موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تعيين رئيس مجلس الدولة

تعيين رئيس مجلس الدولة

الطعن رقم  0178     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1103

بتاريخ 13-06-1981

الموضوع : تعيين

تنص المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن ” يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس المجلس بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية و يعين نواب رئيس المجلس و وكلاؤه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح الجمعية العمومية للمجلس و بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية …….. و يعتبر تاريخ الترقية من وقت موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية – المعنى المستفاد من هذا النص أن التعيين فى وظائف وكلاء مجلس الدولة لا تكتمل مقوماته و أركانه إلا بإتباع الإجراءات و بمراعاة الأوضاع المنصوص عليها فيه – إعتبار المرشح معيناً فى وظيفة وكيل مجلس الدولة من تاريخ موافق المجلس الأعلى للهيئات القضائية على تعيينه – رقابة المحكمة الإدارية العليا على مشروعية هذا القرار و هو من طبيعة مركبة تتناول حتماً رقابتها على كل مرحلة من مراحل الإجراءات التى يستلزمها صدوره و سواء كان ذلك فى مجال طعون الإلغاء أو طلبات التعويض أساس ذلك: لا أساس لإرجاع تاريخ تعيين الطاعن فى وظيفة وكيل مجلس الدولة ما دام لم يثبت أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد أبدى رأياً فى الترشيح لهذه الوظيفة فى هذا التاريخ – التراخى مدة طويلة فى مرحلة عرض تعيين أحد المرشحين لوظيفة وكيل مجلس الدولة على المجلس الأعلى للهيئات القضائية لأخذ رأيه فى هذا التعيين طبقاً لما ينص عليه القانون و حبس الأوراق عنه لدى أمانته دون مسوغ أو مبرر مقبول – خطأ – ضرر مادى و أدبى من تعليق أمر المرشح على هذا النحو – تحقق أركان المسئولية الموجبة لتعويض الطاعن الأضرار التى لحقت به من جراء هذا المسلك .

 

( الطعن رقم 178 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/6/13 )

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى