موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 28028  لسنة 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجى

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق  18 / 5 / 2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار   /  حمدي ياسين عكاشه                                    نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / سعيد حسين محمد المهدي                      نائب رئيس مجلس الدولة

/ خالد جمال محمد السباعي                      نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار            / محمد مصطفى عنان                                 مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                             / طارق عبد العليم تركي                               أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 28028  لسنة 57 ق

المقامة من /

إبراهيم محمد محمد الصعيدي

ضد /

وزير الدفاع والانتاج الحربي                           ” بصفته ”

الواقعات

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة كفر الشيخ الابتدائية بتاريخ 2/10/1997 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له مبلغ مقداره مائة ألف جنيه تعويضا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وتدوول نظر الدعوى بجلسات محكمة كفر الشيخ الابتدائية على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وفيها قدم وكيل المدعي حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه، وبجلسة 24/2/1998 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بطنطا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.

وقد وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بطنطا التي قررت إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص ووردت الدعوى إلى هذه المحكمة للاختصاص، وقيدت بجدولها برقمها المشار إليه.

وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 24/2/2004 تقرر حجز الدعوى للتقرير وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى رأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له التعويض الذي تقدره المحكمة عما اصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء أصابته أثناء وبسبب خدمته بالقوات المسلحة وألزامه بالمصروفات.

وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها لم تقدم مستندات أو مذكرات، وبجلسة 24/2/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات  ومستندات خلال أسبوعين، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث إن المدعي يهدف من هذه الدعوى الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له مبلغا مقداره مائة ألف جنيه تعويضا عما لحقه من اضرار مادية وأدبية من جراء بتر زراعة الأيمن أثناء الخدمة وبسببها، وإلزامه بالمصروفات.

ومن حيث إن هذه الدعوى من دعاوى الحقوق والتعويضات التي لا يتقيد رافعها بمواعيد وأجراءات دعوى الإلغاء، وقد استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا فهي مقبولة شكلا.

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 28028 لسنة 57 ق

 

ومن حيث إن المدعي أقام دعواه الماثلة على سند من القول أنه أثناء تجنيده في الكتيبة (37) إنشاءات مهندسين عسكرية صدرت له أوامر من الضابط الأعلى بتنظيف المعدة التي يعمل عليها، مما أدى إلى بتر زراعة الأيمن، مما أدى إلى أنهاء خدمته لعدم اللياقة الطبية وذلك لحدوث الإصابة اثناء الخدمة وبسببها بما الحق به الأضرار المادية والأدبية البالغة لعدم قدرته على الالتحاق بعمل مناسب وعدم أمكانية الحصول على الدخل الكافي لحياة كريمة بما إصابة بأضرار نفسية بالغة.

ومن حيث إن مناط مسئولية جهة الإدارة عن أعمالها الخاطئة توافر الخطأ بأن يكون العمل الذي قامت به مخالفا للقانون وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

ومن حيث إنه عن ركن الخطأ فإن الثابت من الأوراق أن أصابة المدعي على أثر حادث في 21/5/1992 أثناء تكليفة بالعمل على طبلية الخرسانة لنظافتها بناء على أمر من سائقها وبعد أنتهاء العمل أذ أنه أثناء قيام المذكور بالنظافة ولعدم خبرته بطبيعة المعدة وعدم توجيهة بكيفية أجراء هذه النظافة وضرورة أطاعة الأمر الصادر إليه قام بنزع طلمبة المياه الموجوده وجد المدعي يده دور عكس البستم الموجود بالطبلية وسحب البستم يده مما نتج عنه أصابته ونقله للمستشفى الجوى العام وحدوث الإصابة المشار إليها بالتقرير الطبي، بما يكشف عن وجود الخطأ في جانب جهة الإدارة التي كان بمكنتها تنظيف هذه المعدة في الورشة الفنية بطريقة آلية ودون تعريض هذا الجندي للخطر وهو ما ينبئ عن سوء إدارة المرفق ومعه يتوافر معه ركن الخطأ الذي الحق أضرارا مادية بالمدعي ببتر زراعة الأيمن بما يقلل فرصة حصوله على عمل مناسب والحق به أضرارا معنوية لشعوره بالآلام النفسية على حالته، وأنه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وهو ما يتوافر معه مناط مسئولية جهة الإدارة، بما يتعين معه إلزامها بأن تؤدي للمدعي تعويضا مقداره ثلاثون آلف جنيه جبرا لما لحقه من أضرار مادية ومعنوية، مع إلزامها بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغا مقداره ثلاثون آلف جنيه، وألزمته بصفته المصروفات.

سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

إبراهيم / ….

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى