موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 7253 لسنه 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

بأسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري – الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا يوم يوم الثلاثاء الموافق 17/10/2006

برئاسة السيد الاستاذ المستشار / أحمد مرسى حلمى              نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الاستاذ المستشار / متولى محمد الشرانى                  نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الاستاذ المستشار / صبحى على السيد                      نائب رئيس  بمجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ المستشار /  محمد فاروق العوانى                  مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                  / رأفت ابراهيم محمد                       أمين سر المحكمــــــــــــة

أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى رقم 7253 لسنه 57 ق

المقامة من : يوسف رفاعي مصطفى ا

ضد : 1 ) محافظ القاهرة

2 ) رئيس حي جنوب القاهرة

3 ) رئيس الهيئة العامة للتأمين والمعاشات ( بصفاتهم )

الإجراءات

بتاريخ 3/6/2000أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية حيث قيدت بجدولها برقم 931 لسنه 2000 وطلب شفى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا له مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار التي أصابته من العاهة المستديمة التى سببها له العمل بوظيفة كاتب بحى جنوب القاهرة ,  وكذا تسوية حقوقه التأمينية على هذا الأساس .

تدوولت الدعوى بجلسات تلك المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 21/8/2000 قضت بإحالة الدعوى لمصلحة الخبراء لتحقيق عناصرها ,  وعما إذا كانت إصابة المدعى ناتجة عن العمل وما إذا كان قد تحصل على حقوقه التأمينية من عدمه حيث أودعت تقريرها التى قررت فيه أنه حصل على حقوقه التأمينية وأن سبب إنهاء خدمته هو عدم اللياقة الطبية لوجود عجز جزئى ,  وبجلسة 28/1/2002 قضت المحكمة برفض طلب المدعى بالزام الجهة الإدارية بأن تؤدى له تعويض ,  وبعدم اختصاصها ولائنا بنظر طلبه الخاص بأداء الحقوق التأمينية على أساس أن إصابته أدت إلى عاهة مستديمة وبإحالته إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص .

ونفاذا لهذا الحكم وردت الدعوى إلى قلم كتاب هذه المحكمة حيث قيدت برقمها الحالى حيث أودعت هيئةمفوضى الدولة تقريرا برأيها القانوني فى الدعوى ارتأت  في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا . 

تداولت الدعوى بجلسات  المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث  قدم الحاضر  عن هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى غليهما الأول والثاني  ,  وقدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها الثالثة حافظة طويت على صورة طبق الأصل من الإخطار النهائي للمدعى بربط معاشه ومذكرة دفاع طلب  فى ختامها الحكم أصليا :  بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ,  واحتياطيا برفضها .

وقدم المدعى حافظة طويت على مستند واحد.

وبجلسة 3/10/2006 قررت المحكم إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم 17/10/2006 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على  الأوراق وسماع الإيضاحات  والمداولة قانونا.

ومن حيث أن طلبات المدعى أمام هذه المحكمة تقتصر على تسوية معاشه التأميني على أساس أن الإصابة التي حدثت له أثناء وبسبب الخدمة مما نتج عنها عجز مستديم .

ومن حيث إن المنازعة الإدارية  خصومة قضائية قوامها قيام النزاع بين طرفيها واستمراره حتى يفصل فيها بحكم نهائي فإن هي رفعت مفتقرة اليه كانت الدعوى غير مقبولة وإن هى افتقدته أثناء سير الدعوى  بالتصالح تعين القضاء بانتهاء الخصومة فيها .

فى الدعوى رقم 7253 لسنه 57 ق

 

ومن حيث أنه لما  كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محكمة جنوب القاهرة الإبتدائيةقد فصلت في طلب المدعى الحكم له بالتعويض وصار هذا الحكم نهائيا وأن المطروح على هذه المحكمة هو مطالبة المدعى بحقوقه التأمينية والثابت من حافظة مستندات  الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى ( صندوق العاملين بالقطاع الحكومي ) المقدمة بجلسة 3/10/2006 أنه تم ربط معاش للمدعى رقم 15608 / 42 وصرف له اعتبارا من شهر أغسطس عام 1998 ولم تكشف الأوراق عن أنه أوقف صرفه له وقدر هذا المعاش على أساس إصابة المدعى أثناء الخدمة وبسببها وما نتج عنها عن عجز جزئي مرضى مستديم ,  وكان ذلك في تاريخ سابق على رفعا المدعى لدعواه الماثلة في 3/6/2006 الأمر الذي  يكون معه طلب المدعى غير مقبول لعدم توافر مصلحة للمدعى فيه . 

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات .

 

              سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

صبحي / ..

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى