موسوعة المحكمه الاداريه العليا

مجلس مراقبة الامراض العقلية

 

مجلس مراقبة الامراض العقلية

=================================

الطعن رقم  0467     لسنة 05  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1623

بتاريخ 27-06-1959

الموضوع : مجالس

فقرة رقم : 1

لئن كانت سلطة مجلس مراقبة الأمراض العقلية ، مشكلاً على النحو المنصوص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية ، فى تقرير ما إذا شخص مصاباً بمرض عقلى أم لا ، هى فى الأصل سلطة تقديرية بإعتبارها من الأمور الفنية ذات التقدير الموضوعى ، بحيث ما كان يجوز التعقيب عليها إلا عند إستعمال السلطة ، إلا أنه لما كان الأمر يتعلق بالحرية الشخصية فإنه يجوز للقضاء الإدارى ، من حيث المبدأ ، إتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك إذا قدم إليه طلب الإلغاء ، و ليس قبل ذلك بدعوى إثبات حالة إستقلالاً .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى