موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم2764 لسنة 44ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة –عقود زوجي

بالجلسة المنعقدة في يوم الأحد الموافق25/11/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدي ياسين عكاشة                                   نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد حسين محمد المهدي النادي         نائب رئيس مجلس الدولة

خالد جمال محمد السباعي                                       نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عثمان                                      مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/           طارق عبد العليم تركي                                               أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم2764 لسنة 44ق

المقامة من

طارق إيهاب حسن ” بصفته مدير عام شركة جيتكو ( تيسون ) للمصاعد

ضد

1- رئيس مجلس الدولة       ” بصفته”

2- مساعد وزير العدل ” بصفته مدير الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم    ” خصم مدخل”

الوقائع :-

 

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 17/1/1990 مختصما فيها ابتداء المدعى عليه الأول بصفته طالبا في ختامها الحكم  أولا:- بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم سداد مستحقاته لدي مجلس الدولة 0ثانيا:- بإلغاء القرار المذكور وإلزام المعلن إليه بسداد مستحقاته والبالغ قدرها 280524 وفوائدها القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد0 ثالثا:- بإلزام المعلن إليه بسداد مبلغ 158396 جنيها المستحقة له بموجب البند التاسع من العقد نتيجة زيادة سعر صرف النقد الأجنبي وزيادة رسوم التخليص0

وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 11/3/1990 حيث قررت المحكمة بجلسة 1/4/1990 إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها ،حيث أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بأسباب ذلك التقرير0

وتدو ولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة حيث قضت ، بهيئة مغايرة، بجلسة 4/4/1993 بقبول الدعوى شكلا ، وتمهيديا وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم وأبقت الفصل في المصروفات0

وبجلسة 26/9/1993 قضت المحكمة ، بهيئة مغايرة ، بوقف الدعوى لمدة ثلاثة اشهرجزاء لعدم قيام المدعى بصفته بسداد الأمانة التي حددها الحكم التمهيدي سالف الذكر0

وقام المدعى بصفته عقب ذلك بتعجيل الدعوى من الوقف وسداد الأمانة المقررة حيث أرسل ملف الدعوى إلي مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية المحددة بالحكم التمهيدي،

وتدو ولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ، وبجلسة 23/4/1995 ورد تقرير مكتب خبراء جنوب الجيزة المقيد برقم 404 لسنة 1994 ومرفقا به محاضر الأعمال والمستندات المقدمة أمام المكتب من طرفي الخصومة ، وصرحت المحكمة لطرفى الخصومة بالإطلاع على التقرير والتعقيب عليه

وبجلسة 21/5/1995 أودع وكيل المدعى مذكرة بدفاعه عقب فيها على تقرير الخبير واختتمها بطلب الحكم:-

أصليا:- أولا:- الحكم بطلباته الموضوعية السابق إبداؤها بطلب نظر الدعوى وبمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 1/4/1990

ثانيا:- الحكم بسداد مستحقاته الآتي بيانها:-

 

تابع الحكم رقم2764لسنة44ق

  • قيمة التعويض عن تحمله الفوائد البنكية من تاريخ استحقاقه لدفعه التوريد في 28/2/1989 حتى تمام السداد في 3/8/1990، بالإضافة إلي غرامة التأخير في سداد مستحقاته لمدة تزيد على عام ونصف0
  • مبلغ 24000 جنية قيمة غرامة التأخير المخصومة من دفعة التوريد بسبب تأخر توريد المهمات لسبب لا يدله فيه
  • مبلغ 84311 جنية يمثل الفرق في سعر العملة نتيجة تأخر إستشارى المشروع في اعتماد الرسومات التنفيذية الأمر الذي أدي بدوره إلي تأخر فتح الاعتماد المستندى لاستيراد المهمات
  • مبلغ 158390 جنية يمثل قيمة زيادة التكلفة الراجعة إلي ارتفاع الأسعار جبريا بالنسبة للسلع والخدمات المدعمة.
  • صرف علاوة على بند التركيبات تتمشي مع أسعار السوق حاليا، نتيجة تأخر المجلس المدعى عليه في تسليمه آبار المصاعد لبدء عملية التركيب لمدة خمس سنوات لما تم تركيبه منها وعددها ثلاثة مصاعد فقط ، ومستقبلا لأن المدعى لم يتسلم بعد آبار ستة مصاعد ، وحتى تمام التنفيذ 0
  • قيمة مصاعد تنفيذ الأعمال الإضافية ( تنفيذ آبار المصاعد) طبقا لأسعار السوق وقت التنفيذ 0 مع إلزام المجلس المدعى عليه المصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

واحتياطيا:- الحكم بإعادة المأمورية إلي مكتب خبراء وزارة العدل ليندب لجنة من ثلاثة من الخبراء المهندسين تكون مهمتهم إعادة مباشرة المأمورية المعهود بها إلي الخبير في حكم الخبرة السابق، مع تحقيق أوجه دفاع المدعى التي أغفلها التقرير المقدم في الدعوى

وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة وقدم كل من طرفي الدعوى دفاعهم ودفوعهم ومذكراتهم ومستنداتهم على النحو المبين تفصيلا بالحكم الصادر من المحكمة، بهيئة مغايرة ، بجلسة 4/9/1996 والذي تحيل إليه المحكمة وتعتبره والحكم التمهيدي الصادر بجلسة 4/4/1993 جزءا لا يتجزأ من هذا الحكم0

و بجلسة 4/9/1996 قضت المحكمة، بهيئة مغايرة، تمهيديا وقبل الفصل في الموضوع بإعادة الدعوى الي مكتب خبراء وزارة العدل بجنوب الجيزة ليعهد إلي الخبير السابق ندبه أو إلي خبير آخر بأداء المأمورية المبينة بأسباب الحكم وبذات الأمانة ، على ان ينتقل إلي موقع الأعمال لمعاينتها على الطبيعة وإعداد تقريره في ضوء ما تسفر عنه النتيجة ، والإطلاع على المستندات المودعة لدي الجهة الإدارية أو غيرها والمتعلقة بهذا الموضوع وسماع من يري لزوما لسماع أقواله بغير حلف يمين 0وحددت لنظر الدعوى جلسة 24/11/1996 وعلى  قلم الكتاب إعادة الدعوى لمكتب الخبراء ، وعلى الخبير إيداع تقرير ومحاضر أعماله قبل تلك الجلسة ، واعتبرت النطق بالحكم بمثابة أخطار للطرفين ، وأبقت الفصل في المصروفات0

وقد تضمن الحكم المشار إليه في حيثياته عدم قبول اختصام الخصم المدخل” مدير الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم ”

( بصفته ) وإخراجه من الدعوى بلا مصاريف 0

ونفاذا لهذا الحكم التمهيدي تمت إحالة الدعوى إلي مكتب خبراء وزارة العدل بجنوب الجيزة وظلت الدعوى متداولة لحين ورود تقرير الخبير ، حيث وردت مذكرة الإدارة العامة لمكتب خبراء جنوب الجيزة سجل المكتب 8/2002 مرفقا بها محاضر الأعمال متضمنة أنه وفقا للحكم التمهيدي فقد تم إخطار طرفي النزاع بميعاد جلسات 13/7/2004و 25/8/2004 ولم يحضر أي من طرفي النزاع رغم إخطارهما بميعاد الجلسات بخطابات مسجله ، وأنه حيث تعذر على الخبير مباشرة المأمورية في غيبة الخصوم لذا فقد تمت إعادة الدعوى إلي المحكمة المختصة لاتخاذ ما تراه0

وتدو ولت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات لاخطار المدعى بصفته للحضور لمباشرة دعواه والتعرف على أسباب عدم معاونة الخبير المنتدب بناء على طلبه في أداء مأموريته فتأجلت  إلي جلسات 3/7/2005و 8/1/2006و 2/4/2006 و4/9/2006و 25/2/2007و 24/6/2007، ثم إلي جلسة 25/11/2007 وخلال هذه الجلسات لم يحضر المدعى لمباشرة دعواه، ولبيان أسباب تخلفه عن متابعة أداء الخبير للحكم التمهيدي الذي صدر لتحقيق اعتراضاته على تقرير الخبير الأول ولحسم الخلافات الفنية حول المطالبات التي تتضمنها الدعوى.

وبجلسة 25/11/2007قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم أخر الجلسة ذاتها ، حيث صدر وأودعت  مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا

وحيث إن المدعى بصفته يطلب الحكم بالطلبات السالف بيانها0

 

تابع الحكم رقم2764لسنة44ق

 

وحيث أن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقوانين رقم 23 لسنة 1992 ورقم 18 لسنة 1999ورقم 76 لسنة 2007 تنص على أنه:-

” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن00ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا0بعد سماع أقوال المدعى عليه وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم  ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كآن لم تكن ”

وحيث إنه من المقرر أن الوقف الذي تجريه المحكمة هو وقف جزائي تقضي به من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلي اللجوء إليه0

وحيث إن الثابت من الأوراق ان مطالبات المدعى تعتمد في إثباتها وإنزال وجه الحق على ما تتضمنه من استحقاقات وما يتعلق بثبوت الاختلافات الفنية بين طرفي الخصومة على أهل الخبرة الفنية ، وأن إسهام طرفي الدعوى في تيسير مهمة الخبراء هو إسهام في إنجاز الدعوى والوصول إلي وجه الحق فيها في أقرب وقت وهو ما يدعم العدالة ويؤكدها، والثابت أن المحكمة ، بهيئة مغايرة ، قد سبق لها أن أصدرت حكمين تمهيدين ، أولهما بجلسة 4/4/1993 وتم إنجاز المأمورية المعهودة إلي الخبير إلا أن المدعى بصفته قد وجه للتقرير المودع من الخبرة عددا من الاعتراضات وهو ما حدا بالمحكمة إلي إصدار الحكم التمهيدي الثاني بجلسة 4/9/1996 بإعادة الدعوى إلي مكتب خبراء وزارة العدل بجنوب الجيزة لأداء المأمورية المبينة بأسباب الحكم ، إلا أن المدعى بصفته رغم علمه بالحكم التمهيدي الذي صدر بناء على اعتراضاته الفنية ، وتأكده من الفصل في تلك الادعاءات لن يتسنى إتمامه بغير معونته وتقديم ما لدية من أسانيد قد تقاعس عن الحضور أمام الخبير بالجلسات التي حددها لأداء المأمورية رغم إخطاره عدة مرات مكتب مسجله، مما حدا بالإدارة العامة لمكتب الخبراء إلي إعادة الدعوى إلي المحكمة لتعذر أداء المأمورية في غيبة الخصوم ، وقد تعذر على المحكمة منذ ذلك الحين استجلاء أسباب عدم مثول المدعى بصفته أمام الخبير ثم أمام المحكمة طيلة الجلسات السالف بيانها بوقائع هذا الحكم من جلسة 3/7/2005 وحتى جلسة 25/11/2007 ولما يزيد على العامين، وتسببه بذلك في تعطيل الفصل في الدعوى رغم إخطاره للحضور دون جدوى الأمر الذي لا تجد معه المحكمة مناصا من الحكم بوقف الدعوى جزاء لمدة شهر0

وحيث إنه لا يغير من ذلك سابقة إصدار المحكمة ، بهيئة مغايرة ، بجلسة 26/9/1993 بوقف الدعوى لمدة ثلاثة أشهر ، ذلك أن اعتبار الدعوى كأن لم تكن إنما يكون تاليا للوقف الجزائي في أحد حالتين عدم تعجيل المدعى للسير في دعواه خلال الميعاد المحدد بالمادة (99) مرافعات ، وعدم تنفيذ المدعى لما أمرت به المحكمة ، والحال هنا أن الدعوى قد عجلت بعد الوقف المشار إليه خلال الميعاد، كما  أن المدعى نفذ ما أمرت به المحكمة عندئذ وهو ” سداد الأمانة المقررة لإحالة الدعوى للخبراء” بينما الحكم الحالي بوقف الدعوى جزاء لمدة شهر إنما يأتي لسبب مغاير للوقف الجزائي الأول وهو عدم معاونة الخبرة والمحكمة في إجراء تنفيذ المأمورية المكلف بها الخبير والعزوف عن المثول أمام الخبير والمحكمة لمباشرة المأمورية ومتابعة سير الدعوى ، وهو سبب جديد لا يتصل باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وإنما يتصل بالجزاء الذي يستنهض همة المدعى لمتابعة سير الدعوى وتنفيذ قرارات المحكمة ان هو عجل سير الدعوى بعد الوقف في ميعاده0

و حيث إنه لما تقدم فإن المحكمة تقضي بوقف الدعوى جزاء لمدة شهر

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :-  بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر

سكرتير المحكمة                                                              رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

هدى/***

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى