موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اركان القرار الادارى

 

اركان القرار الادارى

=================================

الطعن رقم  0541     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 60

بتاريخ 21-11-1959

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 1

إذا كان وزير التربية و التعليم قد حدد من قبل نيته فيمن تتجه إليه هذه النية باحداث الأثر القانونى ، فاشترط فى المرقى أن ترجع أقدميته فى الدرجة الثامنة إلى 6 من فبراير سنة 1944 أو بعبارة أخرى يكون تحديد النية من قبل بحسب هذا الشرط هو الأساس لأصدار القرار بتعيين أشخاص المرقين بذواتهم – فلا يعدو القرار الأخير و الحالة هذه أن يكون أجراء تطبيقيا لنية من قبل ، و من ثم فإذا رقى شخص بدون حق على فهم أنه يتوافر فيه شرط الأقدمية بينما هو فاقده ، فإن قرار الترقية بالنسبة إليه يكون فى الواقع من الأمر قد فقد ركن النية على وجه ينحدر به إلى درجة الانعدام فلا يكتسب أية حصانة و لو فات الميعاد المحدد للطعن بالالغاء أو السحب بل يجوز الرجوع فيه و الغاؤه فى أى وقت .

 

( الطعن رقم 541 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/11/21 )

=================================

الطعن رقم  0542     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 484

بتاريخ 27-02-1960

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : اركان القرار الادارى

فقرة رقم : 1

لئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها الا أنها إذا ماذكرت أسبابا له فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للواقع و القانون ، و للقضاء الإدارى أن يراقب صحة قيام الوقائع و سلامة تكييفها القانونى ، و رقابته هذه لصحته ، و مخالفته الواقعية أو القانونية تجد حدها الطبيعى فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى انتهى إليها القرار فى هذا الشأن مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونا ، فاذا كانت هذه النتيجة غير مستخلصة على هذا النحو فقد القرار الإدارى سببه و تعين الغاؤه .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى