موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم : – 12028 لسنه 48 ق . عليا .

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الادارية العليا – الدائرة السادسة

 بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الاربعاء الموافق 24/11/2004  .

 برئاسة السيد الاستاذ المستشـــــــــــــــار/ محمد منير السيد احمد جويفل                  نائب رئيس المجلس – ورئيس المحكمة

 وعضوية السادة الاساتذة المستشارين    / سامى احمد محمد الصباغ                                     نائب رئيس مجلس الدولة

                                                   و / عبد الله عامر ابراهيم                                            ”     ”      ”        “

                                                    و / محمد البهنساوى محمد                                         ”     ”      ”        “

                                                     و / حسن عبد الحميد البرعى                                      ”     ”      ”        “

وحضور السيد الاستاذ المستشـار المساعد  /  سعيد عبد الستار محمد                                              مفوض الدولة

 وسكرتارية السيد  /  عصام سعد ياسين                                                    أمين السر 

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم : – 12028 لسنه 48 ق . عليا .

المقام من : – محافظ الدقهلية ” بصفته ” .   2- رئيس مجلس  مدينه اجا ” بصفته ” .

3- رئيس الوحدة المحلية بطناحل ” بصفته ” .

ضد : – سعد ابراهيم عوض .

فى الحكم الصادر من محكمه القضاء  الادارى بالمنصورة  – الدائرة الاولى –  فى الدعوى رقم 1298/ 20 ق بجلسة3/6/2002 م . 

الاجراءات

 فى يوم السبت الموافق3/8/2002  أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة  بصفتها نائبة عن الطاعنين  قلم كتاب المحكمة  تقريرا بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالمنصورة – الدائرة الاولى – فى الدعوى رقم 1298/20 ق بجلسة 3/6/2002    والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء  القرار المطعون فيه رقم 109/1998  وما يترتب عليه من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات . وطلب  فى ختام تقرير الطعن للاسباب الواردة به الحكم بقبول  الطعن  شكلا وبوقف تنفيذ والغاء الحكم  المطعون فيه وبرفض الدعوى  والزام المطعون ضده المصروفات .

وقد اعلن تقريرالطعن وفقا الثابت بالاوراق .

وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الطعن انتهت فيه للاسباب الواردة به الى انها ترى الحكم  بقبول الطعن  شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهة الادارية الطاعنه   المصروفات .

 ونظرت  الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الادارية العليا الطعن بعدة جلسات  الى ان قررت احالته الى  الدائر ة  السادسة موضوع بالمحكمة الادارية العليا  لنظرة بجلسة 5/5/2004 ونفاذا لذلك ورد الطعن الى هذه الدائرة ونظرته بالجلسة المذكورة والجلسات التالية ثم قررت حجز الطعن  للحكم  بجلسة اليوم 24/11/2004 وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .

 المحكمة

 بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله قانونا .

 ومن حيث ان الطعن قد  استوفى اوضاعه الشكلية  فهو مقبول  شكلا .

 ومن حيث ان عناصر المنازعه تخلص – فى انه بتاريخ 13/4/1998  أودع المطعون ضده   قلم  كتاب محكمة القضاء الادارى بالمنصورة  عريضة   الدعوى رقم 1298/20 ق طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ والغاءالقرارالمطعون فيه رقم 109/1998  وما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات ،وذلك على سند من القول أن القرار المطعون فيه صدر بازاله التعدى الواقع منه على الشارع العام المؤدى لسوق قرية عزبه الاتربه بطناحل الشرقى وذلك بالمخالفه للقانون لأن الرض الذى صدر بشأنها ذلك القرار مملوكه له بالميراث الشرعى ولم يحدث منه اى تعد على املاك الدولة العامه والخاصه ، كما انه صدرت احكام مدنية بملكيته لهذه الارض.

 ونظرت محكمة القضاء الادارى بالمنصورة  الدعوى بعدة جلسات وبعد ايداع هيئة مفوضى الدولة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها اصدرت بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/6/2002 حكمها المطعون فيه واقامت قضاءها بعد استعراض نص المادة ( 87 ) من القانون المدنى ومعين نصوص قانون الادارة المحلية رقم 43/1979 وتعديلاته على ان الثابت من الاوراق  ان جهة الادارة نسبت الى  المدعى تعدية على الشارع العام المؤدى الى سوق  قرية عزبة الاتربه بطناحل الشرقى مركزاجا ، وذلك باقامه حوائط حامله بالطوب الاحمر ومونه الاسمنت بارتفاع 50ر1 م بمسطح 36 م مربع فاصدر رئيس مركز اجا القرار المطعون فيه ، ثم بادر المدعى باقامه الدعوى رقم 822/1998 مدنى اجا طالبا الحكم بمنع تعرض الطاعنين له فى حيازته لقطعه الارض  موضوع قرار الازاله المطعون فيه وبجلسة 9/10/2001 قضت محكمه اجا بعدم تعرض المدعى عليهم للمدعى فى حيازته للعين موضحه الحخدود والمعالم بصحيفه الدعوى وذلك لما ثبت للمحكمه من تقرير الخبير المودع فى الدعوى المدنية ان الارض محل النزاع ليست من املاك الدولة العامه والخاصه وانها وضع يد المدعى مما يفيد ان وضع يد المدعى على قطعه الارض محل قرار الازاله المطعون فيه جاء  على غير سند جدى من الاوراق يؤيد ما يدعيه من حق على هذه الارض ، وبالتالى لايجوز لجهة الادارة ان تتدخل بسلطتها العامه لازاله وضع يده

 

 تابع الطعن رقم : – 12028 لسنه 48 ق .

بالقرار المطعون  فيه ، ويكون ذلك القرار صدر معتصبا بالسلطه القضاء  المختص  وهو القضاء  المدنى مما يجعله مخالفا للقانون من المتعين الغاؤة .

.ولم يصادف هذا القضاء قبولا لدى جهة الادارة فاقامت  هذا الطعن ناعية  على الحكم   المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى  تطبيق وتأويله لأن الشارع الذى اقام فيه المطعون ضده البناء الذى صدر القرار المطعون بازالته واقع فى شارع مخصص  للاستعمال العام  بالفعل اى مطروقا يمر فيه الناس  ووسائل المواصلات دون تميز من فترة زمنية كافيه لاستقرار تخصيصه للنفع العام وبذلك اصبح من املاك الدولة التى يجوز ازاله التعدى الواقع عليها بالطريق الادارى .

 .ومن حيث ان المادة (87) من القانون المدنى تنص  على ان ” تعتبر اموالا عامه العقارات والمنقولات التى للدولة او للاشخاص الاعتبارية العامه والتى تكون مخصصه لمنفعه عامه بالفعل او بمقتضر قانون او مرسوم او قرار من الوزقر المختص 0000″ .

 قد جرى قضاء هذه المحكمه على ان الطرق والشوارع المخصصه للمنفعه العامه اى المخصصه لمرور الجمهور تعتبر املاكا عامه وتكون نهذه الاشياء مخصصة للمنفعه العامه اما بموجب اداة قانونية من السلطه المختصه مما ورد بنص  المادة (87 مدنى سالفه الذكر وهو المسمى بالتخصيص الرسمى للمنفعه العامه او بموجب التخصيص الفعلى بأن يكون الطريق او الشارع مخصصا للمرور العامه بالفعل اى مطروقا يمر فيه الجمهور دون تحديد فترة طويله كافيه لاستقرار تخصيصه بالفعل للنفع العام وان تكون الادارة قد تولت العناية به فعيدته ورصفته وانارته وزرعت فيه الاشجار فعلا . ويثبت ذلك من المظاهر الطبيعية للتخصيص للنفع العام ، كما انه يجوز للافراد فتح طرق او شوارع خاصه فى ملكهم ويبقى الطريق او الشارع ملكا خاصا لصاحب لايستخدمه غيره ومن يأذن لهم من الجمهور ، كما انه يجوز ان ينتقل الطريق او الشارع من ملك الفرد الخاص الى الدوميين العام اذا ما نزعت الحكومه ملكيته وخصصته لاستعمال الجمهور او تنازل المالك عن الطريق او الشارع للحكومه وخصصته للمنفعه العامه باجراء  كافه سلطتها المقررة على المال العام .

ومن حيث انه وفقا لما سلف ولما كان الثابت من الاطلاع على الاوراق  وخاصه تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رقم 822/1998 مدنى اجا المودعه صورته ضمن حافظة المستندات المودعه بتاريخ 1/4/2001 ان القرار المطعون فيه صدر بازاله التعدى الواقع من المطعون ضده على الشارع العام المؤدى لسوق قرية عزبة الاتربه بطنامل الشرقى ، وقد جاء بتقرير الخبير المنتدب انه من المعاينه على الطبيعه وسماع الشهود ان عين النزاع وضع يد المدعى ( المطعون ضده – منذ سنه 1973 وان الشارع الذى تطل عليه العين محل النزاع غير منتظم العرض وان العزبة الواقع بها لاتخضع لأن من قواعد التنظيم لم يصدر باعتبارها من املاك الدولة العامه اى قانون او مرسوم او قرار من الوزير المختصه ، وانه لم يثبت من سجلات المساحه لسنه 1931 عن القطعه ص 130 بحوض العزبة رقم 15 انها من املاك الدولة وانما ارض النزاع تقع ضمن مساحه اكبر مكلفه باسم الاهالى ، كما انه لم يثبت ادراج ارض  النزاع بسجلات الاملاك الخاصه ، ولم يرد ما يقطع انها تركت للمرور فيها او انها كانت شارعا وملكيتها مثار منازعه اما القضاء المدنى ومن ثم لايجوز لجهة الادارة استخدام سلطتها المقررة قانونا فى ازاله التعدى على املاك الدولة العامه او الخاصه ويكون القرار المطعون فيه اذ  قضى بازالتها باعتبارها من املاك الدولة العامه غير قائم على سببه الصحيح المبرر له قانونا جديرا بالالغاء ، واذ  قضى الحكم المطعون فيه بذلك فانه يكون قد صادف صواب القانون مما يتعين معه رفض هذا الطعن والزام الجهة الادارية الطاعنه  المصروفات طبقا لحكم المادة (184 مرافعات .

فلهذه الاسباب

 

 حكمت المحكمة : – بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا ، واالزمت الجهة الادارية الطاعنه المصروفات ..

 

  صدر الحكم بجلسة يوم الاربعاء الموافق 11 من شوال سنه 1425 ه ، 24/11/2004 م .

 سكرتير المحكمة                                                                             رئيس المحكمة

 

 وفاء/0000

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى