موسوعة المحكمه الاداريه العليا

بدل الاقامة الطعن رقم  0441     لسنة 13 

بدل الاقامة

الطعن رقم  0441     لسنة 13  مكتب فنى 15  صفحة رقم 405

بتاريخ 07-06-1970

الموضوع : بدل

إن الحكمة التشريعية التى أملت تقرير هذا البدل ظاهرة ، و هى تشجيع الموظفين والعمال على العمل فى هذه المحافظات النائية ، و تعويضهم عما يلقون من مشقة بسبب ظروف الإقامة فيها بيد أن من كان موطنه الأصلى إحدى المحافظات المذكورة لا يحتاج للعمل فيها ، من التشجيع القدر الذى يحتاجه الغريب عنها ، و لا يلقى فيها من مشقة بسبب ظروف الإقامة القدر الذى يلقاه ذلك الغريب ، و لذلك خفض البدل لمن كان موطنه الأصلى إحدى المحافظات المشار إليها بمقدار النصف ، و فى ضوء هذه الحكمة يتحدد المقصود بمن ” كان موطنه الأصلى إحدى هذه المحافظات ” فهو الموظف أو العامل الذى يعتبر أصلاً من أبناء المحافظات المبينة آنفاً ، و لو كان قد غادرها و أقام فى غيرها لأن مغادرته أياها ، لا تقطع وشائج القربى و روابط الدم بينه و بين أفراد عشيرته فى محافظته الأصلية فما انفكت هذه الوشائج و الروابط قائمة فإذا عاد إليها فإنه يعود إلى أهله و ذويه ، فيجد لديهم من الإيناس و العون ما لا يجده الغريب عن هذه المحافظة و هذا الإعتبار هو الذى راعاه القرار الجمهورى رقم 588 لسنة 1961 المشار إليه فى حالة تخفيض البدل .

 

               ( الطعن رقم 441 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/6/7 )

=================================

الطعن رقم  0284     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 121

بتاريخ 27-01-1974

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل الاقامة                                      

فقرة رقم : 1

أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 588 لسنة 1961 نصت على أن يمنح موظفو الدولة و عمالها الذين يعملون فى محافظات سوهاج و قنا و أسوان بدل أقامة بواقع 20% من مرتباتهم أو أجورهم الأساسية و بخفض هذا البدل إلى10% من المرتب أو الأجر الأساسى لمن كان موطنه الأصلى أحدى هذه المحافظات و قد سبق أن انتهت هذه المحكمة إلى أن المحكمة التشريعية التى أملت تقرير هذا البدل هى تشجيع الموظفين و العمال فى هذه المحافظات و تعويضهم  عما يلقون من مشقة بسبب ظروف الاقامة فيها و أن كان موطنه الأصلى أحدى المحافظات المذكورة لا يحتاج للعمل فيها من التشجيع القدر الذى يحتاجه الغريب عنها و لا يلقى فيها من المشقة بسبب ظروف الاقامة القدر الذى يلقاه ذلك الغريب و لذلك خفض البدل لمن كان موطنه الأصلى أحدى المحافظات المشار إليها بمقدار النصف و فى ضوء هذه الحكمة يتحدد المقصود بعبارة من كان موطنه الأصلى أحدى هذه المحافظات بأنه الموظف أو العامل الذى يعتبر أصلا من أبناء المحافظات المبينه آنفا و لو كان قد غدرها و أقام فى غيرها لأن مغادرته أياها لا تقطع وشائج القربى و روابط الدم بينه و بين أفراد عشيرته فى محافظته الأصلية بل تبقى هذه الوشائج و الروابط قائمة بحيث إذا عاد إليها الموظف فأنه يعود إلى أهله و ذويه فيجد لديهم من الايناس و العون ما لا يجده الغريب عن هذه المحافظة و هذا الأعتبار هو الذى راعاه الشارع فى حالة منح البدل مخفضا .

   و حيث أنه و إن صح أن المطعون ضده قد ولد خارج محافظة سوهاج و أقام مع أسرته فى المحافظات التى كان يعمل فيها والده الا أن الثابت أن سوهاج هى موطن جده لأبيه و أن له هناك أولاد عمومة لا زالوا يقيمون فيها و من ثم فهى تعتبر موطنه الأصلى فى حكم قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر و بالتالى فأن ما اتخذته الادارة من منحه بدل الأقامة المخفض و تحصيل ما سبق له الزيادة على ذلك يكون صحيحا و مطابقا للقانون .

 

 

                         ( الطعن رقم 284 لسنة 16 ق، جلسة 1974/1/27 )

=================================

الطعن رقم  1141     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 273

بتاريخ 24-01-1982

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل الاقامة                                      

فقرة رقم : 1

نص المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 بشأن الإعانات و الرواتب التى تصرف للعائدين من غزة و سيناء و المهجرين من منطقة القنال على أنه يجوز نقل العاملين العائدين من سناء و المهجرين من منطقة القنال الذين ليسوا  من أبناء هذه المناطق إلى جهات أخرى و يوقف صرف الإعانة الشهرية و مرتب الإقامة و الراتب الإضافى و مقابل التهجيرالمنصوص عليها فى المواد 1 ، 2 ، 3 إعتباراً من أول الشهر لتاريخ النقل – إعتقال المدعى لا يعد سبباً فى وقف صرف هذا البدل و تلك الإعانة – أحقيته فى بدل الإقامة و الإعانة المقررتين قانوناً خلال فترة إعتقاله .

 

                    ( الطعن رقم 1141 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/1/24 )

 

=================================

الطعن رقم  0616     لسنة 28  مكتب فنى 28  صفحة رقم 137

بتاريخ 21-11-1982

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل الاقامة                                      

فقرة رقم : 2

مفاد نص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 أنه يقتصر تطبيقه على أولئك العاملين المدنيين بالدولة المخاطبين بأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 العائدين من المناطق المشار إليها فى هذا القرار و الذين كانوا يستحقون مرتب الإقامة فى تاريخ العدوان – العبرة فى إستمرار صرفه هى بالأوضاع القائمة وقت صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 دون اعتداد بما يطرأ على هذه الأوضاع بعد ذلك .

 

                     ( الطعن رقم 616 لسنة 28 ق ، جلسة 1982/11/21 )

=================================

الطعن رقم  2119     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 206

بتاريخ 10-11-1985

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل الاقامة                                      

فقرة رقم : 1

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 بمنح بدل إقامة للعاملين بالمناطق النائية . المقصود بعبارة ” من كان موطنه الأصلى هذه المحافظات ” هو العامل الذى يعتبر من أبناء المحافظات المنصوص عليها بحيث يكون له بها وشائج قربى و روابط دم فيجد بين أهلها العون الذى لا يجده الغريب عن هذه المحافظات – أثر ذلك : “1” رابطة الزوجية تجعل الزوجة ضمن عشيرة زوجها و تربطها بهم الروابط التى بمقتضاها تجد العون و المساعدة أسوة بزوجها – “2” تحقق المفهوم السابق لعبارة من كان موطنه الأصلى إحدى هذه المحافظات حتى لو كان العامل قد غادر المحافظة و أقام فى غيرها لأن مغادرته أياها لا تقطع روابط القربى و الدم بينه و بين أفراد عشيرته و لا تنفى عنه مناط إستحقاق البدل مخفضاً . 

 

                    ( الطعن رقم 2119 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/10 )

=================================

الطعن رقم  1010     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1032

بتاريخ 29-03-1987

الموضوع : بدل                      

 الموضوع الفرعي : بدل الاقامة                                      

فقرة رقم : 1

أن قرار رئيس الجمهورية رقم 905 لسنة 1972 بمنح بدل اقامة لموظفى الدولة و عمالها فى محافظات سوهاج و قنا و أسوان نص على منح بدل اقامة اعتبارا من أول يوليو سنة 1972 بواقع 30% من بداية مربوط الفئات الوظيفية بالنسبة للعاملين ممن لا يكون موطنه الأصلى بالمحافظة على أن يخضع البدل للتخفيض المنصوص عليه فى القانون رقم 30 لسنة 1967 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1971 . و من حيث أنه بتاريخ 19 من يناير سنة 1980 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 و قرر منح بدل اقامة للعاملين بالمناطق التى تتطلب ظروف الحياة بها تقرير هذا البدل فقضى بمنح البدل للعاملين المدنين بالجهاز الإدارى للدولة و الهيئات العامة الذين يعملون ببعض المحافظات و من بينها سوهاج بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر للوظيفة و ذلك للعاملين الذين لا يكون موطنهم الأصلى المحافظة و بنسبة 20% من بداية الأجر المقرر للوظيفة لمن يكون موطنه الأصلى بالمحافظة . و من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الحكمة التشريعية التى أملت تقرير بدل الاقامة هى تشجيع الموظفين و العمال فى هذه المحافظات و تعويضهم عما يلاقون من مشقة بسبب ظروف الاقامة فيها ، أما من كان موطنه الأصلى احدى المحافظات المذكورة فلا يحتاج للعمل فيها من التشجيع القدر الذى يلقاه ذلك الغريب ، و لذلك خفض البدل لمن كان موطنه الأصلى إحدى المحافظات المشار إليها و فى ضوء هذه الحكمة يتحدد المقصود بعبارة من كان موطنة الأصلى ” إحدى هذه المحافظات ” بانه العامل الذى يعتبر من أبناء المحافظات المبينة بالقرارات الجمهورية المقررة للبدل بحيث يكون له بها وشائج قربى و رباط دم ، بحيث يجد بين أهلها من العون ما لا يجده الغريب عن هذه المحافظة . و من حيث أن الثابت أن رابطة الزواج تجعل الزوجة ضمن عشيرة زوجها و تربطها بهم

الروابط التى بمقتضاها تجد العون و المساعدة أسوة بزوجها .  

 

                    ( الطعن رقم 1010 لسنة 28 ق ، جلسة 1987/3/29 )

 

 

 

 

=================================

الطعن رقم  1762     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 539

بتاريخ 28-12-1986

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل الاقامة                                      

فقرة رقم : 1

من حيث أن قرار رئيس الجمهورة رقم 905 لسنة 1972 بتقرير بدل إقامة للعاملين ببعض المناطق النائية ينص بأن يمنح العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة و الهيئات العامة الذين يعملون بمحافظة سواهاج و قنا و أسوان و البحر الأحمر و مطروح و الوادى الجديد بدل إقامة بواقع 30% من بداية مربوط فئاتهم الوظيفية بالنسبة للعامين ممن لا يكون موطنهم الأصلى بالمحافظة ، 20% من بداية مربوط الفئة بالنسبة لمن يكون موطنهم الأصلى بالمحافظة . و من حيث أن المحكمة التشريعية التى أدلت بتقرير هى تشجيع للعاملين على العمل فى هذه المحافظات النائية و تعويضهم عما يلاقونه بسبب ظروف الإقامة فيها ، بيد أن من كان موطنه الأصلى إحدى المحافظات المذكورة لا يحتاج للعمل بها إلى ذلك القدر من التشجيع الذى يحتاجه الغريب عنها ، و لا يلقى فيها من مشقة بسبب ظروف الإقامة القدر الذى يلقاه ذلك الغريب و لذلك خفض البدل لمن كان موطنه الأصلى إحدى هذه المحافظات النائية بمقدار 10% ، و فى ضوء هذه المحكمة يتحدد المقصود بالموطن الأصلى بأن المحافظة التى ينتمى إليها العامل بمعنى أن يكون من أبنائها و ذلك يتحقق بإقامة أسرته بالمعنى الضيق المكونة من أبيه و أمه و أخوته فيها ، كما يتحقق بعائلته المكونة من ذوى قرباه و من تربطهم به صلة النسب أو المصاهرة فيها ، ففى كلا الحالتين يلقى العامل من الرعاية ما يجنبه كثيراً من المشقة و من ثم يتحقق فى شأنه مناط إستحقاق البدل الفئة المخفضة – و لما كانت رابطة الزواج تجعلها ضمن عشيرة زوجها و تربطها الروابط التى بمقتضاها تجد العون و المساعدة أسوة بزوجها ، و من ثم فإن من كانت موطنها الأصلى قبل الزواج إحدى المحافظات الغير مقرر لها هذا البدل إلا أنها تزوجت بمن كان موطنه الأصلى إحدى  المحافظات فى قرار رئيس الجمهورية رقم 905 لسنة 1972 المشار إليه فإنها تستحق البدل بفئته المخفضة بإعتبار أن هذه المحافظة موطنها الأصلى بواقعة الزواج.

 

                ( الطعن رقم 1762 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/12/28 )

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى