موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم185 لسنة 32  ق0س

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الادارى

دائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 10/ 4/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار           / أحمد مرسى حلمي                   نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ متولي محمد الشراني                        نائب رئيس مجلس الدولة

و/ محسن إبراهيم محمد                          مستشار مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعيب                                          مفوض الدولة

وسكرتارية السيد الأستاذ         / رأفت إبراهيم محمد                                         أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم185 لسنة 32  ق0س

المقام من /

رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة     ( بصفته)

ضد /

فتحي محمد خليفة

في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة النقل والمواصلات

بجلسة 6/12/1999 في الدعوى رقم 196 لسنة 44ق

 

الإجراءات

بتاريخ2/2/2000 أودع الطاعن ” بصفته ” قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 185 لسنة 32قس في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة النقل والمواصلات بجلسة 6/12/1999 في الدعوى رقم 196 لسنة 44ق القاضي” بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعى في الحصول على تعويض الجر الذي يعادل أجره المسدد عنه اشتراك التأمين طوال فترة أصابته وحتى تاريخ شفائه أو ثبوت عجزه المستديم أيهما أسبق0

وطلب الطاعن ” بصفته ” في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات 0

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإعفاء الهيئة الطاعنة من المصروفات0

وقد نظر الطعن الماثل أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم وكيل الطاعن بصفته مذكرة بالدفاع اختتمها بطلب الحكم بالطلبات الواردة بتقرير الطعن

وبجلسة 13/2/2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 3/4/2007 وفيها قررت إعادة الدعوى للمرافعة لتغير تشكيل المحكمة  ثم قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم10/4/2007وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا

حيث إن الطعن “بصفته” يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات

وحيث أن عن شكل الطعن فإنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 6/12/1999 وأقيم الطعن الماثل بتاريخ 2/2/2000 فإنه يكون قد أقيم في الميعاد المقرر قانونا وإذ استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانونا فإنه لامحيص من القضاء بقبولها شكلا0

 

 

تابع الطعن رقم185 لسنة 32  ق0س

 

وحيث أنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – في أن السيد / فتحي محمد خليفة كان قد أقام الدعوى رقم 176 لسنة 39ق أمام المحكمة الإدارية لوزارة النقل والمواصلات ضد السيد / رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة ” بصفته” طالبا الحكم بإلغاء قرار رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية رقم 53 لسنة 1992 فيما تضمنه من فصله من الخدمة وهو مازال في إصابة عمل وما يترتب على  ذلك مكن أثار أهمها صرف التعويض الذي يوازي مرتبه الكامل عن مدة علاجه من الإصابة حتى تستقر حالته أو يشفي من مرضه وإلزام  الجهة الإدارية المصروفات على سند من القول انه يعملا بالهيئة المدعى عليها بمهنة سائق اعتبارا من 2/6/1990 وبتاريخ 14/12/1990 وقع له حادث نتب عنه إصابته بكسر بسيط بمنتصف عظمة الفخذ الأيسر وكسر مضاعف بقصبة الساق اليسري وكسر مضاعف بمشطات القدم اليسري وأحيل إلي مستشفي الزهراء وظل يعالج بها حتى 24/4/1991 ثم حول إلي القومسيون الطبي بمستشفي الهيئة المدعى عليها ومنح أجازة مرضية حتى 9/2/1992 وبتاريخ 3/2/1992 صدر القرار المطعون فيه متضمنا فصله من الخدمة اعتبارا من 9/2/1992 ورفع أسمه من عداد العاملين بالهيئة طبقا لنص المادة 53/2 من لائحة الجزاءات بالهيئة المدعى عليها وقد تظلم من هذا القرار في 21/6/1992 دون جدوى ونعي المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله0

واختتم المدعى صحيفة دعواه بطلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان0

وبجلسة 13/4/1996 قضت المحكمة ” بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي المحكمة التأديبية لوزارة النقل والمواصلات وإبقاء الفصل في المصروفات”

ونفاذا لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلي المحكمة التأديبية المذكورة وقيدت بجدولها العام برقم 341لسنة 30ق .

وبجلسة29/12/1996 حكمت المحكمة التأديبية أولا:- بإلغاء القرار رقم 53لسنة 1992 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة الفصل من الخدمة وما يترتب على ذلك من أثار والاكتفاء بمجازاته بخصم اجر شهر من راتبه ثانيا:- بعدم اختصاصها نوعيا بطلب الطاعن بصرف التعويض الذي يوزاي مرتبه بالكامل عن مدة علاجه من الإصابة حتى تستقر حالته أو يشفي من مرضه وإحالته بحالته إلي المحكمة الإدارية لوزارة النقل والمواصلات للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات0

ونفاذا لهذا القضاء أحيلت الدعوى إلي المحكمة الإدارية المذكورة وقيدت بجدولها برقم 196 لسنة 44ق 0

وبجلسة 6/12/1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على أساس أن المدعى  وقع  له حادث تصادم بالسيارة قيادته نتج عنه إصابته بعدة كسور وتم نقله إلي مستشفي الزهراء ثم عرض أمره على القومسيون الطبي بالهيئة المدعى عليها حيث قرر منحه أجازة للعلاج اعتبارا مكن 14/12/1990 وحتى 8/2/1992 وبتاريخ 3/2/1992 صدر القرار رقم 53 متضمنا فصله من الخدمة، ولم يثبت من الأوراق شفاء المدعى او عجزه المستديم عن أداء عمله ولما كان قرار فصله من الخدمة قد صدر خلال فترة إصابته بما مفاده عدم عرضه  على القومسيون الطبي بالهيئة  للوقوف على حالته0 ومن ثم فإنه يستحق تعويض الأجر الذي يعادل أجره المسدد عنه اشتراك  التأمين طوال فترة عجزه عن أداء عمله حتى تاريخ شفائه أو ثبوت عجزه المستديم أيهما أسبق0

وحيث أن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لن المطعون ضده قد تم شفاؤه وصرف جميع مستحقاته عن الفترة من 14/12/1990 حتى 8/2/1992 بالإضافة إلي أن القومسيون الطبي لم يحدد نسبة عجز للمطعون ضده وهذا دليل قطعي على شفائه التام وبالتالي فإن ما قامت به الهيئة الطاعنة تجاهه من أجازات مرضية ومستحقات مالية يكون كافيا لجبر الضرر0 وهو ما التفت عنه الحكم المطعون فيه بما يجعله مشوبا بعيب مخالفة القانون حريا بالإلغاء0

وحيث أن المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على انه” في تطبيق أحكام هذا القانون بقصد000000

أ/000000      ب/000000     ج/0000000   د/0000000

هـ / بإصابة العمل :- الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة000

وتنص المادة (46) من ذات القانون على انه ” يمول تأمين إصابات العمل مما يأتي:-

تابع الطعن رقم185 لسنة 32  ق0س

 

  • الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها صاحب العمل طبقا للنسب الآتية:-

( أ ) 1% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة .

(ب) 2% من أجور المؤمن عليهم بالوحدات الاقتصادية التابعة للجهات المشار إليها بالبند السابق وبغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام0

وتلتزم الجهات المشار إليها في البندين السابقين بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها بهذا الباب000000″

وتنص المادة (49) من القانون المذكور على انه ” إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدي الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره يعادل أجره المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجرهم الشهري وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم0

ويستمر صرف ذلك التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله او حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث او حدوث الوفاة0

وتعتبر في حكم الإصابة كل حاله انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها0

ويتحمل صاحب العمل اجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها وبقدر التعويض اليومي على أساس الأجر الشهري المسدد عنه الاشتراك مقوما على ثلاثين0

وحيث أن مفاد ما تقدم أن كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه يعتبر إصابة عمل بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي 0

كما جري قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن حادث الطريق لا يعتبر إصابة عمل إلا إذا كان قد حدث للمنتفع خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه0 وأن المقصود بالطريق هو الطريق الطبيعي المألوف الذي يسلكه الشخص المعتاد دون انحراف أو تخلف بين محل إقامته إلي موقع عمله أو العكس وانه إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الهيئة العامة أو المؤسسة العامة التي يتبعها بصرف الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره يعادل أجره  المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر ، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم ويستمر صرف ذلك التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاه0 ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كانت ساعة وقوعها0

وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق ان المطعون ضده يشغل وظيفة سائق بالهيئة الطاعنة0 وقد وقع له حادث تصادم بالسيارة قيادته نتج عهنه أصابته بكسور متعددة بالفخذ والساق الأيسر. وتم نقله إلي مستشفي الزهراء ثم يعرض أمره على القومسيون الطبي بالهيئة الطاعنة حيث قرر منحه أجازة للعلاج اعتبارا من 14/12/1990 وتم تحديدها أكثر من مرة حتى تاريخ 14/12/1991 أجازة لمدة شهرين تنتهي في 9/2/1992، وبتاريخ 12/1/1992وافق قسم الرأي بالهيئة على قبول تظلم المط

عون ضده واحتساب المدة من 14/12/1990 حتى 8/2/1992 إصابة عمل وفي3/2/1992 صدر قرار الهيئة رقم 53 لسنة 1992 متضمنا فصله من الخدمة وقد قضت المحكمة التأديبية لوزارة النقل والمواصلات بجلسة 29/12/1996 في الطعن رقم 431 لسنة 30ق بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من أثار والاكتفاء بمجازاته بخصم أجر شهر من راتبه وإذ لم يثبت من الأوراق شفاء المطعون ضده او عجزه المستديم عن أداء عمله لاسيما وأن رئيس شئون العاملين بالهيئة الطاعنة قد خاطب رئيس الحركة بالهيئة بتاريخ 27/1/1992 بان يوم 8/2/1992 هو آخر يوم في إصابة المطعون  ضده وعدم تحرير أورنيك عيادة لتجديد مدة الإصابة لأن الإدارة بصدد إصدار قرار بإنهاء خدمته وبالفعل صدر القرار رقم 53 لسنة 1992 سالف البيان أي خلال فترة الإصابة للمطعون ضده بما مفاده عدم عرضه على القومسيون الطبي بالهيئة الطاعنة للوقوف على حالته ومن ثم فإن المطعون ضده يستحق تعويض الجر الذي يعادل أجره المسدد عنه اشتراك التأمين طوال فترة عجزه عن أداء عمله شهريا حتى تاريخ شفائه أو ثبوت عجزه المستديم أيهما أسبق ولا ينال من هذه النتيجة ما أوردته الهيئة الطاعنة في تقرير طعنها من أن المطعون ضده قد شفي تماما من أصابته الناجمة من حادث التصادم المذكور لن الأوراق قد جاءت خلوا من ثمة دليل يؤيد ذلك ومن ثم يغدو ما أوردته بأسباب طعنها مجرد أقوال مرسله يتعين الالتفات عنها0

تابع الطعن رقم185 لسنة 32  ق0س

 

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه غير مرتكز على سند من الواقع والقانون حريا بالرفض0

وحيث أن هذا الطعن معفي من الرسوم طبقا لنص المادة (137) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0

 

سكرتير المحكمة                                                                      رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

هدى/***

خالد

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى