موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 33610 لسنة 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة العقود الإدارية والتعويضات (زوجي)

 

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الأحد الموافق 22/6/2008 م .

برئاسة السيد الأستاذ المستشــار                     / حمدي ياسين عكــــــــــاشة               نائب رئيس مجلس الدولـة

ورئيس المحكمـــــــة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين           / سعيد حسين محمد المهدي                نائب رئيـس مجلس الدولة

/ خالد جمال محمد السباعي                  نائب رئيـس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار                    / محمد مصطفى عنـان                     مفـــوض الدولــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                                      / عمرو فؤاد محمـــد                       أميــــــــــن الســـــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 33610 لسنة 57 ق

المقامـــــة من 

سعيد جمعة طاهر زايد

ضـــــــــد

وزير الدفاع والإنتاج الحربي

الإجـــــــــراءات

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة دمنهور الابتدائية بتاريخ 26/11/2001 طلب في ختامها الحكم: بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي له تعويضاً مقداره مائة وخمسين ألف جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية ، والمصروفات.

وتدوول نظر الدعوى بجلسات محكمة دمنهور الابتدائية على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وفيها قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه ، كما قدم وكيل المدعي مذكرة بدفاعه ، وبجلسة 7/2/2002 قضت محكمة دمنهور الابتدائية بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص، وبجلسة 25/1/2003 قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص وقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة للاختصاص ، وقيدت بجدولها برقمها المشار إليه.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى رأت فيه لأسبابه الحكم : بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي التعويض الذي تقدره المحكمة جبراً لما أصابه من أضرار مادية وأدبية ، والمصروفات.

وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وفيها قدم وكيل المدعي حافظة مستندات ، كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم : برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات، وبجلسة 11/5/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

ومن حيث إن المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى الحكم : بقبولها شكلاً ، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له مبلغاً مقداره مائة وخمسين ألف جنيه، تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية أثناء الخدمة العسكرية وبسببها، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

ومن حيث إن هذه الدعوى من دعاوى الحقوق والتعويضات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً، فهي مقبولة شكلاً.

تابع الحكم في الدعوى رقم 33610 لسنة 57 ق

 

ومن حيث إن المدعي أقام هذه الدعوى على سند من القول أنه جند بعد حصوله على دبلوم الزراعة بالخدمة الإلزامية بالقوات المسلحة بتاريخ 4/10/1999، ولقيامه بتنفيذ الأمر العسكري الصادر إليه بتنظيف العنبر وقع على الأرض فأحدثت له هذه الواقعة الإصابة المبينة بالتقارير الطبية وتفاقمت حالته بسبب الإهمال الجسيم في علاجه بما يعوقه عن كسب العيش الحلال ، وقررت اللجنة الطبية في 18/11/2000 عدم صلاحيته للخدمة العسكرية بما يتوافر معه مناط مسئولية جهة الإدارة .

ومن حيث إن مناط مسئولية جهة الإدارة عن أعمالها وهو وجود خطأ في جانبها وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وأن تتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

ومن حيث إنه عن ركن الخطأ : فإن الثابت من الأوراق أن المدعي أصيب أثناء تأدية خدمته العسكرية بتاريخ 14/11/1999 بخلخلة مفصل الركبة اليمنى نتيجة قطع بالرباط الصليبي نتج عنه عجز جزئي مستديم ، وإذ أن جهة الإدارة تراخت في علاج حالة المدعي واتخاذ الإجراءات الطبية الناجمة في الوقت الملائم بتشخيص الحالة وإسداء العلاج الملائم لها مما أدى مضاعفتها حيث لم يتم اكتشافها إلا بتاريخ 27/8/2000 عند توقيع الكشف الطبي على ركبة المدعي بأشعة الرنين المغناطيسي ، بما حال بينه وبين العلاج المناسب في الوقت الملائم واستقرار حالته بالإصابة التي تقرر عدم صلاحيته للخدمة العسكرية بسببها ، وهو ما يتوافر معه ركن الخطأ الذي الحق بالمدعي أضراراً مادية تتمثل في حرمانه من فرض العمل التي تعود بها عليه دخلاً يمكنه من الحياة الكريمة ، فضلاً عن شعوره بالأسى والحزن على حالته لدخوله الخدمة العسكرية سليم البنيان وخروجه منها مصاب بعجز جزئي لا تقوى حقوقه التأمينية على جبره، مع توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر بما يتوافر معه مناط مسئولية جهة الإدارة ، ويتعين إلزامها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً مقداره عشرة آلاف جنيه جبراً لما لحقه من أضرار مادية ومعنوية ، وإلزامها بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات  .

فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغاً مقداره عشرة آلاف جنيه جبراً لما لحقه من أضرار مادية ومعنوية ، وألزمته بصفته المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                       رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الناسخ / إبراهيم صلاح

 

روجع /

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى