موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قواعد التقادم وفقا للقانون المدنى

قواعد التقادم وفقا للقانون المدنى

الطعن رقم  1020     لسنة 13  مكتب فنى 19  صفحة رقم 157

بتاريخ 23-02-1974

الموضوع : تقادم

فقرة رقم : 1

و لئن كان قضاء هذه المحكمة قد أستقر على أنه لا إلزام على القضاء الأدارى بتطبيق النصوص المدنية فى التقادم أياً كان مجال تطبيقها إلا إذا وجد نص خاص يقضى بذلك أو رأى تطبيقها على وجه يتلاءم مع روابط القانون العام إلا أن قضاء المحكمة قد جرى كذلك على أن الدورية و التجدد المنصوص عليهما فى المادة 375 من القانون المدنى هما الخصائص المتفرعة عن طبيعة الحق فى ذاته إذ يقصد بالدورية أن يكون الحق مستحقاً فى مواعيد متتالية و بالتجدد أن ما يؤدى من الدين فى موعده لا ينتقص من أصله و قد ذكرت المادة 375 المشار إليها المرتبات من بين الحقوق الدورية المتجددة التى أوردتها على سبيل المثال فالمرتبات بطبيعتها من الحقوق التى تتقادم بخمس سنوات بأعتبارها دورية متجددة و هاتان الصفتان لا تزايلان ما تجمد منها كما لا يغير من طبيعة المرتب ، كحق دورى متجدد قيام المنازعة فى أصل استحقاقه إذ لا شأن لذلك بمدة التقادم كما أشارت المادة 375 حيث نصت على أن الحق الدورى المتجدد بتقادم بتلك المدة و لو أقر به المدين فتسرى مدة التقادم من باب أولى إذا نازع فيه و مرد ذلك إلى أن التقادم الخمسى لا يقوم على قرينة الوفاء كما هو الشأن فيما عداه من ضروب التقادم و إنما يرجع فى أساسه إلى أن المدين يفرض فيه أداء الديون الدورية المتجددة من ايراده فلو أجبر على  الوفاء بما تراكم منها بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الأستحقاق لأفضى ذلك إلى تكليفه بما يجاوز السعة ، و قد جعل للمدين ، تفريغاً على هذا التوجيه ، أن يتمسك بانقضاء تلك المدة و لو بعد أقراره بوجوب الدين فى ذمته و مما يجب التنبيه إليه أن القرينة التى يقوم عليها هذا التقادم الخمسى هى قرينة قانونية قاطعة لا تقبل الدليل العكسى فلا وجه للتحدى بأنها لا تسرى فى حق الخزانة العامة بحسبان أنها مليئة .

    و من حيث أن مؤدى ما تقدم وجوب تطبيق حكم المادة 375 من القانون المدنى على روابط القانون العام كما تطبق على روابط القانون الخاص سواء بسواء عند توافر الخصيصتين المنصوص عليهما فى المادة المشار إليها فى الحق المطالب به أياً كان مجال تطبيق حكم هذه المادة المادة أن هاتين الخصيصتين الدورية و التجدد هما من الخصائص المتفرعة عن طبيعة الحق فى ذاته و من ثم فأنه ليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن فى تطبيق حكم المادة 375 سالفة الذكر على روابط القانون العام ما يتعارض مع طبيعة هذه الروابط .

   و من حيث أن حكم المادة 375 من القانون المدنى ينطبق كما  سبق القول – على كل حق دورى متجدد سواء أكان هذا الحق مما أوردته هذه المادة أن كان غير وارد بها صراحة ، إذ أن ما أوردته المادة المشار إليها من الحقوق كان على سبيل المثال و ليس على سبيل الحصر .

    و من حيث أن المبلغ المطالب به تتوفر فيه صفتا الدورية و التجدد أياً كان الوصف الذى يطلق عليه فهو مقابل استغلال مقصف كلية طب القصر العينى فى الفترة من 25 من نوفمبر سنة 1953 إلى 24 من أكتوبر سنة 1954 وهو يستحق طبقاً لما تقضى به البند الثالث من عقد استغلال هذا المقصف مقدماً يوم 25 من كل شهر فأن حق الجهة الأدارية فى المطالبة بالمبلغ موضوع الدعوى يكون قد أستحق آخر قسط منه منذ 25 من سبتمبر سنة 1954  لكن الجامعة لم ترفع دعواها أمام محكمة القضاء الأدارى مطالبة به إلا فى 22 من أكتوبر سنة 1962 أى بعد قوات أكثر من خمس سنوات من تاريخ أمكان رفعها و دون أن تتخذ أى إجراء قاطع للتقادم خلال هذه المد فأن حقها فى المطالبة بهذا المبلغ و فى رفع الدعوى التى تحمى هذا حق يكون قد سقط بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 375 من القانون المدنى و من ثم يكون الدفع الذى أبداه الطاعن أمام محكمة القضاء الأدارى قائماً على أساس سليم من القانون و يكون الحكم المطعون فيه و قد قضى برفض هذا الدفع قد خالف القانون و أخطأ فى تأويله و تطبيقه و يتعين و الحالة هذه القضاء بإلغائه و برفض الدعوى مع إلزام المدعية بالمصروفات .

 

( الطعن رقم 1020 لسنة 13 ق ، جلسة 1974/2/23 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى