موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الإشكال رقم 13304 لسنة 55 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود ” زوجي ”

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 27/1/2008 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار   / حــــمدي يـــــاسين عــكاشة                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / سعيد حسين محمد المهدي النادي                نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د / محمد عبد المجيد إسماعيل                    وكيل  مجـلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد  مصطفي عنان                             مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                /  طارق عبد العليم تركي                            أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

 

أصدرت الحكم الأتي

في الإشكال رقم 13304 لسنة 55 ق

الـمـقامـــــة مـــــن

أميرة محمود عطية

ضــــــــــــد

1- وزير الدفاع………………..(بصفته)

2- محضر أول محكمة الظاهر..(بصفته)

 

الوقائع

 

أقامت المستشكلة إشكالها الماثل بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة الوايلي الجزئية بتاريخ 21/3/2001 طالبة في ختامها القضاء لها بقبول الإشكال شكلا وبوقف تنفيذ الحكم رقم 2602 لسنة 51 ق مع إلزام المعلن إليه الأول المصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل.

وذكرت المدعية شرحاً لاستشكالها الماثل أنه بتاريخ 25/2/2001 قام المدعي عليه الأول بتنفيذ الحكم رقم 2602 لسنة 51ق والصادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 5/9/2000 والصادر لصالحه ضد كلا من 1- السيد/ مدحت عبد الرحمن يوسف، 2- السيد/ عبد الرحمن يوسف خطاب بإلزامهما بأن يؤديا متضامنين مبلغاً مقداره 7082.5 جنيهاً مع الفوائد القانونية، حيث أوقع حجزاً تنفيذياً علي المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بمحضر الحجز المؤرخ 25/2/2001 والمقيد برقم 49 لسنة 2001 حيث تحدد يوم السبت 24/3/2001 موعدا لبيع المنقولات وفاء للمبلغ المحكوم به السابق ذكره .

ولما كان ذلك وكانت جميع المنقولات التي تم الحجز عليها وفاءً للمبلغ المذكور هي ملك للمستشكلة حيث أن هذه المنقولات منقولات زوجية خاصة بها ومذكورة وصفا وقيمة بقائمة منقولات الزوجية الخاصة بها كما تم الاعتراض بذلك في محضر الحجز المؤرخ 25/2/2001 .

واختتمت المستشكلة صحيفة  إشكالها طالبة القضاء لها بطلباتها سالفة البيان.

ولقد تدوول الإشكال بجلسات المرافعة لدي محكمة الوايلي علي النحو المبين بمحاضر هذه الجلسات وبجلسة 18/4/2001 قدم الحاضر عن المستشكلة حافظة مستندات طويت علي المستندات المبينة بغلافها، وبجلسة 25/7/2001 حكمت المحكمة في منازعة تنفيذ وقتية أولاً: بعدم قبول الإشكال رقم (66) لسنة 2001 الوايلي وألزمت المستشكلة المصروفات وثانيا: بعدم الاختصاص الولائي بنظر الإشكالين رقمي 93، 12 لسنة 2001 الوايلي وبإحالتها إلي محكمة القضاء الإداري لنظرهما بجلسة 26/9/2001، وأبقت الفصل في المصروفات وعلي قلم الكتاب إعلان الغائب بكتاب مصحوب بعلم الوصول.

تابع الحكم في الإشكال رقم 13304 لسنة 55 ق

 

ونفاذا لذلك فقد وردت الدعوى إلي هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المبين أعلاه، وبجلسة 31/3/2002 قدم الحاضر عن المستشكلة حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها، وبجلسة 5/5/2002 قدم الحاضر عن الدولة حافظتي مستندات طويتا علي المستندات المعلاة بغلافهما، وبجلسة 9/6/2002 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها، وبجلسة 20/5/2007 قررت المحكمة حجز الإشكال الماثل للحكم بجلسة 5/9/2007 وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 21/10/2007 وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وبها أعيدت الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدي النطق به.

 

المحكمة

 

بعد مطالعة الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث أن المدعية تطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 2602 لسنة 51 ق بجلسة 5/9/2000 والذي قضي منطوقه ” حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وألزمت المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بصفته مبلغاً مقداره سبعة ألاف واثنان وثمانين جنيه وخمسين مليماً والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً اعتبارا من 31/12/1996 وحتي تمام السداد والمصروفات.

ومن حيث أن المدعية تهدف إلي وقف تنفيذ هذا الحكم وإلزام المستشكل ضده الأول المصروفات.

ومن حيث أن الأصل في الإشكال في التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه – أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصباً علي إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائماً علي وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه.

ومن حيث أن الثابت أنه تم توقيع حجزاً تنفيذياً علي المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بمحضر الحجز المؤرخ 25/2/2001 والمقيد برقم 49 لسنة 2001 حيث تحدد ميعاداً لبيع المنقولات وفاءً للمبلغ المحكوم به بما مفاده وجوب القضاء بعدم قبول الإشكال لتمام التنفيذ قبل إقامة الإشكال مما ينتفي معه وجود منازعة تنفيذ تستأهل الفصل فيها، لاسيما وقد أقام لكلا من عبد الرحمن يوسف خطاب، ومدحت عبد الرحمن يوسف إشكالاً برقم (9633) لسنة 55 ق قضي فيه بجلسة 31/1/2002 بقبول الإشكال شكلا، ورفضه موضوعاً وألزمت المستشكلة المصروفات.

ومن حيث أن المحكمة وقد خلصت إلي هذا النظر فإنها تنتهي إلي القضاء بعدم قبول الإشكال الماثل لما تقدم من أسباب.

ومن حيث أن من أصابه الخسر في دعواه فإنه يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة (184)مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الإشكال وألزمت المستشكلة المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                                      رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى