موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 17399 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة (عقود وتعويضات فردي)

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 17/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار                    / أحمد مرسي حلمي             نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشار                / احمد عبد الراضى محمد                    نائب رئيس مجلس الدولة

/ صبحى على السيد                            نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار                  / محمد فاروق العوانى                                 مفوض الدولة

وحضور السيد                                      / رأفت إبراهيم محمد                                سكرتير المحكمة

    أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 17399 لسنة 56 ق

المقامة من/

خيرية عبد الباري عبد العال

زوجة المعتقل السياسي : عدلي احمد السنوسي

ضـــــــــــــــد/

وزيـــــــــــر الداخليـــــــــــــة

الوقائع

أقامت المدعية هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/7/2002 وطلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بتعويض المدعية تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء اعتقال زوجها.

وقالت المدعية شرحا لدعواها : انه تم اعتقال زوجها خلال الفترة من 5/5/1993حتى تاريخ رفع الدعوى .

ونعت المدعية على قرار اعتقاله صدوره مشوبا بعيب مخالفة القانون فضلا عن الانحراف بالسلطة .

وقد ترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى .

وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم :

أصليا : 1- بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي مصلحة .

2- بعدم قبول الدعوي لرفعها غير ذي صفه .

واحتياطيا: بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق القانوني وعلي سبيل الاحتياط : رفض الدعوي وإلزام المدعية المصروفات .

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعه على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة طلب فى ختامها الحكم  برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات

اصليــــــا : بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي مصلحة .

واحتياطيا : بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق القانوني و من باب الاحتياط : برفض الدعوي.

وبجلسة 3/10/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــــة

بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0

ومن حيث أن المادة (3) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص علي أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق إحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي  “.

 

 

تابع الحكم الصادر ي الدعوى رقم (17399) لسنة56ق:

وتنص المادة (73) من قانون المرافعات المدنية على انه :” يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وان يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة إن ترفض للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر” وتنص المادة (57) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17/1983 على أن :” لا يلتزم المحامى الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام إن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفي بالإطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر إمامها بمحضر الجلسة “.

ومفاد ما تقدم انه ولئن لم يكن لازما على المحامى إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله إلا انه يتعين عليه حضور الجلسة واثبات وكالته فإذا كان التوكيل الذي يستند إليه خاصا أودعه ملف الدعوى إما إذا كان توكيلا عاما فيكتفي بالإطلاع المحكمة عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر إمامها بمحضر الجلسة ويجب على المحكمة في جميع الأحوال إن تتحقق من أن سندات توكيل المحامى في الدعوى مودعه أو ثابتة بمرفقاتها فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامى لم يقدم أو يثبت سند الوكالة تعينت الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا (يراجع في ذلك طعن رقم 2157/30ق جلسة 14/12/1985 ) .

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الدعوى الماثلة قد أقامها الأستاذ/ نبيل عشوب المحامي بصفته وكيلا عن / المدعية بعريضة موقعه منه بهذه الصفة ولم يرد بالعريضة بيان عن نوع التوكيل أو رقمه أو تاريخه بينما ورد بمحضر إيداع العريضة بمحكمة القضاء الإداري المؤرخ 13/7/2002 أن المحامى قد تعهد بتقديم التوكيل وبالرجوع إلى محضر الجلسات تبين أن المحامى المذكور لم يحضر أي من تلك الجلسات ومن ثم لم يقدم سند وكالته عن المدعية الأمر الذي تغدو معه الدعوى غير مقبولة لرفعها غير ذي صفة .

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى وألزمت رافعها المصروفات 0

 

            سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الناسخ/ إبراهيم محسن

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى