موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 7271 لسنه 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري – الدائرة الخامسة

 

بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسى حلمي                         نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضى محمد                       نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / منير مصطفي خطاب                                      مستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار /  معتز أحمد شعير                                مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                   / رأفت إبراهيم محمد                               سكرتير المحكمــــــــــــة

 

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 7271 لسنه 56 ق

المقامة من : رضا ابراهيم محمد الشرقاوى

ضـــد :- وزير  الداخلية ( بصفته )

 

الوقائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 17/2/2002 طلب في ختامها  الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع  بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله المدة  اعتبارا من 13/12/1998 وإلزام جهة الإدارة المصروفات

وقال المدعي شرحا لدعواه أنه تم اعتقاله خلال المدة من 13/12/1998  .

وينعى المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء لصدوره دون سند من الواقع أو القانون فضلا عن عدم تسبيبه وصدوره مشوبا بإساءة استعمال السلطة 0

وأضاف المدعي القول بأنه قد أصابه من جراء هذا القرار أضرار مادية تمثلت فيما لحقه من خسارة ومافاته من كسب بحرمانه من مصدر رزقه طوال مدة اعتقال نجله وماتكبده من مبالغ باهظة  فى سبيل علاجه من العديد من الأمراض التى أصابته نتيجة إحتجازه فى أماكن غير صحية بالإضافة الى مصاريف وأتعاب المحاماه التى تحملها فى سبيل الدفاع عن نفسه وصولا لإثبات براءته ,  وذلك بخلاف ماأصابه من أضرار مادية وأدبية تمثلت فى إحساسه بالحزن والأسى لتقييد حريته وإهدار كرامته والإساءة الى سمعته بين أهله وجيرانه وأصدقائه وقد نتجت جميعها مباشرة من قرار إعتقال نجله ,  الأمر الذى حدا به الى عرض النزاع بشأن طلب التعويض عنها على لجنة التوفيق فى  بعض المنازعات بوزارة الداخلية بالطلب رقم 7829 لسنه 2001  .

وأختتم المدعى دعواه بالطلبات سالفة البيان .

وجري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريرا مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه  بصفته بأن يؤدى للمدعى التعويض المناسب والزامه المصروفات .

وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 31/1/2006 وجرى تداولها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قررت المحكمة بجلسة 7/11/2006 حجز  الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت  مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .

حيث أن المدعي يهدف من دعواه إلي طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا  وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة  بأن تؤدى له تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله  اعتبارا من 13/12/1998 والزامه المصروفات .

 

تابع الدعوى رقم 7271 لسنه 56 ق

 

وحيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا لا سيما العرض على لجنة التوفيق فى بعض  المنازعات بوزارة الداخلية بالطلب رقم 7829 لسنه2001 ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا .

وحيث أنه عن الموضوع فإنه من المقرر قضاء أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار  الصادر منها غير مشروع لصدوره مشوبا بعيب أو أكثر من العيوب المقررة قانونا . وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر .

( يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2109 لسنة 41 ق 0 ع جلسة 14/4/2002 ) 0

وحيث أن المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنه 1958 بشأن حالة الطوارىء تنص على أنه ” لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارىء أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية : ـ

1 ) وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن  أو أوقات معينه والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام  واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أى شخص بتأدية أى عمل  من الأعمال 0

2) 00000000 3) 0000000 4) 000000  5) 00000000 6) 00000000000 ” 0

وحيث أن مفاد هذا النص أنه ولئن كان لرئيس الجمهورية في حالة الطوارىء سلطة أوامر شفهية أو مكتوبة بالقبض على بعض الأشخاص واعتقالهم ألا أن تلك السلطة مشروطة ومقيدة قانونا في نطاقها ومداها بحيث لا تتناول سوى المشتبه فيهم أو  الخطرين على الأمن والنظام العام ومن ثم يتعين أن يستند قراره إلى وقائع حقيقية  منتجة في الدلالة على هذا المعنى بأن يرتكب الشخص فعلا في الواقع ينطوي على خطورة خاصة على الأمن والنظام العام . وفيما عدا هاتين  الحالتين لا يجوز التعدي على الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور للمواطنين أو المساس بها . إذ أن نظام الطوارىء هو نظام استثنائي في أصل مشروعيته يستهدف غايات محددة وليس فيه ما يولد سلطات مطلقة ولا مناص من التزام ضوابطه والتقييد بموجباته , فلا يجوز التوسع في أحكامه أو القياس عليه . بل يجب أن يظل هذا النظام في دائرة المشروعية  بأن يدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة .

( في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2894 لسنه 45 ق 0ع جلسة 9/2/2002 ) 0

وحيث ان الثابت من الأوراق ان المدعى اعتقل بتاريخ 13/12/1998 وظل كذلك حتى 1/7/2001 تاريخ ورود كتاب وزارة الداخلية  الى مكتب النائب العام .

وذكر المدعى فى صحيفة دعواه ـ وهو ما لم تجحده جهة الإدارة ـ ان اعتقاله تم لأسباب حاصلها أنه ينتمي إلي جماعة سرية مسلحة تقوم على الفكر المتطرف واستغلال الدين كستار لممارسة نشاطها المؤثم حيث تستخدم القوة والعنف في نشر فكرها وفرض سطوتها واضطلاعها بتنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية ( سطو – اغتيالات – تخريب – تعدى ) بغرض زعزعة الاستقرار والأمن ونظام الحكم 0

وحيث أن ما أوردته جهة الإدارة من أسباب لاعتقال المذكور لا تعدو أن تكون أقوالا مرسلة لا يظاهرها دليل من الأوراق حيث أن المذكور لم تنسب اليه وقائع محددة تنطوى على خطورة على الأمن العام على نحو يسوغ معه اعتقاله نزولا على أحكام القانون رقم 162 لسنه 1958 بشأن حالة الطوارىء الأمر  الذي يكون معه قرار اعتقاله قد صدر فاقدا لركن السبب مخالفا بذلك القانون متحققا به ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة 0

وحيث أنه عن ركن الضرر فإنه مما لا شك فيه أن المدعي قد لحقته  أضرار من جراء إعتقاله حيث انه  من المقرر قضاءا أن الإعتقال فى حد ذاته يمثل أبلغ ضرر ينزل بالشخص المعتقل فهو يحول بينه وبين  كسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقى به فى المذله والهوان من سلب لحريته وإهدار لكرامته .

( يراجع فى ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 2179 , 2347 لسنه 40 ق ) .

 

 

 

 

 

 

تابع الدعوى رقم 7271 لسنه 56 ق

 

وحيث أن تلك الأضرار نتجت مباشرة من قرار اعتقال  المدعى ومن ثم تضحى علاقة السببية قائمة بين  الخطأ والضرر لتنهض مسئولية جهة الإدارة عن قرار اعتقال المدعى قائمة على أركانها الثلاثة  الخطأ والضرر وعلاقة السببية .

وحيث انه وبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق  ان المدعى اعتقل خلال المدة من 13/12/1998 حتى 1/7/2001 تاريخ ورود كتاب وزارة الداخلية الى مكتب النائب العام الأمر الذى تقضى معه المحكمة بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى تعويضا مقداره فقط  عشرة آلاف جنيه جبرا لما أصابه من أضرار مادية وأدبية .

وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:-  بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعي تعويضا مقداره

فقط  عشرة آلاف جنيه  وألزمتها المصروفات .

سكرتيرالمحكمة                                                                  رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

روجع/

 

صبحى / ..

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى