موسوعة المحكمه الاداريه العليا

وزارة التموين

 

وزارة التموين

=================================

الطعن رقم  0317     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 672

بتاريخ 17-01-1987

الموضوع : وزارة

فقرة رقم : 1

وفقاً لنص المادة 21 من القانون رقم 1957/100 فى شأن بعض البيوع التجارية و تنص على أنه : يجوز لمن صدر قرار تأديبى بمحو إسمه أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها فى المادة “11” إعادة قيد إسمه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ صدور القرار ، و تصدر اللجنة قراراً نهائياً فى هذا الشأن خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمه . و يستفاد من ذلك أن القانون قد خول هذه اللجنة كامل السلطة فى بحث طلب إعادة القيد فى السجل الذى يقدم ممن صدر قرار تأديبى بمحو إسمه و ذلك فى ضوء ما يكشف لها من بيانات و معلومات تستفيها من مصادرها و تكون محلاً لثقتها و إطمئنانها لتقدر بعد هذا بحث مدى ملاءمته إعادة قيد الطالب فى السجل بناء على سلطتها التقديرية فى هذا الشأن . فإن وجدت أن من شأن عودته إلى مزاولة المهنة ما يسيئ إليها و يزعزع الثقة فى المشتغلين بها فلا تثريب عليها إن قررت رفض الطلب – و لا يعد قيداً على سلطتها هذه مضى المدة التى إشترطتها المادة 21 المشار إليها ، فشرط المدة على ما هو واضح يتعلق بالطلب و ليس متعلقاً بسلطة اللجنة فى بحثه . و الثابت من الأوراق أن قرار اللجنة المطعون فيه إستند أساساً إلى مسلك الطاعن أثناء مزاولته المهنة حتى صدر قرار مجلس التأديب بمحو إسمه فى 1971/1/4 و يحول على الوقائع الثابتة المستمدة من مصادرها الرسمية دون غيرها مما ورد بمستندات الطاعن متعلقاً بمزاولته المهنة فى لبنان بعد محو إسمه حيث لم يعد خاضعاً فى هذا الشأن لمعايير و ضوابط القانون المصرى فى مزاولة مهنة الخبراء المثمنين و يبين أن الأمور التى نسبت إلى الطاعن تخل بشرط أساسى لمزاولة المهنة ورد النص عليه إستقلالاً فى البند “3” من المادة 10 من القانون المشار إليه و هو أن يكون محمود السيرة ، فلا يغنى عن ذلك الشرط رد الإعتبار فى الأحكام الجنائية الصادرة فى جرائم السرقة و النصب و التزوير و الشروع فى إرتكابها و خيانة الأمانة على ما نصت الفقرة “4” من المادة المذكورة .

 

( الطعن رقم 317 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/1/17 )

=================================

الطعن رقم  2038     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1110

بتاريخ 23-06-1962

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التموين

فقرة رقم : 1

بالرجوع إلى التشريعات التموينية المنظمة و هى الأمر العسكرى رقم 274 لسنة 1942 بشأن بيع الدقيق و الخبز و الأمر رقم 399 لسنة 1943 بتنظيم إستخراج و صناعة الدقيق و الخبز ثم الأمر رقم 458 لسنة 1944 الذى حل محله و القرارات الوزارية الخاصة بتحديد شروط و مواصفات الدقيق يبين أن أحكام العقد الإدارى الذى بمقتضاه قبل أصحاب المطاحن المساهمة فى تسيير مرافق التموين يتحصل فى أن يؤدوا ثمن ما يتسلمونه من قمح بالسعر الجبرى المحدد له أياً كان نوع القمح المسلم إليهم هندياً أو بلدياً ثم يقوموا بطحنه و خلطه بدقيق الحبوب الأخرى حيث توجب الأوامر و القرارات ذلك ثم بيع الدقيق الناتج بموجب أذونات تصدر من وزارة التموين و بالأسعار المحددة له و يلتزم أصحاب المطاحن بعدم التصرف فى أية حبة من القمح المسلم لهم و بطحنه كله و بعدم التصرف فى أية ذرة من الدقيق و ببيعه كله لمن تعينهم الوزارة بمقتضى أذونات تصدرها و بالسعر المحدد . و إذا كانت الوزارة قد وضعت نظاماً من مقتضاه أن يصرف القمح لكل مطحن على أساس ثلثى الكمية من النوع الهندى و الثلث من النوع البلدى إلا أنه ليس فى الأوراق ما يفيد أنه قد صدر بهذا النظام أمر عسكرى أو قرار لائحى فلا يعدو النظام المذكور أن يكون نظاماً داخلياً بحتاً قصد به تحقيق المساواة بين أصحاب المطاحن فى الحصول على نسب متساوية من نوعى القمح و لكن الوزارة لم تتمكن من تنفيذ هذا النظام بالنسبة إلى كثير من المطاحن لعدم توافر نوعى القمح بالنسبة المذكورة فى كثير من المناطق كما أن صعوبات النقل حالت دون توفيرها و ليس من شأن النظام المذكور أن يضع على عاتق أصحاب المطاحن إلتزاماً بخلط القمح بنسبة الثلثين و الثلث بل يقع عبء تنفيذه على الوزارة وحدها إذ هى التى تحدد لأصحاب المطاحن كميات و نوع القمح الذى يسلم إليهم و يقتصر إلتزامهم على طحن ما تأذن الوزارة بتسليمه إليهم من القمح أياً كان نوعه أو نسبته ، فإذا خولف هذا النظام فإن المخالفة تكون قد وقعت من الوزارة و ليس من أصحاب المطاحن ، فلا يحق لها أن تؤسس دعواها على نظام هى التى خالفته خصوصاً و أنه ليس فى الأوراق ما يفيد أنها كانت تتحفظ أو تشترط أى شرط عند تسليم قمح إلى الطاحن تزيد نسبة النوع البلدى قيمة الثلث هذا و إستناد الوزارة فى إثبات علم أصحاب المطاحن بأن أسعار الدقيق خلال الفترة من أول يونية سنة 1944 إلى آخر فبراير سنة 1945 قد بنى تحديدها على أساس الأسعار المحددة لكل من نوعى القمح الهندى و البلدى و على أساس إستخدام خليط من النوعين فى إنتاج الدقيق بالنسبة المشار إليها – تستند فى إثبات ذلك إلى الشكاوى و الطلبات التى قدمت من بعض كبار أصحاب المطاحن و إلى الأعمال التحضيرية لتسعير الدقيق … و المستفاد مما قرره مندوب إتحاد الصناعات بمحضر المناقشة المؤرخ 1956/6/14 فى الدعوى رقم 705 لسنة 10 القضائية المماثلة لهذه المدعوى ، و مما قدمه فى تلك الدعوى من مستندات أنه قبل آخر فبراير سنة 1951 لم تكن هناك رابطة أو هيئة تمثل أصحاب المطاحن و تملك التحدث بإسمهم ، و مفاد ذلك أن أصحاب المطاحن الذين تقدموا إلى الوزارة قبل آخر فبراير سنة 1945 ” نهاية الفترة موضوع هذه الدعوى ” بطلبات أو شكاوى فى شأن نسبة خلط القمح أو تحديد سعر الدقيق لا يمثلون أصحاب المطاحن و لا ينوبون عنهم نيابة قانونية و أنهم تقدموا إلى الوزارة بإعتبارهم من كبار أصحاب المطاحن لو فرض أنهم يعلمون بنسبة خلط نوعى القمح و بأن سعر الدقيق قد حدد على أساس كمية الخلط بهذه النسبة ، فإن ذلك ليس معناه أن غيرهم من أصحاب المطاحن و منهم المدعى قد علموا بهذا الأساس أو أنهم إلتزموا برد فروق الأسعار إلى الوزارة فى حالة إستلامهم قمحاً بلدياً يزيد على نسبة الثلث …. و لا مقنع فى القول بأن أصحاب المطاحن قد إشتركوا فى المراحل التمهيدية و الأعمال التحضيرية لتسعير الدقيق أو أنهم يعلمون بالأسس التى قام عليها هذا التسعير ، ذلك لأن التسعير الجبرى لا ينطبق على أصحاب المطاحن وحدهم ، و إنما يسرى على الكافة فلا يتصور إشتراك أصحاب المطاحن فى وضع هذا التسعير، كما لا يجوز إفتراض علمهم بأسسه ما دام أن الأعمال التحضيرية أو التمهيدية له تظل محفوظة فى ملف الوزارة – و لا تنشر على الكافة …. و الربح الذى يجوز لصاحب المطحن الحصول عليه وفقاً لأحكام العقد الإدارى الذى يحكم علاقته بالوزارة محدود فى نطاق الفرق بين الثمن الذى يؤديه للقمح الذى يسلم إليه بالسعر الرسمى و بين الثمن الذى يحصل عليه من بيع الدقيق و باقى توابع الطحن بالسعر الرسمى و تراعى الوزارة فى تحديد سعر كل من القمح و الدقيق أن يكون هناك فرق معقول بين المبلغ الذى يؤديه صاحب المطحن ثمناً للقمح و بين المبلغ الذى يحصل عليه من بيع الدقيق الناتج منه بحيث يكفل هذا الفرق حصول صاحب المطحن على نفقات الطحن مضافاً إليه الربح المرخص له فى الحصول عليه … و متى ثبت أن صاحب المطحن قد قام بأداء ثمن القمح الذى سلم إليه بالسعر الرسمى المحدد له و باع الدقيق و باقى توابع الطحن بالأسعار الرسمية المحددة لها ، فإنه يكون قد نفذ إلتزاماته التعاقدية و لم يجاوز القدر الجائز حصوله عليه من الربح ما دام أنه لم يطرأ تعديل على الأسعار الرسمية المحددة لكل من القمح و الدقيق أثناء عملية الطحن و بيع الدقيق ، و لا يكون من حق الوزارة مطالبته بفروق إستناداً إلى عدم تمكنها من تسليمه القمح بنوعية الهندى و البلدى بالنسبة التى راعتها عند تسعير الدقيق ذلك لأنه أياً كان أثر العقد الإدارى الذى يحكم علاقتها بصاحب المطحن فى شأن نقل ملكية القمح و الدقيق فأنه ليس من بين أحكام هذا العقد كما سبق البيان ما يلزم صاحب المطحن بمراعاة نسبة معينة فى خلط القمح، بل كل ما يلتزم به هو طحن جميع القمح الذى يسلم إليه أياً كان نوعه و عدم التصرف فى الدقيق إلا بترخيص من الوزارة أو ببيعه إلى من تعينهم بمقتضى الأذونات التى تصدرها بالسعر المحدد و لا أساس بعد ذلك للقول بأن إستخدام أصحاب المطاحن قمحاً بلدياً زيادة على النسبة المقررة يجعلهم يحققون أرباحاً غير مشروعة …. لذلك تكون الوزارة على غير حق فى مطالبة المدعى عليه بالفرق بين سعر القمح الهندى و سعر القمح البلدى عن كمية القمح التى تقول بأنه إستخدمها فى إنتاج الدقيق زيادة عن النسبة المقررة طالما هى لم تنسب إليه أية مخالفة لأحكام العقد الإدارى الذى يحكم العلاقة بينهما .

 

 

=================================

الطعن رقم  0849     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 845

بتاريخ 18-01-1986

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التموين

فقرة رقم : 3

المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين معدلاً بالقانون رقم 380 لسنة 1956 . أجاز المشرع لوزير التموين أن يستولى على أى عقار أو منقول تحقيقاً لهدفين أولهما : – “هـ” ضمان تموين البلاد . و ثانيهما : – تحقيق العدالة فى توزيع مواد التموين. – يلزم لمشروعية قرار الإستيلاء تحقيق الهدف الذى تغياه المشرع و ثبوت قيام حالة الضرورة التى تبرر الإستيلاء على العقار أو المنقول – أساس ذلك : – أن الإستيلاء على العقارات و الأموال المملوكة للأفراد هو وسيلة إستثنائية لا يجوز للإدارة للجوء إليها إلا إذا إستنفذت جميع الوسائل العادية المتاحة لها و لم تجد بعد ذلك بداً من الإلتجاء إلى تلك الوسيلة لتحقيق الهدف الذى ترمى إليه – فى هذه الحالة تكون الإدارة أمام ضرورة ملحة إقتضاها الصالح العام عندئذ يرجع الصالح العام على الفرد بشرط أن تقدر الضرورة بقدرها.

 

( الطعنان رقما 849 و 815 لسنة 27 ق ، جلسة 1986/1/18)

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى