موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدعوى رقم 22918 لسنة 57 ق

” بسم الله الرحمن الرحيم “

                                                            باسم الشعب

مجلس الدولة – محكمة القضاء الإداري

الدائرة السادسة ( عقود وتعويضات ـ زوجي)

—-

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 1/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح صبري أبو الليل     نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار /  سعيد حسين محمد المهدي الشناوي              نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار              نائب رئيس مجلس الدولة               

وحضور السيد الأستاذ المستشار    / عيد مرعي محمد                                     مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                      / رأفت إبراهيم محمد                                   أمين السر

” أصدرت الحكم الآتي”

في الدعوى رقم 22918 لسنة 57 ق

المقامة من :-

هبة الله حسين شكري

ضد :-

  • وزير النقل
  • رئيس مصلحة المواني والمنائر – التفتيش البحري – بصفتيهما

 

الوقائع

—–

أقامت المدعية هذه الدعوى بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 12/6/2003 وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغا مقداره مليون جنيه على سبيل التعويض والمصروفات 0

وقالت المدعية شرحا للدعوى إنه بموجب عقد شركة فيما بين السيدة / إيدل فراوت شكري والدة المدعية والوكيلة عنها بموجب توكيل رسمي عام وبين السيد / حمزة إبراهيم علام  تم الاتفاق  بين الطرفين على المشاركة في بناء يخت بحري بنسبة الثلث للمدعية وبنسبة الثلثين للمذكور الذي لم يؤد حصته في رأس المال نقدا ، وأن اسم اللنش

باجينى ومكان التسجيل ميناء الإسكندرية – التفتيش البحري –  ثم الغردقة ورقم التسجيل 1860 بتاريخ 28/9/1996 ورغم أن وكيلة المدعية قد حذرت إدارة التفتيش البحري بإنذار رسمي علي يد محضر بتاريخ 7/8/1996 حيث لم يكن الشريك قد أجري تسجيل العقد للغير فإن الإدارة المذكورة أجرت تسجيلا مخالفا للقانون صادر من حمزة إبراهيم علام كما لو كان مالكا لليخت  بالكامل وليس له شريكة فيه ولم يكن ذلك إلا عن طريق إخفاء بعض المستندات وتغيير الحقيقة في مستندات أخرى مما يشكل خطأ في جانب جهة الإدارة ترتب عليه أضرار أصابت المدعية حيث ضاعت أموالها التي شاركت بها في إنشاء هذا اليخت 0 مما حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى بالطلبات سالفة البيان 0      

وجرى  تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة على النحو المبين بمحاضر جلسات التحضير حيث أودعت المدعية حافظة مستندات ومذكرة دفاع كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات 0

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم أصليا :- بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 وإلزام المدعية المصروفات 0 واحتياطيا : برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات 0

وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 27/3/2005 وتدوولت بجلسات المرافعة علي النحو المبين بالمحاضر حيث أودعت المدعية حافظتي  مستندات ومذكرتي دفاع 0 كما أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع 0 وبجلسة 9/4/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 5/9/2006 مع مذكرات ومستندات في

 

تابع الدعوى رقم 22918 لسنة 57 ق

شهر أودعت خلاله المدعية حافظة مستندات ومذكرة دفاع 0 ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

” المحكمة “

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة

وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغا مقداره مليون جنيه مصري تعويضا عن الأضرار التي أصابتها من جراء قيام جهة الإدارة بتسجيل عقد اللنش باجينى  بإسم / حمزة إبراهيم علام وإلزامهما بصفتيهما المصروفات 0

وحيث إن الدعوى تندرج في عداد دعاوى التعويضات التي لا تتقيد في أقامتها بمواعيد وإجراء دعوى الإلغاء 0 وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا بما فيها سبق اللجوء إلى اللجنة المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنه 2000 فمن ثم يتعين القضاء بقبولها شكلا 0

وحيث انه عن الموضوع فانه يبنى من مطالعة الأوراق انه بموجب العقد المؤرخ 3/8/1994 تم تكوين شركة محاصة بين كل من حمزة إبراهيم علام – طرف أول – والآنسة هبة الله شكري حسين – المدعية – طرف ثان – بغرض استغلال وتأجير يخت سياحي تحت الإنشاء والمملوك لهما بنسبة الثلثين للطرف الأول والثلث للطرف الثاني وموعد استلامه في 31/10/1994 واتفق الطرفان في البند الثاني من عقد الشركة على أن تكون جميع المعاملات والتعاقدات عن الشركة باسم الطرف الأول وحده كما تضمن البند الثالث أن تكون الإدارة الفنية والإدارية للطرف الأول وحده بما يشمل إبرام عقود تأجير أو استغلال اليخت إلى الغير حسبما تتطلبه مصلحة الشركة وكذا نص البند العاشر على أنه في حالة وفاة الطرف الأول يعين مديرا جديدا للشركة وتستمر الشركة قائمة بين الشريك الأخر وورثة المتوفى أو ممثليه أو دائنيه وأخيرا تضمن البند الثاني عشر أن هذا العقد شركة محاصة فلا يجوز النشر عنه كما أنه محظور على الطرفين إطلاع الغير عليه0 وعليه قام الطرف الأول بتسجيل اليخت باسمه باعتباره المالك الوحيد له لدى الإدارة المركزية للتفتيش البحري على الرغم من إنذار المدعية لهذه الإدارة بوجود شركة محاصة بينها وبينه تمتلك بمقتضاها ثلث اليخت مما أدى إلي قيامه بإعادة بيع السفينة كاملة إلى شخص أخر يدعى محمد إسماعيل محمد احمد قناوى 0

وحيث إن من المسلم به قانونا أن مسئولية جهة الإدارة التقصيرية تستلزم توافر أركان ثلاثة هي أن يكون هناك خطأ من جانب جهة الإدارة وأن يصيب الفرد ضرر نتيجة هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر ومتى توافرت هذه الشروط استوجب تعويض المضرور وأن في مجال إثبات ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة فإن عبء الإثبات يقع على عاتق المضرور – المدعى ـ ويستقل قاضى الموضوع بتقدير ثبوت الضرر أو نفيه إذ أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدى إليه من واقع الدعوى 0

وحيث إن الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1983 ـ والساري المفعول بموجب حكم الإحالة الوارد بالمادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنه 1999 بإصدار قانون التجارة ـ ينص في المادة (59 ) على أن ” وزيادة على أنواع الشركات الثلاث السالف ذكرها تعتبر أيضا بحسب القانون الشركات التجارية التي ليس لها رأس مال شركة ولا عنوان  شركة وهى المسماة بشركات المحاصة ”   

وفي المادة (60) على أن ” تختص هذه الشركات بعمل واحد أو أكثر من الأعمال التجارية ويراعى في ذلك العمل وفى الإجراءات المتعلقة به وفى الحصص التي تكون لكل واحد من الشركاء في الأرباح الشروط التي يتفقون عليها”

وفى المادة (61) على أن ” من عقد من المحاصين عقدا مع الغير يكون مسئولا له دون غيره “

وفى المادة (62) على أن ” الحقوق والواجبات التي لبعض الشركاء على بعض في هذه الشركات تكون قاصرة على قسمة الأرباح بينهم أو الخسارة التي تنشأ عن أعمال الشركة سواء حصلت منهم منفردين أو مجتمعين على حسب شروطهم 0″

وفى المادة (63) على أنه ” يجوز إثبات وجود شركات المحاصة بإبراز الدفاتر والخطابات 0″

 

تابع الدعوى رقم 22918 لسنة 57 ق

وفى المادة (64) على أن ” لا يلزم في شركات المحاصة التجارية إتباع الإجراءات المقررة للشركات الأخرى 0″

وحيث إن المستفاد مما تقدم أن شركات المحاصة لا تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة وإنما هي شركات مستترة ليس لها من اثر في مواجهة الغير وإنما يقتصر أثرها فحسب على أطرافها في حدود الشروط التي تضمنها عقد الشركة بما مؤداه أن من ابرم عقدا من المحاصين أو أجرى تصرفا قانونيا مع الغير يكون مسئولا عنه دون غيره من الشركاء المحاصين 0

وحيث انه تطبيقا لما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعية كونت شركة محاصة مع السيد / حمزة إبراهيم علام لإنشاء واستغلال يخت سياحي واختارت على ما يبين من استقراء بنود عقد الشركة السالف بيانها أن تكون في الظل وخولت المتعاقد معها كل الصلاحيات في التصرف مكتفية بناتج الأرباح والخسائر التي تم الاتفاق عليها 0وعليه قام السيد المذكور بإبرام عقد إنشاء اللنش بتاريخ 24/9/1994 باسمه ثم اشترى المحرك البحري للنش باسمه في 17/4/1995 من مؤسسة فوزي البحرية واستخرج شهادة إنشاء تفيد ملكيته لهذا اللنش المسمى باجينى ثم تقدم بطلب تسجيل هذا اللنش باسمه وعليه وفى ضوء ما قدمه من المستندات المشار إليها قامت الإدارة المركزية للتفتيش البحري بمصلحة المواني والمنائر بتسجيل السفينة باسمه برقم 1860 بتاريخ 28/9/1996 ومن ثم فان ما قامت به جهة الإدارة المدعى عليها من تسجيل السفينة باسم السيد / حمزة إبراهيم علام يكون متفقا وصحيح حكم القانون الأمر الذي ينتفي معه ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة 0

ولا ينال من ذلك قيام المدعية بإنذار الجهة الإدارية بتاريخ 7/8/1996 قبل إتمام واقعة التسجيل على سند من وجود شركة محاصة بينها وبين السيد المذكور إذ الثابت وعلى ما سلف البيان أن عقد الشركة المنوه عنها لا ينتج أي اثر في مواجهة الغير وإنما يقتصر أثره على طرفيه وان تسجيل اللنش لدى الجهة المدعى عليها باسم السيد المذكور لا ينهض دليلا وما ينبغي له أن يهدر حق ملكية المدعية في اللنش باعتبارها احد الشركاء المحاصين في مواجهة الشريك الأخر الذي تم التسجيل باسمه والذي يكون مسئولا عن كل التصرفات دون غيره التي أجراها 0هذا فضلا عن أن عقد الشركة والذي يمتلك بموجبه السيد المذكور ثلثي اللنش قد خوله حق الإدارة والتصرف بجميع أنواع التصرفات ولدي جميع الجهات بمفرده بما لا يسوغ معه نسبة الخطأ إلى الجهة المدعى عليها لاسيما وان المدعية سبق وان تقدمت بشكوى قيدت بالمحضر رقم 1650 لسنه 1996 أدارى قسم شرطة الغردقة بخصوص النزاع القائم بينها وبين شريكها في ملكية اللنش بتاريخ 12/7/1996 ثم قررت بتنازلها عن الشكوى مما يقطع بصحة ما قامت به جهة الإدارة من إجراءات في هذا الصدد الأمر الذي ينهار معه احد أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض دونما حاجة إلى التحقق من مدى توافر بقية أركانها مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى الماثلة لعدم قيامها على سند صحيح من أحكام القانون بيد أن هذا القضاء لا يغل بأي حال من الأحوال بحق المدعية في اللجوء إلى القضاء المختص للفصل في النزاع حول ملكيته اللنش باعتبار أن حقوق الملكية وما يتفرع عنها والمنازعات التي تثور حولها والتغلغل في إثباتها إيجابا ونفيا هي من المنازعات المدنية التي تخرج من الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة وينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء العادي بحكم ولايته الدستورية والقانونية 0

وحيث إن من يخسر الدعوى يلتزم المصروفات عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات 0

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعية المصروفات 0

            سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

 

علا

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى