موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 13071/ 54 ق .

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الادارى الدائرة السابعة عقود وتعويضات

بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 5/ 12/ 2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / احمد مرسي حلمي                         نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / احمد عبد الراضي محمد                          نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحي علي السيد                                 نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد فاروق العواني                                    مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                   / رأفت إبراهيم                                          سكرتير المحكمة

أصدرت حكمها الاتى

في الدعوى رقم 13071/ 54 ق .

المقامة من :- الشركة المصرية للمقاولات ويمثلها المهندس / مشيل فريد .

ضد/ 1-  رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة .

2- مدير عام بنك القاهرة فرع رشدي .

3- رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة .        بصفاتهم

الإجراءات

بتاريخ 3/ 3/ 1994 أقامت الشركة المدعية الدعوى الماثلة  بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فقيدت بجدولها برقم 202/1994  طالبة في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ تسييل خطابي الضمان المنوه عنهما بالعريضة وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه الأول  بصفته في مواجهة باقي المدعي عليهم بان يؤدي إلي الشركة المدعية مبلغ 5ر159792 مع إلزامه المصروفات .

تدوولت الدعوى بجلسات تلك المحكمة علي النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الشركة المدعية بتاريخ 25/10/1994 عريضة معلنه بتعديل الطلبات بزيادة قيمة المبلغ التي تطلب أداؤه من الهيئة المدعي عليها الأولي إلي 5ر180118 جنيها استنادا إلي قيام بنك القاهرة بتسييل خطابي الضمان ، وبجلسة 21/2/1995 كانت المحكمة قد قضت بإحالة الدعوى إلي مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية الموضحة بأسباب الحكم التمهيدي حيث أودع تقريره عقب انتهاء مهمته وبجلسة 30/11/1999 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات .

ونفاذا لهذا الحكم وردت الدعوى إلي سكرتارية هذه المحكمة وقيدت برقمها الحالي ثم أودعت هيئة مفوض الدولة تقريرا برأيها القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم:- الحكم بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا مع إلزام الشركة المدعية المصروفات .

وعينت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 28/3/2003 وفيها نظرتها وبجلساتها التالية علي النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الشركة المدعية مذكرة دفاع صممت في ختامها علي طلباتها .

كما قدم الحاضر عن الهيئة المدعي عليها الأولي مذكرتين وحافظة طويت علي العقد المبرم مع الشركة المدعية ودفع بعدم قبول الدعوى  لعدم اختصاص المحكمة بنظرها تأسيسا علي إن الطرفان قد اتفقا في البند  الخامس عشر منه علي انعقاد الاختصاص بنظر أي منازعه فيه لهيئة تحكيم بوزارة العدل ، كما طلب رفض الدعوى موضوعا بصفة احتياطية .

وبجلسة 16/ 5/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم  في الدعوى بجلسة اليوم 5/12/2006  حيث صدر بها  وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمدوالة قانونا

من حيث إن الشركة المدعية أقامت دعواها بهدف الحكم :- بإلزام الهيئة المدعي عليها الأولي بأن تؤدي لها مبلغ 5ر180118 بعد تسييل خطابي الضمان وذلك وفقا لطلباتها الختامية المعلنه بعريضة ، مع  إلزامها المصروفات .

ومن حيث انه عن مدي اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى الماثلة :- فإن العقد المبرم بين الشركة المدعية والهيئة المدعي عليها الأولي لتنفيذ عملية خلع القضبان والترابيع البازلت بمسارات الترام الملغاة ونقلها إلي مخازن الهيئة قد

تابع الدعوى رقم 13071/ 54 ق .

نظمت بنودة التسعة عشر حقوق والتزامات كل طرف والنظام القانوني الذي خضع له العقد وطريقة محاسبة الهيئة للشركة، ومدة العقد ، وغير ذلك من الأحكام حتى نص البند الخامس عشر منه صراحة تحت عنوان التحكيم علي أن ” أي خلاف ينشأ بين الطرفين بخصوص تنفيذ هذا العقد وتفسير بنوده يخضع لتحكيم وزارة العدل ، ومن ثم فأن مقتضي ذلك ولازمه انصراف إرادة الطرفان الصريحة إلي ولوج طريق التحكيم للفصل في أي منازعه قد تثور بينهما بشأنه مستقبلا بعد إبرامه ، من ثم فإنه يجب احترام هذه الإرادة المشتركة ، وعدم التعويل علي الإرادة الفردية لأحد الأطراف  دون الأخرى .

ولما كان ذلك وكان الثابت من  الأوراق أن الشركة المدعية لم تلجأ إلي التحكيم لحسم النزاع الذي ثار بينها وبين الهيئة بشأن تسييل خطابي الضمان  والتنفيذ علي حسابها  ومدى سلامة موقف الهيئة المدعي عليها بل لجأت إلي القضاء المدني الذي أحال الدعوى إلي هذه المحكمة وهي غير  مختصة أصلا ، فمن ثم فإنه يتعين والحالة هذه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، مع إلزام الشركة المدعية المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب ”

ـــــــــــــــــــ

حكمت المحكمة : – بعدم اختصاصها بنظر الدعوى  ، وألزمت  المدعي  المصروفات .

سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى