موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الرهن الحيازى

 

الرهن الحيازى

=================================

الطعن رقم  0190     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1028

بتاريخ 21-05-1953

الموضوع : عقد الرهن

الموضوع الفرعي : الرهن الحيازى

فقرة رقم : 1

لما كان من أركان عقد الرهن الحيازى وفقا لأحكام القانون المدنى الذى كان ساريا وقت التعاقد وضع المدين الشىء المرهون فى حياوة دائنة تأمينا للدين و من أحكامه عدم جواز تصرف المدين الراهن فى الشىء المرهون تصرفا يخرجه من حيازة الدائن المرتهن قبل أن يوفيه بدينه كاملا ، وكان الثابت من عقد الاتفاق المبرم بين الطاعن والشركة المطعون عليها أنه فتح بمقتضاه حساب جار لمصلحة الطاعن على أن يورد فيما بعد أقطانا للمطعون عليها مع تفويضها ببيع هذه الأقطان نظير عموله تتقاضاها وذلك دون إنذار أو تنبيه فى حالة ما إذا هبطت الأسعار ولم يكن فى حساب الطاعن ما يكمل الغطاء المتفق عليه وأن للطاعن قطع سعر الأقطان الموردة منه فى خلال فترة محددة تبدأ من يوم تسليمها وللشركه المطعون عليها حلج أقطان الطاعن الموجودة لديها وتسليمها إلى الحكومة إذا كانت تقبل الأقطان بأسعار معينة كما أن للمطعون عليها الحق المطلق فى قطع سعر الأقطان فى تاريخ معين دون إعلان الطاعن ، ولما كانت كل هذه الشروط لا تتفق مع طبيعة عقد الرهن الحيازى وأحكامه وكان الحكم المطعون فيه إذ نفى عن العقد وصف الرهن واعتبره عقدا من نوع خاص وقرر صحه تصرف المطعون عليها ببيع القطن دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 84 من قانون التجارة المختلط أسس قضاءه على ما استخلصه من نصوص العقد ذاته وظروف التعاقد ولم يخرج فى ذلك عن مدلول عباراته ، كما أضاف أنه تنفيذا لشروط العقد بيعت الأقطان حسب السعر الجارى فى البورصة وأن هذا التصرف من جانب الشركة المطعون عليها لايشوبه أى غش أو تدليس ، و كانت إشارته إلى العرف التجارى فى أسبابه لم يكن المقصود منها تغليب هذا العرف على أحكام القانون الآمرة وإنما كان ذلك منه بيانا لما جرى به العرف من التعامل على أساس عقود مماثلة للعقد موضوع النزاع ، دون أن يكون فى ذلك ما يخالف أحكام القانون ، لما كان ذلك فان النعى على الحكم بالخطأ فى تكييف العقد ومخالفه القانون يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0290     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1037

بتاريخ 21-05-1953

الموضوع : عقد الرهن

الموضوع الفرعي : الرهن الحيازى

فقرة رقم : 1

لما كان من أركان عقد الرهن الحيازى وفقا لأحكام القانون المدنى الذى كان ساريا وقت التعاقد وضع الشىء المرهون فى حيازة الدائن المرتهن ، فاذا لم تنتقل إليه الحيازة فان الرهن لاينعقد ، وكان الثابت من عقود الاتفاق المبرمه بين الطرفين أنه فتح بمقتضاها حساب جار لمصلحة الطاعن على أن يورد فيما بعد أقطانا للشركة المطعون عليها مع تفويضها ببيع هذه الأقطان نظير عمولة متفق عليها ـ دون إنذار أو تنبيه ـ إذا نزلت الاسعار ولم يكن فى حسابه لديها ما يكمل حد الغطاء المتفق عليه ، كما أنه قد افترض بين المتعاقدين احتمال أن لايقوم الطاعن بتوريد الكمية المتفق عليها فى الميعاد المحدد فنص فى هذه العقود على أنه فى حالة تأخر الطاعن فى توريد كمية القطن المتفق عليها أو جزء منها حتى اليوم المحدد لذلك يكون ملزما بتعويض قدر بمبلغ معين عن كل قنطار لم يورده الأمر الذى يتنافى مع اعتبار العقد رهنا حيازيا ، وكان الحكم المطعون فيه إذ نفى وصف الرهن عن عقود الاتفاق المشار إليها ، واستبعد تبعا لذلك أحكام الرهن ، واعتبر هذه العقود من نوع خاص وقرر صحه تصرف المطعون عليها ببيع القطن دون اتخاذ الاجراءات المنصوص عنها فى المادة 84 من قانون التجارة المختلط قد استند فى هذا الخصوص إلى ما استخلصه من نصوص هذه العقود ومن ظروف التعاقد ؛ وكان فى كل ذلك لم يخرج عن مدلول عبارات العقود . أما إشارته فى أسبابه إلى العرف التجارى فلم يكن المقصود منها تغليب أحكام هذا العرف على أحكام القانون الآمرة ؛ وإنما كان ذلك ـ بعد أن نفى عن العقود وصف الرهن استنادا إلى ما استخلصه من نصوصها ـ بيانا لما جرى عليه العرف من التعامل على أساس هذه العقود التى لاتخالف شروطها أحكام القانون ، وأنه تنفيذا لهذه الشروط بيع قطن الطاعن بالبورصة حسب السعر الجارى بيعا لايشوبه أى غش أو تدليس ، لما كان ذلك ، يكون النعى على الحكم بمخالفة القانون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0317     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 2030

بتاريخ 29-12-1966

الموضوع : عقد الرهن

الموضوع الفرعي : الرهن الحيازى

فقرة رقم : 1

إن ما يتطلبه القانون المدنى لنفاذ الرهن الحيازى للمنقول فى حق الغير من تدوين العقد فى ورقة ثابتة التاريخ يحدد فيها مبلغ الدين المضمون بالرهن أو الحد الأقصى الذى ينتهى إليه هذا الدين إذا لم يمكن تحديده وقت الرهن كحالة ترتيبه ضماناً لإعتماد مفتوح أو بفتح حساب جار ، هذا الذى يتطلبه القانون المدنى لا يسرى على الرهن التجارى ذلك أنه طبقاً للمادة 76 من القانون التجارى بعد تعديلها بالقانون رقم 655 لسنة 1954 يثبت الرهن الذى يعقد ضماناً لدين تجارى بكافة طرق الإثبات المقبولة فى المواد التجارية سواء بالنسبة للمتعاقدين أو للغير و من ثم فإن القانون التجارى يكتفى لنفاذ الرهن فى حق الغير بإنتقال حيازة الشىء المرهون إلى الدائن المرتهن أو من يعينه المتعاقدان وفقاً للمادة 77 من القانون التجارى و لا يستلزم ثبوت تاريخ عقد الرهن و لا تدوين هذا العقد فى أية ورقة ، و متى كان لا يلزم وجود عقد مكتوب أصلاً فإن تحديد الدين المضمون و هو ما إشترط القانون المدنى إشتمال العقد المكتوب عليه لا يكون لازماً للإحتجاج بالرهن على الغير ، يؤكد ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 655 لسنة 1954 و من ثم فإن الرهن التجارى للمنقول يكون صحيحاً و يحكم به على الغير و لو ترتب لضمان جميع الديون التجارية التى للدائن المرتهن فى ذمة المدين الراهن بغير تحديد لها و فى هذه الحالة يكون لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تقدير ما إذا كانت إرادة المتعاقدين قد إتجهت إلى تخصيص المال المرهون لضمان الديون التجارية التى كانت قائمة فعلاً فى ذمة المدين وقت ترتيب الرهن فحسب أو أن الضمان يشمل أيضا الديون المستقبلة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0068     لسنة 44  مكتب فنى 30  صفحة رقم 312

بتاريخ 10-05-1979

الموضوع : عقد الرهن

الموضوع الفرعي : الرهن الحيازى

فقرة رقم : 2

إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر قيام الدين المضمون بالرهن ، فلا يمنعه من القضاء بصحة الرهن الحيازى أن يكون الدين قد حل ما دام لم ينقض عملاً بالمادة 1112 من القانون المدنى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0692     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 825

بتاريخ 28-03-1983

الموضوع : عقد الرهن

الموضوع الفرعي : الرهن الحيازى

فقرة رقم : 4

النص فى المادة 1096 من التقنين المدنى على أن ” الرهن الحيازى عقد به يلتزم شخص ، ضماناً لدين عليه ، أو على غيره بأن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبى يعينه المتعاقدان شيئاً يرتب عليه للدائن حقاً عينياً يخوله حبس الشئ لحين إستيفاء الدين ، و أن يتقدم الدائنين العاديين و الدائنين التاليين له فى المرتبة فى إقتضاء حقه من ثمن هذا الشىء فى أى يد يكون ، يدل على أن الرهن الحيازى عقد تابع يستلزم وجود إلتزام أصلى يضمنه و يتبعه فى وجوده و إنقضائه و أوصافه فإذا كان الإلتزام الأصلى تجارياً إعتبر الرهن عملاً تجارياً و لما كان من المقرر أن جميع أعمال البنوك تعتبر أعمالاً تجارية طبقاً لنص الفقرتين 4 ، 5 من المادة الثانية من قانون التجارة و لو تمت بصفة منفردة أو لصالح شخص غير تاجر ، و كان فتح الإعتماد هو عقد يتم بين البنك و عميل يتعهد فيه البنك بوضع مبلغ معين تحت تصرف العميل خلال مدة معينة فيكون لهذا الأخير حق سحبه كله أو بعضه بالكيفية التى يراها فإذا كان الإعتماد مصحوباً برهن حيازى لضمان رد المبالغ التى يسحبها العميل من الإعتماد المفتوح لصالحه إعتبر الرهن فى هذه الحالة عملاً تجارياً لا يسرى عليه ما يتطلبه القانون المدنى من إجراءات لنفاذه فى حق الغير بل يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات سواء بالنسبة للمتعاقدين أو بالنسبة للغير ذلك أنه طبقاً للمادة 76 من القانون التجارى بعد تعديلها بالقانون رقم 655 لسنة 1954 يثبت الرهن الذى يعقد ضماناً لدين تجارى بكافة طرق الإثبات المقبولة فى المواد التجارية سواء بالنسبة للمتعاقدين أو الغير ، و من ثم فإن القانون التجارى يكفى لنفاذ الرهن فى حق الغير بإنتقال حيازة الشئ المرهون إلى الدائن المرتهن أو من يعنيه المتعاقدان وفقاً لما تقضى به المادة 77 من قانون التجارة و لا يستلزم ثبوت تاريخ عقد الرهن و لا تدوين هذا العقد فى أية ورقة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0692     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 825

بتاريخ 28-03-1983

الموضوع : عقد الرهن

الموضوع الفرعي : الرهن الحيازى

فقرة رقم : 5

متى إنتقلت حيازة العين إلى الدائن المرتهن أمكنه حبسها إلى حين إستيفاء حقه فإذا هلكت أو تلفت لأى سبب و ترتب على الهلاك أو التلف أن إستحق حق آخر إنتقل الرهن إلى هذا الحق تطبيقاً لنظرية الحلول العينى التى نصت عليها المادة 1059 من القانون المدنى ، و لا محل لما تثيره الطاعنة من أن الحق فى الحلول يقتضى تتبع الثمن الذى دفعته للمدين الراهن ، لأن المقصود بالتتبع هو التتبع القانونى أى سلطة الدائن المرتهن فى تعقب المال المرهون أينما إستقرت ملكيته للتنفيذ عليه و إستيفاء الدين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 414

بتاريخ 31-05-1934

الموضوع : عقد الرهن

الموضوع الفرعي : الرهن الحيازى

فقرة رقم : 1

فى عقد الرهن الحيازى إذا إمتنع الراهن عن تسليم الرهن أمكن للمرتهن أن يجبره على ذلك قضاء . و يبطل الرهن إذا بقى المرهون بإختيار المرتهن فى حيازة الراهن أو رجع إليه بإختياره أيضاً . فإذا رفضت المحكمة طلب حبس العين على أساس ما إستبانته من وقائع الدعوى من عدم وضع يد المرتهن على العين المطلوب حبسها و تركها بإختياره تحت يد الراهن فقضاؤها بذلك سليم ، و لا رقابة عليها لمحكمة النقض فيما تثبته بشأن مسألة وضع اليد . أما إذا ثبت أن عدم وضع يد المرتهن على العين المطلوب حبسها قد كان غصباً فلا يبطل الرهن بل يبقى صحيحاً و يكون للمرتهن حق المطالبة بالحبس .

 

( الطعن رقم 3 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/5/31 )

=================================

الطعن رقم  0064     لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 285

بتاريخ 17-02-1938

الموضوع : عقد الرهن

الموضوع الفرعي : الرهن الحيازى

فقرة رقم : 1

إن دين الموكل قبل موكله لا تبدأ مدة تقادمه إلا من تاريخ إنتهاء الوكالة و تصفية الحساب بينهما ، إذ هذا الدين قبل ذلك إحتمالى لا يلحقه السقوط . و الدائن المرتهن رهن حيازة يعتبر قانوناً وكيلاً عن صاحب العين المرهونة فى إدارتها و إستغلالها و قبض ريعها ، و عليه أن يقدم للراهن حساباً مفصلاً عن ذلك . فمبدأ مدة تقادم دينه قبل الراهن هو بعينه المبدأ بالنسبة للوكيل مع الموكل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0050     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 481

بتاريخ 14-12-1944

الموضوع : عقد الرهن

الموضوع الفرعي : الرهن الحيازى

فقرة رقم : 1

إن القانون يوجب لصحة رهن الحيازة وضع المرهون فى حيازة الدائن المرتهن ،     و يقضى ببطلان هذا الرهن إذا رجع المرهون إلى حيازة راهنه . و إذ كان عقد الإيجار يضع العين المؤجرة فى حيازة المستأجر فإنه يكون على المحكمة ، متى أثبتت فى حكمها أن الراهن إستأجر العين المرهونة فى اليوم الذى حصل فيه رهنها ، أن تعتبر أن حيازة المرهون لم تنتقل إلى المرتهن أو أنها على الأقل قد رجعت على الفور إلى الراهن ، و فى كلتا الحالتين يجب عليها أن تحكم ببطلان الرهن . و القول بأن رجوع الحيازة إلى الراهن بطريق الإيجار لا يبطل الرهن مردود بعموم نص المادة 541 من القانون المدنى ، و بمخالفة ذلك لطبيعة الرهن الحيازى . و على أنه إذا كان القانون رقم 49 لسنة 1923 المعدل للمادة 540 قد رخص للدائن فى إيجار العقار المرهون إلى المدين بشرط النص على ذلك فى عقد الرهن أو التأشير به فى هامش تسجيله فإنه لم يقصد بهذا الترخيص الذى جاء به إلغاء حكم المادة 541 من القانون المدنى و إنما قصد تسهيل المعاملات بين الناس ، ملاحظاً فى ذلك أن إشهار الإيجار بطريق التسجيل فيه ما يغنى عن حيازة الدائن العقار المرهون .

 

( الطعن رقم 50 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/14 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى