موسوعة المحكمه الاداريه العليا

   تراخيص ــ ترخيص إنشاء وحدة أرصفة عائمة ــ إمتناع الجهة الإدارية عن منح الترخيص ــ تعويض.

   تراخيص ــ ترخيص إنشاء وحدة أرصفة عائمة ــ إمتناع الجهة الإدارية عن منح الترخيص ــ تعويض.

قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 حظر إقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية لمسافة مائتي متر إلى الداخل من خط الشاطئ إلا بعد موافقة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بالتنسيق مع جهاز حماية البيئة ــ التعاقد على إقامة منشآت داخل منطقة الحظر دون الرجوع إلى الجهات الإدارية المختصة مخالف للقانون مؤداه إمتناع المحافظة عن إصدار التراخيص يتفق وصحيح القانون دون مسئوليتها عن الأضرار الناجمة عن فسخ التعاقد ــ أساس ذلك التزام الجهات الإدارية قبل طرح أعمالها للتعاقد بتهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ الأعمال المقترحة للتعاقد ــ نزاع.

المواد ( 5 و 73 و 74 ) من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ــ المواد ( 1 و 59 و 60 ) من لائحته التنفيذية رقم 338 لسنة 1995.

—-  1  —-   استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع في قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 المشار إليه ولائحته التنفيذية حظر إقامة آية منشآت على الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مائتي متر إلى الداخل من خط الشاطئ المحدد بأنه أقصى حد تصل إليه مياه البحر على اليابسة أثناء أعلى مد يحدث خلال فترة أحد عشر عاما إلا بعد موافقة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة. كما حظر إجراء أي عمل من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله ــ دخولا في مياه البحر أو انحسارا عنها ــ إلا بعد موافقة الهيئة المذكورة بالتنسيق مع الجهاز المشار إليه. وناط المشرع بالوزير المختص بشئون البيئة بعد أخذ رأي الجهات الإدارية المختصة إصدار شروط الترخيص بإقامة المنشآت داخل منطقة الحظر أو تعديل خط الشاطئ ــ الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 29/5/1991 أصدر محافظ البحر الأحمر القرار رقم 78 لسنة 1991 بتخصيص قطعة أرض فضاء بالمجان للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمنطقة الميناء بمدينة الغردقة ــ بمساحة 6000م2 ــ لغرض إنشاء وحدة أرصفة عائمة لاستقبال مراكب الصيد وتم التسليم النهائي لقطعة الأرض بتاريخ 9/6/1994 بموجب محضر تسليم رسمي موقع من رئيس مجلس مدينة الغردقة. وإذ أعلنت الهيئة عن مناقصة عامة لعملية إنشاء مقر إداري واستراحة وجراج ومخزن لمنطقتها بالغردقة تم البت فيها بتاريخ 14/6/1997 ورست على المقاول / ……. وصدر له بتاريخ 2/7/1997 أمر الإسناد رقم 86/96/1997 بقيمة إجمالية للعملية مقدارها 272488.25 جنيها وتم التعاقد بينهما بتاريخ 15/7/1997 وكانت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية قد تقدمت إلى مجلس مدينة الغردقة بتاريخ 29/5/1997 طالبة الترخيص بإنشاء الأعمال المسندة إلى المقاول وأرفقت بطلبها الرسومات التنفيذية فامتنعت الإدارة الهندسية بها عن استصدار لعدم توافر حرم الشاطئ المطلوب وهو خمسون مترا. فأقام المقاول ضد الهيئة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري قيدت برقم 1985 لسنة 52 طالبا الحكم برد مبلغ التأمين وقيمة دفعة العقد والتعويض عما لحقه من أضرار وبجلسة 11/1/2001 قضت المحكمة بفسخ العقد المبرم بين الهيئة والمقاول وإلزام الهيئة برد خطاب الضمان النهائي وأداء مبلغ عشرين ألف جنيه للمقاول وطعنت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على الحكم السالف أمام المحكمة الإدارية العليا وقيد الطعن برقم 4106 لسنة 47 ق.ع ــ ارتأت الجمعية العمومية أنه ولئن كان المشرع في قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 قد منح الوحدات المحلية الحق في التصرف بالمجان في أي من أموالها الثابتة والمنقولة أو تأجيره بإيجار إسمي أو بأقل من أجر المثل وفقا لإجراءات وشروط معينة إلا أن مجرد صدور قرارها بالتصرف في قطعة أرض إلى إحدى الجهات الإدارية لا تعني التزامها باستصدار ترخيص للبناء عليها بالمخالفة لأحكام القانون ولما كان ذلك وكان الثابت أن محافظة البحر الأحمر قامت بتخصيص الأرض محل النزاع بالفعل إلى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وكان الثابت من محضر تسليم قطعة الأرض ــ محل النزاع ــ المؤرخ 9/6/1994 أن حدودها تمتد إلى الداخل من خط الشاطئ لمسافة 40 مترا ويفصلها عن حرم الطريق المجاور لها من الجهة المقابلة مسافة 25 مترا وبهذه المثابة فإنها تدخل ضمن مسافة المائتي مترا المشترطة كحرم للبحر وفقا لأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية الأمر الذي لا يجوز معه إقامة أية منشآت عليها نتيجة لاستغراق حرم البحر مساحتها بالكامل. وإذ رفضت الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الغردقة إصدار تراخيص البناء على قطعة الأرض المخصصة على سند من عدم توافر شروط البيئة فيها ــ دون أن يكون لذلك ثمة محل لإبداء الرأي الفني في المشروع المزمع إقامته عليها ــ فإن قرارها في هذا الشأن يتفق مع صحيح حكم القانون ومن ثم لا تسأل محافظة البحر الأحمر عن أية أضرار نتجت من جراء ذلك ــ استبان للجمعية العمومية أن ثمة التزاما عاما على عاتق الجهات الإدارية قبل طرح أعمالها للتعاقد مؤداه تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ الأعمال المقترحة للتعاقد وذلك بإعداد الدراسات العلمية والاقتصادية والميدانية لتلك الأعمال والحصول على التراخيص اللازمة والموافقات ذات الصلة بموضوع التعاقد من الجهات المعنية وفقا للقوانين والقرارات التي تقضي بذلك للوقوف على مدى ملاءمتها الواقعية وجواز تنفيذها وفقا للأصول الفنية وصحيح أحكام القانون. ومن ثم كان حريا بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التحري عن قطعة الأرض المخصصة لها والاستيثاق من قانونية البناء عليها وشرائطه قبل طرح عملية الإنشاءات سالفة البيان للتعاقد وكذا الحصول على التراخيص اللازمة لها من الجهة الإدارية المختصة. وإذ تغاضت الهيئة عن كل ذلك وقامت بطرح العملية والتعاقد مع أحد المقاولين فإن مسئوليتها تنعقد في مواجهة أية أضرار قد أصابت المقاول جراء إلغاء العملية الأمر الذي تغدو معه مطالبة الهيئة بتحمل محافظة البحر الحمر قيمة التعويض المدفوع للمقاول المذكور غير قائمة على سند صحيح من القانون جديرة بالرفض.

لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض مطالبة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالرجوع على محافظة البحر الأحمر بقيمة التعويض المقضي به لصالح المقاول المتعاقد معها, في الدعوى رقم 1985 لسنة 52 قضائية.

 

 

 

[ الفتوى رقم 66 – لسنـــة  58 – بتاريخ  07 / 02 / 2004]

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى