موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 11220  لسنة 46 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

( الدائرة الأولى موضوع )

—————————

 

       بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 27/3/2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                           رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعـضويــة الســـادة الأسـاتـذة المستشاريـن / السـيد محمد السـيد الطحـان ويحيى خضرى نوبى محمد ود. محمد ماجد محمود أحمد و محمد أحمد محمود محمد.                                   نواب رئيس مجلس الدولة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد عثمان.

                                                         مفوض الدولة 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس .             سكرتير المحكمة

 

أصدرت الحكم الآتى

في الطعن رقم 11220  لسنة 46 القضائية عليا

 

المقام من /

ياسر محمد أحمد حسن

                      

ضــــــد /

 

وزير الداخلية

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

فى الدعوى رقم 7576 لسنة 53 ق بجلسة 4/7/2000

—————————————————–

 

 

” الإجراءات “

*************

 

فى يوم الأربعاءالموافق 30 من أغسطس سنة 2000 أودع الأستاذ / نجاد محمد البرعى المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن, قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 11220 لسنة 46 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه والقاضى فى منطوقه ” بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعى المصروفات .

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات.

وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق .

وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات .

وعين لنظر الطـعن أمام دائرة فحص الطعون جلسـة 7/10/2002  وتدوول الطعن بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات, وبجلسة 15/9/2003  قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا/ الدائرة الأولى – موضوع لنظره بجلسة 6/12/2003.

ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 3/1/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/3/2004 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر, وإبان هذا الأجل أودع الطاعن مذكرة دفاع صمم فيها على طلباته.

وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

” المحكمــــة “

    ————-

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث إن الطعن قداستوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى إنه بتاريخ 6/6/1999 أقام الطاعن الدعوى رقم 7576 لسنة 53 ق أمام محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى بالقاهرة, طالباً الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الداخلية بإدراج اسمه على قائمة ترقب السفر والوصول مع ما يترتب على ذلك من آثار, وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً بصحيفة الدعوى.

 

وبجلسة 4/7/2000أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعى المصروفات, وشيدت المحكمة قضاءها على أن الإجراءات المطعون عليها لا ترقى إلى مرتبة القرار الإدارى الذى يصلح أن يكون محلاً لدعوى الإلغاء, ولا تعدو أن تكون من قبيل الأعمال الأمنية التى تضطلع بها الإدارة بقصد تأمين المواطن والمواطنين.

 

بيد أن هذا القضاء لم يلق قبولاً من المدعى فأقام طعنه الماثل ينعى فيه على الحكم المذكور مخالفته للقانون, وذلك على سند من القول بأن ما يتخذ ضده من إجراءات وما يقوم به أتباع المطعون ضده يحدث أثراً قانونياً فى حقه لأنه يضع قيداً على حريته فى التنقل ويمثل انتهاكاً خطيراً لأحكام الدستور الذى يكفل حق التنقل للكافة.

.

 

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون ثمة قرار إدارى بمفهومه الإصطلاحى – والمتمثل فى إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك جائزاً وممكناً قانوناً وكان الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة – قائمً ومنتج لآثاره وقت رفع الدعوى وحتى تاريخ الفصل فيها نهائياً, فإذا لم يوجد هذا القرار أصلاً أو وجد ثم زال بعد رفع الدعوى لسبب أو لآخر, فإن الدعوى التى تقام بطلب إلغائه تكون غير مقبولة لانتفاء القرار الإدارى.

 

ومن حيث إن الإدراج على قوائم ترقب الوصول والسفر بالنسبة لبعض المواطنين الموجودين خارج البلاد يعد – حسبما يستفاد من طبيعة هذا النظام وفلسفته –  من قبيل الإجراءات الأمنية التى تتخذها الجهة الإدارية المختصة بقصد المحافظة على أمن وسلامة الوطن والمواطنين من أية أخطار تهددهم, فقد يكون الشخص المعنى بهذا الإجراء مطلوباً لدى جهات التحقيق أو لتنفيذ أحكام قضائية صادرة عليه أو التحقق من اشتباه فى اسمه أو سلوكه مع شخص آخر مطلوب للعدالة أو تحوم حوله الشبهات  وما إلى ذلك من الأسباب المتعلقة بصيانة الأمن العام, فيأتى إدراجه على قوائم ترقب الوصول إلى البلاد بمثابة إجراء تحفظى ووقائى هدفه إعمال أحكام القانون والوقوف على صحة البيانات والمعلومات التى توافرت لدى جهة الإدارة عن أحد مواطنيها ممن غادروا البلاد فى أوقات وظروف مغايرة , الأمر الذى يضحى معه هذا الإدراج مجرد إجراء تنفيذى لا يرقى فى ذاته إلى مصاف القرار الإدارى الذى يجوز الطعن عليه بالإلغاء, يؤكد ذلك أن هذا الإجراء غالباً ما يستتبعه إخلاء سبيل الشخص ولا يؤثر فى حقه الدستورى القائم على حرية التنقل والسفر إلى خارج البلاد والعودة إليها فى أى وقت يشاء وكيفما شاء.

 

ومن حيث إنه لما كانت المنازعة الماثلة تدور حول مسلك الجهة الإدارية بإدراج الطاعن على قوائم ترقب الوصول إلى البلاد, وقد خلت الأوراق مما يفيد أن تلك الجهة قد خرجت بهذا الإجراء على الغاية أو المفهوم سالف البيان للإدراج والذى ينتفى معه وصف القرار الإدارى, ومن ثم فإن الدعوى المطعون على حكمها قد أقيمت خلواً من القرار الإدارى الجائز الطعن عليه بالإلغاء مما يفقدها شرطاً من شروط قبولها, وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ولا مطعن عليه, مما يغدو معه الطعن الماثل غير قائم على أساس من القانون خليقاً بالرفض.

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

 

 

فلهـــذه الأسباب

**************

حكمت المحكمة :

————–

 

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً ، وألزمت الطاعن المصروفات.

 

سكرتــــير المحكمـة               رئيــــس المحكمـة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———

…منى…

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى