موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 1006 لسنة 53ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجى

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 20/1/2008م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدى ياسين عكاشة                                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــس المحكـــــــــمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/خالد جمال محمد السباعي                             نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/سعيد مصطفي عبد الغني                              نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان                                   مفـــــوض الـــــــــــدولة

وسكرتارية السيد                    / طارق عبد العليم تركي                               أميــــــن الســــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 1006 لسنة 53ق

المقامة من :

صالح عدلان خير الله

ضـــــــد

وزير الأشغال العامة والموارد المائية ” بصفته ”

” الوقائـــــــــــــــع  ”

 

أقام المدعي دعواه الراهنة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/11/1998 ، وطلب في ختامها الحكم : بإلزام المدعى عليه بصفته بالتعويض المناسب والمصاريف .

وشرحا للدعوى ذكر المدعى انه كان يعمل بشركة الكروم بأبي المطامير حتى فصلته الشركة مع آخرين وأعطتهم أرضا يزرعونها بدلا من الوظيفة التى كانت تدر عليهم عائدا ثابتا وتسلم المدعى قطعة الأرض ومساحتها ثلاثة أفدنة وأثنى عشر قيراطا واستطاع المدعى تحويل هذه المساحة الصحراوية الى جنة خضراء كانت تدر عليهم دخلا سنويا يصل الى عشرة ألاف جنية وبتاريخ 24/10/2003 ارتفع منسوب مياه الصرف في مصر (6) القادم من غرب النوبارية والذي اصرف فيه مناطق مريوط وجناكليس والبدور والشمالي – وخوما من تكرار كارثة زاوية عبد القادر فقد تقدم المدعى مع باقي المدعين بعدة شكاولا وبلاغات للجهات المختصة ومن بينها مدير الإدارة الزراعية بأبي المطامير يحذرونه فيها من ارتفاع منسوب المياه ألا انه لم يحرك ساكنا وبتاريخ 29/10/1993 اندفعت المياة من مصرف (6) لتهلك المحاصيل الزراعية وتدمر منزله الذى يأويه وأولاده ولتغرق الأرض وأغنامه التى يمتلكها وقد بلغت خسائره ما يزيد على خمسين الف جنية فضلا عن الأضرار الأدبية والنفسية التى أصابته وأسرته من جراء التشرد والاستدانة وافتراش الأرض للنوم في العراء ، واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة البيان .

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات قدم خلالها الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من التحقيقات الصحفية التى أجرتها جريدة الوفد حول موضوع الدعوى بتاريخ 1/11/1993 وصورة ضوئية من عقد بيع ابتدائي خاص بالمدعى وصورة ضوئية من تقرير مفوضى الدولة رقم 255 لسنة 49ق دعوى مماثلة ، وصورة ضوئية من مستندات الدولة في ذات الدعوى السالفة وكانت تضمنت بيان بأسماء المزارعين الضارين من مياه الصرف ومن بينهم المدعى وتقرير بشأن متابعة حالة الفيضان بالمصرف العمومي بالنوبارية رقم (6) وتقرير للعرض على محافظ البحيرة بشأن غمر مياة المصرف بمنطقة زراعية وسكنية بجناكليس وبجلسة 22/7/1999 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على صورة مذكرة الجهة الإدارية في الدعوى والتي طلبت فيها الحكم بسقوط الدعوى بمضي المدة ورفض الدعوى وإلزام المدعى المصاريف وصورة كتاب تفتيش الري بالنصر وكشف ختامي عملية نزع الحشائش بمصرف 6 النصر وقد ا أعدت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا برأيها القانونى في الدعوى ارتأت فيه : اصليا : بعدم قبول الدعوى  شكلا لرفعها بعد الميعاد وانقضاء الدعوى بالتقادم

 

تابع الدعوى رقم 1006 لسنة 53ق

 

الثلاثي ، واحتياطيا : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته  بأن يؤدى للمدعى تعويضا مناسبا جبرا للأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء غرق منطقة وجناكليس نتيجة لإهمال جهة الإدارة المدعى عليها مع الزام المدعى عليه بصفته المصروفات .

وقد حددت المحكمة جلسة 14/12/2003 لنظر الدعوى وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 29/5/2005 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على كتاب شركة المعمورة للإسكان والتعمير الى المهندس مدير عام رى النصر وكتاب مديرية الزراعة بالبحيرة الى مدير عام رى النصر ومستند رسمي موجه الى الإدارة العامة لري النصر قامت باتخاذ اللازم لتطهير الحشائش من مصرف 6 النصر في 1/6/1993 وفى 20/10/1993 وبجلسة 28/10/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات لمن يشاء خلال شهر وخلال الأجل الممنوح لم يقدم احد من الخصوم شئ وبجلسة اليوم صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.

” المحكمـــــــــــة ”

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث ان المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له تعويضا مناسبا جبرا للأضرار التى أصابته من جراء إهمال جهة الإدارة مما ادى الى إغراق الأرض المزروعة والمملوكة للمدعى من مصرف (6) النصر وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

ومن حيث انه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي فان المادة 172 من القانون المدني تنص على ان :  1 – تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع .

وحيث ان التقادم الثلاثي المشار إليه هو تقادم يتعلق بدعوى التعويض الناشئة عن عمل غير مشروع وهو المصدر الثالث من مصادر الالتزام في القانون المدني ، ومن ثم لا يجوز أعماله بالنسبة للحقوق الناشئة عن المصادر الأخرى ألا بنص خاص يقضى بذلك ، وبالتالي فهو لا يسرى على الحقوق الناشئة عن المصدر الخامس من مصادر الالتزام وهو القانون اى انه لا يسرى إذا كان التعويض المطلوب مترتبا على الاخلال بإلزام ينشئه القانون مباشرة .

وحيث ان طلب التعويض الماثل يتعلق بالإضرار التى نشأت عن الالتزامات المتعلقة بالإجراءات والاحتياطيات التى أوجبها القانون على الجهة الإدارية في أحكام المــــــــــــواد ( 1 ) ، ( 2 ) ، ( 4 ) ، ( 5 ) ، ( 77 ) ، (  78 ) ، (  79 )  و ( 80 ) من قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ، ومن ثم فان مصدر دعوى التعويض الماثلة لا يكون عن العمل غير المشروع مصدر ثالث من مصادر الالتزام في القانون المدني ، وإنما يكون الحق محل طلب التعويض ناشئ عن المصدر الخامس من مصادر الالتزام وهو القانون الأمر الذى تكون مدة التقادم الخاصة به هى خمسة عشر سنة وليس ثلاث سنوات ، الأمر الذى يتعين معه رفض الدفع المشار إليه .

وحيث ان الدعوى هى من دعاوى الاستحقاقات التى لا تتقيد بمواعيد دعوى الإلغاء ، وقد استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى ومن ثم فهي مقبولة شكلا.

وحيث انه عن موضوع الدعوى فان المادة 1 من قانون الري والصرف بالقانون رقم 12 لسنة 1984 تنص على ان ” الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف هى :

أ – مجرى النيل وجسوره وتدخل في مجرى النيل جميع الاراضى الواقعة بين الجسور ، ويستثنى من ذلك كل ارض أو منشأة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها .

ب – الرياحات والترع العامة والمصارف العامة وجسورها ، وتدخل فيها الاراضى والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها .

ج – المنشآت الخاصة بموازنة مياة الري والصرف أو وقاية الاراضى والقرى من طغيان المياة أو من التآكل ، وكذلك المنشآت الصناعية الأخرى المملوكة للدولة ذات الصلة بالري والصرف والمقامة داخل الأملاك العامة .

د – الاراضى التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة لأغراض الري أو الصرف الاراضى المملوكة للدولة والتي تخصص لهذه الإغراض “.

 

 

 

تابع الدعوى رقم 1006 لسنة 53ق

 

كما تنص المادة (2) من القانون ذاته على ان ” تعتبر ترعة عامة أو مصرفا عاما كل مجرى معد للري أو الصرف تكون الدولة قائمة بنفقات صيانته ويكون مدرجا بسجلات وزارة الري أو فروعها في تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك المجارى التى تنشئها وزارة الري بوصفها ترعا عامة أو مصارف عامة ويدرجها في سجلاتها بهذا الوصف “.

ونصت المادة 4 منه على ان ” تشرف وزارة الري على الأملاك العامة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون ومع ذلك يجوز للوزارة ان تعهد بالإشراف على اى جزء من هذه الأملاك الى أحدى الوزارات أو المصالح العامة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة … “.

وتنص المادة (5) من القانون المشار إليه على ان ” تحمل بالقيود آلاتية لخدمة الإغراض العامة للري والصرف الاراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو المملوكة للإفراد والمحصورة بين جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة وكذلك الاراضى الواقعة خارج جسور النيل لمسافة ثلاثين مترا وخارج منافع الترع والمصارف لمسافة عشرين مترا ولو كان قد عهد بالإشراف عليها الى أحدى الجهات المشار إليها في المادة السابقة :

أ – لوزارة الري ان تقوم في تلك الاراضى بأي عمل تراه ضروريا لوقاية الجسور أو المنشات العامة وصيانتها وترميمها وان تأخذ من تلك الاراضى الأثرية اللازمة لذلك على ان يعوض أصحابها تعويضا عادلا .

ج – لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الري إجراء اى عمل الاراضى المذكورة أو أحداث حفر بها من شأنه تعريض سلامة الجسور للخطر أو التأثير في التيار تأثيرا يضر بهذه الجسور أو بأراضي أو منشات أخرى .

د – لمهندسي وزارة الري دخول تلك الاراضى للتفتيش على ما يجرى بها من أعمال فإذا تبين لهم ان أعمالا أجريت أو شرع في أجرائها مخالفة للأحكام السابقة كان لهم تكليف المخالف بإزالتها في موعد مناسب وألا جاز لهم وقف العمل وإزالته إداريا على نفقته .

ولا يخل بتطبيق الأحكام المتقدمة أشراف أية جهة من الجهات المشار إليها بالمادة السابقة على جزء من الأملاك العامة المشار إليها “.

ونصت المادة 77 منه على انه ” لوزير الري بقرار منه ان يعلن قيام حالة الخطر إذا ارتفعت مناسيب المياة ارتفاعا غير عادى بمقتضى إجراء أعمال وقاية عاجلة “.  ونصت المادة 78 منه على ان ” لمدير عام الري في حالة الخطر المشار إليه في المادة السابقة استدعاء القادرين من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشر والخمسين وذلك للاشتراك في خفارة وملاحظة جسور النيل والترع العامة والمصارف العامة وفى سد ما يحدث من قطع في الجسور المذكورة وكذلك في إجراء الأعمال اللازمة لوقاية الجسور ومنشآت الري الأخرى من الخطر ، ويتخذ مديرو الأمن بالمحافظات الإجراءات اللازمة لتيسير جمع هؤلاء الأشخاص ونقلهم للمواقع التى يخشى عليها من طغيان المياه “.   كما نصت المادة 79 منه على ان ” في حالة احتمال وقوع خطر من طغيان المياة يجوز لكل مهندس منوط به الإشراف على أعمال خفارة الجسور وملاحظاتها ان يطلب فورا من مدير الأمن بالمحافظة استدعاء الأشخاص طبقا لما نصت عليه المادة السابقة بغير حاجة الى صدور قرار من وزير الري بقيام حالة الخطر ويبلغ الوزارة بذلك .

ويجوز للعمدة أو من يقوم مقامه عند وقوع الخطر وعدم وجود موظف أعلى منه ان يأمر باستدعاء الأشخاص المذكورين الموجودين في بلدة للقيام بالمعاونة المطلوبة لدرء الخطر عن بلد مجاور على ان يبلغ الأمر فورا الى مدير الأمن بالمحافظة ومأمور المركز أو القسم والإدارة العامة للري والتي عليها ان تبلغ الوزارة بذلك “.  ونصت المادة 80 من القانون ذاته على ان ” يجوز لكل مهندس مختص بالعمل وفقا لنص المادة السابقة ان يستولى على أية ارض أو أدوات أو يجرى اى حفر أو يهدم المباني أو يقطع الاشحار أو يقلع المزروعات ، وذلك بقدر الضرورة اللازمة لمنع الخطر أو وقفه ، وذلك كله مقابل تعويض تؤديه وزارة الري “.

وحيث ان المستفاد من كل ما تقدم ان مجرى النيل وجسوره والرياحات والترع العامة والمصارف العامة وجسورها هى من الأملاك والتي تسأل عنها الدولة ، وتعتبر ترعة عامة أو مصرفا عاما كل مجرى معد للري أو الصرف تكون الدولة قائمة بنفقات صيانته ويكون مدرجا بسجلات وزارة الري أو فروعها في تاريخ العمل بالقانون المشار إليه وكذلك المجارى

 

تابع الدعوى رقم 1006 لسنة 53ق

 

التى تنشئها وزارة الري بوصفها ترعا عامة أو مصارف عامة وتدرجها في سجلاتها بهذا الوصف ، وهذه جميعها بوصفها أملاكا عامة تشرف وزارة الري عليها ، ولوزارة الري ان تقوم في تلك الاراضى بأي عمل تراه ضروريا لوقاية الجسور أو المنشآت العامة وصيانتها وترميمها وان تأخذ من تلك الاراضى الأتربة اللازمة لذلك على ان يعوض أصحابها تعويضا عادلا ، كما ان لوزارة الري ان تلقى ناتج تطهير الترع العامة والمصارف العامة في تلك الاراضى مع تعويض أصحابها تعويض أصحابها تعويضا عادلا ، ولوزير الري وفقا لحكمة المادة 77 سالفة البيان وبقرار منه ان يعلن قيام حالة الخطر إذا ارتفعت مناسيب المياة ارتفاعا غير عادى يقتضى إجراء أعمال وقاية عاجلة ، ولمدير عام الري وفقا للمادة 78 من القانون ذاته في حالة الخطر المشار إليه في المادة السابقة استدعاء القادرين من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشر والخمسين وذلك للاشتراك في خفارة وملاحظة جسور النيل والترع العامة والمصارف العامة وفى سد ما يحدث من قطع في الجسور المذكورة وكذلك في إجراء الأعمال ألازمة لوقاية الجسور ومنشات الري من الخطر ، ويتخذ مديرو الأمن بالمحافظات الإجراءات اللازمة لتيسير جمع هؤلاء الأشخاص ونقلهم للمواقع التى يخشى عليها من طغيان المياة ، كما انه لكل مهندس منوط به الإشراف على أعمال خفارة الجسور وملاحظتها ، في حالة احتمال وقوع خطر من طغيان المياة ، ان يطلب فورا من مدير الأمن بالمحافظة استدعاء الأشخاص بغير حاجة الى صدور قرار من وزير الري بقيام حالة الخطر ويبلغ الوزارة بذلك ، بل ان المادة 80 من القانون ذاته أجازت لكل مهندس مختص بالعمل وفقا لنص المادة السابقة ان يستولى على أية ارض أو أدوات أو يجرى اى حفر أو يهدم المباني أو يقطع الأشجار أو يقلع المزروعات ، وذلك بقدر الضرورة اللازمة لمنع الخطر أو وقفه ، وذلك كله مقابل تعويض تؤديه وزارة الري “.

وحيث ان مفاد ما تقدم ان الدولة مسئولة عن حماية وتعويض المتضررين من الآثار المترتبة على الإخفاق في تنفيذ الالتزامات التى ألقاها القانون على عاتقها في شأن العناية بمجرى النيل وجسوره والرياحات والترع العامة والمصارف العامة وجسورها ، ولم يعف الدولة من المسئولية ألا عما يحدث من ضرر الاراضى أو المنشات الواقعة في مجرى النيل أو مساطيحه أو مجرى ترعة عامة أو مصرف عام إذا تغير منسوب المياة بسبب ما تقتضيه أعمال الري والصرف أو موازنتها بسبب طارئ وذلك وفقا  للمادة (6) من القانون المشار إليه .

وحيث ان الثابت من الأوراق ان الأرض التى يملكها المدعى والتي تعرضت لطغيان المياة نتيجة ارتفاع منسوب مياة الصرف في المصرف (6) المشار إليه ليست من الاراضى أو المنشآت الواقعة في مجرى النيل أو مساطيحه ، كما إنها ليست من الاراضى التى وجدت بمجرى اى ترعة عامة أو مصرف عام ، ومن ثم ليست من الاراضى والمنشآت التى أعفى القانون من المسئولية عن تغيرات منسوب المياة المشار إليها بالمادة (6) من القانون ، ومن ثم فان مسئولية الوزارة المدعى عليها في الالتزام بالعناية اللازمة للترع العامة والمصارف العامة هى مسئولية ثابتة بقوة القانون ، ولا يعفيها منها ألا ان تثبت القوة القاهرة ، والحال هنا ان الاهلى بما فيهم المدعى قد نبهوا في 24/10/1993 الى ارتفاع منسوب مياة الصرف في المصرف رقم (6) القادم من غرب النوبارية والذي تصرف فيه مناطق مريوط وجناكليس والبدور والشمالي ، وكان يتعين على الجهة الإدارية ان تتبع أحكام القانون السالف بيانها فتتخذ التدابير والاحتياطيات التى أوجبها عليها القانون ، ألا ان الثابت انه بعد خمسة أيام من التنبيه المشار إليه والذي لم تنكره الجهة الإدارية أغرقت مياة الصرف ارض المدعى ومنزله وممتلكاته ، والثابت ان ذلك لم يمسه وحده وإنما كان ضررا شمل الاراضى المجاورة والمحيطة ، ولا يعفى الجهة الإدارية من المسئولية وهى القوامة على إدارة مرفق الري والصرف ان تكون قد طهرت المصرف من الحشائش في تواريخ سابقة على ارتفاع المنسوب فيه ، ومن ثم تظل مسئوليتها قائمة على حماية الاراضى والسكان من الاخطار التى تنتج عن إشرافها والتزاماتها القانونية تجاه المصارف وغيره فإذا كان الثابت من الأوراق حصول ارتفاع منسوب المياه وطغيانها دون اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا ، فأنها تكون والحالة هذه قد ثبت في حقها ركن الخطأ الموجب لمسئوليتها .

وقد ترتب على هذا الخطأ ان أصيب المدعى بالعديد من الأضرار المادية والمعنوية تمثلت فيما أصاب محاصيله الزراعية من هلاك وما لحقها من أضرار نتيجة غمرها بكميات كبيرة من المياة أثرت على خصوبتها مما يكبدة نفقات باهظة لتجهيزها واعداها للزراعة مرة أخرى ، بالإضافة للأضرار التى أصابته من جراء غرق منزله ضمن منازل القرية التى تعرضت للغرق فضي عن ترويع المدعى وأولاده وما أصابهم من الأم نفسية وحسرة ومرارة واسى على ضياع نتيجة مجهودهم طوال العام ومما لا شك فيه ان هذه الأضرار هى نتيجة مباشرة لإهمال جهة الإدارة المدعى عليها – القائمة على مرفق الري والصرف – مما يقيم أركان المسئولية في جانبها مما يستوجب إلزامها بتعويض المدعى عن هذه الأضرار

تابع الدعوى رقم 1006 لسنة 53ق

 

والذي تقدره المحكمة بمبلغ مقداره عشرون الف جنية يلتزم المدعى عليه بصفته بأدائه للمدعى ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة … بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغا مقداره عشرون الف جنية وألزمته المصروفات  .

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى