موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 22621 لسنه 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري – الدائرة الخامسة

 

بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسى حلمي                       نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضى محمد                       نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحى علي السيد                               نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار /  معتز أحمد شعير                                مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                   / رأفت إبراهيم محمد                               سكرتير المحكمــــــــــــة

 

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 22621 لسنه 56 ق

المقامة من : حميده صابر غطاس

والدة المعتقل السياسى / احمد رجب رضوان بكر

ضـــد :- وزير  الداخلية ( بصفته )

 

الوقائع

أقامت المدعية هذه  الدعوى بايداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/9/2002 وطلب في ختامها  الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بتعويض المدعية تعويضا مناسبا  لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به  من جراء اعتقال نجلها .

وقالت المدعية شرحا لدعواها أنه تم اعتقال نجلها  خلال الفترة من 4/10/95 حتى 4/12/2001  .

ونعت المدعية على قرار اعتقاله صدوه مشوبا بعيب مخالفة القانون فضلا عن الإنحراف بالسلطة .  وقد ترتب على ذلك إصابتها بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة  الدعوى .

وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم  بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعية التعويض المناسب جبرا للأضرار المادية والأدبية التى أصابتها من جراء اعتقال نجلها  فى الفترة من 4/10/95 حتى 4/12/2001 والمصروفات .

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات  ومذكرة طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى والزام المدعية المصروفات .

وبجلسة 7/11/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت  مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .

ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها  وإجراءاتها المقررة قانونا .

ومن حيث ان مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع وذلك بأن يلحقه عيب او أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة , وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر ,  وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر  وخطأ الإدارة .

ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن نجل المدعية المدعو / أحمد رجب رضوان بكر اعتقل خلال الفترة من 4/10/1995 حتى 4/12/2001 وذلك على النحو الموضح تفصيلا  بشهادة الإعتقال الرسمية المقدمة من المدعية بحافظتها المودعة جلسة 24/12/2002 تحضير .

 

 

 

تابع الدعوى رقم 22621 لسنه 56 ق

 

ومن حيث ان ماساقته الجهة الإدارية من أسباب لإعتقال نجل المدعية لايعدو أن يكون قولا مرسلا لم يقم عليه دليل بالأوراق ومن ثم يغدو قرار إعتقاله فاقدا لركن السبب ,  ويكون على هذا النحو موصوما بمخالفة القانون .

ومن حيث ان المدعيه قد لحقها من جراء اعتقال نجلها أضرار مادية تمثلت فيما انفقت لزيارة نجلها بالمعتقل وتدبير أمر الإفراج عنه وإنهاء اعتقاله كذلك فقد لحقتها أضرار ادبية تمثلت فيما كابدته من آلام نفسية من جراء حرمانها من نجلها دون مبرر مشروع فضلا عن الإساءة الى سمعتها من أن صنف نجلها  ضمن المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام ,  الأمر الذى يستوجب الحكم لها بالتعويض عن هذه الأضرار .

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:-  بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى للمدعية تعويضا مقداره 13000 جنيه ( ثلاثة عشر ألف جنيه ) وألزمتها المصروفات .

سكرتيرالمحكمة                                                                    رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

روجع/

 

صبحى / ..

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى