موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تسبيب الاحكام

تسبيب الاحكام

الطعن رقم  0960     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 112

بتاريخ 01-12-1956

الموضوع : حكم

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد اقتصر على سرد وجهتى النظر بين طرفى المنازعة ، و لم يبد الأسباب التى أقام عليها قضاءه ، فى النتيجة التى إنتهى إليها فى منطوقة ، فإنه يكون قد إنطوى على قصور مخل يبطله على مقتضى الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، مما يتعين معه تقرير هذا البطلان ، و لا يمنع من ذلك أن تكون النتيجة التى إنتهى إليها الحكم فى منطوقة سليمة فى ذاتها ، و أن تقضى بها هذه المحكمة إذا كانت الدعوى صالحة للحكم و رأت الفصل فيها بنفسها .

 

( الطعن رقم 960 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/1 )

=================================

الطعن رقم  1605     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 477

بتاريخ 18-01-1964

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام

فقرة رقم : 1

لا يقبل من الطاعن وجه الطعن القائم على أن المحكمة التأديبية لم تذكر فى أسباب حكمها و لا فى وقائع الدعوى شيئاً عن دفاعه و دفوعه ليخلص من ذلك إلى أن الحكم باطل لمخالفته لنص المادة “349” من قانون المرافعات و أنه قد شابه قصور فى السبيب ، إذ أن هذا الوجه مردود بما جرت عليه ضوابط تسبيب الأحكام من أن الترتيب الوارد بالمادة التى يستند إليها هذا الطعن ، ليس ترتيباً حتمياً يترتب على الإخلال به البطلان فيجوز أن تورد المحكمة الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التى إستند إليها الخصوم فى ثنايا أسباب الحكم التى تكفلت بالرد عليها . كما أنه يكفى لسلامة الحكم أن يكون مقاماً على أسباب يستقيم معها ، و لا يلزم أن يتعقب حجج الخصوم فى جميع مناحى أقوالهم إستقلالاً ثم يفندها تفصيلاً الواحدة تلو الأخرى ، كما لا يعيب الحكم عدم ذكر أسماء الشهود فى تحقيق تضمنت القضية أوراقه ، و عدم إيراده نصوص أقوالهم و عبارتها . و حسب الحكم السديد أو يورد مضمون هذه الأقوال و متى كان ما إستخلصه الحكم من أقوال الشهود غير متناقض مع ما هو ثابت بالتحقيقات كان قضاؤه لا غبار عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0594     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 967

بتاريخ 03-04-1965

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام

فقرة رقم : 1

توجب الأصول العامة فى المرافعات على القاضى أن يتقيد بحدود الطلبات المقدمة إليه و تأبى عليه أن يقضى فى غير ما طلب منه الحكم فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0517     لسنة 24  مكتب فنى 27  صفحة رقم 682

بتاريخ 13-06-1982

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام

فقرة رقم : 1

عدم إشتمال مسودة الحكم على الأسباب التى بنى عليها و إقتصار المسودة على الإحالة إلى أسباب الحكم الصادر فى دعوى أخرى – بطلان الحكم – أساس ذلك : الأصل المسلم فى فقه المرافعات أن يكون كل حكم مستوفياً فى ذاته جميع أسبابه بحيث لا تصلح الإحالة فى سببه على ما جاء فى ورقة أخرى و إلا عد باطلاً .

 

( الطعنان رقما 517 و 518 لسنة 24 ق ، جلسة 1982/6/13)

 

=================================

الطعن رقم  1680     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 179

بتاريخ 29-11-1983

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام

فقرة رقم : 1

التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963 – الحالات الواردة به على سبيل المثال لا الحصر – وجوب بحث كل حالة على حده وفقاً لظروفها و ملابساتها مع الإستهداء بروح التفسير التشريعى – للمحكمة أن تستخلص من مجموع الأدلة و العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الحقيقية لواقعة النزاع حسبما يؤدى إليه إقتناعها ما دام  إستخلاصها سائغاً و مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصل ثابت فى الأوراق – للمحكمة فى سبيل التحقق من ذلك الأخذ بدليل دون آخر طالما إطمأنت إليه .

( الطعن رقم 1680 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/11/29 )

=================================

الطعن رقم  1262     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 342

بتاريخ 06-01-1985

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام

فقرة رقم : 1

المادة 176 من قانون المرافعات – أسباب الحكم – يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى أقيم عليها – المشرع أوجب أن تتضمن أسباب الحكم الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التى إستندت إليها المحكمة فى إصدار حكمها فى النزاع – المشرع رتب البطلان على القصور فى أسباب الحكم الواقعية أو القانونية – لا يجوز للمحكمة أن تحيل إلى أسباب وردت فى حكم آخر صادر عنها أو صادر عن محكمة أخرى فى حكم آخر دون أن تبين ماهية الأسباب تفصيلاً أو إجمالاً – الإحالة إلى أسباب حكم آخر دون بيان هذه الأسباب مؤداه أن يكون الحكم المتضمن الإحالة خالياً من الأسباب أو مبنياً على أسباب يشوبها القصور – الأثر المترتب على ذلك – بطلان الحكم .

 

( الطعن رقم 1262 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/1/6 )

=================================

الطعن رقم  1162     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 652

بتاريخ 17-01-1988

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام

فقرة رقم : 1

حجية الأمر المقضى تثبت للمنطوق دون أسباب الحكم إلا أن الأسباب تكون لها هذه الحجية أيضاً إذا إرتبطت إرتباطاً وثيقاً بمنطوقه بحيث لا يقوم المنطوق بغير هذه الأسباب – مثال لتفسير الحكم مرتبطاً بأسبابه .

 

( الطعن رقم 1162 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/1/17 )

=================================

الطعن رقم  0029     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 637

بتاريخ 04-03-1989

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام

فقرة رقم : 2

دعوى – الحكم فى الدعوى – القصور الشديد فى التسبيب – بطلان الحكم – يجب أن تكون أسباب الحكم مكتوبة على نحو يوضح وضوحا كافيا و نافيا للجهالة متضمنا الأسانيد الواقعية و القانونية التى بنت عليها المحكمة عقيدتها بالإدانة أو البراءة و تحقيقها لأوجه الدفاع الجوهرية و ما إنتهت اليه بشأن كل وجه منها سواء بالرفض أو القبول – أساس ذلك :  حتى يتسنى للمحكمة الادارية العليا إعمال رقابتها بما يكفل تحقيق سلامة النظام العام القضائى .

 

( الطعن رقم 29 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/3/4 )

=================================

الطعن رقم  1001     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 621

بتاريخ 26-01-1963

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم المطعون فيه بنى إقتناعه على الأسباب التى إستخلصها من أصول ثابتة فى الأوراق و ساقها لدحض دفاع المتهم مفصلاً إياها على نحو كاف لتبرير مذهبه فى الرأى الذى إنتهى إليه ، فإن الطعن عليه ببطلانه لقصور فى التسبيب ، مردود ، ذلك أن المحكمة التأديبية ليست بملزمة بأن تتعقب دفاع المذكور فى وقائعه و جزئياته للرد على كل منها ما دامت قد أبرزت إجمالاً الحجج التى كونت منها عقيدتها مطرحة بذلك ضمناً الأسانيد التى قام عليها دفاعه ، بما يتعين معه رفض هذا الوجه أيضاً لسلامة الحكم المطعون فيه من أى قصور مخل يمكن أن يكون سبباً لإبطاله .

 

( الطعن رقم 1001 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/1/26 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى