فقرة رقم : 2

الغير المتعامل مع الوكيل يعتبر أجنبياً عن تلك العلاقة بين الوكيل و الموكل – مما يوجب عليه فى الأصل أن يتحقق من صفة من يتعامل معه بالنيابة عن الأصيل و من إنصراف أثر التعامل تبعاً لذلك إلى هذا الأخير . إلا أنه قد يغنيه عن ذلك أن يقع من الأصيل ما ينبىء فى ظاهر الأمر عن إنصراف إرادته إلى إنابته لسواه فى التعامل بإسمه كأن يقوم مظهر خارجى منسوب إليه يكون من شأنه أن يوهم الغير و يجعله معذوراً فى إعتقاده بأن ثمة وكالة قائمة بينهما ، إذ يكون من حق الغير حسن النية فى هذه الحالة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يتمسك بإنصراف أثر التعامل – الذى أبرمه مع من إعتقد بحق أنه وكيل – إلى الأصيل لا على أساس وكالة حقيقية قائمة بينهما – و هى غير موجودة فى الواقع بل على أساس الوكالة الظاهرة ذلك لأن ما ينسب إلى الأصيل فى هذا الصدد يشكل فى جانبه صورة من صور الخطأ الذى من شأنه أن يخدع الغير حسن النية فى نيابة المتعامل معه عن ذلك الأصيل و يحمله على التعاقد معه بهذه الصفة و هو ما يستوجب من ثم إلزام الأصيل بالتعويض عن هذا الخطأ من جانبه ، و لما كان الأصل فى التعويض أن يكون عينياً . كلما كان  ممكناً . فإن سبيله فى هذه الحالة يكون بجعل التصرف الذى أجراه الغير حسن النية نافذاً فى حق الأصيل – و إذ كان ذلك و كان مؤداه إنه يترتب على قيام الوكالة الظاهرة و ما يترتب على قيام الوكالة الحقيقية من آثار فيما بين الموكل و الغير ، بحيث ينصرف – إلى الموكل – أثر – التصرف الذى عقده وكيله الظاهر مع الغير .

 

 

=================================

الطعن رقم  0878     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 412

بتاريخ 29-12-1979

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكيل الظاهر

فقرة رقم : 3

إذ يبين من مطالعة أوراق الطعن – أن محكمة الموضوع قد إستخلصت من الوقائع الثابتة بالأوراق و من القرائن المقدمة إليها و ظروف الأحوال أن عقد الإيجار المحرر للمطعون عليه عن شقة النزاع صادر له من محام كان هو الوكيل عن الطاعن فى التأجير و أنه هو الذى قام فعلاً بتأجير جميع شقق العقار الواقع به شقة النزاع إلى مستأجريها و تحصيل أجرتها – و رتبت المحكمة على ذلك أن المحامى المذكور هو وكيل ظاهر عن الطاعن – و  كان قيام الوكالة الظاهرة فى هذا الخصوص مما يجوز إثباته بالقرائن . و لما كان ما إستخلصته محكمة الموضوع من ذلك و على نحو ما سلف بيانه – قيام مظهر خارجى منسوب للطاعن كان من شأنه أن أوهم المطعون عليه و جعله معذوراً فى إعتقاده بأن هناك وكالة قائمة بين المؤجر له و بين الطاعن ، و كان هذا الإستخلاص منها و فى حدود سلطتها الموضوعية – سائغاً و مؤدياً لما إنتهت إليه و كافياً لحمل قضائها . فإنها لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، و يكون النعى على الحكم المطعون فيه على غير أساس .

 

( الطعن رقم 878 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/12/29 )

=================================

الطعن رقم  1125     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 263

بتاريخ 02-05-1979

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكيل الظاهر

فقرة رقم : 4

جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يشترط لإعتبار الوكيل الظاهر نائباً عن الموكل قيام مظهر خارجى  منسوب للموكل من شأنه أن يخدع الغير الذى تعامل مع الوكيل الظاهر دون أن يرتكب هذا الغير خطأ أو تقصيراً فى إستطلاع الحقيقة ، و إذ إعتد الحكم الإبتدائى بوكالة المطعون  ضده الثانى الظاهرة على أساس أنه إبن الموكلة و يقيم معها و ينوب عنها فى تحصيل الأجرة ، و كان هذا الذى إستدل به الحكم المذكور على قيام الوكالة الظاهرة ليس فيه ما يوهم الغير بأن للإبن حق التصرف فى مال والدته ، و لا ينهض لتشكيل مظهر خارجى خاطىء من جانب المطعون ضدها الأولى من شأنه أن يخدع الطاعنين الذين تعاملوا مع إبنها فيما لا يملك التصرف فيه مع أن وكالته لا تتسع لغير حق الإدارة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0354     لسنة 44  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2374

بتاريخ 21-12-1981

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكيل الظاهر

فقرة رقم : 2

التصرفات الصادرة من صاحب المركز الظاهر المخالف للحقيقة إلى الغير حسن النية ، يترتب عليها ما يترتب على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الحقيقى متى كانت الشواهد المحيطة بالمركز الظاهر من شأنها أن تولد الإعتقاد العام بمطابقة هذا المركز للحقيقة ، و يحتج بهذه التصرفات على صاحب المركز الحقيقى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0354     لسنة 44  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2374

بتاريخ 21-12-1981

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكيل الظاهر

فقرة رقم : 3

صاحب المركز الظاهر لا يعتبر ممثلاً قانونياً لصاحب المركز الحقيقى فى الخصومة أمام القضاء لإنتفاء الرابطة القانونية بينهما .

 

( الطعن رقم 354 لسنة 44 ق ، جلسة 1981/12/21 )

=================================

الطعن رقم  0065     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 249

بتاريخ 10-05-1989

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكيل الظاهر

فقرة رقم : 4

إذ كان الغير المتعاقد مع الوكيل يعتبر أجنبياً عن تلك العلاقة بين الوكيل و الموكل مما يوجب عليه فى الأصل أن يتحقق من صفة من يتعامل معه بالنيابة عن الأصيل و إنصراف أثر التعامل تبعاً لذلك إلى هذا الأخير ، إلا أنه قد يغنيه عن ذلك أن يقع من الأصيل مما ينبنىء فى ظاهر الأمر عن إنصراف إرداته إلى إنابته لسواه فى التعامل بإسمه بأن يكشف عن مظهر خارجى منسوب إليه يكون من شأنه أن يوهم الغير و يجعله معذوراً فى إعتقاده بأن ثمة وكالة قائمة بينهما و من حق الغير حسن النيه فى هذه الحالة أن يتمسك بإنصراف أثر التعامل الذى أبرمه مع من أعتقد بحق أنه وكيل – إلى الأصيل لا على أساس وكالة حقيقية قائمة بينهما – و هى غير موجودة فى الواقع بل على أساس الوكالة الظاهرة ،

و ذلك لأن ما يُنسب إلى الأصيل فى هذا الصدد يشكل فى جانبه صورة الخطأ التى من شأنها أن تخدع الغير حسن النيه فى نيابة المتعامل معه على ذلك الأصل و دفعه إلى التعامل معه بهذه الصفة و هو أمر يقتضى أن يكون ما نُسب إلى الأصيل سابقاً على إبرام العقد بشرط أن يكون مؤدياً إلى خداع الغير و أن يكون هذا الغير حسن النيه فى إعتقاده

و أن يكون الإيهام إلى التعاقد قد قام على مبررات إقتضتها ظروف الحال بحيث لا تترك مجالاً للشك و الإيهام ، و كل فعل يأتيه صاحب الوضع الظاهر – دون  إشتراك الأصيل – لا تتحقق به فكرة الوكالة الظاهره عن الأصيل و لو كان مؤدياً بذاته إلى خداع الغير ،

و تستقل محكمة الموضوع بتقدير المظاهر المؤدية إلى قيام الوكالة الظاهرة بشرط أن  يكون بأسباب سائغة و مؤدية إلى ما إنتهت إليه .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى