موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 11833لسنة 56ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / أحمد مرسي حلمي                          نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــــــــــــس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / أحمد عبد الراضي محمد                 نائب رئيس مجلس الدولــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / منير مصطفى خطاب                     مستشــــــــــــــــــــــــــــار

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / معتز أحمد شعير                          مفوض الدولـــــــــــــــــــة

وســــــــــــــــــــــــكرتارية السيد         / رأفت إبراهيم                               سكــــــــــــــرتير المحكمة

أصدرت الحكم في الأتي

في الدعوى رقم 11833لسنة 56ق

المقامة من

علي شعبان علي علي سعده

ضــــــــــــــد

وزير الدفاع ……………… “بصفته”

الوقــائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 30/4/2002 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له تعويضاً مقدراه 50000جنيه فقط خمسون ألف جنيه وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه جند بالقوات المسلحة بتاريخ 3/7/1999 وتم إلحاقه على سلاح الدفاع الجوي في مهمة استرجي، وقد كلف مع جنود آخرين من مختلف التخصصات بالعمل في دار الدفاع الجوي وبتاريخ 18/4/2000 وأثناء عمله اصطدمت قدمه بلوح صاج موضوع على الأرض بورشة التكييف  بدار الدفاع الجوي وقد أسفرت عن إصابته بقطع بوتر أخليس الأيمن نقل على أثرها إلى مستشفى الحلمية العسكري حيث أجريت له عدة عمليات جراحية، وبتاريخ 19/4/2000 أجرى تحقيق عسكري عن الواقعة خلص على اعتبار الإصابة حدثت بسبب الخدمة وتم التصديق على ذلك، وبتاريخ 19/2/2001 صدر قرار باعتبار الإصابة حدثت أثناء الخدمة وليس بسببها، وقد تخلف عنها عاهة مستديمة عبارة عن ضعف بوتر أخليس أيمن، وبناء عليه من قرار بتاريخ 1/7/2001 بإنهاء خدمته لعدم اللياقة الطبية.

وأضاف المدعي القول بإنه قد أصابته من جراء تلك الإصابة أضرار مادية وأدبية عديدة تمثلت أولها فيما تكبده من نفقات علاج بعد إنهاء خدمته من القوات المسلحة نظراً لعدم استقرار حالته الصحية، فضلاً عن تلك العاهة المستديمة التي لازمته وترتب عليها فقده مورد رزقه وهو عمله التي مقيم عليه أوده هو وأسرته، وتتمثل الأضرار الأدبية فيما أصابه من الأم نفسية تحقق تلك الإصابة، وقد نتجت جميعها من جراء تلك الإصابة، وإزاء توافر أركان المسئولية المدنية في جانب جهة الإدارة من خطأ وضر وعلاقة سببية قد أقام هذه الدعوى بغية الحكم له بطلباتها، واختتم المدعي دعواه بالطلبات سالفة البيان.

وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصلياً: بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالته بحالتها إلى اللجنة القضائية العسكرية المختص وإبقاء الفصل في المصروفات واحتياطياً بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة وإلزامها المصروفات.

وعين لنظر الدعوى أمام هذه الجلسة جلسة 31/5/2005 وجرى تداولها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم نائب الدولة بجلسة 18/10/2005 مذكرة دفاع التمس في ختامها الحكم بما جاء بقضاء مفوض الدولة، وبجلسة 13/6/2006 قدم المدعي مذكرة شارحة للدعوى صمم فيها على طلباته وبذات الجلسة قررت المحكم حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

تابع الحكم في الدعوى رقم 11833لسنة 56ق

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له تعويضاً مقداره فقط خمسون ألف جنيه وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وحيث أنه عن الدفع المبدي نم هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإن المادة 130 من القانون رقم 123لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 152لسنة 2002 بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف الجنود بالقوات المسلحة تنص على أن “تختص اللجان القضائية العسكرية المشار إليها في المادة السابعة دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بضباط والصف والجنود ذوي الراتب العالي والمجندين بالقوات المسلحة المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وذلك عدا الطعن في العقوبات الإنضباطية”.

وحيث أن مفاد هذا النص أن اختصاص اللجان القضائية العسكرية المنوه عنها قاصر على الفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوي الراتب العالي بالقوات المسلحة المتعلقة بتطبيق أحكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة وتبعاً لذلك فإن منازعات هؤلاء المتعلقة بتطبيق أحكام قوانين المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة لا تختص بها اللجان القضائية العسكرية سالفة الذكر ويظل الاختصاص بنظرها معقوداً لمحاكم مجلس الدولة “يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8700لسنة 44ق جلسة 26/5/2001”.، وهو الأمر الذي ينطبق على الجنود المجندين اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 152لسنة 2002 بتعديل أحكام القانون رقم 123لسنة 1981 بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.

وحيث أن المنازعة الماثلة تتعلق بطلب المدعي التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته أثناء الخدمة ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري الأمر الذي يكون معه الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى غير قائم على سند من القانون  خليقاً بالرفض.

وحيث أن الدعوى تعد من قبيل دعاوى التعويضات فلا تتقيد بالمواعيد والإجراءات الخاصة بدعوى الإلغاء وإذ استوفت سائر الأوضاع الشكلية الأخرى المقررة قانوناً، ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً.

وحيث أنه عن الموضوع فإن المادة (198) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131لسنة 1948 تنص على أن “الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها”.

وحيث أنه تطبيقاً لهذا النص ولما كان المشرع قد حدد تشريعياً المستحقات التي تمنح للمصابين من المجندين أثناء الخدمة بسببها وذلك بموجب القانون رقم 90لسنة 1975  بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة معدلاً بالقانون رقم 114لسنة 1978 ومن ثم يكون مصدر التزام جهة الإدارة في مواجهة المذكورين هو نصوص القانون المشار إليه الأمر الذي مقتضاه أن المشرع حدد التزامات جهة الإدارة في هذه الحالة استناداً إلى مصدر آخر من مصادر الالتزام هو العمل غير المشروع  ما لم تكن إصابة المجند قد نتجت عن تصرف أو عمل ينطوي على خطأ من جهة الإدارة ينحدر إلى مستوى الخطأ العمدي أو الخطأ الجسيم لأن الاستحقاق الذي قدره القانون رقم 90لسنة 1975 المشار إليه للمجند المصاب بسبب الخدمة إنما قدره بمراعاة ظروف ومخاطر الخدمة العسكرية التي يمكن أن يتعرض لها المجند بلا خطأ جسيم من جانب الإدارة ونتيجة لخطأ المرفق المحكمة وقوعه في أحوال واحتمالات الممارسة الجارية لنشاطه دون ظروف ومخاطر الخدمة التي تشكل صورة الخطأ العمدي أو الخطأ الجسيم. إذ في هذه الحالة الأخيرة لا يكون التعويض وغيره من الحقوق التي قدرها المشرع كافة لتغطية الضرر الذي أصاب المجند، وإنما يكون ظرف العمد أو الخطأ الجسيم مقتضياً تعويضاً مكملاً لحجم الضرر الذي رتبه الخطأ الجسيم أو العمد من جهة الإدارة إلى جانب ما قدره القانون للمجند من حقوق.

“يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2343لسنة 32ق. جلسة 25/5/1991 وحكمها في الطعنين رقمي 2248، 2485لسنة 46ق. جلسة 8/12/2001”.

وحيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي جند بالقوات المسلحة تحت رقم 3/0042/51/0/3/1999 بتاريخ 3/7/1999 وبتاريخ 18/4/2000 وأثناء عمله  بدار الدفاع الجوي اصطدمت قدمه بلوح من الصاج أجرى له على أثرها عملية جراحية بمستشفى الحلمية العسكري تخلف عنها قطع بوتر أليكليس القدم لايمنى وقد أجرى على الموافقة تحقيقاً عسكرياً تثبت من خلاله بعد سماع أقوال المدعي شهادة الشهود، أن الإصابة حدثت أثناء الخدمة هو ما أثبته التقرير الطبي المودع ولم يترتب على تلك الأحكام إنهاء خدمة المدعي بتاريخ

تابع الحكم في الدعوى رقم 11833لسنة 56ق

1/7/2001 عن مدة خدمة حسنة مقدارها (28يوم – 11شهر – 1سنة) وتم تسوية مستحقاته التأمينية متمثلة في مكافأة الخدمة الإلزامية، وتأمين 1% عملاً بحكم المادتين 54، 76 من ا لقانون رقم 90لسنة 1975 بشأن التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

وحيث أن التحقيق الذي أجرى عن الواقعة قد أثبت حدوث الإصابة للمدعي دون خطأ للمدعي أو جسيم من جانب جهة الإدارة وكانت الإصابة التي لحقت بالمدعي هي من قبيل الأضرار الناتجة عن المخاطر العادية للخدمة العسكرية والتي تغطيها أحكام القانون رقم 10لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة وإذ قامت جهة الإدارة بصرف المستحقات التأمينية لمدعي في ضوء ما لحق به من إصابة على نحو ما تقدم وثم تضحى مطالبتها بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية غير قائم على سند من القانون خليقة بالرفض.

وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعي المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

ياسر سعد

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى