موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 10425 لسنة 58 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة

 

بالجلسة المنعقدة  علنا في يوم  الثلاثاء الموافق  7/11/2006

برئاســـة السيــــد الأستـــاذ المستشار              / أحمــــــد مــــرسى حلمــــي       نائب رئيس مجلس الدولـة

ورئيـــــس المحكمـــــــــة

وعضويـــــــة السيد الأستاذ المستشار              / أحمـــد عبد الراضـي محمد        نائب رئيس مجلس الدولـة

وعضويـــــــة السيد الأستاذ المستشار              / صبحـي علـــى السيــــــــــد        نائب رئيس مجلس الدولـة

وحضــــور السيد الأستــــاذ المستشار              / معتــــــز أحمــــــد شفــــيق        مفـــــــوض الدولـــــــــــة

وسكرتارية السيد                                      / رأفت إبراهيـم محمــــــــــد        ســــــــكرتــير الجلســـــة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 10425 لسنة 58 ق

المقامة من

صبحي محمد أحمد قاسم    ـ صاحب شركة صبحي قاسم للمقاولات-

ضــــــــــد

1- وزير الصحة بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

2- أمين عام الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

الوقـــائــــــع

أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/2/2004 طالباً في ختامها الحكم بصفة مستعجلة برد خطاب الضمان رقم 16223 والصادر من بنك الإسكندرية التجاري البحري في 7/10/1996 والخاص بعملية تعلية مبنى الأمانة العامة للهيئة العامة للمستشفيات التعليمية موضوع التعاقد والبالغ قيمته 144300 جنيه وإلزام المدعي عليهما بصفتهما برد مبلغ 500 جنيه قيمة كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة موضوع التعاقد، مع التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعي من جراء إخلالهما بالتزاماتهما التعاقدية والتي يقدرها المدعي بمبلغ 1000000 جنيه مع إلزامهما المصروفات.

وذكر المدعي شرحاً لدعواه أن الجهة الإدارية المدعي عليها طرحت مناقصة محدودة لتعلية مبنى الأمانة العامة للهيئة بأربعة أدوار وبتاريخ 22/9/1996 قامت لجنة البت بترسية الأعمال على شركة المدعي عليه بقيمة إجمالية قدرها 2885831.15 جنيها لكونه أرخص العروض سعراً ومقبول فنياً وتم اعتماد محضر لجنة البت من السلطة المختصة في 1/10/1996 وتم صدور أمر الإسناد إلى المدعي بعد تحرير عقد المقاولة في غضون شهر أكتوبر سنة 1996 على أن تكون مدة الانتهاء من أعمال التعلية ثماني عشر شهراً من تاريخ استخراج رخصة البناء والتي يلتزم المدعي باستخراجها ويلتزم المدعي عليه بمصاريف الرخصة.

وأضاف المدعي أنه سعى لاستخراج الرخصة إلا أن حي السيدة زينب رأى ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة وأهمها تسليم أصل الرخصة التي تم بها بناء المبنى المطلوب تعليته، وبالرغم من طلب المدعي من الجهة الإدارية ضرورة توفير هذا المستند وسرعة إرساله حتى يتسنى استخراج الرخصة والبدء في تنفيذ العملية إلا أن الهيئة المدعي عليها تقاعست عن إمداده بالمستندات المطلوبة حتى أرسلت له بعض المستندات بتاريخ 7/9/2000 ولم تقم بإرسال أصل الترخيص الصادر للمرحلة الأولى لمبنى الأمانة العامة، فأرسل المدعي إلى الهيئة المذكورة خطاباً بالفاكس بتاريخ 31/12/2002 بضرورة إرسال أصل الترخيص إلا أن الهيئة لم تحرك ساكناً إلى أن فوجئ المدعي بكتاب الهيئة المدعي عليها باعتبار التعاقد كأن لم يكن وعدم رد خطاب الضمان وذلك على سند من القول بطول المدة، على الرغم من أن استطالة المدة المحددة للتنفيذ لم يكن راجعاً إلى المدعي ولكن بسبب إخلال جهة الإدارة بالتزاماتها التعاقدية على نحو ما تقدم وخلص المدعي إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة الذكر.

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة برد خطاب الضمان رقم 16223 بمبلغ 144300 جنيه والمؤرخ 7/10/1996 أما عن التعويض فيترك أمر تقديره لعدالة المحكمة مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

تابع الحكم في الدعوى رقم 10425 لسنة 58 ق

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن المدعي عليه الأول بصفته مذكرة طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للسيد وزير الصحة بصفته، وأودع الحاضر عن الهيئة المدعي عليها الثانية حافظة مستندات ومذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات، وبجلسة 2/5/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المـحـكـمـــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم له بطلباته المتقدمة.

ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الأول بصفته، ولما كان العقد موضوع الدعوى تم إبرامه بين المدعي والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والتي يمثلها رئيس مجلس إدارتها والتي مثلت وقدمت دفاعها في الدعوى، فمن ثم يكون اختصام المدعي عليه الأول بصفته اختصاماً لغير ذي صفة مما يكون معه هذا الدفع موافقاً للقانون جديراً بالقبول.

ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية.

ومن حيث إنه عن الموضوع فإن الثابت من الأوراق أن عقد المقاولة موضوع الدعوى والمبرم بين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وبين المدعي نص في البند الثالث منه على أن :” يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ العملية جميعها خلال 18 شهراً من تاريخ استخراج رخصة البناء ” ونص البند التاسع من العقد على أن : ” يتعهد الطرف الثاني باستخراج رخصة التعلية بالأدوار الأربعة على أن يتحمل الطرف الأول رسوم استخراج الرخصة”.

ومؤدى ذلك أن الالتزام باستخراج رخصة التعلية يقع على عاتق الشركة المدعية على أن تتحمل الهيئة المدعي عليها رسوم الرخصة.

ومن حيث إن الشركة المدعية تدعي أن الهيئة المدعى عليها تقاعست عن إمدادها بأصل ترخيص المبنى وخطاب تفويض وهو الأمر الذي أدى إلى التأخر في استخراج رخصة التعلية ومن ثم قيام الهيئة المدعى عليها بإلغاء التعاقد.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الهيئة المدعى عليها الثانية خاطبت الشركة المدعية في 27/12/1998 وطلبت موافاتها بما يفيد استخراج الشركة المدعية لرخصة التعلية تنفيذاً لالتزامها بذلك طبقاً للعقد، ثم خاطبت الهيئة الشركة المدعية مرة أخرى بتاريخ 13/3/99 وطلبت موافاتها بما يفيد الانتهاء من استخراج الرخصة المذكورة في موعد غايته 4/4/1999 وإلا ستضطر إلى تسييل خطاب ضمان التأمين النهائي المقدم منها، وقد ردت الشركة المدعية بخطاب مؤرخ في 21/3/1999 طلبت فيه تسليمها خطاب تفويض وأصل ترخيص المرحلة الأولى من المبنى حتى يتسنى لها التقدم لاستخراج الترخيص، ورداً على ذلك خاطبت الهيئة المدعى عليها الشركة المدعية بتاريخ 14/4/1999 بأنها ليست لديها مانع من تسليمها المستندات المطلوبة بشرط أن تطلب الشركة ذلك رسمياً وأشارت إلى أن هذا الطلب الرسمي لم يحدث حتى تاريخه وبتاريخ 12/6/2000 طلبت الشركة المدعية زيادة قيمة العقد بنسبة زيادة الأسعار خلال الفترة من تحرير العقد حتى تاريخه، ورداً على ذلك قررت الهيئة المدعية اعتبار العقد منتهياً.

ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الشركة المدعية تقاعست عن تنفيذ التزاماتها باستخراج رخصة التعلية من تاريخ استناد أعمال التعلية إليها في 1/10/1996 حتى 28/5/2002 تاريخ فسخ التعاقد، الأمر الذي يكون معه طلب رد خطاب التأمين النهائي وقيمة كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة موضوع التعاقد ـ فضلاً عن طلب التعويض ـ قائماً على غير سند جديراً بالرفض ولا وجه للقول بتسبب الهيئة المدعى عليها في تأخير استخراج الرخصة بزعم أنها لم تقدم أصل ترخيص المرحلة الأولى من المبنى، إذ أن ذلك مردود مما سلف ذكره في رد الهيئة بأن الشركة المدعية لم تطلب ذلك رسمياً قبل ردها المؤرخ 21/3/1999 ولم تقدم الشركة المدعية ما يناقض أو يدحض ما ذكرته الهيئة المدعية عليها فضلاً عن إنها لم تقم بذلك حتى فسخ التعاقد.

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسبـــاب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات0

 

 

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

محمد السعيد

روجع/

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى