موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدائرة العاشرة عقود زوجى فى الدعاوى أرقام 7248 لسنة 51ق ، 5988 لسنة 53ق ، 16383 لسنة 54ق ، 16385 لسنة 54ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجى

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 20/1/2008م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدى ياسين عكاشة                                نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــس المحكـــــــــمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/سعيد حسين محمد النادى                         نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سعيد مصطفى عبد الغنى                         نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان                                        مفـــــوض الـــــــــــدولة

وسكرتارية السيد                       / طارق عبد العليم تركى                      أميــــــن الســــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

فى الدعاوى أرقام 7248 لسنة 51ق ، 5988 لسنة 53ق ،

16383 لسنة 54ق ، 16385 لسنة 54ق

الدعوى الاولى مقامة من / كوكا سعد الدين عبد الوهاب الشعراوى

ضـــــــــد

1 – رئيس الجمهورية ” بصفته ”   2 – رئيس مجلس الوزراء ” بصفته ”

3 – وزير الصحة ” بصفته ”   4 – رئيس هيئة الرقابة الادارية ” بصفته ”

والدعوى الثانية مقامة من / كوكا سعد الدين عبد الوهاب الشعراوى

ضـــــــــد

1 – رئيس الجمهورية ” بصفته ”   2 – رئيس مجلس الوزراء ” بصفته ”

3 – وزير الصحة ” بصفته ”   4 – رئيس هيئة الرقابة الادارية ” بصفته ”

5 – وزير العدل ” بصفته ”   6 – النائب العام ” بصفته ”

7 – المدعى العام الاشتراكى ” بصفته ”

8 – رئيس هيئة الرقابة الادارية ” بصفته ”    9 – وزير الاعلام ” بصفته ”

والدعوى الثالثة مقامة من / كوكا سعد الدين عبد الوهاب الشعراوى

ضـــــــــد

1 – رئيس الجمهورية ” بصفته ”   2 – رئيس هيئة الرقابة الادارية ” بصفته ”

3 – محمد رجائى محمد حلمى عفيفى

والدعوى الرابعة مقامة من / كوكا سعد الدين عبد الوهاب الشعراوى

ضـــــــــد

1 – رئيس الجمهورية ” بصفته ”   2 – رئيس هيئة الرقابة الادارية ” بصفته ”

3 – محمد رجائى محمد حلمى عفيفى

” الوقائـــــــــــــــع  ”

 

اقامت المدعية ابتداء الدعوى الاولى رقم 7248 لسنة 51ق بصحصيفة اودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى  بتاريخ 18/6/1997 ، وطلبت فى ختامها الحكم : بأحقيتها فى اقتضاء تعويض عن الاضرار المادية والادبية التى لحقتها مع الزام الجهة الادارية المصروفات .

وشرحا لدعواها الاولى ذكرت المدعية انه قد تم انتدابها لرئاسة الهيئة المصرية العامة للقاح والمستحضرات الطبية الا ان عضو هيئة الرقابة الادارية ” محمد رجائى محمد حلمى عفيفى ” ” انحرف بسلطاته التى خولها له القانون نظرا لوجود خصومات بينها وبين شقيقته وتوجه مباشرة دون تكليف رسمى من رئاسة الهيئة الى وزير الصحة السابق وقام بالتأشير عليه حتى اصدر قراره رقم 323 لسنة 1995 بالغاء انتداب المدعية من رئاسة الهيئة سالفة الذكر ، واضافت المدعية ان لحقتها من جراء ذلك العديد من الاضرار المادية والادبية تمثلت فى استبعادها من رئاسة الهيئة المصرية العامة للقاح والمستحضرات الطبية وحرمت بالتالى من ترشيحها عضوا فى مجموعة الخبراء الاستشاريين بمنظمة الصحة العالمية المختصة بالمناعة والذى رشحت له بخطاب منظمة الصحة العالمية رقم 13613/15 المؤرخ 9/4/1983 فضلا عن حرمانها من التدريس فى الجامعات الاهلية الخاصة بعد بلوغها سن الاحالة للمعاش بسبب تشويه صورتها وسمعتها ، فضلا عن الاساءة الى سمعتها حيث اصبحت نزاهتها محل شك من كل المتعاملين معها وانهت المدعية صحيفة دعواها بطلباتها سالفة البيان .

 

وقد جرى تحضير الدعوى الاولى بهيئة مفوضى الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 11/9/1997 قدم الحاضر عن المدعى عليهم بصفاتهم حافظة مستندات طويت على

1 – صورة ضوئية من كتاب المدعية المؤرخ 10/4/1995 حال رئاستها للهيئة العامة للقاح والمستحضرات الطبية الى هيئة الرقابة الادارية تعرب فيه عن شكرها لهيئة الرقابة الادارية لما تقدمه لها من يد العون والمساعدة   2 – صورة ضوئية من كتاب المحامى العامة لنيابة الاموال العامة المؤرخ 5/4/1997 يفيد انه لم يتم التصرف فى القضية رقم 938 لسنة 1995 حصر اموال عامة عليا ، وبجلسة 9/10/1997 قدم وكيل المدعية حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من خطاب هيئة الصحة العالمية المؤرخ 30/4/1984 بترشيح المدعية خبيرة عالمية فى علم الميكروبولوجيا عن منطقة الشرق الاوسط وصحية احوال علمية خاصة بالمدعية وصورة ضوئية من قرار وزير الصحة رقم 431 لسنة 1994 بانتداب المدعية رئيسا لمجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات لمدة عام بالاضافة الى عملها الاصلى ، وصورة ضوئية من قرار وزير الصحة رقم 3220 لسنة 1995 بالغاء انتداب المدعية المؤرخ 3/9/1995 ، وصورة من كتاب هيئة الرقابة الادارية الى وزير الصحة والى المحامى العام الاول لنيابة الاموال العامة بخصوص ما اثير حول عدم كفاءة طعم داء الكلب انتاج هيئة اللقاح والمصل وكتابها الى المحامى العام لنيابة الاموال العامة المؤرخ 27/9/1995 بشأن المخالفات المالية والادارية المنسوبة الى رئيس هيئة المستحضرات الحيوية وصورة من مستند يدعى صحيفة رقم 16 من المحضر رقم 4055 لسنة 1996 ادارى العجوزة وبجلسة 25/12/1997 قدم وكيل المدعية حافظة مستندات طويت على صورة من بعض المستندات التى سبق له تقديمها وقدم مذكرة بدفاعه طلب فيها الزام هيئة الرقابة الادارية بالرد على بعض الاستفسارات كما قدم الحاضر عن المدعى عليهم بصفاتهم مذكرة بدفاعه طلب فى ختامها الحكم : اولا : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لمن عدا رئيس هيئة الرقابة الادارية بصفته ،  ثانيا : رفض الدعوى مع الزام المدعية المصروفات .

وبجلسة 26/3/1998 قدم وكيل المدعية حافظة مستندات طويت على صورة من قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1980 بالغاء هيئة الرقابة الادارية وقدم مذكرة بدفاعه ضمنها الرد على ما جاء بمذكرة دفاع الدولة وصمم فى ختامها على طلباته الواردة بصحيفة دعواه الاولى .

وقد اعدت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الدعوى الاولى ارتأت فيه الحكم : اولا : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهم الاول والثانى والرابع بصفاتهم لرفعها على غير ذى صفة ،  ثانيا : بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعى عليه الثالث بصفته ” وزير الصحة ” وفى الموضوع بالزامه بأن يؤدى للمدعية تعويضا مناسبا جبرا للاضرار المادية والادبية التى لحقت بها من جراء قرار الغاء ندب المدعية رئيسا لمجلس ادارة الهيئة العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات مع الزامه المالمصروفات .

وبتاريخ 18/4/1999 اقامت المدعية دعواها الثانية رقم 5988 لسنة 53ق بايداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة وطلبت فى ختامها الحكم بأحقيتها فى اقتضاء تعويض مادى عن الاضرار المادية والادبية التى لحقتها نتيجة تقاعس هيئة الرقابة الادارية عن اداء دورها الرقابى فى البلاغات التى تقدمت بها والتى تراها عدالة المحكمة جابرة للاضرار التى لحقت بها مع الزام الجهة الادارية بالمصروفات .

وشرحا لدعواها الثانية ذكرت المدعية انه بتاريخ 5/12/1994 قام وزير الصحة باستدعائها على وجه الاستعجال واعلنها بتكليفها بتولى مسئولية ادارة الهيئة المصرية للمتسحضرات الطبية واللقاحات والنهوض بها وقد قامت المدعية بأداء الدور المطلوب منها وبعد ثلاثة اشهر من توليها رئاسة هيئة المصل واللقاح ارسلت منظمة الصحة العالمية خطابا لوزير الصحة تخطره فيه بتجديد الثقة مرة اخرى فى الهيئة العامة المصرية للمستحضرات الطبية واللقاح واضافت المدعية انه اثناء توليها مسئولية رئاسة الهيئة المذكورة قامت بابلاغ رئيس هيئة الرقابة الادارية بتاريخ 24/7/1995 برقم صادر 4031 فى 24/7/1995 عن وجود مخالفات بالهيئة وتم ارفاق عدد خمسة مرفقات بشأن ذلك البلاغ لتعلقه باهدار المال العام وصحة المواطن المصرى وبدلا من ان تقوم هيئة الرقابة الادارية بفحص هذه البلاغات فقد قامت بتلفيق الاتهامات الباطلة للمدعية والتى برأتها النيابة العامة منها وبناء على ما تقدم فقد قام وزير الصحة بانهاء خدمة المدعية من رئاسة الهيئة المذكورة وذلك استنادا الى تقرير سبق اعداده من عضو هيئة الرقابة الادارية ومن ثم فان المدعية تتقدم بهذه الدعوى لاثبات ركن الخطأ فى جانب هيئة الرقابة الادارية واثبات علاقة السببية بين خطأ الرقابة الادارية الواضح والمتمثل فى عدم فحص بلاغات المدعية مما ادى الى استفزاز عناصر الفساد بالهيئة ” الرقابة الادارية ” وهذا بدوره ادى الى انهاء خدمة المدعية من رئاسة الهيئة المذكورة وقد اصاب المدعية من جراء ذلك اضرار عديدة منها انهاء انتداب المدعية وكذا زال عنها ترشيحها كعضو فى مجموعة الخبراء الاستشاريين لمنظمة الصحة العالمية المختصة بالمناعة وذلك بعد انتهاء انتدابها بالهيئة المذكورة واختتمت المدعية صحيفة دعواها الثانية بالطلبات سالفة البيان .

وقد جرى تحضير الدعوى الثانية بهيئة مفوضى الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 8/6/2000 اودع الحاضر عن المدعية حافظة مستندات طويت على صورة من المذكرة المرسلة من المدعية لهيئة الرقابة الادارية برقم صادر 4031 فى 124/7/1995 وصورة من سؤال عضو مجلس الشعب لوزير الصحة عن احدى المخالفات والسابق ابلاغ المدعية عنها فى المذكرة سالفة الذكر وصورة ضوئية من جريدة الجمهورية وجريدة المساء والمتضمنتين نشر خبر التشهير بالمدعية وصورة من القرار رقم 337 لسنة 1980 بالغاء هيئة الرقابة الادارية ، وصورة من انحراف احدى الشركات الموردة للهيئة الطبية للمستحضرات الطبية وقد اعدت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الدعوى الثانية ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفضها مع الزام المدعية المصروفات .

وبتاريخ 28/9/2000 اقامت المدعية دعواها الثالثة رقم 16383 لسنة 54ق بايداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة وطلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليهم بأن يؤدوا لها التعويض المناسب عما اصابها من اضرار مادية وادبية من جراء سلوك جهة الادارة المخالف للقانون فى ردها على عدالة المحكمة الموقرة فى الدعوى الاولى رقم 7248 لسنة 52ق بغية تعطيل وتضليل العدالة .

وشرحا لدعواها الثالثة ذكرت المدعية انها اقامت الدعوى رقم 7248 لسنة 52ق امام مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى طلبت فيها التعويض عن الاضرار المادية والادبية التى لحقتها من جراء قيام العامل بهيئة الرقابة الادارية بتلفيق عدة تقارير ظالمة ضدها لانهاء خدمته من رئاسة هيئة المصل واللقاح لاسباب شخصية وهى وجود عداءات شخصية بينها وبين شقيقته أ.د. عبلة عفيفى بكلية طب الازهر بنات وكان نتيجة ذلك صدور القرار الوزارى رقم 323 بتاريخ 3/9/1995 بانهاء خدمتها من رئاسة مجلس الوزراء وذلك حسبما اعترف العامل محمد رجائى محمد حلمى عفيفى فى المحضر رقم 4055 لسنة 1996 ادارى العجوزة .

واضافت المدعية ان خطأ هيئة الرقابة الادارية بهذا الوصف شكل عنصر الخطأ اما الضرر فهو ما اصابها من جراء سلوك هيئة الرقابة الادارية الكاذب فى ردها على الدعوى رقم 7248 لسنة 52ق سالفة الذكر الامر الذى تسبب فى تضليل العدالة واختتمت المدعية صحيفة دعواها الثالثة بالطلبات سالفة البيان .

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقد اعدت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والزام المدعية المصروفات .

وبتاريخ 28/9/2000 اقامت المدعية دعواها الرابعة رقم 16385 لسنة 54ق بايداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة وطلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليهم بصفاتهم بأداء التعويض المناسب جبرا لما لحقها من اضرار مادية وادبية مع الزامهم بالمصروفات .

وشرحا لدعواها الرابعة ذكرت المدعية ان المدعى عليه الثالث ” محمد رجائى محمد حلمى والعامل بهيئة الرقابة الادارية قد اعد تقريرا على غير الحقيقة اثناء فحصه كفاءة طعم داء الكلب انتاج هيئة المصل واللقاح التابعة لوزارة الصحة والتى كانت المدعية انذاك تشغل رئاستها اعد ذلك التقرير وذكر فيه انخفاض درجة امان وكفاءة هذا الطعم وادعى ظهور بعض المضاعفات لبعض المرضى المفقودين ووفاة عدد من الحالات بتناولها عدد من جرعات الطعم بمستشفى حميات الاسكندرية وذلك بتاريخ 8/7/1995 الامر الذى استتبعه قيام وزير الصحة باستصدار قرار بانهاء رئاسة المدعية لهيئة المصل واللقاح وهو ما تبغى التعويض عنه واختتمت المدعية بصحيفة دعواها بطلباتها سالفة البيان .

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقد اعدت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم : اولا : بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعى عليهما الاول والثالث لرفعها على غير ذى صفة ،  ثانيا : بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعى عليه الثانى ” رئيس هيئة الرقابة الادارية بصفته ” ورفضها موضوعا والزام المدعية المصروفات .

وقد نظرت المحكمة الدعاوى سالفة الذكر بجلسات المرافعة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث اودع الحاضر عن المدعية فى الدعوى الاولى بجلسة 26/3/1998 حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم للمدعية بطلباتها الواردة بعريضة دعواها وبجلسة 11/4/2004 اودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على صورة من قرار الغاء ندب المدعية من الهيئة التى كانت منتدبة لرئاستها وبجلسة 27/2/2005 اودع الحاضر عن المدعية حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم بالتعويض للمدعية ولشقيقها المحامى عن الاضرار المادية التى لحقت بها وبه وعن الاضرار الادبية والنفسية التى حاصرتها وعزلتها عن الحياة العامة بما لا يقل عن مليون جنية وبذات الجلسة اودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ، كما اودع الحاضر عن الدولة فى الدعوى الثانية بجلسة 31/3/2002 حافظة مستندات طويت على صور من القوانين ارقام 54 لسنة 1964 بتنظيم الرقابة الادارية والقانون 110 لسنة 1982 باعادة تنظيم الرقابة الادارية والقانون رقم 112 لسنة 1983 باعادة تنظيم الرقابة الادارية وصورة القرار الجمهورى رقم 178 لسنة 1982 بتعيين رئيس لهيئة الرقابة الادارية والقرار الجمهورى رقم 378 لسنة 1996 بتعيين رئيس لهيئة الرقابة الادارية ، كما اودع الحاضر عن الدولة فى الدعوى الثالثة بجلسة 13/4/2004 حافظة مستندات طويت على مذكرة الادارة بالرد على الدعوى كما طويت على العديد من المستندات المعلاة بغلافها وبجلسة 5/10/2004 اودع الحاضر عن المدعية حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من المحضر رقم 4055 لسنة 1996 ادارى العجوزة وكذا العديد من المستندات المعلاة بغلافها كما اودع مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم لجبر الاضرار المادية والادبية للمدعية واسرتها وزوجها واشقائها بالتعويض الذى تراه المحكمة مناسبا مع التكرم بذكر طلب تنازل المدعية عن نصف مبلغ التعويض المحكوم لها به لصالح مستشفى السرطان للاطفال حساب رقم 5757 فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى رقم 16383 لسنة 54 ، وبجلسة 4/11/2007 اودع الحاضر عن المدعية سبعة حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها وذلك فى الدعويين رقمى 8248/51ق ، 5988 لسنة 53ق كما قدم مذكرة دفاع فيهما طلب فى ختامها الحكم له بطلباته الواردة بعريضة دعواهما وبذات الجلسة قررت المحكمة ضم الدعاوى ارقام 5988/53ق ، 16383/54ق ، 16385/54ق الى الدعوى رقم 72448/51ق للارتباط وليصدر فيهم جميعا حكم واحد بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات لمن يشاء خلال شهر وخلال الاجل الممنوح اودع الحاضر عن المدعية مذكرتى دفاع فى جميع الدعاوى سالفة الذكر وطلب فى ختامهما الحكم بتعويض المدعية عن الاضرار المادية والادبية والنفسية بمبلغ لا يقل عن عشرة ملايين جنية مصرى مع الزام الجهة الادارية المصروفات .

” المحكمـــــــــــة ”

بعد الاطلاع على الاوراق ، وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث ان حقيقة طلبات المدعية فى الدعويين رقمى 7248 لسنة 51ق ، 16383 لسنة 54ق وفق تكييفهما القانونى السلم وكذا طلبات المدعية الختامية الحكم بقبولهما شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الادارية بأن تؤدى لها تعويضا لا يقل عن عشرة ملايية جنية جبرا للاضرار المادية والادبية التى لحقت بها من جراء قرار وزير الصحة رقم 323 لسنة 1995 بالغاء انتدابها رئيسا لمجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات ، كما ان حقيقة طلبات المدعية فى الدعويين رقمى 5988 لسنة 53ق ، 16385 لسنة 54ق وفق تكييفهما القانونى السليم الحكم بقبولهما شكلا وفى الموضوع بتعويض المدعية عما لحقها من اضرار مادية وادبية من جراء تقاعس هيئة الرقابة الادارية عن اداء دورها الرقابى فى البلاغات التى تقدمت بها مع الزام جهة الادارة المصروفات .

ومن حيث انه عن طلبات المدعية فى الدعويين رقمى 7248 لسنة 51ق ، 16383 لسنة 54ق بالزام الجهة الادارية بأن تؤدى لها تعويضا لا يقل عن عشرة ملايين جنية جبرا للاضرار المادية والادبية التى لحقت بها من جراء قرار وزير الصحة رقم 323 لسنة 1995 بالغاء انتدابها رئيسا لمجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات .

ومن حيث انه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها من غير ذى صفة بالنسبة لمن عدا رئيس هيئة الرقابة الادارية بصفته ، فانه لما كان الثابت من الاوراق ان القرار رقم 323 لسنة 1995 بالغاء انتداب المدعية من رئاسة الهيئة العامة للقاحات المشار اليه قد اصدره وزير الصحة – المدعى عليه الثالث بصفته – وهو القرار المطالب بالتعويض عنه ومن ثم فان اختصام باقى المدعى عليهم فى الدعوى الماثلة يكون غير قائم على اساس من الواقع والقانون مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهم عدا الثالث ” وزير الصحة بصفته ” لرفعها على غير ذى صفة واخراجهم من الدعويين بلا مصروفات.

ومن حيث انه عن شكل الدعوى فانها تعد من دعاوى الاستحقاقات والتى لا تتقيد بمواعيد واجراءات دعوى الالغاء واذ استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهى مقبولة شكلا.

ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فان الثابت من الاوراق ان المدعية كانت تشغل وظيفة رئيس قسم الميكروبولوجى بكلية طب ” بنات ” جامعة الازهر وبتاريخ 8/12/1994 صدر قرار وزير الصحة رقم 431 لسنة 1994 ونص فى المادة الاولى منه على ندب المدعية رئيسا لمجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات لمدة عام بالاضافة الى عملها الاصلى بالكلية المذكورة الا انه بتاريخ 3/9/1995 اصدر وزير الصحة قراره رقم 323 لسنة 1995 ونص فى المادة الاولى منه على الغاء ندب المدعية من رئاسة الهيئة سالفة الذكر وعودتها الى جهة عملها بكلية طب ” بنات ” جامعة الازهر ، ونص فى المادة الثانية منه على ان ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره .

ومن حيث ان المستقر عليه فى قضاء المحكمة الادارية العليا ان مناط مسئولية جهة الادارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع اى مشوب بعيب او اكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وان يصيب ذوى الشأن ضررا من القرار وان تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر بحيث يتأكد انه لولا الخطأ المنسوب للادارة ما كان الضرر قد حدث على النحو الذى حدث به .

ومن حيث انه عن ركن الخطأ فان قضاء المحكمة الادارية العليا قد جرى على ان الاصل ان ندب العامل للقيام بعمل وظيفة اخرى تترخص فيه جهة الادارة بما لها من سلطة تقديرية بمراعاة حاجة العمل فى الوظيفة الاصلية اذا من الندب بطبيعته مؤقت الا انه يتعين على جهة الادارة عند استعمال سلطتها التقديرية فى هذا الشأن الا تسئ استعمالها وان تمارسها فى الحدود والاوضاع التى رسمها القانون .

” يراجع حكم العليا فى الطعن رقم 490 لسنة 26ق عليا بجلسة 29/1/1985 “.

ومن حيث انه لما كان من المقرر فى قضاء المحكمة الادارية العليا انه ولئن كانت الادارة غير ملزمة بتسبيب قرارها ويفترض فى القرار غير المسبب انه قام على سببه الصحيح وعلى من يدعى العكس ان يقيم الدليل على ذلك الا انها اذا ذكرت اسباب به فانها تكون خاضعة لرقابة القضاء الادارى للتحقق من مدى مطابقتها او عدم مطابقتها للقانون واثر ذلك فى النتيجة التى انتهى اليها القرار وهذه الرقابة القانونية تجد حدها الطبيعى فى التحقق مما اذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول تنتجها ماديا وقانونا فاذا كانت منتزعة من غير اصول موجودة او كانت مستخلصة من اصول لا تنتجها او كان تكييف الوقائع على فرض وجودها ماديا – لا ينتج النتيجة التى يتطلبها القانون كان القرار فادا لركن من اركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون ، اما اذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول تنتجها ماديا وقانونا فقد قام القرار على سببه وكان مطابقا للقانون .

” يراجع حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 31 لسنة 2ق عليا بجلسة 17/3/1956 “.

ومن حيث ان المستفاد مما تقدم ان جهة الادارة تتمتع بسلطة تقديرية فى مجال ندب العاملين التابعين لها للقيام بأعباء وظيفة اخرى سواء كان ذلك داخل نفس الوحدة او خارجها كما تتمتع بسلطة تقديرية فى مجال انهاء ندبهم ولم يلزمها المشرع بتسبيب قراراتها الصادرة فى هذا الشأن الا انه اذا افصحت الجهة الادارية عن الاسباب التى ادعتها الى اصدار قرارها بندب او انهاء ندب احد موظفيها فان تلك الاسباب تكون خاضعة لرقابة القضاء الادارى للتحقق من مدى قيامها ومطابقتها للقانون وما اذا كانت تؤدى الى النتيجة التى خلصت اليها الجهة الادارية من عدمه ولا يعد ذلك تدخلا من جانبه فى مجال السلطة التقديرية المتروكة للجهة الادارية فى هذا المجال بل ان ذلك يعد بسطا لرقابته على مدى مشروعية الاسباب التى اقامت عليها قرارها وافصحت عنها .

ومن حيث انه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت من الاوراق ان جهة الادارة قد قامت بندب المدعية لرئاسة مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات لمدة عام بموجب القرار رقم 431 لسنة 1994 المؤرخ 8/12/1994 الا انه تم الغاء ندب المدعية بموجب القرار رقم 323 لسنة 1995 المؤرخ 3/9/1995 اى قبل انتهاء مدة ندب المدعية بحوالى ثلاثة شهور وقد افصحت الاوراق بما لا يدع مجالا للشك ان سبب الغاء قرار ندب المدعية للهيئة المذكورة هو تقرير هيئة لارقابة الادارية بشأن ما اثير حول عدم كفاءة طعم داء الكلب انتاج هيئة المصل واللقاح والتى كانت ترأس مجلس ادارتها المدعية والذى حرر عنه المحضر رقم 4055 لسنة 1996 ادارى العجوزة والذى قامت النيابة العامة ” نيابة العجوزة ” باجراء تحقيق فيه بالقضية رقم 148 لسنة 1995 بلاغات اموال عامة عليا والمقيدة برقم 6 لسنة 1995 بلاغات اموال عامة شمال الجيزة والذى انتهت فيه التحقيقات الى عدم مسئولية المدعية ، فضلا عما افصحت عنه جهة الادارة وذلك حسبما جاء بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 25/12/1997 فان هذه الاسباب تخضع لرقابة المحكمة وحاصل هذه الاسباب انه وردت الى هيئة الرقابة الادارية معلومات تفيد وجود بعض المخالفات المالية والادارية المنسوبة الى المدعية حال رئاستها للهيئة المذكورة سلفا وتم اجراء التحريات حول هذه المخالفات ورفعت مذكرة بما اسفرت عنه التحريات الى المحامى العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا لاتخاذ ما يراه فى هذا الشأن حيث قيدت عن ذلك القضية رقم 938 لسنة 1995 حصر اموال عامة عليا ومازالت قيد التحقيق حتى الان وبتاريخ 12/11/1995 طلب وزير الصحة من هيئة الرقابة الادارية صورة من المذكرة المقدمة لنيابة الاموال العامة فتم ارسالها اليه بتاريخ 21/11/1995 وبناء عليه صدر قرار انهاء ندب المدعية من رئاسة الهيئة سالفةالذكر ، لما كان ذلك كذلك وكان الثابت ان كل ما ذكرته جهة الادارة المدعى عليها من وقائع فى هذا الشأن لم يثبت صحة الوقائع الواردة بها فى حق المدعية كما انها قد جاءت لاحقة على صدور قرارها رقم 323 لسنة 1995 المؤرخ 3/9/1995 مما يغدو معه القرار المشار اليه حال صدوره غير قائم على اساس من الواقع فاقدا لركن من اركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون الامر الذى يقيم ركن الخطأ فى جانب الجهة الادارية المدعى عليها – ولا ينال من ذلك ما استندت اليه جهة الادارة من انها اصدرت قرارها المطعون عليه فور ورود المعلومات التى تفيد وجود مخالفات مالية وادارية بالهيئة رئاسة المدعية وحال اجراء التحريات من جانب هيئة الرقابة الادارية – فذلك مردود عليه بأنه لم يقم من الاوراق ثمة دليل على ان تلك المعلومات كانت صحيحة او كانت تحت نظر جهة الادارة المدعى عليها حال اصدار القرار المطعون عليه فضلا عما تقدم فان ما اثير فى هذا الشأن حال اصدار القرار المطعون عليه وبعد صدوره لم يكن سوى مجرد شكوك لم يثبت صحتها بالدليل القاطع ولم يثبت توجيه ثمة اتهام للمدعية فى هذا الشأن .

ومن حيث انه وقد ثبت خطأ جهة الادارة باصدار القرار المطعون فيه بالغاء انتدابها من رئاسة الهيئة المذكورة بناء على تقارير لم يثبت صحتها ولم تسفر عن اتهام للمدعية وما ترتب عليه من ضرر مادى وادبى الحق بالمدعية تمثل فى حرمانها من بدل التمثيل والمكافآت والحوافز المقررة للوظيفة المنتدبة اليها وولوجها سبيل القضاء للدفاع عن سمعتها فضلا عن الاساءة الى سمعتها بين مرؤسيها وذويها والاوساط العلمية والاكاديمية المتعاملة معها بما لها من مكانة هامة فى هذا الشأن من جراء اختلاق اسباب لا وجود لها ولا هدف لها سوى الاساءة الى سمعة المدعية وتلك الاضرار هى نتيجة طبيعية ومباشرة لقررا جهة الادارة المدعى عليها المطعون عليه مما يستوجب القضاء بالتعويض للمدعية عن تلك الاضرار لتوافر اركان المسئولية والموجبة للتعويض من خطأ وضرر وعلاقة السببية فى جانب جهة الادارة المدعى عليها والذى تقدره المحكمة بمبلغ عشرون الف جنية .

ومن حيث انه عن طلبات المدعية فى الدعويين رقمى 5988 لسنة 53ق ، 16385 لسنة 54ق والتى تطلب فيهما بقبولهما شكلا وفى الموضوع بتعويضها عما لحقها من اضرار مادية وادبية من جراء تقاعس هيئة الرقابة الادارية عن اداء دورها الرقابى فى البلاغات التى تقدمت بها المدعية مع الزام جهة الادارة المصروفات .

ومن حيث ان الصفة فى الدعوى تعد من النظام العام وتتعرض لها المحكمة من تلقاء نفسها دونما حاجة الى دفع بذلك من احد الخصوم ولما كان الثابت من الاوراق ان المدعية كانت تعمل بهيئة المصل واللقاح كرئيسة لمجلس ادارتها وتنحصر طلباتها فى التعويض عن الاضرار التى لحقتها من جراء تقاعس هيئة الرقابة الادارية عن دورها الرقابى الامر الذى يتحدد معه اصحاب الصفة فى هذه الدعوى وهما وزير الصحة ورئيس الجمهورية بعد الغاء هيئة الرقابة الادارية بقرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1980 بصفتهما اذ ان ماعداهما ليس له اية صفة مباشرة فى الدعوى الامر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهم جميعا فى الدعويين سالفى الذكر عدا رئيس الجمهورية ووزير الصحة بصفتهما ويتعين اخراج باقى المدعى عليهم من الدعويين بلا مصروفات .

ومن حيث انه عن شكل الدعوى فانها تعد من دعاوى الاستحقاقات والتى لا تتقيد بمواعيد واجراءات دعوى الالغاء واذ استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهى مقبولة شكلا.

ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فان مناط مسئولية الجهةالادارية عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القررالادارى غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة وان يلحق بصاحب الشأن ضرر من جراء هذا الخطأ وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

ومن حيث انه عن ركن الخطأ فان المادة 2 من القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن اعادة تنظيم الرقابة الادارية تنص على انه ” ع عدم الاخلال بحق الجهة الادارية فى الرقابة وفحص الشكوى والتحقيق تختص الرقابة الادارية بالاتى : أ – …………    د – بحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين او الاهمال فى اداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يعن لهم او يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة انجازه وكذلك بحث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوى او تحقيقات صحفية تتناول نواحى الاهمال او الاستهتار او سوء الادارة او الاستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الاعلام المختلفة فى هذه النواحى “.

ومن حيث انه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت من الاوراق ان المدعية انتدبت للعمل بهيئة المصل واللقاح كرئيسة لمجلس ادارة الهيئة وقد تقدمت المدعية بشكوى لرئيس هيئة الرقابة الادارية تعرض عليه بعض السلبيات وتطلب منه اجراء التحقيق فى بعض الموضوعات ومنها 1 – تجديد مبنى الامصال    2 – تجديد مبنى انتاج طعم فيروس السعال ” لقاح الكلب ”    3 – عملية مبنى الامراض الخطيرة ، ولم تقدم المدعية ما يفيد ان هيئة الرقابة الادارية قد تقاعست عن اداء دورها الرقابى المنصوص عليه فى القانون وهو فحص شكاوى المواطنين ، كما انها لم تبين بأى مستند ما هو الاخلال الرقابى الذى قامت به هيئة الرقابة الادرية فضلا عن ذلك فان للمدعية ان تلجأ الى هيئة الرقابة الادارية فيما يعين لها من مشكلات الا انه لا يجوز للمدعية ان تلزم الهيئة المذكورة باتخاذ اى اجراء او عمل اى شئ تجاه هذه الموضوعات فهو امر تركه القانون لها اذا ما رت جدية هذه الشكاوى او اذا انتهت التحقيقا الى ما يوجب اتخاذ اجراء او تصرف معين .

ومن حيث انه بناء على ما تقدم واذ جاءت الاوراق خلوا من اى دليل يفيد تقاعس هيئة الرقابة الادارية عن اداء دورها الرقابى المنصوص عليه قانونا واذ لم تقدم المدعية اى مستند يثبت صحة ادعائها الامر الذى ينتفى معه ركن الخطأ فى حق جهة الادارة المدعى عليها وبانتفاء ركن الخطأ تنهار باقى اركان المسئولية جهة الادارة عن اعمالها او قرارتها الامر الذى تكون معه الدعوى قائمة على غير سند سليم من القانون وتكون حرية بالرفض .

ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

” فلهذه الاسباب ”

حكمت المحكمة … اولا : فى الدعويين رقمى 7248 لسنة 51ق ، 16383 لسنة 54ق : بقبول الدعويين شكلا ، وفى الموضوع بالزام جهة الادارة المدعى عليها بأن تؤدى للمدعية مبلغا مقداره عشرون الف جنية ، والزمت جهة الادارة المدعى عليها المصروفات .

ثانيا : فى الدعويين رقمى 5988 لسنة 53ق ، 16385 لسنة 54ق : بقبول الدعويين شكلا وبرفضهما موضوعا والزمت المدعية المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى