موسوعة المحكمه الاداريه العليا

عقد العمل

 

عقد العمل

=================================

الطعن رقم  0404     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 531

بتاريخ 14-01-1961

الموضوع : عقد

فقرة رقم : 1

يبين من الإطلاع على المذكرة المرفوعة من وزير المواصلات و التى وافق عليها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 10 من يونية سنة 1953 بشأن سكة حديد الدلتا أنها تضمنت ما يأتى : ” و بما أن المصلحة تقتضى بقاء سير هذا المرفق أثناء المدة التى تستغرقها إجراءات الميزانية فالمرجو من المجلس التفضل بالموافقة على إعتبار الحراسة منتهية و على أن تقوم مصلحة السكك الحديدية بإدارة المرفق بإعتبار أن أعمالها وثيقة الصلة به و على أن تكون إدارتها بالوضع الحالى لموظفى الدلتا و طبقاً للوائحها و قواعدها مع تخويل مجلس إدارة السكك الحديدية سلطة البت فى هذا المرفق خلال فترة إدارته بمعرفة المصلحة ” . و ظاهر مما تقدم أن مركز المدعى و أمثاله هو مركز مؤقت يطبق فى حقه قانون عقد العمل الفردى . بناء على ما جاء فى قرار مجلس الوزراء سالف الذكر من أن تكون إدارة هذا المرفق بالوضع الحالى لموظفى الدلتا و طبقاً للوائحها و قواعدها و من بين هذه القواعد قانون عقد العمل الفردى الذى كان مطبقاً على موظفى المرفق المذكور قبل إدارته بمعرفة الهيئة العامة للسكك الحديدية التى تتولى إدارته بمقتضى قرار مجلس الوزراء سالف الذكر و بوضعه الحالى كما تقدم .

 

( الطعن رقم 404 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/14 )

=================================

الطعن رقم  0843     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 230

بتاريخ 01-01-1966

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد العمل

فقرة رقم : 1

أن العاملين فى بنك الاتحاد التجارى يعتبرون فى مركز تعاقدى يستمد عناصره و مقوماته من عقد العمل الذى يحكم علاقتهم بالبنك المذكور – و هى علاقة تدخل فى روابط القانون الخاص و تنظمها أحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و من قبله المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى و القانون النظامى لمستخدمى البنك و لائحة تنظيم العمل به .

 

 

=================================

الطعن رقم  0843     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 230

بتاريخ 01-01-1966

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد العمل

فقرة رقم : 2

لما كانت المادة 72 من القانون رقم 91 لسنة 1959 ” و هى تقابل المادة 36 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 ” تنص على أنه ” اذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين الغاءه بعد اعلان الطرف الآخر كتابة قبل الالغاء بثلاثين يوما بالنسبة الى العمال المعينين بأجر شهرى و خمسة عشر يوما بالنسبة الى العمال الآخرين فإذا ألغى العقد بغير مراعاة هذه المهلة ألزم من ألغى العقد بأن يؤدى الى الطرف الآخر تعويضا مساويا لأجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقى منها . و وفقا لحكم هذه المادة ينتهى عقد العمل غير المحدد المدة بارادة أحد طرفيه و تنقطع العلاقة بينهما دون توقف على ارادة الطرف الآخر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0887     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 830

بتاريخ 01-04-1967

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد العمل

فقرة رقم : 2

أنه إذا كانت الشركات المساهمة الثلاث سالفة الذكر قد قامت تنفيذاً لهذه الأحكام القانونية ، بالتأمين على العاملين بها لدى شركة إسكندرية للتأمين و قامت اللجان النقابية للهؤلاء العاملين بإختيار الطبيب المطعون ضده لمباشرة العلاج – على أن يحصل على أجره عن ذلك من شركة التأمين – فإن العلاقة العقدية تكون قائمة بين الشركات الثلاث و هذا الطبيب … و لا يغير من ذلك أن تلك اللجان هى التى إختارت الطبيب المذكور .. ذلك أن العقد فى هذه الحالة – و هو عقد مقاولة – قد تدخلت فى أبرامه هذه اللجان و لا ضير فى أن تتدخل مثل هذه اللجان بطريق الفضالة لمباشرة عمل قانونى . إذ أنها تقوم بتلبية حاجة عاجلة و نافعة لهذه الشركات و لحسابها ، أقتضاها وجود التزام لا يحتمل الإبطاء فرضه القانون على هذه الشركات – و هو علاج المرضى من العاملين بها – و قد أقرت هذه الشركات و لو ضمنياً هذا التصرف القانونى الذى بوشر لمصلحتها المحضه و ترتب و ترتب على هذه الأجازة تطبيق قواعد الوكالة فى علاقتها بالفضولى الأمر الذى يترتب عليه تولد الحقوق و الالتزامات الناشئة عن عقد المقاولة مباشرة بين الشركات و الطبيب المطعون ضده منتاريخ عقد المقاولة و ذلك طبقاً للمادة 190 من القانون المدنى التى تنص على أن : ” تسرى قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولى ” و من المقرر أن هذه الأجازة تكون صريحة كما تكون ضمنية تستفاد من موقف رب العمل ..  و القاعدة الأصولية فى الوكالة أن ينصرف أثر العمل الذى يجريه الوكيل إلى الموكل . و على ذلك فإن التصرف الذى باشرته اللجان النقابية مع الطبيب المطعون ضده ، يكون قد تم بين هذه الشركات – التى تمثل رب العمل – و بين الطبيب المذكور و يترتب عليه مباشرة الإلتزامات المتبادلة الناشئة عن التصرف القانونى المذكور – و هو عقد المقاولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0512     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 869

بتاريخ 08-04-1967

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد العمل

فقرة رقم : 2

إن المادة 72 من القانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على أنه ” إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين إلغاؤه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل الإلغاء بثلاثين يوماً بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهرى و خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى العمال الآخرين فإذا ألغى العقد بغير مراعاة هذه المهلة ألزم من ألغى العقد أن يؤدى إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقى منها ” و وفقاً لحكم هذه المادة يجوز أن ينهى عقد العمل غير المحدد المدة بإرادة أحد طرفيه و تنقطع العلاقة بينهما دون توقف على رضى الطرف الآخر . و متى كان المطعون ضده قد إستقال من عمله فى 12 من يونية سنة 1962 فإنه وفقاً لحكم المادة 72 سالفة الذكر يعتبر عقد عمله بالبنك منتهياً دون أن يتوقف هذا الإنهاء على قبول إدارة البنك أو قبول المؤسسة العامة للبنوك ، و لا محل فى هذا المجال للقياس على حكم المادة 110 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى كان يحكم العلاقة التنظيمية بين جهة الإدارة و الموظف العام و لم يكن يسرى أصلاً على العلاقة بين البنك و موظفيه و التى تدخل فى نطاق روابط القانون الخاص .

 

 

=================================

الطعن رقم  1314     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 34

بتاريخ 05-11-1967

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد العمل

فقرة رقم : 1

أن طبيعة الرابطة القانونية التى تحدد المركز القانونى للعامل فى علاقته بالحكومة عند تعيينة تتصف بالتوقيت إذا كان العامل معينا لمدة محدودة ، إذ يعتبر عندئذ مفصولا تلقائيا بإنتهاء المدة المحدودة لخدمتة المؤقتة سواء إنتهت الأعمال المعين عليها أو نفدت الإعتمادات المالية المقررة لها أم لا ما لم يجدد تعيينه بذات الصفة المؤقتة ، أو بصفة أخرى فيكون هذا تعيينا جديدا بشروطه و أوضاعه بعد إنفصام الرابطة الأولى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1218     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 214

بتاريخ 21-12-1980

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد العمل

فقرة رقم : 1

المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1956 تقضى ببقاء عقد العمل نافذاً فى مواجهة الخلف و ذلك فى حالات الإدماج أو إنتقال الملكية بالبيع أو الهبة أو الإرث أو الوصية – عدم سريان هذا الحكم إلا إذا كان الخلف و السلف كلاهما من أشخاص القانون الخاص و يخضع العاملون التابعون لهم لأحكام قانون العمل المبنى على أساس عقد العمل الرضائى بالمعنى المفهوم – إدماج أحد البنوك الخاصة فى البنك الأهلى و هو من أشخاص القانون العام الذى يسرى على العاملين به نظام لائحى – خضوع العقد فى هذه الحالة لسلطة البنك فى تعديله و تغيير أحكامه دون توقف على رضاء العامل .

 

( الطعن رقم 1218 لسنة 25 ق ، جلسة 1980/12/21 )

=================================

الطعن رقم  0379     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1044

بتاريخ 31-03-1987

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد العمل

فقرة رقم : 1

أن المادة 76 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 قد حددت الحالات التى يجوز فيها لصاحب العلم فسخ عقد العامل و من بينها حالة ما إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً متفرقة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية على أن يسبق الفصل انذار كتابى من صاحب العمل للعامل بعد غياب عشرة أيام فى الحالة الأولى و خمسة أيام فى الحالة الأولى و خمسة أيام فى الحالة الثانية ، و من البديهى أن ذلك يخول صاحب العمل سلطة جوازية فى فصل العامل إن شاء اعمالها فى حدود القانون و إن شاء لجأ إلى تأديب العامل طبقا للمادة 66 من قانون العمل و لقرار وزير العمل الصادر تنفيذا لهذه المادة متضمناً بيان العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل و منها عقوبة الفصل من الخدمة و بيان اجراءات التأديب . و قد توالت التشريعات المنظمة لتأديب العمال على نحو اخضع فيه المشرع كافة حالات فسخ العقد المنصوص عليها فى المادة 76 من قانون العمل للقواعد و الاجراءات الخاصة بالفصل من الخدمة مما اسبغ صفة العقوبة التأديبية على كافة الحالات المشار إليها و توج ذلك بالقانون رقم 137 لسنة 1981 باصدار قانون العمل و التى تمت محاكمة المطعون ضده فى  ظل احكامه و الذى يحكم المنازعة تطبيقا لقاعدة الأثر المباشر للقانون ، فقد عبر عن حالات الفسخ بانها فصل العامل و قضى فى المادة 91 المقابلة للمادة 76 من القانون السابق منه على أن لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً و يعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية  1.. 2 .. 3 .. 4 – إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما .. و نص فى المادة 62 على أنه إذا نسب للعامل ارتكاب خطأ تأديبى يستوجب معاقبته بالفصل وجب على صاحب العمل عرض أمره على اللجنة الثلاثية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة .. المادتين 64/63 و نص فى المادة 65 على أنه لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل قبل العرض على اللجنة الثلاثية المشار إليها فى المادة 62 و الا اعتبر قراره كأن لم يكن مع الزامه باجر العامل . و من حيث أن المطعون ضده عضو اللجنة النقابية العامة للعاملين بالصناعات الهندسية و المعدنية و الكهربائية بالاسكندرية كما أنه أمين عام المجلس المذكور فمن ثم يخضع فى تأديبية فى وقفه عن العمل و توقيع عقوبة الفصل من الخدمة عليه للاجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان أحكام قانون النيابة الادارية عليهم و لما هو منصوص عليها فى المادة 48 من القانون رقم 35 لسنة 1976 باصدار قانون النقابات العمالية من انه لا يجوز وقف عضو مجلس ادارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها احتياطيا أو تأديبيا أو توقيع عقوبة الفصل عليه – إلا بناء على قرار أو حكم من السلطة القضائية المختصة و السلطة القضائية المختصة هى المحكمة التأديبية وفقاً لنص المادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة التى تنص على أن تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية و الادارية التى تقع من . أولا – … ثانياً – اعضاء مجالس ادارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل و اعضاء مجالس الإدارة المعنيين طبقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1963 المشار إليه .. و من ثم تكون المحكمة التأديبية بمدينة الاسكندرية هى المختصة بتأديب المطعون ضده فى دعوى النيابة الادارية رقم 52 لسنة 23 ق الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، و إذ ذهب هذا الحكم إلى خلاف هذا المذهب و قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى دون احالة استنادا إلى أنه ليست هناك محكمة فى التنظيم القضائى تختص بهذه المنازعة ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله و يتعين لذلك القضاء بالغائه و باختصاص المحكمة التأديبية .

 

( الطعن رقم 379 لسنة 28 ق ، جلسة 1987/3/31 )

 

=================================

الطعن رقم  1749     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 457

بتاريخ 04-01-1958

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد العمل

فقرة رقم : 2

إن ما نصت عليه المادة 683 من القانون المدنى من اعتبار إعانة غلاء المعيشة و غيرها من المرتبات الواردة بتلك المادة جزءاً لا يتجزأ من الأجر، و ما نصت عليه المادة الرابعة من قانون عقد العمل الفردى رقم 317 لسنة 1952 من أن المقصود بالأجر فى تطبيق أحكام هذا القانون ما يتناوله العامل من أجر ثابت مضافاً إليه جميع ما يحصل عليه من المبالغ المشار إليها فى المادتين 683 و 684 – إن ما نصت عليه المادتان المذكورتان لا يعتبر استحداثا لأحكام جديدة لم تكن موجودة من قبل ، و من ثم لا تسرى إلا من تاريخ تقريرها ، و إنما هو ترديد لما استقر و ثبت فى المفهومات فى هذا الشأن من أن إعانة الغلاء – على وجه التحديد – أصبحت جزاءا لا يتجزأ من أجر العامل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1749     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 457

بتاريخ 04-01-1958

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد العمل

فقرة رقم : 3

لئن كانت المادة 23 من قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944 لم تكشف صراحة عن مشتملات الأجر الذى تسوى على أساسه مكافأة العامل ، إلا أن إعانة غلاء المعيشة تدخل حتماً ضمن الاجر الوارد ذكره بتلك المادة ، و من ثم لزم أن تحسب المكافأة على أساس الأجر الأصلى للعامل ، مضافاً إليه إعانة غلاء المعيشة .

 

(  الطعن رقم 1749 لسنة 2ق ، جلسة 1958/1/4 )

=================================

الطعن رقم  0903     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 384

بتاريخ 26-01-1957

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد العمل

فقرة رقم : 2

إن مجال تطبيق قانون عقد العمل الفردى لا يكون إلا إذا كانت العلاقة قائمة على أساس عقد عمل رضائى بالمعنى المفهوم فى فقه القانون الخاص و ليست خاضعة لتنظيم لائحى ، و ذلك بصريح نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى شان عقد العمل الفردى التى قضت بأن ” تسرى أحكام هذا القانون على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يشتغل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه فى مقابل أجر … ” . و قد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون عن هذا العقد أنه ” يشترط لإنعقاده ما إشترط توافره فى جميع العقود الرضائية من رضا و محل سبب ” . و من ثم فلا وجه لإستنباط حكم مخالف من الفقرة “هـ” من تلك المادة و هى التى نصت علىعدم سريان أحكام القانون المشار إليه على ” موظفى و مستخدمى الحكومة و مجالس المديريات و المجالس البلدية و القروية الداخلين فى الهيئة ” إستنباطاً على أساس القيام بمفهوم المخالفة و هو من أضعف أوجه القياس و قد يدحضه وجه أقوى كقياس العلة الظاهرة ، كما أن من المسلمات فى تأويل القوانين و تفسيرها أن مدلول النص على مقتضى قصد الشارع إنما يجليه عند الإبهام و يحدده أو يخصصه عند الإطلاق سائر النصوص و عبارات القانون الأخرى ، و بوجه خاص تلك التى تتضمن المبادئ الأساسية التى تقوم عليها السياسة التشريعية للقانون . و إذا صح أن المذكرة الإيضا حية للمرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 أوردت عبارة إنبهمت فيها فى تحديدها هذا المعنى بشبة من الإطلاق بغير إنضباط ، وجب إستجلاء هذا المعنى و تحديده و ضبطه بعباراتها الأخرى و بمراعاة وجوب إلتزام مدلول النصوص الأساسية فى هذا القانون التى تتضمن المبادئ الجوهرية التى تقوم عليها سياسته التشريعية ، و هى صريحة فى تحديد نطاق تطبيقه حسبما تقدم . على أن ما جاء بالمذكرة الإيضاحية المشار إليها ، من أن من بين الطوائف التى لا تسرى عليها أحكام القانون المذكور ” موظفو و مستخدمو الحكومة و مجالس المديريات و المجالس البلدية و القروية الداخلون فى الهيئة لأنهم يخضعون لأحكام القوانين و اللوائح التى تنظم ما بينهم و بين الحكومة ” إنما هو تأكيد للأصل المسلم من أن علة إخراج هؤلاء من أحكامه هى أن الرابطة التى تقوم بينهم و بين الحكومة أو الأشخاص الإدارية الأخرى و المراكز التى تنشأ لهم بسبب هذه الرابطة إنما تخضع لتنظيم لائحى لإنفرادها بطبيعة متميزة نظمتها الدولة تنظيماً خاصاً يتسق مع المصلحة العامة بما يكفل حسن سير المرافق ، و هو تنظيم لا يتلائم مع طبيعة عقد العمل الفردى ، ذلك أن المرافق العامة لا يتسنى لها أن تحقق الغرض المنشود منها إذا كانت خاضعة لقواعد القانون الخاص ، و من ثم كان الأصل فيها هو التنظيم اللائحى ، و كان عقد العمل الفردى هو الإستثناء . و يبين من إستظهار نصوص قانون عقد العمل الفردى أن قصد الشارع فيه لم ينصرف إلى أن يخضع لأحكامه مستخدمى الحكومة و عمالها الذين تحكم علاقتهم بها قواعد تنظيمية عامة ، فإذا جاء بعد ذلك فى المذكرة الإيضاحية عبارة ” أما عمال و مستخدمو الحكومة و مجالس المديريات و المجالس البلدية و القروية الخارجون عن الهيئة فإن المشرع يسرى عليهم و ينتفعون بأحكامه ” ، و كانت هذه الفئة تشمل من تحكمه قواعد تنظيمية عامة و من يحكمه عقد عمل فردى ، وجب أن يتحدد معناها و يتخصص بذات العلة التى أفصحت عنها من قبل بالنسبة للفريق الأول تأكيداً لإخراجهم من نطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون ، و هى لأنهم يخضعون لأحكام القوانين و اللوائح التى تنظم العلاقة بينهم و بين الحكومة ، فوجب إستصحاب هذه العلة عند تحديد معنى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية بالنسبة إلى الفريق الثانى و هم الخارجون عن الهيئة و تخصيص المقصود منها بالفئة من هذا الفريق التى لا تكون العلاقة بينها و بين الحكومة علاقة تنظيمية عامة بل علاقة عقد عمل فردى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0903     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 384

بتاريخ 26-01-1957

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد العمل

فقرة رقم : 3

إن المشرع قد إستهدف بقانون عقد العمل الفردى تنظيم شئون العمال و بيان حقوقهم و واجباتهم ورعاية مصالحهم و حمايتهم صحياً و مالياً و درء الحيف و الإستغلال عنهم من أرباب الأعمال و انه أسند رقابة هذا كله إلى وزارة الشئون الإجتماعية و نصبها قوامة على تنفيذه . و هذه الحكمة التى قام عليها كل من القانون رقم 41 لسنة 1944 و المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 على التوالى ليست قائمة بالنسبة إلى المستخدمين و العمال الحكوميين ممن يخضعون لأحكام القوانين  اللوائح التى تنظم العلاقة بينهم و بين الحكومة و تكفل لهم الرعاية و الحماية التى إنما وضع تشريع عقد العمل الفردى من أجل ضمانها لمن لا تشملهم هذه القوانين . و قد فرضت فى هذا التشريع رقابة الحكومة تأكيداً لأحترام نصوصه ، الأمر الذى لا محل له فى علاقة الحكومة بمستخدميها و عمالها . و من ثم فإن مجال تطبيق أحكام قانون عقد العمل الفردى يتحدد بالحكمة التى قام عليها هذا القانون و الهدف الذى تغياه و هما تنظيم شئون العمال – عدا من إستثناهم صراحة – ممن لا تحكم علاقتهم برب العمل قواعد لائحية ، و لو كان رب العمل هو الحكومة فى الحالات التى تكون طبيعة العلاقة القائمة فيها بين العامل و الحكومة عقدية و ليست لائحية و كذا حماية من لم تشمله من هؤلاء العمال حماية القوانين و اللوائح المنظمة لعلاقتهم بالحكومة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0903     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 384

بتاريخ 26-01-1957

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد العمل

فقرة رقم : 4

إن قانون عقد العمل الفردى لو طبق على العلاقات التنظيمية العامة بالنسبة إلى مستخدمى الحكومة و مجالس المديريات و المجالس البلدية و القروية الخارجين عن الهيئة و العمال و الصناع الذين تنظم توظيفهم قواعد لائحية لإضطراب دولاب العمل الحكومى و تزعزعت المراكز القانونية و إنقلبت الأوضاع بما يفضى إلى الإضرار بحسن سير العمل بالمرافق العامة ، الأمر الذى يجب تنزيه الشارع عن أن يكون قد قصد إلى التردى فيه ، و آية ذلك أن الأجازات الإعتيادية بالنسبة إلى طوائف الموظفين و العمال غير الخاضعين لقانون عقد العمل الفردى ليست حقاً مقرراً ، بل منحه من الدولة يجوز أن تحرمهم منها إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك ، أما بالنسبة إلى العمال الذين يسرى عليهم القانون المذكور فهى حق لازم لا يجوز لرب العمل حرمان العامل منه إطلاقاً . كما أن نظام التأديب و نوع لاجزاء و الهيئة التى توقعه و سلطتها و الأثر الذى يترتب عليه كل ذلك يختلف فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و القوانين و اللوائح الأخرى عنه فى ظل المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى . هذا إلى أن التشريعات الخاصة بمستخدمى الحكومة و عمالها لم تتضمن ما يلزم جهة الإدرة بتهيئة وسائل علاج خاصة أو صرف أدوية لهم بخلاف الحال فى قانون عقد العمل الفردى ، و تتعدد أوجه التباين عدا ذلك فيما يختص بسير العمل و الاشراف عليه و سلطة صاحب العمل إزاء العامل و ما إلى ذلك من فروق أخرى و لاسيما فيما يتعلق بنظام المكافآت التى لا تستحق للعمال الحكوميين طبقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1910 إلا فى أحوال ثلاثة هى : العاهة و المرض و كبر السن دون الإستقالة و بشرط طلبها فى مدى ستى أشهر من تاريخ إنتهاء الحق فى مرتب الوظيفة ، بينما تستحق بحسب قانون عقد العمل الفردى بصفة حتمية للعامل ، إلا فى أحوال معينة دون إشتراط المطالبة بها فى مدة محددة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0903     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 384

بتاريخ 26-01-1957

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد العمل

فقرة رقم : 5

إن ما نصت عليه المادة 50 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 من أنه ” يقع باطلاً كل شرط فى عقد العمل يخالف أحكام هذا القانون و لو كان سابقاً على العمل به ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل ” إنما أريد به الشروط و الإتفاقات العقدية لا النصوص التنظيمية الواردة فى لوائح أو قوانين خاصة ، و لاسيما بقانون المذكور لم يتناول بالإلغاء الصريح إلا القانون رقم 41 لسنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردى الذى نص على إلغائه فى المادة 55 منه دون سواه .

 

( الطعن رقم 903 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/1/26 )

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى