موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 17407 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة

عقود إدارية وتعويضات

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الأربعاء الموافق 17/10/2006 0

برئاسة السيد الأستاذ المستشار          / أحمد مرسى حلمي                           نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد عبد الراضي محمد                  نائب رئيس مجلس الدولة

و/  صبحي على السيد                        نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار           / محمد فاروق العواني                            مفوض الدولة

وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــد             / رأفت إبراهيــــــم محمد                         أمين الســــر

أصدرت الحكم الاتى

فى الدعوى رقم 17407 لسنة 56 ق

المقامة من :

رضية عبد الخالق احمد بصفتها

والدة المعتقل / وحيد شوقي حسين

ضــــــــــــد :

وزير الداخلية …………..  بصفته

الوقائع

بتاريخ 13/7/2002 أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع المدعية عريضتها قلم كتاب المحكمة ابتغاء الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بتعويضها تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها نتيجة اعتقال نجلها  والمصروفات0

وشرحا للدعوى –  ذكرت المدعية –  أنه تم اعتقال نجلها بتاريخ 9/4/1995  وحتى تاريخ رفع الدعوي .

ونعت على قرار اعتقال زوجها لصدوره بالمخالفة للقانون فضلا عن الإنحراف بالسلطة – وترتب على ذلك إصابتها بأضرار  مادية وأدبية وذلك على النحو الموضح بعريضة الدعوى 0

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني ارتأت فيه لأسبابه الحكم :

” بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي إلي المدعية تعويضا مناسبا لما أصابها من أضرار نتيجة اعتقال نجلها في الفترة المشار إليها بالتقرير والمصروفات 0

وتدو ولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات ومذكرة دفاع 0

وبجلسة 3/10/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمـــــة

بعد مطالعة الأوراق 00 والاستماع إلي الإيضاحات 00 والمداولة القانونية 0

من حيث أن الدعوى استوفت لأوضاعها الشكلية 0

ومن حيث أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو تحقق ركن الخطأ في جانبها بأن يكون القرار غير مشروع وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر ، وتقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0

ومن حيث أنه لما كان الثابت بالأوراق أن نجل المدعية اعتقل في الفترة من  9/4/1995 وحتى 13/7/2002 تاريخ رفع الدعوى .

وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالمستندات 0

 

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم (17407) لسنة56ق:

ومن حيث أن ما ساقته جهة الإدارة من أسباب لاعتقال نجل المدعية لا يعدو أن يكون قولا مرسلا  خلت الأوراق من دليل يسانده ، مما يغدو قرار الاعتقال فاقدا لسنده وبات مخالفا للقانون 0

ومن حيث أن المدعية قد لحقها من جراء الاعتقال أضرار مادية تمثلت في الحرمان من الكسب وإدارة الأموال وسائر شئون الحياة بالإضافة إلي إنفاق الأموال لإنهاء الاعتقال بالطرق القانونية كما لحقها أضرار أدبية تمثلت في الحط من قدرها والإساءة إلي السمعة  للتصنيف نجلها ضمن الخطرين على الأمن العام وما يؤدي إليه ذلك من ألم نفسي – الأمر الذي يستحق عنه التعويض وتقدره المحكمة على النحو الذي سيرد بالمنطوق 0

ومن حيث أن من أصابه الخسران في الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

فلهــــذه الأسبـــاب

حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى إلى المدعية تعويضا مقداره ” خمسة عشر  ألف  جنيه ” والمصروفات 0

سكرتيرالمحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الناسخ/ إبراهيم محسن

روجع/

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى