موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 3250 لسنة 46 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

(الدائرة الأولى – موضوع)

*******************

 

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 22/5/2004 م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز .

                                                      رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان و يحيى خضرى نوبى محمد و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى و محمد أحمد محمود محمد .

                                                                  نواب رئيس مجلس الدولة

 

بحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد عثمان

                                                                               مفوض الدولة     

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس .

                                                                            سكرتير المحكمة

**********************

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 3250 لسنة 46 القضائية عليا

 

المقام من :

1-   محافظ أسيوط ” بصفته”
  • رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط ” بصفته”
  • رئيس الوحدة المحلية لقرية بنى عديات ” بصفته”
ضـــــــــــد

سعد جاد الحق نصار

 

******************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط- الدائرة الثانية –

بجلسة 29/12/1999 فى الدعوى رقم 1010 لسنة 9 ق .

 

*********************

” إجـــــــــراءات  الطعن “

**********

فى يوم الثلاثاء الموافق 22 من فبراير سنة 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 3250 لسنة 46 قضائية عليا – فى الحكم الصادر من  محكمة القضاء الإدارى  بأسيوط ( الدائرة الثانية ) فى الدعوى رقم 1010 لسنة 9 ق بجلسة29/12/1999 والقاضى فى منطوقه ” بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وتعديلاته فيما تضمنه من تحصيل مبالغ من المدعى عن كل رغيف مصنع من أجولة الدقيق المقررة لمخبزه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها وقف التحصيل ورد ما سبق تحصيله من مبالغ طبقا له وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ” .

 

وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بسقوط حق المطعون ضده فى استرداد ما تم تحصيله منه من مبالغ بالتقادم الثلاثى وإلزامه بالمصروفات عن درجتى التقاضى .

 

وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق .

 

وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضده فى اســترداد ما سبق تحصيله من مبالغ مع التقيد بأحكام التقادم الثلاثى على النحو المبين بالأسباب ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الجهة الإدارية والمطعون ضده المصروفات مناصفة .

 

وعين لنظر الطعن أمـــــام دائرة فحص الطعــــون جلسة 2/6/2003 , وتدوول بجلسات المرافعــة على النحو المبين بمحــاضرها , وبجلســـــة 5/1/2004 قررت الدائرة إحـالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 24/1/2004 .

 

ونظرت المحكمة الطعن بجلسات المرافعة على الوجــه الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 20/3/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/5/2004 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر , ومضى هذا الأجل دون أن يقدم أى من الطرفين أية مذكرات .

 

 

وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

 

المحكمــــــــــــة

**********

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

 

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .

 

ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 18/3/1998 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1010 لسنة 9 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ” الدائرة الثانية ” بأسيوط طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 1282 لسنة 1990 الصادر من محافظ أسيوط وتعديلاته فيما تضمنه من فرض رسم محلى عن كل جوال دقيق يصرف لمخبزه , مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة , وذلك لمخالفة هذا القرار للقانون على النحو المبين تفصيلاً بصحيفة الدعوى .

 

وبجلسة 29/12/1999 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه .

 

وشيدت المحكمة قضاءها على أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما فى الدعوى رقم 36 لسنة 18 ق دستورية بجلسة 18/1/1998 , يقضى بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية , وبسقوط الأحكام التى تضمنتها المادة الرابعة من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وكذلك تلك التى احتــــواها قرار رئيس مجلس الـــوزراء رقم 870 لسنة 1990 , وإذ كان المستقر عليه أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة بأثر رجعى يرتد إلى تاريخ العمل بالنص المقضى بعدم دستوريته , بحسبان أن هذه الأحكام كاشفة وليست منشئة , وقد خلت الأوراق مما يفيد أن مجلس الوزراء قد وافق على فرض الرسوم الصادرة بها القرارات الملغاة , ومن ثم يكون ما تم تحصيله من مبالغ طبقا لهذه القرارات دون سند من القانون , مما يتعين معه القضاء بأحقية المدعى فى استرداد ما سبق تحصيله من مبالغ دون التقيد بقواعد التقادم الثلاثى .

 

بيد أن الجهة الإدارية المدعى عليها لم ترتض هذا القضاء فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله , وذلك على سند من القول بأن المبالغ التى قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المدعى ( المطعون ضده ) فى استردادها قد سقط الحق فى استردادها بفوات أكثر من ثلاث ســــنوات على دفعها قبل

إقامة الدعوى وقبل صدور الحكم بعدم الدستورية , ومن ثم لا يسرى عليها الحكم بعدم الدستورية حيث إن الحكم بعدم الدســـــتورية لا يسرى على المراكز والحقوق التى استقرت قبل صدوره بانقضاء مدة التقادم .

 

ومن حيث إنه ولئن كان ما قرره الحكم المطعون فيه من عدم مشروعية قرارات فرض رسوم محلية على أجولة الدقيق التى تصرف للمخابز – ومنها مخبز المطعون ضده – ووجوب رد ما سبق تحصيله منها , قد جاء – فى ظل ما ساقه من حجج وأسانيد قانونية على النحو سالف الذكر – متفقاً وصحيح حكم القانون , ولا ينـــال منه ما ذهبت إليه جهة الإدارة الطاعنة من أن المبالغ التى تم تحصيلها من المطعون ضده هى مقابل توزيع الخبز وليس لها صفة الرسم المحلى , حيث إن الثابت من الاطلاع على القرار المطعون فيه أنه استند فى فرض الرسم إلى تلك النصوص المقضى بعدم دستوريتها , إلا أنه ليس كذلك فيما قرره من عدم إعمال قاعدة التقادم الثلاثى على رد ما سبق تحصيله بدعوى أن هذه القاعدة لا تسرى على ما تم تحصيله من رسوم بوجه حق كما هو الشأن فى الرسوم محل النزاع , ذلك أن التسليم بالأثر الرجعى للحكم بعدم دستورية النص يقتضى – كأصل عام – إعدام النص منذ ولادته واعتباره كأن لم يكن , ومن ثم فإن ما يتم تحصيله من مبالغ استناداً إلى هذا النص يضحى بدون وجه حق ويخضع فى استرداده لأحكام التقادم الثلاثى الواردة فى المادة 377/ فقرة (2) من القانون المدنى والتى تنص على أنه ” ويتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق , ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها ” .

 

ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب فى شطر من قضائه وأخفق فى الشطر الآخر , مما يتعين معه القضاء بتعديله على النحو المبين بمنطوق هذا الحكم .

 

ومن حيث إن كلا من جهة الإدارة الطاعنة والمطعون ضده قد أخفق فى بعض طلباته وأصاب فى بعضها الآخر الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلزامهما بالمصروفات مناصفة عملاً بأحكام المادة 186 من قانون المرافعات .

 

” فلهـذه الأســــــــــباب “

***********

حكمت المحكمة :

 

        بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضده فى استرداد ما سبق تحصيله من مبالغ مع التقيد بأحكام التقادم الثلاثى وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة والمطعون ضده بالمصروفات مناصفة .

       

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى