موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن  رقم  1389  لسنه 44   ق 0ع 

                   بسم الله الرحمن الرحيم

  با سم الشعب

  مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة السادسة

                    *****************

بالجلسة المنعقدة علنا  برئاسة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /

 

                    جوده عبد المقصود فرحات         

نائب رئـــيس مجلس الدولــــة

                                              ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين  / عبد الله عامر إبراهيم  و  أحمد عبد العزيز أبو العزم  مصطفى محمد عبد المعطى       و    حسن عبد الحميد البرعى        

                                        نواب رئيس  مجلس الدولة  

وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ سعيد عبد الستار محمد                            مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة

وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /عصام سعد ياسين                  أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر

                                    *************************

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن  رقم  1389  لسنه 44   ق 0ع 

المقام  من

                             1- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف         بصفته

                             2- رئيس الوحدة المحلية بفيشا الكبرى مركز منوف  بصفته               

ضــــــــد

                       عبد الواحد السيد عبد الواحد المعداوى   

                                  

                                   وذلك فى الحكم الصادر من

                            محكمة القضاء الإدارى بطنطا    

                      فى الدعوى   رقم  2797 لسنة 2  ق  

                                 بجلسة 28 /  10  /  1997

                                                                                    

  الإجراءات  :

********     فى يوم الاثنين   الموافق 22 /12 / 1997  أودعت  هيئة قضايا الدولة  نائبة عن الطاعنين  قلم   كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجداولها تحت رقم 1389 لسنة44ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا  فى الدعوى رقم 2797 لسنة 2ق بجلسة 28/10/1997 والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0

 

       وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن –   الحكم بقبول   المطعون  شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى  0     

 

    وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق 0  

 

      وقدمت هيئة مفوض الدولة تقريرا مسببا رأت  فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعن المصروفات 0

 

       و تحدد لنظر الطعن أمام دائرة  فحص بجلسة 15/4/2003 ، وبجلسة 4/11/2003 قررت  إحالته إلى هذه المحكمة  التى نظرته بجلساتها حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0    

 

 

المــــــحكمــــة

*********

          بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة    وبعدا لمداولة  0   

 

       من حيث إن الطعن قداستوفى  أوضاعه المقررة 0

 

    ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2797 لسنة 2ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى  بتاريخ 2/4/1995 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 57 لسنة 1995 الصادر من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بإزالة التعدى الواقع على القطعة رقم 47 بحوض داير الناحية / 5 بناحية كشوش مركز منوف وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

 

       وقال شارحا للدعوى إنه علم بصدور القرار المطعون فيه المؤرخ 8/3/1995 بإزالة منزله بناحية كشوش مركز منوف بالقطعة المشار إليها بمسطح  290 و 7 م2  وذلك بادعاء أن الأرض المقام عليها المنزل مملوكة للدولة ، ونعى على هذا القرار مخافته  للواقع والقانون  لأنه يمتلك الأرض بالميراث الشرعى عن المرحوم والدة الذى تملكها ميراث عن المرحوم والدة تملكها بالشراء بالعقد المصدق عليه رقم 45 لسنة 1927 محكمة خط كشوش المشهر برقم 4352 لسنة 27ق مأمورية شبين الكوم الناقل للتكليف ، ويوضح العقد أن أصل الملكية للمرحوم محمد عبد النبى المعداوى بالمكلفة رقم 369 لسنة 1929  وأن المبانى المجاورة كلها للأهالى بالملك ، كما أن الوحدة المحلية بفيشا الكبرى قامت بتوصيل الكهرباء والمياه لمنزلة منذ عشرات السنين بعد تأكدها من ملكيتها له وعدم أدراجة ضمن ممتلكات الدولة وأن الأرض المقام عليها البناء ليست مربوطة عليه بالإيجار الأمر الذى يبين منه  تعسف الجهة الإدارية فى استعمال السلطة ، علاوة على إنه أقام وآخرون الدعوىرقم158 لسنة 1995 ضد الجهة الإدارية يطلب تثبيت ملكية منزلة وذلاك قبل صدور القرار الطعين بفترة طويلة وما زالت متداولة لم يفصل فيها بعد 0   

 

     وبجلسة 28/10/1997 صدر الحكم المطعون فيه ، وأقامت المحكمة قضاءها على أن الظاهر من الأوراق أن المدعى لم يقم بالتعدى على الأرض المملوكة للدولة الصادر بشأنها القرار المطعون  فيه وذلك على النحو الثابت بكتاب الوحدة المحلية بفيشا الكبرى المؤرخ 25/1/1997 وتقرير الخبير المودع فى الدعوى رقم2577 لسنة 1995 جنح منوف المودعين بحافظة مستندات المدعى المقدمة بجلسة 7/10/1997 الأمر الذى معه القرار المطعون فيه سببه المبرر له قانونا وهو التعدى على أملاك الدولة الخاصة ،ومن ثم يضحى هذا القرار حسب الظاهر من الأوراق غير قائم على سبب ويتوافر بالتالى ركن الجدية كما يتوافر ركن الاستعجال لأن فى تنفيذ القرار المطعون فيه هدم المأوى الذى يقطن فيه المدعى وأسرته ومن ثم انتهت المحكمة إلى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه0   

 

      ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم  المطعون  فيه والخطأ فى تطبيقه وتأويله تأسسا على أن ملكية الدولة ثابتة بسجلات مديرية المساحة على النحو الثابت بمستندات الجهة الإدارية المقدمة أمام محكمة أول درجة والتى اتخذها الحكم ضد جهة الإدارة بالمخالفة للثابت بها  ، ولا ينال مما تقدم استناد الحكم إلى تقرير خبير بدعوى أخرى إذ أن هذا الاستناد غير سديد إذ يجب أن يكون التقرير فى ذات الدعوى ، أما الخطاب الصادر من الوحدة المحلية فإن الذى أصدر هذا الخطاب هو موظف متواطىء مع المطعون ضده وقد أحيل للتحقيق بسبب هذه الواقعة وتم مجازاته بالقرار رقم 293 لسنة 1995 وإبعاده عن العمل بقسم الأملاك بالوحدة المحلية ، ولما كان ما تقدم وحيث أن الحكم المطعون فيه قائم على مستندات لا تملك للملكية بصلة واعتبارها أساسا لقضائه الأمر  الذى يتعين معه إلغاؤه لهذا السبب 0     

 

    ومن حيث إن المادة  ( 970 ) من القانون المدنى تنص على أن ” 00000 ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة 0000 أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم  ولا يجوز التعدى على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة ، وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص حق إزالته إداريا 0000 ” 0 

 

   وتنص المادة (26 )من قانون الإدارة المحلية رقم43لسنة 1979 وتعديلاته على إنه ” 0000 للمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديلات بالطريق الإدارى ” 0 

 

  وتنص المادة( 31 )  من ذات القانون على أن ” للمحافظ أن يفوض بعض سلطته واختصاصاته إلى نوابه أو إلى سكرتير عام المحافظة والسكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات المحلية الأخرى ” 0  

 

   ومن حيث إن لهذه المحكمة قضاء مستقر على أن سلطة الجهة الإدارية فى إزالة التعدى على أملاكها الخاصة بالطريق الإدارى المخولة لها بمقتضى النصوص السابقة منوطه بتوافر أسبابها من اعتداء ظاهر على تلك الدولة أو محاولة غصبه أما إذا كان واضع اليد يستند فى وضع يده إلى ادعاء بحق على هذا الملك له ما يبرره من مستندات  تؤيد ما يدعيه من حق أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما ينسبه إلى نفسه  من مركز قانونى بالنسبة للعقار فلا يكون ثمة غصب أو اعتداء وقع على ملك الدولة ، وبالتالى لا يسوغ فى هذه الحالة أن تتدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد  لأنها لا تكون  عندئذ فى مناسبة إزالة اعتداء على ملكيتها  ، وإنما  تكون فى معرض انتزاع ما تدعيه من حق وهو أمر غير جائز قانونا بحسب الأصول العام الذى يجعل الفصل فى حقوق الطرفين وحسم النزاع فيها لسلطة القضاء المختصة بحكم ولايتها الدستورية والقانونية  0

 

    ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق أنه صدر القرار المطعون فيه رقم 57 بتاريخ 8/3/1995 من رئيس مركز ومدينه منوف مفوضا من محافظ المنوفية بالقرار رقم 718 لسنة 1993 وذلك بإزالة التعدى الواقع من المطعون ضده على ملك الدولة بالقطعة رقم (74 ) حوض دير الناحية (5) بناحية كشوش والذى هو عبارة عن منزل بمساحة26 و 7 م وحدوده البحرى 50 و2 م والقبلى رأس مثلث والشرق 80 و 9 م والغربى 75 و 8م  وهذه الملكية بحسب الظاهر من الأوراق ثابتة  للدولة من واقع كشف التحديد المساحى الصادر عن مديرية المساحة بشبين الكوم بتاريخ 21/11/1994 ومن ثم يكون المطعون ضده – حسب ظاهر الأوراق – متعديا على أملاك الدولة الخاصة 0  

 

    ومن حيث إنه لا يغير ما تقدم ما استند إليه المطعون ضده من صدور كتاب الوحدة المحلية بفيشا الكبرى المؤرخ 25 /1/1997 إلى مدير عام الخبراء بشبين الكوم والذى تضمن إنه ورد الرفع المساحى وكشف التحديد من مديرية المساحة  بشبين المؤرخ 9/3/1996 معدلا ومصححا بكشف التحديد والرفع المؤرخ 21/11/1994 ( السالف بيانه ) وأتضح من كشف التحديد المساحى المؤرخ 9/3/1996 عدم وجود تعدى من المواطن عبد الواحد السيد المعداوى  ( المطعو ن ضده ، وعلى ما تقدم  وإذ قام المهندس / محمود إبراهيم الطيب رئيس قسم لأملاك بالوحدة المحلية المذكورة ممثلا عن الجهة الإدارية بتقدم  الكتاب المشار إليه وشهد بما ورد به أمام خبير المنتدب فى الدعوى رقم 2577 لسنة 95 جنح  منوف المقامة ضد المطعو ن ضده مخالفة تعدية على ملك الدولة ، وبناء على الكتاب المشار إليه وشهادة المهندس المذكور انتهى الخبير فى تقريره إلى عدم وجود تعدى على أملاك الدولة ، وقد أفادت الجهة الإدارية إنه أجرى تحقيقي إدارى تبين منه تواطؤ المهندس المذكور مع المطعون ضده وأن المهندس المذكور مسئول التعديات بالعريضة المذكورة وقع على الكتاب المذكور دون غيرة ولم يوقع عليه سكرتير الوحدة أو رئيس الوحدة وختمه  بخاتم الوحدة ، ومن ثم صدر القرار الإدارى رقم 293 بتاريخ 26/4/1995 بمجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه وإبعاده عن العمل بقسم الأملاك والتنظيم والتعديات وتوصيلات المرافق   0

 

    وإذ لم يقوم المطعون ضده بالأوراق كشف التحديد المساحى الأخير 9/3/1996 فضلا عن ثبوت التواطؤ بينه وبين المسئول عن التعديات بالوحدة المذكور ة ولم يدفع ذلك المطعون ضده بثمه دفع فضلا عن أن سند تقرير الخبير الوحيد هو الكتاب المشار إليه وشهادة مسئول التعديات السابق مجازاته ، هذا بالإضافة أن دعوى تثبيت الملكية التى يستند إليها المطعون ضده  حسب صحيفة الدعوى رقم 158 /1995 تذهب إلى ملكيته لمنزل مساحته 270 م بحدود مختلفة عن القطعة محل الطعن الماثل ولم يقدم المطعون ضده ما يفيد دخولها ضمن المساحة المشار إليها أرض وضم فى الدعوى يثبت ملكيته  لها ، كما أن الصورة الضوئية للعقد الرسمى رقم 45 لسنة 

                                                                                                                                                                         س   ط

1927 محكمة خط كشوش الذى يستند إليه فى ملكيته ينصرف إلى مساحة  8     1   ولا يبن من تلك الصورة انطباق حدوده على حدود القطعة محل الإزالة  ومن ثم ولكل ما سبق فإن قرار إزالة تعدى المطعون ضده يغدو قائما على صحيح أسبابة وبالتالى ركن الجدية  فى طلب وقف تنفيذه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يعدو مخالفا للقانون جديرا بإلغاء وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0   

 

   ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0

 

فلـــــــــهذه الأسباب

**********

حكمت المحكمـــــة :-

                         بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات 0   

                      صـــدر هذا الحكم علنا بجلســـة يوم الإربعاء   مــــوافق 15

                   من ربيع    لسنة 1425 هـ الــموافق   5  /  5  /   2004  م 0

                                              بالـهيئة  المبينة بصدره 0      

سكرتير المحكمة                                                   

رئيس المحكمة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى