موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعاوى أرقام 313 و 335 و4557 و4561 لسنة 55ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق6/6/2006 م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــــــار/ أحمد مرسى حلمــــــــــــي                        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد عبد الراضي محمـد                        نائب رئيس مجلس الدولة

و/ صبحي على السيد                              نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــــــــــار/ خالد العتريس                                 مفوض الدولــــــــــــــــة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد/ رأفت إبراهيم محمــد                        أمين الســــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعاوى أرقام

313 و 335 و4557 و4561 لسنة 55ق

المقامة من

محمد جمال الدين إمام النحاس

ضد

1 – رئيس مجلس الوزراء بصفته الرئيس الأعلى للمجلس القومي للسكان

2 – وزير الصحة والسكان

3 – رئيس مجلس إدارة وحدة الإنتاج الإعلامي بالمجلس القومي للسكان – بصفته

4 – رئيس المجلس القومي للسكان – بصفته

5 – أمين عام المجلس القومي للسكان – بصفته

6 – مقرر المجلس القومي للسكان – بصفته

” الوقائع ”

بصحيفة أودعت في 16/10/2000 أقام المدعى الدعوى رقم 313/55ق طالبا الحكم بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي إليه مبلغ مائة ألف جنيه وفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد .

وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني في الدعوى خلصت فيه لأسبابه إلى رفض الدعوى موضوعا.

بصحيفة أودعت في 17/10/2000 أقام المدعى الدعوى رقم 335/55ق طالبا الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي إليه مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية ، والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد .

وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني في الدعوى خلصت فيه لأسبابه إلى رفض الدعوى موضوعا.

بصحيفة أودعت في 24/3/2001 أقام المدعى الدعوى رقم 4557/55ق طالبا الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي إليه مبلغ مائة ألف جنيه وفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد – وذلك على سند من أنه بتاريخ 10/4/97 تم إبرام تعاقد بين المدعى والمجلس القومي للسكان بشأن قيام المدعى بتولي مهام واختصاصات العمل الإشرافي والتنفيذي لوحدة الإنتاج الإعلامي بالمجلس نظير مكافأة  شهرية قدرها ألف وخمسمائة جنيها بالإضافة إلى بعض الميزات الأخرى وعلى أن مدة العقد ثلاث سنوات ولا تجدد إلا بعقد جديد ، وتم تجديد العقد لمدة تنتهي في 6/4/97 ويجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد أطراف العقد بغير ذلك ، وتضمن البند السابع من العقد على حق جهة الإدارة في فسخ العقد بعد إخطار المدعى كتابة وعلى أن تكون مدة الإنذار ثلاثة أشهر وتضمن العقد أحقية المدعى في المكافأة والحافز المبين به .

 

 

تابع الحكم في الدعاوى أرقام 313 و 335 و4557 و4561 لسنة 55ق.

 

وبتاريخ 30/7/98 صدر القرار رقم 14 بإنشاء إدارة الإنتاج الفني والإعلامي والنشر بالمجلس القومي تحل محل وحدة الإنتاج الإعلامي وتؤول إليها جميع الحقوق والالتزامات قبل الغير وينقل إليها جميع العاملين بالوحدة المذكورة ، كما تم التعاقد مع مدير فني من خارج المجلس القومي للسكان ” غير المدعى ” لإدارة النواحي الفنية والإعلامية والنشر ، وتم تشكيل لجنة لتصفية الأعمال المالية والإدارية لوحدة الإنتاج الإعلامي ، وقد قام المجلس بمخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالموافقة على استمرارية التعاقد مع المدعى وإرسال خطاب من المجلس إلى الجهاز المركزي للمحاسبات بسابق التعاقد مع المدعى وموافقة مقرر المجلس على صرف مبلغ ألف جنيه شهريا للمدعى عن الفترة من سبتمبر 98 وحتى مارس سنة 1999 لحين ورود موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .

وأضاف المدعى القول بأنه اشترك في عمل مجلة دراسات سكانية وفقا لأمر مقرر المجلس القومي للسكان في 31/1/2000 وظل حتى 30/9/2000 طبقا لأحكام البندين السادس والسابع من العقد المبرم معه في 16/11/96 مما يستحق معه أربعة آلاف جنيه شهريا عن مدة خمس وعشرين شهرا من 1/9/98 حتى 30/9/2000 وخلص إلى طلباته

واعدت هئية مفوض الدولة تقريرا برائها القانوني خلصت فيه لأسبابه إلى الحكم برفض الدعوى موضوعا

وبصحيفة أودعت في 24/3/2001 أقام المدعى الدعوى رقم 4561/55ق طالبا الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي إليه مبلغ مائة ألف جنيه وفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ تقديم الطلب إلى لجنة فض المنازعات وحتى تمام السداد وذلك تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية – وذلك على سند من القول بأنه بتاريخ 18/9/89 أصدر المدعى عليه الأول القرار رقم 38/89 بتعيينه مستشارا بالأمانة الفنية للمجلس القومي للسكان ، وبتاريخ 24/4/90 صدر القرار رقم 24/90 بتعيينه مستشارا لمشروع التنمية المؤسسية idp ، ثم صدر القرار رقم30 في 8/6/93 بتعيينه مستشار لمكافحة الأمور الفنية بالمجلس – وبتاريخ 6/2/95 صدر قرار المدعى عليه الثاني رقم 28 بتعيينه مساعدا للوزير في مجال الشئون الفنية ، ثم صدر القرار رقم 120/95 بتولي المدعى مساعد الوزير للشئون الفنية للإشراف على مركز المعلومات ومركز التدريب بجانب عمله ، ثم صدر القرار رقم 20/99 بإلغاء القرارات أرقام 38 لسنة 89 ، 24 لسنة 90 ، 30/93 وكذا كافة القرارات الأخرى المماثلة .

وأورد المدعى القول أن القرار رقم 20 لسنة 99 المشار إليه تضمن إنهاء خدمته كمساعد وزير وكذا إنهاء خدمته من جميع الأعمال الأخرى .

وينعى المدعى على القرار المشار إليه بأنه صدر من غير مختص ومخالف للقانون ولحقه من جراءة أضرار مادية وأدبية على النحو المبين بعريضة الدعوى .

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني خلصت فيه لأسبابه إلى الحكم برفض الدعوى موضوعا.

تدوول نظر الدعاوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 27/12/2005 قرر الحاضر عن المدعى بترك الخصومة في الدعويين رقمي 313 ، 335 /55ق ، ثم تقرر التأجيل لجلسة 21/3/2006 وبهذه الجلسة قرر الحاضر عن المدعى ذات الطلبات السابقة ، وقررت المحكمة ضم الدعاوى أنفة البيان ليصدر فيهم حكم واحد وعلى أن يصدر الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

” المحكمة ”

بعد مطالعة الأوراق – والمداولة القانونية .

من حيث أنه عن الدعويين رقمي 313 ، 335 /55ق فأنه لما كانت المادة 141 من قانون المرافعات قد نصت على أن ” يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليه أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر .

ومن حيث أنه لما كان الحاضر عن المدعى قرر بجلستي 27/12/2005 ، 21/3/2006 بترك الخصومة في الدعويين رقمي 313 ، 335 /55ق ومن ثم فأنه وطبقا للمادة 143 من قانون المرافعات فإنه يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة لما في ذلك رفع الدعوى – والحكم على التارك بالمصاريف .

ومن حيث أنه عن شكل الدعويين رقم 4557/55ق ، 4561/55ق – فإنه لما كان القرار الجمهوري رقم 444/1986 بتعديل بعض أحكام قرار الجمهورية رقم 19 لسنة 85 قد نص في مادته التاسعة على أن يتولى مقرر

 

 

تابع الحكم في الدعاوى أرقام 313 و 335 و4557 و4561 لسنة 55ق.

 

 

المجلس القومي للسكان تمثيل المجلس في صلاته بالغير وأمام القضاء – ومن ثم فإن صاحب الصفة في الدعويين الماثلتين هو المدعى عليه السادس دون بقية المدعى عليهم .

ومن حيث أن الدعويين بالنسبة للمدعى عليه السادس وقد استوفيا لأوضاعهما الشكلية المقررة – فمن ثم يتعين قبولهما شكلا .

ومن حيث الموضوع : فإنه عن طلبات المدعى في الدعوى رقم 4557/55ق بإلزام جهة الإدارة بأن تودي إليه مبلغ مائة ألف جنيه وفوائده القانونية قيمة مستحقاته المالية عن الفترة من 1/9/98 وحتى 30/9/2000 طبقا للبند الخامس من العقد المبرم معها في 16/11/1996 – فإنه لما كان البين من الأوراق أنه بتاريخ 16/11/96 أبرم مع المدعى عقد يقوم بموجبه المدعى بإنتاج الأفلام الإعلامية وإنتاج شرائح ملونة وخدمات قاعات الاجتماعات والندوات والدورات التدريبية والمطبوعات والخدمات الصوتية وخدمات الكمبيوتر ووضع خطة العمل والتنفيذ وأية أعمال أخرى تتعلق بأهداف الوحدة = وعلى أن مدة العقد سنة تبد من 10/4/96 وتنتهي في 6/4/1997 ويجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر بغير ذلك وقد أعطي العقد لجهة الإدارة في فسخ العقد بمجرد أخطار المدعى بذلك كتابة وتم تجديد العقد تلقائيا – وبتاريخ 24/5/98 وردت مناقصة من الجهاز المركزي للمحاسبات تضمنت أن وحدة الإنتاج الإعلامي هي وحدة ذات طابع أنشئت دون سند من القانون وانتهى إلى ضرورة تصفية هذه الوحدة وإلغاء الحساب المفتوح في البنك المركزي وأضاف المبالغ الموجودة بهذا الحساب إلى الإيرادات .

وبتاريخ 30/7/98 صدر قرار المجلس القومي للسكان رقم 14 بإنشاء إدارة للإنتاج الفني والإعلامي والنشر بالمجلس القومي للسكان وتحل محل وحدة الإنتاج الإعلامي ويؤول إليها جميع حقوق والتزامات وحدة الإنتاج الإعلامي قبل الغير وينقل إليها جميع العاملين بالوحدة المذكورة .

وبتاريخ 6/9/98 صدر قرار مقرر المجلس القومي للسكان رقم 19 بالتعاقد مع مدير فني من خارج المجلس لإدارة النواحي الفنية والإعلامية والنشر – كما صدر القرار رقم 27 في 10/11/98 بشأن تشكيل لجنة لتصفية الأعمال المالية والإدارية وسداد مستحقات كافة العاملين بوحدة الإنتاج الإعلامي حتى 30/7/98 وقد قامت جهة الإدارة بسداد مستحقات المدير التنفيذي لوحدة الإنتاج الإعلامي ” المدعى ” عن السنة المالية 97/98 وكذا صرف نسبة 2.5% من إجمالي الإيرادات المحققة – ولم يثبت من الأوراق قيام المدعى بالعمل كمدير لإدارة الإنتاج الفني والإعلامي وذلك بعد تصفية وحدة الإنتاج الفني والإعلامي وقد تقاضي عنها كافة مستحقاته على النحو المشار إليه .

ومن حيث أنه لما كان البين أن جهة الإدارة قد أنهت العقد المؤرخ 6/11/1996 اعتبارا من تاريخ إنشاء إدارة الإنتاج الفني والإعلامي في 30/7/98 وقد خلت الأوراق من تجديد العقد مع المدعى في ذات الوظيفة وقد تقاضي المدعى المكافأة التي تقررت له بمقتضي موافقة مقرر المجلس في 6/4/99 لما قام به من أعمال متعلقة بإدارة الإنتاج الفني والإعلامي عن الفترة من سبتمبر سنة 98 وحتى مارس سنة 1999 ، كما قام بصرف المكافأة عن عمله كمساعد لمقرر المجلس القومي وكذا المكافأة المقررة عن أعماله المتعلقة بمجلة الدراسات السكانية – ومن ثم باتت الدعوى والحال هذه لا سند لها من الواقع أو القانون – جديرة بالرفض .

ومن حيث أنه عن مطالبة المدعى بالتعويض عن القرار رقم 20 لسنة 99 بإنهاء خدمته- وذلك بالدعوى رقم 4561 لسنة 55ق – فإنه لما كان من المقرر أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو تحقق ركن الخطأ في جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر تربطه به رابطة السببية .

ومن حيث أنه عن استظهار ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة – فإنه لما كان البين من الأوراق أنه بتاريخ 24/5/98 تلقي المجلس القومي للسكان مناقصة الجهاز المركزي للمحاسبات بالمخالفات التي أسفر عنها فحص أعمال وحدة الإنتاج الإعلامي بالمجلس عن الفترة من 7/4/93 وحتى 30/6/97 ومن بين ما اشتملت عليه أن وحدة الإنتاج الإعلامي هي وحدة ذات طابع خاص أنشئت دون سند من القانون وخلص التقرير إلى ضرورة تصفية هذه الوحدة وإلغاء الحساب الخاص بها فضلا عن وجود إهدار لإيرادات الوحدة وصرف مبالغ دون وجه حق – وبناء على ذلك شكلت لجنة من أعضاء الجهاز وأعضاء المجلس وخلصت في اجتماعها إلى ضرورة إلغاء وحدة الإنتاج الإعلامي والحساب المفتوح ” وغير ذلك من التوصيات ومنها إلغاء عقد المدعى كمدير لهذه الوحدة اعتبارا من تاريخ اعتماد محضر الاجتماع للجنة

 

تابع الحكم في الدعاوى أرقام 313 و 335 و4557 و4561 لسنة 55ق.

 

 

المنعقدة في 9/6/1998 – ونتيجة لذلك صدر القرار محل طلب التعويض – الأمر الذي يعد معه القرار الطعين والحال هذه صدر متفقا وصحيح القانون ، وبات ركن الخطأ منتفيا في شأنه – الأمر الذي تنهار معه ركائز دعوى المطالبة بالتعويض عنه .

ومن حيث أن من أصابه الخسران في الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

” فلهذه الأسباب ”

حكمت المحكمة : أولا : بإثبات ترك المدعى الخصومة في الدعويين رقمي 313/55ق ، 335/55ق – وألزمته المصروفات .

ثانيا : بقبول الدعويين رقمي 4557/55ق ، 4561 /55ق بالنسبة للمدعى عليه السادس شكلا ورفضهما موضوعا – وألزمت المدعى المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                رئيس المحكمة

 

 

أميمة

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى