موسوعة المحكمه الاداريه العليا

نقابة الاطباء

 

نقابة الاطباء

=================================

الطعن رقم  1215     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 835

بتاريخ 06-05-1962

الموضوع : نقابات

فقرة رقم : 1

إذا وضح من الإطلاع على الميزانية أن هناك درجات سادسة مخصصة لأطباء و أخرى مخصصة لأطباء بيطريين فى حين أنه ليس فى الدرجة الخامسة إلا درجات لأطباء فقط ، و فى الدرجة الرابعة ليس فيها إلا الدرجة واحدة لمفتش بيطرى و 4 درجات لأطباء فأن هذا الأمر صريح فى أن هذه الدرجات مخصصة لوظائف معينة متميزة بذاتها ، و أن هناك وظائف لأطباء بيطريين أو لمفتش بيطرى و وظائف لأطباء دون وصف آخر فأنه يكون لشخص يمتهن مهنة خلاف الطب البيطرى أو لمفتش بيطرى و لا تنصرف بداهة إلا للطبيب البشرى دون غيره أما إذا أريد إطلاقها على طبيب من نوع آخر فأنه يطلقها مضافة إلى نوع العمل الذى يقوم به هذا الطبيب كما هو الحال بالنسبة للطبيب البيطرى .

و تأسيساً على ما سبق فإن الطبيب البيطرى لا يمكن ترقيته على درجة مخصصة لطبيب بشرى .

 

( الطعن رقم 1215 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/5/6 )

=================================

الطعن رقم  1513     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 790

بتاريخ 11-06-1983

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة الاطباء

فقرة رقم : 1

نقابة الأطباء هى من أشخاص القانون العام – إنشاؤها يتم بقانون و أغراضها و أهدافها ذات نفع عام – قرارات النقابة التى تصدر فى موضوع التأديب و فى مسائل القيد و غيرها تعتبر قرارات إدارية – قرار مجلس النقابة باحالة الطبيب إلى هيئة التأديب هو قرار ادارى نهائى فى خصوص تلك الاحالة – جواز الطعن بالالغاء فى قرار الإحالة مستقلا عن الحكم التأديبى النهائى إذا شابه عيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة – رقابة المحكمة على مشروعية قرار الاحالة تقف عند حد التثبت من صدور قرار الإحالة من جهة ناط بها قانون نقابة الأطباء إصدار قرارات إحالة الأطباء أعضاء النقابة إلى الهيئة التأديبية و من قيام قرار الإحالة بحسب الظاهر على سببه المبرر له قانونا و لا تملك فحص و تمحيص الوقائع المكونة لركن السبب فى قرار الإحالة حتى لا تتحول إلى محكمة تأديبية لا يخولها القانون هذه السلطة .

 

( الطعن رقم 1513 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/6/11 )

=================================

الطعن رقم  2581     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 150

بتاريخ 09-11-1985

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة الاطباء

فقرة رقم : 1

المواد 1 ، 3 ، 6 من القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية و البكتريوبولوجيا و الباثولوجيا و تنظيم معامل التشخيص الطبى و معامل الأبحاث العلمية و معامل المستحضرات الحيوية – معدلاً بالقانونين رقمى 770 لسنة 1955 و 76 لسنة 1957 .

الحاصلون على بكالوريوس الطب و الجراحة و على دبلوم الباثولوجيا الإكلينيكية هم وحدهم دون سواهم من أصحاب المؤهلات العلمية الأخرى الذى خصهم القانون بالقيد فى سجل الباثولوجيين الإكلينيكيين – أساس ذلك : أن المشرع بعد أن حدد شروط القيد فى السجل الخاص بوزارة الصحة و من بينها الحصول على بكالوريوس الطب و الجراحة من إحدى الجامعات المصرية و كذا على دبلوم فى الباثولوجيا الإكلينيكية عاد و قرر فى المادة السادسة إنشاء أربعة سجلات من بينها سجل للباثولوجيين الإكليينيكيين من الأطباء البشريين -أثر ذلك – عدم أحقية الطبيب الحاصل على بكالوريوس فى العلوم الطبية البيطرية و دبلوم فى الباثولوجيا الإكلينيكية فى القيد فى السجل الخاص بالباثولوجيين الإكلينيكيين .

 

( الطعن رقم 2581 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/11/9 )

 

=================================

الطعن رقم  0383     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 228

بتاريخ 21-11-1987

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة الاطباء

فقرة رقم : 1

القانون رقم 29 لسنة 1974 فى شأن تكليف الأطباء و الصيادلة و أطباء الأسنان و هيئات التمريض .

أجاز المشرع لوزير الصحة تكليف الأطباء لمدة سنتين يجوز تجديدها لمدة أخرى مماثلة – يجب على المكلف أداء أعمال الوظيفة المكلف بها – تنتهى خدمة المكلف بأحد الأسباب المقررة فى القانون فيما عدا الإستقالة بنوعيها الصريحة و الضمنية فتعتبر كأن لم تكن – أثر ذلك : عدم جواز توقيع عقوبة من العقوبات المقررة لمن إنتهت خدمتهم على المكلف المنقطع عن عمله .

 

( الطعن رقم 383 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/11/21 )

=================================

الطعن رقم  2200     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 904

بتاريخ 13-02-1988

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة الاطباء

فقرة رقم : 1

القانون رقم 29 لسنة 1974 فى شأن تكليف الأطباء . أجاز المشرع لوزير الصحة تكليف الأطباء لمدة عامين قابلة للتجديد مدة واحدة أخرى مماثلة – لا يجوز التكليف إبتداء لمدة أربع سنوات – أساس ذلك : أن نصوص التكليف هى نصوص إستثنائية لا يجوز التوسع فى تفسيرها إلى حد الإفتئات على الحرية الشخصية للمواطن فى العمل المقرر بالدستور – صدور قرار التكليف دون تحديد مدته و الإشارة بديباجته إلى منشور وزير الصحة بالموافقة على أن تكون مدة التكليف أربعة أعوام – أثر ذلك : يتعين قصر أثر القرار إلى التكليف لمدة عامين فقط مع إستبعاد تطبيق ما ورد بالمنشور – قضاء المكلف مدة التكليف لمدة عامين فقط مع إستبعاد تطبيق ما ورد بالمنشور – قضاء المكلف مدة التكليف المبتدأ و هى مدة عامين و إنقطاعه دون أن يصدر عند إنتهاء المدة قرار صريح بتحديد مدة التكليف المبتدأ و هى مدة عامين و إنقطاعه دون أن يصدر عند إنتهاء المدة قرار صريح بتحديد مدة التكليف لمدة أخرى مماثلة – الإنقطاع فى هذه الحالة لا يشكل أية مخالفة تأديبية – أساس ذلك : إلتزام المكلف بأعمال وظيفته جبراً عنه ينقضى حتماً بإنقضاء مدة التكليف . تعتبر مدة خدمته منتهية دون حاجة إلى موافقة الجهة الإدارية أو صدور قرار منها بإنتهاء الخدمة – أساس ذلك قرار إنهاء الخدمة فى هذه الحالة هو قرار تنفيذى كاشف لمركز قانونى تحقق فعلاً .

 

( الطعن رقم 2200 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/2/13 )

=================================

الطعن رقم  1158     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 274

بتاريخ 10-12-1988

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة الاطباء

فقرة رقم : 1

القانون رقم 29 لسنة 1974 فى شأن تكليف الأطباء و الصيادلة .. حظر المشرع على الصيادلة المكلفين الإمتناع عن تأدية أعمال الوظيفة خلال مدة التكليف و هى سنتان من تاريخ تسلم العمل – إنقطاع الصيدلى عن العمل قبل إكتمال مدة التكليف لايعفيه من الإلتزام المفروض عليه بأداء العمل خلال مدة التكليف – القول بغير ذلك يهدر غاية المشرع من التكليف – محاكمة الصيدلى تأديبياً – توقع إحدى العقوبات المقررة لمن لايزالون فى الخدمة .

 

( الطعن رقم 1158 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/12/10 )

=================================

الطعن رقم  1379     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1134

بتاريخ 17-06-1989

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة الاطباء

فقرة رقم : 1

القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء و الصيادلة و أطباء الأسنان و هيئات التمريض و الفنيين الصحيين . إذا إنقطع المكلف عن عمله قبل إكتمال مدة التكليف بدون مبرر أو مقتضى قانونى لا يكون قد أدى الإلتزام القانونى المقرر و يكون بذلك قد خالف أحكام القانون و تخلى عن أداء واجب التكليف و عن مساهمته فى خدمة الوطن خلال الفترة التى كلف بالخدمة فيها – لا تنتهى خدمة المكلف لمجرد مضى مدة التكليف سواء كان ذلك عند تقديمة للمحاكمة التأديبية أو عند صدور الحكم ضده و يعامل تأديبياً بإعتباره مكلفا بالخدمة منقطعاً عن أداء واجبات وظيفته و يتعين مجازاته بالعقوبات المقررة قانوناً بإعتباره ما زال بالخدمة .

 

( الطعن رقم 1379 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/6/17 )

=================================

الطعن رقم  0507     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 934

بتاريخ 15-03-1987

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة الاطباء

فقرة رقم : 1

سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن نص المادة 13 من القرار رقم 69 لسنة 1976 قبل تعديله قصر منح المكافأة على شاغلى وظائف حددها على سبيل الحصر و هم مديرو الشئون الصحية بالمحافظات و الأطباء المتفرغون من وكلاء مديريات الشئون الصحية و مديرو المناطق الطبية و مديرو الإدارات الصحية و بعد تعديل هذا القرار رقم 501 لسنة 1979 لم يعد منح المكافأة قاصراً على شاغلى الوظائف المذكورة و إنما امتد نطاقه إلى كل أطباء الاسنان و الصيادلة المتفرغين العاملين بديوان مديريات الشئون الصحية بالمحافظات بمراعاة أن مناط منح هذه المكافأة – سواء قبل تعديل النص أو بعد تعديله – هو القيام بالاشراف على أوجه النشاط و المشروعات التى تمولها حصيلة صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات و الوحدات الصحية – و بديهى أن قيام الطبيب أو الصيدلى المتفرغ بهذا الاشراف أو عدم القيام به مرده إلى طبيعة الوظيفة التى يشغلها بديوان المديرية و اتصال واجبات هذه الوظيفة و مسئولياتها بأوجه النشاط و المشروعات التى تمولها صناديق تحسين الخدمة دون حاجة إلى صدور أداة خاصة تسند واجبات الإشراف إلى من عناهم النص و هم الأطباء و أطباء الأسنان و الصيادلة المتفرغين العاملين بديوان المديرية .

 

( الطعن رقم 507 لسنة 28 ق ، جلسة 1987/3/15)

=================================

الطعن رقم  0500     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 621

بتاريخ 10-01-1987

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة الاطباء

فقرة رقم : 1

أجاز المشرع لوزير لوزير الصحة تكليف الطبيب المتمتع بالجنسية المصرية بإحدى الجهات المنصوص عليها لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة – يلتزم الطبيب المكلف بالقيام بعمله طوال مدة التكليف ما لم يتم إلغاء التكليف أو إنهاء الخدمة – لا تنتهى الخدمة فى هذه الحالة إلا بصدور قرار من وزير الصحة طالما أن مدة التكليف لم تنته – مؤدى ذلك:- عدم جواز إعمال قرينة الإستقالة الضمنية إذا إنقطع المكلف عن العمل المدة المنصوص عليها فى المادة “98” من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة – أساس ذلك :- أن التكليف هو أداة إستثنائية للتعيين فى الوظائف – شغل الوظيفة بهذه الأداة يلزم المكلف بالقيام بأعباء الوظيفة المكلف بها دون إعتداد برضائه أو عدم قبوله التكليف .

 

 

=================================

الطعن رقم  0500     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 621

بتاريخ 10-01-1987

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة الاطباء

فقرة رقم : 2

إذا تولت النيابة الإدارية التحقيق فلا يجوز للجهة الإدارية أن تتصرف فى التحقيق إلا إذا أحالته إليها النيابة الإدارية – أساس ذلك :- ليس للجهة الإدارية أن تطالب النيابة الإدارية بالكف عن السير فى التحقيق و لا يجوز لها إصدار قرار بشأنه قبل أن تنتهى النيابة من فحص الموضوع – القرار الذى يصدر من الجهة الإدارية قبل أن تنتهى النيابة الإدارية إلى قرار فى التحقيق يكون مشوباً بعيب إجرائى يبطله .

 

( الطعن رقم 500 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/1/10 )

=================================

الطعن رقم  0114     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1104

بتاريخ 15-05-1961

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة الاطباء

فقرة رقم : 1

أن المادة الأولى من المرسوم التشريعى رقم 96 الصادر فى 22 من أيلول <سبتمبر> سنة 1952 لا يجيز لأحد أن يزاول مهنة الطب إلا بعد تسجيله فى وزارة الصحة و الإسعاف العام و حصوله منها على ترخيص فى ممارسة المهنة. و تشترط المادة الثانية من هذا المرسوم للتسجيل و الحصول على الترخيص المشار إليه شروطاً فى الطالب من بينها ما ورد فى الفقرة <ب> من “أن يكون قد نال شهادة و لقب دكتور فى الطب من كلية الطب فى الجامعة السورية أو من كليات الطب العثمانية فى العهد العثمانى أو من كلية طب أجنبية تعادل شهادتها شهادة كلية الطب فى الجامعة السورية، على أن يجتاز فى هذه الحالة الأخيرة فحصاً إجمالياً <كولوكيوم> تعين شروطه و رسومه بقرار من وزارة الصحة” و أضافت هذه المادة أنه “تعين بقرار من وزارة الصحة و الإسعاف العام لجنة مؤلفة من الأمين العام رئيساً و أربعة أطباء أعضاء إثنين من وزارة الصحة و إثنين من كلية الطب فى الجامعة السورية مهمتها النظر فى تعادل الشهادت الأجنبية مع شهادة الجامعة السورية” و أنه “تجرى كلية الطب الفحص الإجمالى بتكليف من وزارة الصحة و حضور ممثل عنها” – و قد نصت المادة السادسة من المرسوم التشريعى آنف الذكر على أنه “إذا ظهر بأن تسجيلاً فى سجل الأطباء تم بالإستناد إلى وثائق مزورة جاز لوزير الصحة و الإسعاف العام شطب إسم هذا الطبيب مؤقتاً من سجل الأطباء، و ذلك بعد إقامة دعوى الحق العام عليه بجرم التزوير، و يستمر مفعول هذا الشطب ريثما يصدر القضاء حكمه فى القضية بقرار إكتسب قوة القضية المقضية”. كذلك نصت المادة العشرون من هذا المرسوم و هى الواردة فى الفصل الخامس الذى تناول الأحكام الخاصة بأطباء الأسنان على أنه لا يجوز لأحد مزاولة الطب و جراحة الأسنان بأية صفة عامة كانت أو خاصة إلا بعد تسجيله فى سجل أطباء و جراحى الأسنان فى وزارة الصحة و الإسعاف العام و حصوله على ترخيص منها بعد تسجيله فى نقابة أطباء الأسنان، و يشترط للتسجيل و الترخيص أن يكون الطالب قد نال شهادة بطب الأسنان من كلية الطب فى الجامعة السورية أو كلية طب أجنبية ضمن الشروط المبينة فى المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعى. و لا تأثير للقب <دكتور> الذى تمنحه بعض الكليات من معاملة تعادل الشهادات الأجنبية و إنما التعادل بالنسبة لبرامج الدراسة و عدد سنينها” كما نصت المادة 21 من المرسوم ذاته على أن <تسرى أحكام المواد من “2” إلى “15” على أطباء و جراحى الأسنان> .

و يخلص من إستقراء النصوص المتقدم إيرادها إلى الشارع إستلزم لمزاولة مهنة الطب – بما فى ذلك طب الأسنان و جراحتها – وجوب تسجيل الطبيب فى وزارة الصحة و الإسعاف العام، و بالنسبة إلى أطباء الأسنان فى سجل أطباء و جراحى الأسنان فى الوزارة ثم حصوله منها على ترخيص فى مباشرة المهنة بعد تسجيله فى نقابة أطباء الأسنان و أنه إشترط لإجراء هذا التسجيل و منح الترخيص شروطاً فيما يتعلق بالأطباء عامة من بينها الحصول على المؤهل العلمى و كذا لقب دكتور فى الطب من كلية الطب فى الجامعة السورية أو من كليات الطب العثمانية فى العهد العثمانى أو من كلية طب أجنبية تعادل شهادتها كلية الطب فى الجامعة السورية، و بالنسبة إلى أطباء الأسنان الخاصة أن يكون الطالب قد نال شهادة فى طب الأسنان من كلية الطب فى الجامعة السورية أو من كلية طب أجنبية على أن تخضع الشهادة فى هذه الحالة الأخيرة للشروط الواردة فى المادة الثانية من المرسوم التشريعى رقم 96 لسنة 1954 و الخاص بالشهادات الممنوحة من كليات الطب الأجنبية، و هى أن تكون معادلة لشهادة كلية الطب فى الجامعة السورية، و أن يجتاز حاملها فحصاً إجمالياً <كولوكيوم> تعين شروطه و رسومه بقرار من وزارة الصحة : أى أن يمر إعتماد هذه الشهادة و ترتيب أثرها عليها بمرحلتين <أولاهما> تحقيق تعادلها مع شهادة كلية طب الأسنان فى الجامعة السورية و تتولاه لجنة تعادل الشهادات الأجنبية مع شهادة الجامعة السورية <و الثانية> إجتياز الفحص الإجمالى الذى تجريه كلية الطب بتكليف من وزارة الصحة و حضور ممثل عنها . و قد أورد الشارع حكماً خاصاً بأطباء الأسنان أفردهم به، و هو عدم الإعتداد بلقب دكتور الذى تمنحهم أياه بعض الكليات، فقضى بأن حصول الطالب على هذا اللقب لا يعفيه من وجوب أعمال تعادل لشهادته الأجنبية مع شهادة كلية طب الإسنان فى الجامعة السورية على الرغم من حيازته اللقب، إذ نص فى المادة رقم 20 بالنسبة إلى أطباء الأسنان على وجه التخصيص على أنه لا تأثير للقب دكتور الذى تمنحه بعض الكليات من معاملة تعادل الشهادات الأجنبية . و إذ أشار النص إلى أن اللقب المذكور تمنحه بعض الكليات فأن مفهوم هذا أن ثمت كليات أخرى لا تمنحه و مع ذلك فلا ينقص هذا من قيمة مؤهلها و لا يمنع من إجراء التعادل أى أن الشارع لم يشأ أن يرتب على عدم منح هذا اللقب إعتبار الشخص فاقداً لشرط من شروط صلاحية مؤهله للتعادل، بل أنه أطر اللقب فى هذه الحالة و لم يجعل له تأثيراً إيجابياً أو سلبياً أى أسواء منح أو لم يمنح، و بين على وجه التحديد من قبيل التيسير للوصول إلى تحقييق التعادل أن الأساس المعول عليه و الضابط الواجب الإحتكام إليه فى إجراء هذا التعادل إنما هو برنامج الدراسة و عدد سنينها ، و حكمة ذلك ظاهرة إذ تقوم على الإستيثاق من جدية الدراسة و عمقها و موضوع موادها و كفاية الوقت المخصص لإستيعابها نظرياً و عملياً، بالمقابلة لمنهج الدارسة و عدد سنينها فى كلية طب الأسنان بالجامعة السورية . و قد أثبت المدعى إقامته فى فرنسا فى تشرين الثانى <نوفمبر> سنة 1930 حتى أيلول <سبتمبر> سنة 1936بالشهادة المسلمة إليه فى 20 من شباط <فبراير> سنة 1961 من القنصلية العامة لسويسرا القائمة على الشئون الفرنسية فى حلب أما برنامج الدراسة فلم يكن ليعوز لجنة التعادل أو ليعجزها أن تضعه بين سمعها و بصرها و هى تقرر التعادل .

و متى كان برنامج الدراسة و عدد سنينها بالإضافة إلى المؤهل – و بقطع النظر عن اللقب – هما المرجع فى تعادل شهادة طب الأسنان الأجنبية مع شهادة طب الأسنان من كلية الطب فى الجامعة السورية و مناط هذا التعادل فإن قرار لجنة تعادل الشهادات الأجنبية فى 24 من كانون الثانى <يناير> سنة 1954 و هى لجنة فنية تؤلف من الأمين العام الوزارة الصحة و الإسعاف العام رئيساً، و من أربعة أطباء أعضاء منهم إثنان من وزارة الصحة و إثنان آخران من كلية الطب فى الجامعة السورية – بتعادل شهادة المدعى بعد فحصها و التدقيق فيها على الأساس المتقدم إنما يكون إثباتاً لحقيقة واقعة و الواقع لا يرتفع، و لا يغير من هذا كون الشهادة صادرة فى البلد الأجنبى من معهد خاص أو معهد رسمى، أو كونها معترفـاً بها من الدولة الأجنبية لمزاولة المهنة فى إقليمها أم غير معترف، ما دامت قيمتها العلمية قد تحققت فى غير محله لإنتفاء هذا الخطأ من جهة و لصحة القرار فى ذاته و فى الحقيقة الواقعية التى أثبتها من جهة أخرى. و لا سيما أن ما أجابت به إدارة العلاقات الثقافية بوزارة الخاريجة الفرنسية من أن مدارس طب الأسنان الفرنسية كلها مؤسسات خاصة غير حكومية و أن الشهادات التى تمنحها لا تخول حاملها حق ممارسة طب الأسنان و جراحته فى الأراضى الفرنسية – و مرجع هذا إلى أسباب و إعتبارات خاصة تتعلق بسياسة الدولة الفرنسية و نظمها الداخلية – لا يعنى إهدار القيمة العلمية الذاتية لشهادة المدعى أو إنكار صفة التخصص فى تدريس طب الأسنان و جراحته و الأهلية لذلك على المعهد الذى منحه إياها و الذى يباشر نشاطه التعليمى فى ظل القوانين الفرنسية – و إذا صح أن سلطة لجنة التعادل هى سلطة مقيدة فيما يتعلق بتطبيق الشروط القانونية الواجب توافرها لإمكان إجراء التعادل، فإن ثمة عنصر تقدير فى النهاية تتمتع به اللجنة دون ريب عند إعمال هذا التعادل فيما يختص بموازنة القيمة العلمية للمؤهل المطروح عليها بشهادة طب الأسنان فى الجامعة السورية و تقرير معادلتها إياها أو رفض الموافقة على هذه المعادلة بما لا معقب عليها فيه الأمر الذى يستتبع تحصين قرار اللجنة فى هذه الناحية بإنقضاء ميعاد سحبه .

و متى تحقق التعدل بناء على قرار اللجنة الفنية صاحبة الإختصاص فى ذلك، تعين لإمكان تسجيل إسم الشخص فى وزارة الصحة و الإسعاف العام و حصوله منها عل الترخيص اللازم لمزاولة مهنة طب الأسنان و جراحتها، إستيفاء شرط تكميلى واجب بالنظر إلى كون المؤهل الذى تقرر تعادله صادراً من معهد طب أجنبى، و هذا الشرط هو إجتياز فحص إجمالى <كولوكيوم> تجريه كلية الطب بتكليف من وزارة الصحة و حضور ممثل عنها، و دخول هذا الفحص يتعلق به حق الطالب بمجرد إعتماد تعادل للشهادة، و الغاية منه هى التأكد من جدارة حامل هذه الشهادة و كفاية معلوماته الطبية و سلامتها من الناحيتين النظرية و العلمية و صلاحيته للمارسة المهنة. و هذا الفحص الإجمالى هو الذى يقابل و يحاذى فى فرنسا الإختيار الذى تجريه هيئة المحلفين الفاحصة فى كلية الطب بها تحت رقابة مديرية التعليم العالى فى وزار التربية الوطنية و الذى هو بمثابة مرحلة ختامية و إجراء تكميلى – على حد ما أوضحه السيد عميد كلية طب الأسنان بجامعة دمشق لدى مناقشة المحكمة إياه بجلسة 25 من شباط <فبراير> سنة 1961 – لتقويم المؤهل و شروط أساس تخويله حامله – متى كان متمتعاً بالجنسية الفرنسية – حق ممارسة المهنة فى الأراضى الفرنسية. و إذا غير الفرنسى له مزاولة المهنة فى فرنسا، فمن الطبيعى أن يكون تقدمه للفحص الإجمالى فى بلده و أن يقوم هذا الفحص بالنسبة إليه مقام فحص هيئة المحلفين فى فرنسا بالنسبة إلى الفرنسيين، و أن يكون مؤهله هو سند دخول الفحص، و نجاحه فى هذا الفحص – لا المؤهل ذاته – سواء فى فرنسا أو فى سوريا هو مصدر حقه فى الترخيص له فى مزاولة المهنة، و لما كان الفحص ليس دراسة تزيد فى معلومات صاحب المؤهل أو مراناً يكسب خبرة، و إنما هو ضرب من الإختبار العام الإجمالى – فإنه يستوى أن يتم فى فرنسا أو خارجها بحسب الأوضاع المقررة لذلك. و لا يمكن القول فى الحالة الأخيرة بأن عدم إجرائه فى فرنسا للحصول على شهادة الدولة التى تمنحها هيئة المحلفين الفاحصة فى كلية الطب بها يعنى قصوراً فى مواد الدراسة السابقة على هذا الفحص و التى إنتهت بمنح المؤهل أو نقصاً فى منهجها أو فى عدد سنينها أو فى معلومات حامل المؤهل الذى لم يدخل الفحص فى فرنسا بل أداه فى بلده. و من ثم فإن العبرة تكون بإجتياز هذا الفحص الذى يتم به تكافؤ الأوضاع و المراكز و المستويات العلمية سواء فى فرنسا أو خارجها و يتحقق به إستيفاء الشروط المتطلبة قانوناً للترخيص فى مزاولة المهنة. و لجنة الفحص الإجمالى، و هى هيئة علمية ذات إختصاص فنى بحت تتمتع بسلط مطلقة لا معقب عليها فى تقدير كفاية الطالب العلمية و صلاحيته أو عدمها لحمل أمانة المهنة و مسئولياتها المتصلة بصحة أفراد الشعب و تملك الحرية التامة فى الحكم بنجاحه أو رسوبه، إنما تعمل فى هذا الحكم سلط تقديرية ترخيصية بما لا رجعية فيه بعد أن يتحصن قرارها فى هذا الشأن بإنقضاء ميعاد سحبه و يتعلق به حق من صدر لصالحه و ما دام المدعى قد حصل على المؤهل اللازم الذى إعتمدته لجنة التعادل و أجرى إختبار بواسطة لجنة الفحص فلا وجه للتذرع بوقوع خطأ ما دام لم يقع خطأ بالذات فى هذا التقدير. بل أن مثل هذا الخطأ لو فرض وقوعه لما جاز معه إهدار القرار فى أى وقت بصفة مطلقة بحجة إنعدامه و إنحداره إلى مرتبة العمل المادى و أن يكن للجهة الإدارية عذرها فيما ذهبت إليه من فهم لهذه الحقيقة القانونية التى قد يدق فيها تبين وجه الرأى الصحيح و فيما إتخذته من إجراء ترتيباً على هذا الفهم .

و إزاء ما سلف بيانه من إمتناع الرجوع فى قرار لجنة تعادل الشهادات الأجنبية أو القرار الصادر بتسجيل المدعى و الترخيص له فى مزاولة المهنة بناء على قرار اللجنة المذكورة و قرار لجنة الفحص الإجمالى و عدم جواز المساس بالمركز القانونى الذى ترتب له و إستقر، تأسيساً على ذلك لا يكون ثمة محل للتعرض لما أثاره الطرفان من جدل حول تفسير المادة السادسة من المرسوم التشريعى رقم 96 لسنة 1952 فى خصوص حق وزير الصحة و الإسعاف العام فى شطب إسم الطبيب من سجل الأطباء و مدى تطبيق حكم هذه المادة و نطاقها .

 

( الطعن رقم 114 لسنة 2 ق ، جلسة 1961/5/15 )

=================================

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى