موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 305 لسنة47 ق.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق7/3/2006 م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــــــار/أحمد مرسى حلمـــــــــــــي                      نائب رئيس مجلس الدولـــة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ متولى محمد الشرانـــــى                       نائب رئيس مجلس الدولـــة

و/ منير مصطفى خطــاب                                المستشار بمجلس الدولــــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــار/ خالد عتريـــــــــــــس                        مفوض الدولـــــــــــــــــــــة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد/ رأفت إبراهيم محمــد                       أمين الســـــــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 305 لسنة47 ق.

المقامة من :

رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة   “بصفته”

ضد :

عاطف أنس محمد

الوقائع

أقام المدعى بصفته دعواه الماثلة بعريضة أودعت ابتداء قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة النقل وللمواصلات بتاريخ 3/3/2000 حيث قيدت بجدولها تحت رقم 305 لسنة 47ق. طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن المدعى عليه يؤدى له بصفته مبلغ مقداره 1007.99جنيه فقط ألف وسبعة جنيهات وتسعة وتسعون قرشاً وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وقال المدعى شرحاً لدعواه أن المدعى عليه التحق بخدمة الهيئة ” فرع التدريب ” وظل كذلك إلى أن أنهيت خدمته وبمراجعة مستحقات الهيئة قبله تبين مديونيته بمبلغ 1007.99 جنيه فقط ألف وسبعة جنيهات وتسعة وتسعون قرشاً .

وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة لدى المحاكم الإدارية حيث أودعت فيها تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص .

وجرى نظر الدعوى أمام المحكمة الإدارية للنقل والمواصلات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قضت بجلسة 7/1/2002 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات .

ونفاذاً لهذا القضاء ورد ملف الدعوى قلم كتاب هذه المحكمة حيث قيدت بالرقم المبين في صدر الحكم وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإدارى تقريراً بالرأى القانوني  في الموضوع ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته المبلغ المطالب به وإلزامه المصروفات .

وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 24/6/2003 حيث حضر المدعى عليه بشخصه وطلب أجلاً للمذكرات وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن المدعى بصفته بجلسة 11/5/2004 مذكرة شارحة صمم فيها على طلباته وبجلسة 13/12/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، و سماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً .

ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له بصفته مبلغاً مقداره 1007.99 جنيه فقط ألف وسبعة جنيهات وتسعة وتسعون قرشاً وإلزامه المصروفات .

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 305 لسنة47 ق.

 

وحيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً .

وحيث إنه عن الموضوع فأنه من المقرر قضاء أنه متى كانت نية المتعاقدين على ما يكشف عنها صريح عبارة العقد ومدلولها الصحيح قد اتجهت إلى الالتزام بخدمة مرفق عام لمدة محددة سلفاً مع التزام المتعهد في حالة إخلاله بهذا الالتزام برد ما أنفقه المرفق على تدريبه علمياً وعملياً فمؤدى ذلك قيام التزام أصلى يقع على عاتق المتعاقد مع المرفق محله أداء الخدمة المتفق عليها والتزام بديل محله دفع ما أنفق عليه لتدريبه علمياً وعملياً فور الإخلال بالالتزام الأصيل ولا يسوغ القول بإنقاص الالتزام البديل مقابل ما عساه يكون قد أمضاه المتعاقد من مدعى بخدمة المرفق ذلك أن الالتزام الأصلي محله أداء الخدمة لمدة كلية محدده سلفاً وليس مدد تستقل كل منها عن الأخرى تتكون من مجموعها المدة المتفق عليها ويكون محل الالتزام أداء الخدمة كامل المدة المحددة الأمر الذي يتفق والنية الحقيقية المشتركة للمتعاقدين بمراعاة طبيعة التعاقد واتصاله بنشاط المرفق وتسييره بغية خدمة أغراضه وسد احتياجاته من ذوى التخصصات العلمية وأصحاب المران العملي طوال مدة تحدد سلفاً في مقابل قيام المرفق بالتدريب النظري أو العملي وعلى ذلك متى تحقق الإخلال بهذا الالتزام الأصلي لسبب يرجع إلى فعل المتعاقد فلا تبرأ ذمته إلا بإداء الالتزام البديل وهو كامل النفقات التي أنفقت على تدريبه علمياً وعملياً ( يراجع في ذلك حكم الدائرة المنصوص عليها في المادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 الصادر بجلسة 15/12/1985 في الطعن رقم 3364 لسنة 37 ق.ع. ) .

وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه التحق بمركز تدريب الحركة التابع لهيئة النقل العام بالقاهرة  بتاريخ 1/3/1998 للتعليم والتدريب في مهنة سائق حيث قيد تحت رقم 528 وذلك بعد أن وقع تعهداً بالتزام بمقتضاه بحضور التدريب طبقاً للمراحل الآتية :-

  • دراسة نظرية لمده 24 أسبوع x 14 ساعة .
  • دراسة عملية على المركبات دون الأتوبيس لمدة (12) أسبوع عملي فعلى 500 ساعة .

وتعهد بأن يؤدى للهيئة تعويضاً يعادل نصف جملة ما تقاضاه من مكافآت وحوافز وضعف مصروفات تدريبه  النظري والعملي في الحالات الآتية : –

(1) إذا صدر قرار بفصله من  المركز .

(2)  إذا ترك الدراسة أو نقطع عنها لمدة أسبوع بدون عذر قهري يقتنع به مدير مركز التدريب .

كما تعهد بأن يؤدى تعويضاً للهيئة يعادل ضعف جملة ما تقاضاه من مكافآت وحوافز طوال مدة دراسته بالمركز وضعف تكاليف تدريبه نظرياً وعملياً وذلك في الحالات الآتية :-

(1) إذا لم يتقدم بعد انتهاء تدريبه لاستلام العمل بالهيئة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالتعيين .

(2) إذا صدر قرار بفصله من الخدمة خلال ثمان سنوات من تاريخ التعيين واستلام العمل .

وحيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أنه حضر الدورة التدريبية خلال المدة من 1/3/1998 حتى 29/7/1998 وانقطع اعتباراً من 30/7/1998 ليكون عدد الساعات التدريبية الفعلية 116 ساعة وعدد الساعات المقطوعة 68 ساعة ، ومن ثم فإنه يكون قد أخل بإلتزامه الأصلي بحضور الدورة التدريبية الأمر الذي يستنهض التزامه البديل والمتمثل في تعويض الهيئة بما يعادل نصف ما تقاضاه من مكافآت وحوافز ، وضعف مصروفات تدريبه نظرياً وعملياً على النحو الوارد في التعهد الموقع  منه .

وحيث إن الثابت من الأوراق أن نصف قيمة المكافآت الحوافز التي تقاضاها المدعى خلال فترة تدريبه يعادل 220.90 جنيه فقط مائتان وعشرون جنيهاً وتسعون قرشاً كما أن تكاليف ساعات التدريب الفعلية مضاعفة مبلغ 485.384 جنيه فقط أربعمائة وخمسة ثمانون جنيهاً وثمانية وثلاثون قرشاً، 4مليم ومن ثم تضحى قيمة المبالغ المستحقة للهيئة قبله 706.284 جنيه فقط سبعمائة وستة جنيهات وثمانية وعشرون قرشاً، 4مليم وهو ما تقضى معه المحكمة بإلزامه بأن يؤديها للهيئة .

وحيث إن ما زاد على قيمة تلك المبالغ تضحى مطالبة المدعى عليه بأن يؤديها للهيئة فاقدة لسندها القانوني خليقة بالرفض .

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 305 لسنة47 ق.

 

وحيث إن المدعى بصفته قد أجيب إلى بعض طلبته وأخفق في بعضها الأمر الذي تقضى معه المحكمة بإلزام الخصوم المصروفات مناصفة بينهما نزولاً على حكم المادة 186 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغاً مقداره 706.284 جنيه فقط سبعمائة وستة جنيهات وثمانية وعشرون قرشاً و4مليم ورفض ماعدا ذلك من طلبات وإلزام الخصوم المصروفات مناصفة بينهما .

 

سكرتير المحكمة                                                                            رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراجعة / محمد عبد الستار

           إيمان على

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى