موسوعة المحكمه الاداريه العليا

مسئولية الموظف

 

مسئولية الموظف

=================================

الطعن رقم  1448     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 71

بتاريخ 12-11-1967

الموضوع : مسئولية

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على نفى وقوع خطأ من جانبه المدعى يعد خطأ جسيماً ، و إسناد هذا الخطأ إلى المرفق ذاته ، مع أن المدعى قد قدم للمحاكمة الجنائية عن الخطأ الذى نسب إليه و الذى وقع منه بالمخالفة لأوامر قيادة القوات البحرية و لوائح المرور ، و قضى بإدانته من أجله جنائياً باعتباره خطأ شخصياً جسيماً بلغ حد الجريمة التى تقع تحت طائفة قانون العقوبات – فإنه يكون قد جانب الصواب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0542     لسنة 16  مكتب فنى 18  صفحة رقم 138

بتاريخ 10-06-1973

الموضوع : مسئولية

الموضوع الفرعي : مسئولية الموظف

فقرة رقم : 1

الأهمال الجسيم و التلاعب يشكل خطأ شخصياً – الخطأ المشترك – متى يتوافر و متى لا يتوافر مثال . أن الضرر الذى لحق بالجهة الإدارية كانت نتيجة الأخطاء التى إرتكبها المدعى و ما إنطوت عليه من أهمال جسيم يتمثل فى إثباته بيانات غير صحيحة فى إستمارة الصرف و أحتفاظه بأوراق الحاجزين و تلاعبه فى سجلات الحجوز و لا شك أن هذه الأخطاء التى تتابعت و بلغت حداً من الجسامة إنما تشكل خطأ شخصياً يسأل عنه وحده فى ماله الخاص و من ثم يكون للجهة الإدارية أن ترجع عليه بقيمة الضرر الذى لحقها كاملاً و ليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن جهة الإدارة قد شاركت فى هذا الخطأ بعدم أقامتها دعوى ضد المحجوز عليه لأستراد ما دفع له دون وجه حق و من ثم تشترك مع المدعى فى المسولية عن الضرر – الذى ترتب نتيجة خطئها – و ذلك لأن الثابت من وقائع الدعوى أن المدعى قد وقع فى خطأ عدم التنبيه إلى وجود الحجز مما نجم عنه كنتيجة مباشرة إضطرار الجهة الإدارية إلى أن تصرف مبلغ 625.438 جنيها مرتين الأولى للحاجز و الثانية للمحجوز عليه و هو الضرر المطالب بالتعويض عنه و لئن جاز القول بأن الإدارة كان فى وسعها أن تتدارك نتيجة خطأ المدعى لو أنها رجعت على المحجوز عليه بدعوى أسترداد ما فع بدون وجه حق خلال مدة معينة و أنها و قد قعدت عن هذا التدارك نتيجة الخطأ الذى هو خطأ المدعى و ليس خطؤها – فإنها قد أخطأت بدورها – فإنه مع التسليم فرضاً بوقوع هذا الخطأ من جانب الإدارة لا ينطوى ذلك على صورة من صور الخطأ المشترك المطالب فى هذه الدعوى بالتعويض عنه ، لأن لكل من الخطأين – خطأ المدعى الذى نتج عنه الدفع مرتين ، و خطأ الحكومة بتفويت ميعاد الرجوع على المحجوز عليه لتدارك خطأ المدعى – لكل من هذين الخطأين موضوعه و نطاقه الزمنى المستقل عن الآخر ، و من المسلم أن الخطأ المشترك ينتفى إذا كان ثمة خطآن متميزان كل منهما أحدث أثراً مستقلاً عن الآخر كما هو الحال فى هذه الدعوى . . و فضلاًعن ذلك فإن جهة الإدارة فيما تعمد إليه من وسيلة للحصول على التعويض عن الضرر الذى لحق بها نتيجة لخطأ الموظف الشخصى قد تكفى بالرجوع عن هذا الموظف بالخصم من مستحقاته لديها عن طريق التنفيذ المباشر مؤثرة ذلك على سلوك سبيل المطالبة القضائية للمحجوز عليه لأستراد ما دفع إليه بدون وجه حق و هى لا شك تترخص فى اختيار الطريق الذى تحصل على دينها الذى ثبت لها بيقين فى ذمة المدعى .

 

( الطعن رقم 542 لسنة 16 ق ، جلسة 1973/6/10 )

=================================

الطعن رقم  1154     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 588

بتاريخ 25-02-1989

الموضوع : مسئولية

الموضوع الفرعي : مسئولية الموظف

فقرة رقم : 1

المبدأ الذى يحكم التشريع العقابى الجنائى أو التأديبى هو أن المسئولية شخصية و العقوبة شخصية و العقوبة شخصية – يجد هذا المبدأ أصله الأعلى فى الشرائع السماوية و بصفة خاصة الشريعة الإسلامية – و رد المبدأ فى دساتير الدول المتمدينة القائمة على سيادة القانون و قداسة حقوق الإنسان – إلتزم قانون العاملين المدنيين بالدولة بهذا المبدأ صراحة – من أمثلة ذلك : ما نص عليه من أن العامل لا يسأل مدنياً إلا عن خطئه الشخصى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1682     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 613

بتاريخ 04-03-1989

الموضوع : مسئولية

الموضوع الفرعي : مسئولية الموظف

فقرة رقم : 2

تحصيل و صرف الأموال العامة تحكمها قواعد قانونية و مالية واجبة الإتباع و هى تحتم موافقات الجهات الأعلى طبقا للقانون – ليس فى موافقة السلطة الرئاسية أو إقرارها لما وقع من مخالفات تأديبية من العاملين ما يعفيهم من المسئولية و يعصمهم من العقاب إلا إذا ثبت أن إرتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب صادر من الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى