موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تعيين عمال القنال

تعيين عمال القنال

الطعن رقم  0067     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 694

بتاريخ 31-01-1959

الموضوع : تعيين

إن التعيين رأساً بين عمال القناة فى الدرجة الثامنة الكتابية أو الفنية المتوسطة بالتطبيق لقانون رقم 569 لسنة 1955 ليس حتمياً بالنسبة لكل من يحمل شهادة الثقافة أو التوجيهية أو ما يعادلهما ، سواء عند نفاذ هذا القانون أو بعد نفاذه ، بل واضح من عبارة الفقرة “أ” من المادة 2 من القانون المذكور أن التعيين فى الدرجة التاسعة من بين عمال القناة يكون للحاصلين على شهادة الإبتدائية على الأقل ، أى يجوز التعيين فى هذه الدرجة لمن كان يحمل مؤهلاً أعلى من ذلك ، و هذا ينفى إفتراض التسوية الحاصل على شهادة الثقافة حتماً فى الدرجة الثامنة ، و إنما تعيين هؤلاء فى هذه الدرجة مقيد بتوافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرة “ب” من تلك المادة ، و هى تقصر التعيين على نسبة 50% من الدرجات الخالية لعمال القناة ، و تشترط لتعيينهم فيها أن يكونوا أقدم فى الدرجة السابقة من مستخدمى و عمال الحكومة المرشحين لها ، و عند التساوى فى الأقدمية تقسم الدرجات مناصفة بين الفريقين بحيث تخصص إحداهما لعامل من القناة و الثانية لعامل أو مستخدم . و إذا كان وزير الشئون الإجتماعية و العمل بما له من السلطة التفويضية بموجب القانون المذكور قد أصدر قراراً تضمنه الكتاب الدورى رقم 10 فى 15 من ديسمبر سنة 1955 يجيز التعيين رأساً فى الدرجات الثامنة الفنية و الكتابية من عمال القناة الحاصلين على شهادة الثقافة أو التوجيهية أو ما يعادلهما ، إلا أنه شرط ذلك أن يكون حصول العامل على هذا المؤهل سابقاً على أول يولية سنة 1952 ؛ ليكون متفقاً مع التسوية التى تتم فى هذا الشأن بالتطبيق للقانون رقم 371 لسنة 1953 و القوانين المكملة له ، بإعتيار هؤلاء فى خدمة الحكومة قبل أول يولية سنة 1952 و حاصلين على المؤهل قبل ذلك ، فتلحقهم التسوية بمقتضى أحكام القانون المذكور .

 

                        ( الطعن رقم 67 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/1/31 )

=================================

الطعن رقم  0908     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 907

بتاريخ 07-03-1959

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال                                

فقرة رقم : 1

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من نوفمبر سنة 1955 بشأن تعيين عمال القنال على درجات بالميزانية يقضى بأن يجرى تصحيح درجة و أجر كل عامل طبقاً لنتيجة إمتحانه و لأحكام الكادر عمال القنال ، بصرف النظر عما إستولوا عليه من أجور ، على ألا تصرف لهم الأجور الخاصة بمهنتهم إلا إذا كانوا يزاولونها فعلاً . ما ينص – بالنسبة للعمال الفنيين – على أن يعين كل منهم فى الدرجة الخالية بالميزانية و المخصصة للمهنة التى أدى إمتحانها ، و يمنح أول مربوط تلك الدرجة وفقاً للأحكام العامة لكادر العمال ، و ذلك بدون أثر رجعى . و يقضى هذا القرار كذلك بأنه لا يترتب على تنفيذه تحصيل أو صرف أية فروق عن الماضى . و مفاد ذلك أن يصحح وضع كل عامل فنى طبقاً لنتيجة إمتحانه و يمنح الدرجة و الأجر حسبما تسفر عنه تلك النتيجة ، و يعين فى الدرجة المخصصة للمهنة التى أدى إمتحانها ، بشرط وجود درجة خالية بالميزانية و يمنح مربوط أول الدرجة ، بصرف النظر عما كان يستولى عليه من أجور من قبل ، على ألا تصرف أية فروق عن الماضى ، و لا يصرف الأجر الخاص بالمهنة إلا لمن يزاولها فعلاً .

 

                         ( الطعن رقم 908 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/3/7 )

=================================

الطعن رقم  0078     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 3  

بتاريخ 31-10-1959

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال                                

فقرة رقم : 1

إن الغاية التى استهدفتها لجنة اعادة توزيع عمال القنال من اشتراط أداء امتحان فنى للعمال أو الصناع فى حرفهم أمام اللجنة الفنية المختصة المشكلة لهذا الغرض فى الوزارات و المصالح المختلفة ، على غرار ما قضى به كادر عمال الحكومة بالنسبة إلى المعينين من الخارج ، هى الوصول إلى تحديد الدرجة و الوظيفة التى يوضع فيها كل من هؤلاء العمال و الأجر الذى يستحقونه ، و ذلك تبعا لقدرته الفنية بعد التحقق من المامه بحرفته و الوقوف على مبلغ كفايته فى العمل الذى يسفر الامتحان عن ثبوت أهليته له . و غنى عن البيان أن تحقيق الحكمة من الامتحان المشار اليه يقتضى اطلاق حرية اللجنة التى تتولاه فى تقدير مدى صلاحية العامل أو الصانع و درجة مهارته فى حرفته حسبما يكشف عنه الاختبار الذى تجريه له و الذى على أساسه تحدد درجته و وظيفته و أجره ،  و من ثم فلا تثريب على اللجنة المذكورة إذا هى قررت بعد الاختبار ، صلاحية العامل أو الصانع لمهنة غير تلك التى أسندت إليه على عجل و بصفة مؤقتة قبل اعادة توزيع عمال القنال وفقا للأسس المستقرة التى سنتها اللجنة المشار اليها ، أو إذا هى قدرت كفايته فى هذه المهنة بمرتبه أدنى أو أعلى من تلك التى وضع فيها عقب تركه خدمة الجيش البريطانى ،  ما دام المرد فى ذلك كله إلى نتيجة الاختبار الذى هو القياس الصحيح للاهلية ، ذلك أن درجة المهارة الفنية قد تتفاوت فى الحرفة الواحدة ، و بناء على هذا تتفاوت درجة الدقة فى القائم بهذه الحرفة ،  و تتابين تبعا لذلك الدرجة و الأجر المقرران لها فى الكادر ، و ما دامت العبرة بدرجة الكفاية بحسب ما تقدره لجنة الامتحان التى لا معقب على تقديرها من الوجهة الفنية ، فإن درجة الدقة و مرتبتها على التدرج الوارد فى كشوف كادر عمال القنال ترتبط أساسا بهذا التقدير الذى يحدد أجر العامل أو الصانع وفقا له فى نطاق المهنة التى أدى الامتحان فيها ، فلا يسوغ بعد تقدير كفايته وضعه فى درجة لم ترق اليها هذه الكفاية أو أدنى مما تؤهله لها . و لا قيد على اختصاص اللجنة الفنية فى هذا الشأن كما لا سلطان لها فى وضعه فى درجة غير التى يستحقها ، و ما دام المناط هو درجة الكفاية تأسيسا على نتيجة الاختبار الفنى ، فلا تثريب على اللجنة إذا قررت أن العامل يصلح لأعمال فى درجة صانع لا يحتاج إلى دقة التى مربوطها [ 200 /360 مليما ] و هى الواردة بالجدول رقم 6 الملحق بكادر عمال القنال ،  و فى حدود هذه الدرجة – لا سواها – يصدق عليه وصف ” عامل فنى ” الوارد بالجدول المذكور و الذى يتسع لحرفته التى لم تر اللجنة أن المامه بها يرقى إلى درجة الدقة .

 

                       ( الطعن رقم 78 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/10/31 )

=================================

الطعن رقم  0583     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 42 

بتاريخ 14-11-1959

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال                                

فقرة رقم : 1

إنه بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته المنعقدة فى 12 من أكتوبر سنة 1955 بشأن مستوى اللياقة الطبية لعمال القناة عند الحاقهم بوزارات الحكومة و مصالحها ، و على أحكام القانون رقم 569 لسنة 1955 بشأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية و هو المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1959 ، و كذا قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من نوفمبر شنة 1955 بشأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية ، أصبح تعيين المدعى على درجة بالميزانية و زوال صفة عامل القناة عنه بخروجه من نطاق تطبيق أحكام كادر عمال القناة ، أمرا مقضيا لا خيار له فى قبوله أو رفضه ، بعد إذ أوضح الشارع الحكمة فى نقل عمال القناة إلى درجات الميزانية فى أقرب فرصة ممكنة ، و مزية هذا النقل فى ضغط مصروفاتهم ، و التخفيف من الأعباء المالية على خزانة الدولة ،  و اشعار هؤلاء العمال بالمسئولية الكاملة للافادة منهم مستقبلا و بزيادة انتاجهم بعد أن يتحقق لهم الاستقرار فى الأوضاع الثابتة ، الأمر الذى يحل مشكلتهم و يقتضيه الصالح العام. و قد ذهب الشارع – لهذه الاعتبارات – إلى ترتيب جزاء هو الفصل من الخدمة فورا على عمال القناة الذين يرفضون النقل إلى درجات الميزانية وفقا للأحكام التى قررها لأى سبب من الأسباب مع جواز حرمانهم من المكافأة المنصوص عليها فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 14 من يولية سنة 1954 .

 

                      ( الطعن رقم 583 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/11/14 )

=================================

الطعن رقم  0717     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 228

بتاريخ 23-01-1960

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال                                

فقرة رقم : 1

إذا لم يكن ثمت شبهة فى أن المدعى و قد عين فى الدرجة الثانية بسلك المستخدمين الخارجين عن الهيئة ” غير الصناع ” بتاريخ أول أغسطس سنة 1953 يكون خاضعا لأحكام قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 المعمول به منذ أول يولية سنة 1952 ، و من بينها حكم مادته الحادية و العشرين التى صرحت فى فقرتها الأولى بأن ” يمنح الموظف عند التعيين أول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة أو المربوط الثابت على الوجه الوارد بجدول الدرجات و المرتبات الملحق بهذا القانون و لو كان المؤهل العلمى الذى يحمله الموظف يجيز التعيين على درجة أعلى ” . و صرحت فى فقرتها الثالثة ” و على ذلك فلمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية و الاقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين أن يقرر منح مرتبات تزيد على بداية الدرجة للمعينين فى الوظائف الفنية إذا كانوا حاصلين على مؤهلات فنية اضافية تتفق و أعمال الوظيفة ” . ثم حكم المادة 117 الوارد فى الباب الثانى من قانون موظفى الدولة الخاص بالمستخدمين الخارجين عن الهيئة التى نصت على أن ” تسرى على المستخدمين الخارجين عن الهيئة فضلا عن الأحكام الواردة فى هذا الباب نصوص المواد . . . و الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة 21 . . . ” . و قد دلت هذه النصوص على أن قانون موظفى الدولة لا يتسامح فى زيادة مرتب المستخدم الخارج عن الهيئة عن أول مربوط الدرجة التى يعين فيها ، فإذا عين فى الدرجة الثانية المعين لها فى جدول الدرجات و المرتبات الملحق بالقانون المذكور الفئة ” 72/36 جنيه ” لم يجز أن يجاوز أول مربوطها و هو ثلاثة جنيهات شهريا . و هذا الأصل المطرد لا يقبل قيدا أو استثناء اللهم الا إذا استعمل مجلس الوزراء الرخصة التى خولته اياها الفقرة الثالثة من المادة 21 آنفة الذكر ، فأصدر قرارا بزيادة المرتب على بداية الدرجة بالنسبة إلى المعينين فى الوظائف الفنية إذا كانوا حاصلين على مؤهلات فنية أضافية . و هذه الحالة مع كونها منبتة الصلة بموضوع المنازعة الحاضرة غير حاصلة .

    و لا غناء فى التمسك بقاعدة عدم جواز المساس بالمراكز القانونية الذاتية لأن تعيين المطعون لصالحه فى ظل قانون موظفى الدولة و خضوعه من ثم لأحكامه لا شأن له بفكرة المساس بالحق المكتسب ما دام الأمر متصلا بتعيين مبتدأ افتتحت به علاقة وظيفية جديدة لها طابع مستقل و ليست استمرار لوضع طويت صفحته بهذا التعيين و لأن القاعدة التنظيمية السابقة على قانون موظفى الدولة و التى تضمنتها مقترحات لجنة اعادة توزيع عمال الجيش البريطانى بناء على تفويض من مجلس الوزراء الواردة بكتابها المؤرخ 19 من مارس سنة 1952 بالنسبة إلى تعيين عمال القناة فى الدرجات الخالية بالميزانية و التى حاصلها تحديد مرتباتهم فى هذه الدرجات بالأجرة اليومية مضروبة فى 25 يوما و لو تجاوزت نهاية مربوط الدرجات التى يعينون فيها ، هذه القاعدة قد نسخت نسخا ضمنيا بالعمل بأحكام قانون الموظفين باعتبار أن أحكامه فى هذه النصوص متعارضة كل التعارض مع القاعدة التنظيمية آنفة الذكر من ناحية أوضاع التعيين و ضوابطه .

   و ليس أدل على سداد هذا الفهم من أن الشارع لما أراد الخروج على أحكام قانون موظفى الدولة فى هذا الخصوص بالنسبة الى تعيين المؤهلين من عمال القناة على درجات بالميزانية أصدر القانون رقم 569 لسنة 1955 و نص صراحة فى الفقرة الأولى من مادته الثالثة على أنه ” استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، يعين من تثبت لياقته الطبية من العمال المؤهلين ممن ذكروا فى المادة السابقة كل منهم بالدرجة التى يجيز مؤهله ترشيحه لها وفقا لأحكام المرسوم الصادر فى 6 من أغسطس سنة 1953 و يمنح كل منهم مرتبا يوازى الأجر الشهرى الذى يصرف له بالتطبيق لأحكام كادر عمال القناة و لو جاوز بداية الدرجة ” و لو كانت نظرية الحق المكتسب تنهض فى ذاتها مبررا لارساء هذا الحكم بالنسبة إلى المؤهلين من عمال القناة  ، لما كان المشرع فى حاجة الى ايراده مورد الاستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و يصدق هذا أيضا على قرار مجلس الوزراء التفويضى الصادر تنفيذا لحكم المادة 9 من القانون رقم 569 لسنة 1955 فى 23 من نوفمبر سنة 1955 ، فإنه حين عالج أوضاع عمال القناة غير المؤهلين عند تعيينهم على درجات كادر العمال بالميزانية ، سلك ف بعض جوانب هذا التنظيم مسلكا مخالفا لأحكام كادر العمال طبقا لصريح نص المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء آنف الذكر ، و أذن فالنص على احتفاظ العامل  المعين على احدى درجات كادر العمال بأجره السابق الذى كان يتقاضاه قبل التعيين فى ظل أحكام كادر عمال القناة و ذلك طبقا للفقرة “ج” من البند 1 التى تمسكت بها هيئة المفوضين ، هذا النص ورد استثناء من أحكام كادر العمال و ليس له أدنى صلة بمثار المنازعة الحالية حيث وقع التعيين على احدى الدرجات الخارجة عن هيئة العمال و هى الدرجات التى ينظم التعيين فيها قانون موظفى الدولة لا أحكام كادر العمال . و تأسيسا على ذلك يكون المطعون لصالحه و قد عين على درجة من درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة ” غير الصناع ” فى أول أغسطس سنة 1952 فى ظل قانون موظفى الدولة و قبل العمل بالقانون رقم 569 لسنة 1955 خاضعا لحكم المادتين 21 و 117 من قانون نظام موظفى الدولة بحيث لا يستحق الا بداية مربوط الدرجة الثانية للمستخدمين الخارجين عن الهيئة ” غير الصناع ” و هى 36 جنيها فى السنة طبقا لجدول الدرجات و المرتبات الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 و تكون الجهة الإدارية على حق إذا التزمت بداية مربوط تلك الدرجة عند تحديد مرتبه و بخاصة و أن مركز المدعى و أمثاله و ما ربط لهم من مرتبات و أجور إنما كان بصفة وقتية صرفة مما يجعل تحديد مركزهم عند التعيين الجديد فى سلك المستخدمين الخارجين عن الهيئة ” غير الصناع ” غير مقيد بالأجور السابقة بل هو خاضع لأحكام القوانين و اللوائح على الوجه السالف ايراده .

 

                     ( الطعن رقم 717 لسنة  4 ق ، جلسة 1960/1/23 )

=================================

الطعن رقم  0878     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 533

بتاريخ 05-03-1960

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال                                

فقرة رقم : 2

يبين من القواعد التى قررتها اللجنة المشكلة بوزارة المالية بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من نوفمبر سنة 1951 لاعادة توزيع عمال الجيش البريطانى الذين تركوا الخدمة فى منطقة قناة السويس على وزارات الحكومة و مصالحها بحسب حرفهم أنها قررت ، أنه لا يجوز أن تقل سن أى عامل من 18 سنة ، و من تقل أعمارهم عن 18 سنة يعاملون معاملة الصبية أو الشراقات ” التلاميذ ” .

    و على ذلك فمتى كانت سن المدعى حين عين فعلا فى 26 من ديسمبر سنة 1952 ، فى وظيفة مساعد سمكرى تنقص عن السن المقررة و كان للإدارة أن تسحب قرارها لمخالفته للقانون قبل بلوغه سن 18 سنة فى 10 من مارس سنة 1954 بحسبانه مولودا فى 10 من مارس سنة 1936 ، الا أن بلوغ المدعى السن القانونية و هو ما زال فى الخدمة فعلا أمر قد صحح الوضع الفعلى للتعيين قانونا و غطاه .

 

                         ( الطعن رقم 878 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/3/5 )

=================================

الطعن رقم  0413     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 929

بتاريخ 07-05-1960

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال                                

فقرة رقم : 1

إن الغرض من الامتحان الذى يؤديه العمال هو التحقق من المام عمال الجيش البريطانى بحرفتهم و للوقوف على كفايتهم للعمل و استحقاقهم للدرجات المقدرة لهم فى الكادر و يراعى فيه مختلف الاعتبارات … الخ . و مفاد هذا أنه و لئن كان من اختصاص لجنة الامتحان تقدير الدرجة التى يستحقها العامل و الأجر الذى يمنح له حسب نتيجة امتحانه فى حرفته الا أنه ليس لها أن تقدر لهذه الحرفة درحة أو أجرا يزيد عن الدرجة أوالأجر المقرر لها فى الكادر .

    و إذا كانت مهنة ميكانيكى آلات كاتبة واردة فى الكشف رقم 8 من الكشوف الملحقة بكادر عمال القناة و مقدار لها درجة صانع دقيق “00/300 مليم ” و قد وضعته لجنة الامتحان بادئ الأمر فى هذه الدرجة و ببداية مربوطها فما كان لها أن تعدل هذا التقدير بعد ذلك بدعوى أن درجاته تؤهله لدرجة صانع دقيق ممتاز ما دام أن مهنته التى يقوم بعملها فعلا لم ترد فى الكشف رقم 9 المخصص لدرجة صانع دقيق ممتاز ” 700/360 مليم ” لمهنة أخرى ليس من بينها مهنة المدعى التى امتحن فيها و يقوم بعملها فعلا ، إذ أنه ولئن كانت لجنة الاختبار تستقل بتقدير كفاية العامل تبعا لاجادته عند تأدية الامتحان المعقود له بغية تحديد درجته و أجره ، الا أنه لا يجوز لها أن تخرج عن نطاق ما تضمنته قواعد الكادر و من ثم فإن ما اتخذته الإدارة من وضع المطعون ضده فى الدرجة ” 500/300 مليم ” المخصصة لمهنة ميكانيى آلة كاتبة يكون مطابقا للقانون .

 

                       ( الطعن رقم 413 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/5/7 )

=================================

الطعن رقم  0522     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1086

بتاريخ 11-06-1960

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال                                

فقرة رقم : 1

أن وضع عامل القناة حتى تاريخ أدائه الامتحان الفنى ، سواء من حيث نوع العمل الذى أسند إليه أو من حيث الأجر الذى قرر له ، إنما كان وضعا مؤقتا اقتضته الضرورة الملحة و الظروف العاجلة الاستثنائية الخاصة بعمال القناة ، و من ثم فما كان يستقر له به مركز قانونى بات ، و إنما ينشأ له هذا المركز بعد ثبوت صلاحيته للمهنة التى أختبرته فيها لجنة الامتحان الفنية المشكلة لهذا الغرض ، و هى صلاحية لم تثبت الا بامتحانه الذى لا يمكن أن ينعطف أثره على الماضى و لو كان المدعى قائما من قبل فعلا بعمل المهنة التى اختبر فيها ، إذ ليست مزاولة العمل بالفعل دليلا على هذه الصلاحية أو على درجة كفاية العامل فى وقت معين فى الماضى ، فقد تكتسب الصلاحية أو تزداد الكفلة مع الوقت بالمران و المزاولة ، و انما هذا كله رهين بما تسفر عنه نتيجة الامتحان الذى هو طبقا لأحكام كادر عمال القناة شرط سابق لازم لامكان تحديد وظيفة العامل و درجته .

    و من ثم فلا اعتداد بالقول باستحقاق العامل تسوية حالته على أساس نتيجة اختباره من تاريخ اسناد عمل نجار إليه ، إذ العبرة بتاريخ أدائه هذا الاختبار .

 

                       ( الطعن رقم 522 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/6/11 )

=================================

الطعن رقم  0366     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1124

بتاريخ 18-06-1960

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال                                

فقرة رقم : 1

أنه تنفيذا لأحكام القانون رقم 569 لسنة 1955 بشأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية ، صدر قرار مجلس الوزراء فى 23 من نوفمبر سنة 1955 بشأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية ، ناصا فى الفقرة ” ب ” من البند الثانى الخاص بالعمال العينين فى الدرجات المخصصة للمهنة التى أدى امتحانها و يمنح أول مربوط لتلك الدرجة وفقا للأحكام العامة لكادر العمال و ذلك بدون أثر رجعى .

    كما نص القرار فى مادته السابقة على أنه ” لا يترتب على تنفيذ هذا القرار تحصيل أو صرف أية فروق على الماضى ” .

    و مؤدى ذلك أن يصحح وضع كل عامل فنى طبقا لنتيجة امتحانه و يمنح الدرجة و الأجر حسبما تسفر عنه تلك النتيجة ، و يعين فى الدرجة المخصصة للمنهنة التى أدى امتحانها ، بشرط وجود درجة خالية بالميزانية و صدور قرار بالتعيين فيها و يمنح أول مربوط تلك الدرجة ، يقطع النظر عما كان يستولى عليه من أجر قبل ذلك . و يترتب على هذه النصوص لزاما ألا ينسحب التعيين إلى تاريخ سابق على قرار التعيين الحاصل على درجة خالية بالميزانية و الا تصرف له أية فروق عن الماضى .

 

                       ( الطعن رقم 366 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/6/18 )

=================================

الطعن رقم  1447     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 574

بتاريخ 14-01-1961

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال                                 

فقرة رقم : 1

ترتب على العدوان الأثيم على مصر ، طبقاً لما ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ” 65 ” لسنة 1957 فى شأن إستخدام موظفى و عمال مقاولى شركة قاعدة قناة السويس ، تصفية العمل فى قاعدة القناة و واجهت البلاد أزمة بطالة نظراً إلى أن الغالبية العظمى من موظفى و عمال شركة قاعدة القناة لا يحملون مؤهلات دراسية . و رغبة من الحكومة فى المساهمة فى القضاء على هذه الأزمة ، و نظراً إلى أن هؤلاء المتعطلين ذوو خبرة قد تفيد الإدارة إذا إلتحقوا بها ، لذلك فقد طلبت وزارة الشئون الإجتماعية و العمل تيسير إلتحاقهم بالوظائف الحكومية . و قد تضمنت المادة الأولى من القانون بيان الموظفين و العمال المقصودين بأحكامه و هم المصريون دون غيرهم من رعايا الدول الأخرى ، الذين تركوا العمل بسبب توقف الشركات التى تمارس نشاطها فى صيانة القاعدة ، و تيسيراً على جهات الإدارة فى تعيينهم على درجات الميزانية فى أقرب وقت فقد تضمنت المادة الثانية تخصيص بعض الوظائف لشغلها من بين هؤلاء وحدهم فنص فى المادة الثانية ” يخصص لتعيين الموظفين و العمال المشار إليهم فى المادة الأولى وظائف الدرجة الثامنة الفنية و التاسعة و المستخدمين الخارجين عن الهيئة و عمال اليومية الخالية فى تاريخ العمل بهذا القانون ، و كذا تلك التى تخلو بالوزارات و المصالح إبتداء من ذلك التاريخ فى تاريخ إنتهاء العمل بميزانية السنة المالية ” 1958/1957 ” و يكون تعيينهم فى هذه الوظائف وفقاً للأحكام المقررة فى القانون رقم ” 210 ” لسنة 1951 و كادر العمال مع مراعاة القواعد الواردة فى النصوص التالية ” كما نص فى المادة الثالثة على أنه ” إستثناء من أحكام القانون رقم ” 210 ” لسنة 1951 يجوز تعيين الموظفين المذكورين فى المادة الأولى مع المجاوزة عن شرط الحصول على المؤهل العلمى اللازم لشغل الوظيفة على أن تثبت صلاحية المرشح للتعيين فيها ” و يبين من هذه النصوص أن الأصل هو أن التعيين فى الوظائف المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم ” 65 ” لسنة 1957 يكون وفقاً للأحكام المقررة فى القانون رقم ” 210 ” لسنة 1951 و كادر العمال غير أنه رغبة من الحكومة فى المساهمة فى القضاء على أزمة البطالة التى ترتبت على تصفية العمل فى قاعدة القناة نتيجة للعدوان الغادر على البلاد و نظراً إلى أن هؤلاء المتعطلين ذوو خبرة قد تفيد الإدارة إذا إلتحقوا بها فقد تضمنت المادة الثالثة إستثناء من أحكام القانون رقم ” 210 ” لسنة 1951 إعفاء المذكورين من شرط الحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة متى ثبتت صلاحية المرشح للتعيين فيها … و من أنه على مقتضى ما تقدم فإن هذا الإستثناء المنصوص عليه فى المادة الثالثة إنما هو قاصر على مجرد إعفاء المرشح للوظيفة من شرط الحصول على المؤهل عند تعيينه فلا يمتد هذا الإستثناء إلى إعتبار الموظف حاصلاً على المؤهل العلمى المطلوب للوظيفة و من ثم فلا تسرى فى حقه القواعد و الأحكام القانونية السارية على من لديهم المؤهل العلمى و إستناداً إلى الإستثناء الوارد بالمادة الثالثة فقد عين المدعى و هو غير حاصل على مؤهل علمى فى الدرجة التاسعة بأول مربوطها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0117     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 33 

بتاريخ 21-11-1965

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال                                 

فقرة رقم : 1

ان المستفاد من النصوص القانونية أنه لابد من أن يجتاز عامل القناة بنجاح الكشف الطبى وفقا للمستوى المحدد بالقرار الصادر من مجلس الوزراء فى 1955/10/12 سواء كان ذلك عند استيفائهم لمسوغات تعيينهم أو عند تعيينهم على درجات فى الميزانية و ذلك تنفيذا للاحالة التى نصت عليها المادة الرابعة من القانون رقم 569 لسنة 1955 من أن تعيين شروط اللياقة الطبية بالنسبة لعمال القناة المؤهلين يكون بقرار من مجلس الوزراء و قد رأت وزارة الشئون الاجتماعية الاستمرار فى تطبيق قرار مجلس الوزارء الصادر فى 1955/10/12 و أصدرت بذلك كتابها الدورى رقم 10 بتاريخ 1955/12/15 بهذا المعنى ، و من ثم كان هذا القرار الأخير هو الذى يحدد مستوى اللياقة الطبية لعمال القناة المؤهلين – أما القرار الصادر من مجلس الوزارء بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1955 فهو خاص بالعمال غير المؤهلين كما هو واضح من الاشارة فى ديباجته الى المادة “9” من القانون 569 لسنة 1955 و هى المادة التى تحيل الى قرار مجلس الوزراء الذى سيصدر منظما للقواعد الخاصة بتعيين غير المؤهلين من عمال القناة على درجات بالميزانية – هذا و نص القرار ذاته فى مادته الأولى يتحدث عن العمال غير المؤهلين و بالتالى فلا تنصرف أحكام هذا القرار الى العمال المؤهلين الذين يحكم حالتهم القرار الصادر فى 1955/10/12 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0117     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 33 

بتاريخ 21-11-1965

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال                                

فقرة رقم : 2

متى كان المطعون ضده من عمال القناة المؤهلين و كان من المتعين أن يجتاز بنجاح الكشف الطبى وفقا للمستوى المحدد بقرار مجلس الوزارء الصادر فى 1955/10/12 فانه يكون غير صالح للبقاء فى وظيفته فى المرتبة الخامسة المتوسطة و التى عين عليها بالقرار رقم 75 الصادر فى 1961/2/13 و يترتب على ذلك أن قرار انهاء خدمته يكون قد صدر سليما و متفقا مع القانون . و لا يسوغ القول بأن قرار تعيينه صدر معلقا أو مشروطا لانه انما عين فى وظيفته الجديدة تعيينا ناجزا و نافذا و هو بهذا التعيين قد انفصمت علاقته بعمله الأول ، و من ثم فلا يجوز بأية حال اعادته اليه بدعوى أن تعيينه الجديد علق نفاذه على استيفاء مسوغات التعيين خلال ستة أشهر ، و أن عدم استيفاء هذه المسوغات خلال تلك المدة يجعله مفصولا و يعيده الى حالته التى كان عليها قبل التعيين باعتباره عامل قناة.

 

 

=================================

الطعن رقم  0117     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 33 

بتاريخ 21-11-1965

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال                                 

فقرة رقم : 3

ان القرار بالقانون رقم 173 لسنة 1961 قد اعفى صراحة فى مادته الثالثة عامل القناة المؤهل من شرط اللياقة الصحية و اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة المرشح لها الا أن أحكامه لا تسرى الا على عمال القناة الذين تركوا خدمة السلطات البريطانية بقاعدة القناة و التحقوا بخدمة الحكومة و لم يعينوا على درجات دائمة فى الميزانية حتى يوم 12 نوفمبر سنة 1961 و هو تاريخ العمل بهذا القانون .

 

                   ( الطعن رقم 117 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/11/21 )

=================================

الطعن رقم  1458     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 515

بتاريخ 06-03-1966

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال                                

فقرة رقم : 1

ان المادة الخامسة من القانون رقم 569 لسنة 1955 بشأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية تنص على أن ” ….. يتخذ تاريخ التعيين فى الدرجة أساسا لتحديد الأقدمية …. ” و جاء فى المذكرة الايضاحية للقانون المذكور أن المادة الخامسة قد تضمنت ما يفيد أن تعيين عمال القناة فى درجات الميزانية ” يعتبر افتتاحا لرابطة التوظف الفعلى بالنسبة لهم فنصت على اتخاذ تاريخ تعيينهم على الدرجات الخالية بالميزانية مبدأ لحساب الأقدمية بحيث لا يجوز لهم المطالبة بضم مدد الخدمة السابقة لهم و اكتساب أقدميات على من سبقهم بالتعيين بالطريق القانونى المعتاد … ” هذا الحكم لا ينبغى أن يكون مقصورا على من عين من عمال القناة على درجات طبقا لأحكام القانون رقم 569 لسنة 1955 بل يجب أن يسرى أيضا على من عين منهم على درجات طبقا لقواعد التعيين العامة . و ذلك لاتحاد الوصف الذى تخصصت به خدمة كل من الفريقين فى الحكومة قبل التعيين على درجات و هو وصف عمال القناة . فلزم – بحكم طبائع الأشياء – أن يتوحد الأساس الذى يتخذ لتحديد الأقدمية عند التعيين على درجات بالنسبة للفريقين كليهما . و قد أيد المشرع هذا النظر باصداره القانون رقم 173 لسنة 1961 فى شأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية الذى صفى به مشكلة عمال القناة تصفية نهائية و نص فى المادة السادسة منه على اعتبار أقدمية العامل المؤهل فى الدرجات المقررة لمؤهله وفقا لأحكام المرسوم الصادر فى 6 من أغسطس سنة 1953 منذ تاريخ تعيينه بخدمة الحكومة بوصفه من عمال القناة أو من تاريخ حصوله على المؤهل أيهما أقرب . ثم نص فى المادة المذكورة على سريان هذا الحكم على عمال القناة الذين سبق تعيينهم على درجات فى الميزانية قبل صدور القانون المشار اليه . و جرى النص على ذلك مطلقا . الأمر الذى يكشف عن قصد المشرع فى توحيد الأساس الذى يتخذ لتحديد أقدمية عمال القناة عند تعيينهم على درجات فى الميزانية سواء عينوا طبقا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1961 أو عينوا طبقا لأحكام القانون رقم 569 لسنة 1955 أو عينوا طبقا لقواعد التعيين العامة .

 

                    ( الطعن رقم 1458 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/3/6 )

=================================

الطعن رقم  0399     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 972

بتاريخ 30-04-1967

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال                                

فقرة رقم : 2

أن المشرع بعد أن أورد بالقانون رقم 569 لسنة 1955 و بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من نوفمبر سنة 1955 على سلطة الإدارة التقديرية فى التعيين فى الوظائف المخصصة لعمال القناة – و هى الأصل – قيداً مؤداه حظر التعيين على وجه العموم فى هذه الوظائف من غير عمال القناة ، عاد و قدر الصعوبات الناشئة عن هذا الحظر ، فأباح بالقانون رقم 129 لسنة 1960 لكل وزير فى وزارته – تحقيقاً للصالح العام – التخفيف من هذا القيد و ذلك بأعمال سلطته التقديرية فى التعيين فى الوظائف الخالية فى النسبة المخصصة لعمال القناة من غيرهم ، إذا كانت الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف غير متوفرة فى عمال القناة الموجودين بوزارته و مقتضى هذا انه إذا خلت وظيفة من الوظائف المخصصة لعمال القناة و إتجهت إرادة الجهة الإدارية إلى التعيين فيها ، وجب بادئ ذى بدء على الجهة المذكورة الكشف عن مدى توفر الصلاحية لها فى عامل القناة بوصفها شرطاً لازماً لشغل هذه الوظيفة و شرط الصلاحية فى هذه الحالة لا ينظر فيه بداهة إلى عامل القناة ذاته فحسب ، و إنما بالمقارنة مع غيره من العاملين عموماً بحيث إذا وجدت الجهة الإدارية بينهم من هو أصلح من عامل القناة لشغل هذه الوظيفة فى تقديرها ، و كان تقديرها هذا مستمداً من أصول صحيحة تؤدى إليه ، فإنه لا تثريب عليها إذا هى إستخدمت الرخصة الممنوحة لها بمقتضى القانون رقم 129 لسنة 1960 آنف الذكر و عينت الأصلح دون عامل القناة .

   و القول بغير ذلك ينطوى على مجافاة للأغراض التى تغياها المشرع من إصدار هذا القانون و التى فصحت عنها حسبما سلف البيان مذكرته الإيضاحية بما لا يدع مجالاً لشبهة فى هذا الخصوص .

 

                      ( الطعن رقم 399 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/4/30 )

=================================

الطعن رقم  1557     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 209

بتاريخ 03-12-1967

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال                                 

فقرة رقم : 2

فى 6 من نوفمبر 1961 صدر القانون رقم 173 لسنة 1961 فى شأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية و قضى فى المادة الخامسة منه بأن يمنح عامل القناة عند وضعه فى الدرجة المقررة لمؤهله أو لحرفته بداية ربطها أو أجره الحالى مضروبا فى 25 يوما أيهما أكبر و لو جاوز نهاية مربوط الدرجة و بأن يسرى الحكم المتقدم على من سبق تعيينهم من عمال القناة قبل صدوره من تاريخ وضعهم على درجات فى الميزاانية دون صرف فروق مالية عن الماضى . ثم نظم فى المادة السادسة منه القواعد الخاصة بتحديد أقدمية هؤلاء العمال فإعتبر أقدمية عامل القناة المؤهل فى الدرجة المقررة لمؤهلة وفقا لأحكام هذا القانون من تاريخ تعيينه بوصفة من عمال القناة أو من تاريخ حصوله على المؤهل أيهما أقرب ، أما عامل القناة غير المؤهل فتعتبر أقدميته فى الدرجة المقررة له راجعة إلى تاريخ شغلة الحرفة الخاصة بهذه الدرجة و يسرى الحكم المتقدم على ما سبق تعيينهم من عمال القناة على درجات فى الميزانية قبل صدور هذا القانون كما أوجب حساب الأقدمية الاعتبارية المشار إليها فى الدرجة دون زيادة المرتب عن الحدود المنصوص عليها فى المادة الخامسة المتقدم ذكرها .

 

                   ( الطعن رقم 1557 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/12/3 )

 

=================================

الطعن رقم  0514     لسنة 19  مكتب فنى 21  صفحة رقم 103

بتاريخ 07-03-1976

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال                                 

فقرة رقم : 1

يبين من الإطلاع على الأوراق أن المدعى كان من عمال مقاولى شركة قاعدة قناة السويس، و أن وزارة الشئون الاجتماعية و العمل رشحته للعمل بمهنة نجار بالهيئة العامة للسكك الحديدية، و فى 1957/7/13 أتضحت لياقته الطبية، كما امتحن أمام اللجنة الفنية المختصة فنجح فى مهنة نجار و صدر بعد ذلك فى 20 من يولية سنة 1957 قرار بتعيينه بتفتيش الكبارى فى وظيفة نجار بالدرجة 500/300 مليم، الا أن هندسة السكة و الأشغال عادت فى 22 من يوليه سنة 1957 فأخطرت الادارة العامة للعمل لوزارة الشئون الاجتماعية و العمل بأن المدعى و ثلاثة نجارين أخرين ألحقوا بوظيفة نجار و لكن إتضحت أن خبرتهم تنحصر فى نجارة الأبواب و الشبابيك و الموبيليات و ليس لديهم خبرة فى أعمال نجارة التسليح و أنها لذلك قد نبهت عليهم بتقديم أنفسهم إلى الادارة العامة سالفة الذكر، لعدم الحاجة اليهم، و طلبت أخرين بدلا منهم لوظيفة نجار مسلح، و قد عادت الادارة العامة للعمل فرشحت المدعى لوظيفة نجار مسلح و أعيد امتحانه لها واتضحت لياقته الفنية لوظيفة نجار مسلح فى الدرجة 500/300 مليم، و لكن هندسة السكة و الأشغال عادت فأخطرت الادارة العامة للعمل بأنها قد نبهت على المدعى وآخرين بالعودة إلى وزارة الشئون الاجتماعية لعدم الحاجة إلى نجار مسلح، و عقب ذلك تقدم المدعى بطلب للتعيين فى وظيفة مساعد نجار و بأقرار بقبول التعيين فى هذه الوظيفة و بأنه ليس له الحق فى المطالبة مستقبلا بأى شىء يترتب على هذا الوضع، و بناء على ذلك صدر القرار الإدارى رقم 596 فى أول سبتمبر سنة 1957 بتعيين المدعى فى و ظيفة مساعد نجار فى الدرجة 300/150 مليم بورش الهندسة بالعباسية .

   و من حيث أن القانون رقم 65 لسنة 1957 فى شأن استخدام موظفى و عمال مقاولى شركة قاعدة قناة السويس قد حدد فى المادة الأولى منه الموظفين و العمال الذين يفيدون من أحكامه و نص فى المادة الثانية على أن ” يخصص لتعيين الموظفين و العمال المشار اليهم فى المادة الأولى وظائف الدرجة الثامنة الفنية و التاسعة و المستخدمين الخارجين عن الهيئة و عمال اليومية الخالية فى تاريخ العمل بهذا القانون، و كذا تلك التى تخلو بالوزارات و المصالح إبتداء من ذلك التاريخ حتى تاريخ إنتهاء العمل بهذا القانون، و كذا التى تخلو بالوزارات و المصالح إبتداء من ذلك التاريخ حتى إنتهاء العمل بميزانية السنة المالية 1958/57 و يكون تعيينهم فى هذه الوظائف و فقا للأحكام المقررة فى القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه و كادر العمال مع مراعاة القواعد الواردة فى النصوص التالية . و نصت المادة الرابعة على أن يكشف طبيا على المرشحين للتعيين وفقا للمستوى المحدد لعمال القناة الذين يوضعون على درجات بالميزانية تطبيقا للقانون رقم 569 لسنة 1955 . كما نصت المادة الخامسة على أن يكون ” كتاب الترشيح الصادر من الإدارة العامة للعمل بوزارة الشئون الاجتماعية و العمل هو المستند الدال على أن الموظف أو العامل ممن تركوا العمل بقاعدة القناة بسبب تصفيتها “. و نصت المادة السابعة على أن ” تعد وزارة الشئون الاجتماعية و العمل قوائم و سجلات يقيد بها الموظفون و العمال الذين يفيدون من أحكام هذا القانون و على الإدارة العامة للعهمل أن ترشح الموظفين و العمال المطلوبين من كل فئة لشغل الوظائف و الأعمال الخالية بالوزارات و المصالح الحكومية حسب قيدهم بالقوائم و السجلات المعدة لهذا الغرض . و تقوم كل وزارة و مصلحة بأبلاغ الإدارة العامة للعمل بالدرجات و الوظائف التى تخلو بها و ذلك خلال الفترة المنصوص عليها فى المادة الثانية و تكون اجراءات القيد و أعداد السجلات و نظام الترشيح طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية و العمل. فإذا كان المطلوب شغل وظائف عمال اليومية فعلى الادارة العامة للعمل أن تبلغ اللجنة الفنية المختصة بأسمائهم حتى تقوم بامتحانهم و تقدير الدرجة و الأجر لكل منهم . .” و جرى نص المادة التاسعة على أنه ” على الوزارات و المصالح أن تبلغ الإدارة العامة للعمل أولا بأول بمن يتم تعيينهم و الوظيفة التى أسندت إلى كل منهم و الأجر المقرر له لتقوم بشطب أسمائهم من قوائم قيد المتعطلين ” و نفاذاً للنصوص المتقدمة أن المشرع قضى بتخصيص الوظائف التى حددها فى المادة الأولى من القانون رقم 65 لسنة 1957 – و من بينها و ظائف عمال اليومية- الخالية فى تاريخ العمل بهذا القانون أو التى تخلو حتى تاريخ إنتهاء العمل بميزانية السنة المالية 1958/57 ليعين عليها موظفو و عمال شركة قاعدة قناة السويس التى تمت تصفيتها، و حدد المشرع القواعد التنظيمية التى تحكم تعيين هؤلاء الموظفين و العمال، و أحال فى شأنها إلى القواعد المقررة فى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و كادر العمال و أضاف بعض الأحكام التكميلية التى رأى أن يختص بها هؤلاء الموظفين و العمال عند تعيينهم و التى من بينها- فيما يتعلق بالمنازعة الماثلة- هو أن الوزارات و المصالح كان عليها أن تخطر وزارة الشئون الاجتماعية و العمل بالدرجات و الوظائف الخالية و التى تخلو بها خلال السنة المالية 1958/57 و تتولى هذه الوزارة قيد الموظفين و العمال الذين يفيدون من أحكام القانون رقم 65 لسنة 1957 ثم تقوم بترشيحهم للتعيين فى الوزارات و المصالح المختلفة بناء على الأخطارات المبلغة منها عن الخلوات المتوافرة لديها، و بالنسبة للمطلوبين لشغل وظائف عمال اليومية تبلغ الوزارة اللجنة الفنية المختصة بأسمائهم حتى تقوم بأمتحانهم و تقدير الدرجة و الأجر لكل منهم .

   و من حيث أن الثابت – على ما سلف بيانه – أنه قد صدر فى 20 من يولية سنة 1957 تنفيذا لأحكام القانون رقم 65 لسنة 1958 قرار بتعيين المدعى فى و ظيفته نجار فى الدرجة 500/300 مليم يومياً و ذلك فى درجة خالية بعد ترشيح وزارة الشئون الاجتماعية و العمل له بناء على الأخطار الذى ورد لها من الجهة الإدارية المدعى عليها، و بعد نجاحة فى الامتحان الذى أجرته اللجنة الفنية المختصة و الذى ثبت منه صلاحيته للتعيين فى وظيفة نجار، فأن هذا القرار يكون قد صدر صحيحا، و يكون المدعى قد أكتسب بذلك مركزاً قانونياً ذاتياً فى الدرجة و الأجر المذكورين فى هذا القرار، و على ذلك فلا يجوز للجهة الادارية فى ظروف النزاع الماثل بعد أن تحدد مركز المدعى بصفة نهائية فى درجة صانع دقيق بتوافر الشروط المقررة فيه بما فى ذلك تأدية الامتحان أمام اللجنة المختصة و وجود الدرجة المالية، أن تعدل فى مركزه فتضعه على درجة مساعد نجار، لما فى ذلك من خروج صريح على أحكام القانون رقم 65 لسنة 1957 سالفة الذكر التى فصلت شروط التعيين و رتبت عليها الآثار سواء من ناحية الدرجة أو المرتب، الأمر الذى لا يسوغ معه مخالفتها أو الأتفاق على غيرها بأعتبار أنها واجبة التطبيق متى توافرات فى صاحب الشأن العناصر المكونة للمركز القانونى المعين أعمالاً لمقتضى القانون الذى هدف فى المقام الأول إلى أنصاف عمال قاعدة قناة السويس و استقرار حالتهم، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بغير هذا النظر قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين الحكم بالغائه و بأحقية المدعى فى أن يوضع فى درجة صانع دقيق فى مهنة نجار ببداية مربوط و قدره 300مليم يومياً إعتباراً من 3 من سبتمبر سنة 1957 و ما يترتب على ذلك من آثار و صرف الفروق المالية مع مراعاة التقادم الخمسى طبقا لأحكام المادة “50” من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات، وبالزام الجهة الإدارية بالمصروفات .

 

                ( الطعن رقم 514 لسنة 19 ق  جلسة 1976/3/7 )

=================================

الطعن رقم  1772     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 843

بتاريخ 08-03-1958

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال                                 

فقرة رقم : 1

إن نفاذ القواعد التنظيمية العامة التى وضعتها اللجنة المعهود إليها بإعادة توزيع عمال الجيش البريطانى على المصالح الحكومية بحسب حرفهم و وفق مقتضيات العمل فيها لا يمنع من إعادة النظر فى هذا التوزيع حتى بعد تاريخ نفاذ هذه القواعد لأن نفاذها نفاذاً لا تبديل فيه إنما يصدق على القواعد التى تحكم تعيين أفراد هذه الطائفة من العمال و تحديد درجاتهم و أجورهم ، باعتبار أنه لا يجوز منحهم أجوراً تزيد على ما حددته لهم هذه القواعد تبعا لفئاتهم و حرفهم ، و لا ينصرف عقلاً إلى كيفية توزيعهم على هذه المصالح ، إذ ان هذا التوزيع قابل لإعادة النظر فيه تبعا لمقتضيات العمل فى المرافق المختلفة ، و العلة فى ذلك أن التوزيع كان قد جرى بصورة عاجلة قصد منها إلى إسعاف المعينين و غوثهم ، لا إلى تحرى حاجة المصالح الحقيقية إلى خدمات هؤلاء العمال .

 

                        ( الطعن رقم 1772 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/3/8 )

=================================

الطعن رقم  0854     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 339

بتاريخ 12-01-1957

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال                                 

فقرة رقم : 2

يبين من تقرير لجنة إعادة توزيع عمال القنال أنها قامت بتقدير درجاتهم و أجورهم بما يطابق مثيلاتها فى الكادر العام لعمال الحكومة إن وجدت ، و لكن تبين لها عند عمل البحوث للمقارنة بين الحرف فى الجيش البريطانى و فى كادر عمال الحكومة أنه توجد بعض الحرف فى الجيش البريطانى لا مثيل لها فى الحكومة أو المتفقة معها فى طبيعة أعمالها . و قد إتضح من الكشوف الملحقة بكادر عمال القنال أن وظيفة ميكانيكى وردت فى الكشف رقم 7 من الجدول رقم 2 تحت درجة عامل دقيق ” 500/300م ” ببداية 240م.   

 

                     ( الطعن رقم 854 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/1/12 )

=================================

الطعن رقم  1135     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 515

بتاريخ 16-02-1957

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال                                 

فقرة رقم : 1

إن إلحاق عمال القنال بوزارات الحكومة و مصالحها إثر تركهم العمل بالجيش البريطانى كان بمثابة علاج سريع لحالة طارئة إلى أن توضع القواعد لإعادة توزيع هؤلاء العمال و تحديد أجورهم، فكان مركزهم – و الحالة هذه – مركزاً مؤقتاً إقتضته الضرورة الملحة لعلاج مشكلتهم، و لم ينشأ لهم مركز قانونى نهائى إلا بعد أن صدرت القواعد التى وضعتها اللجنة التى قرر مجلس الوزراء تشكيلها لإعادة توزيعهم على المصالح الحكومية بحسب حرفهم و بحسب إحتياجات المصالح المختلفة و تقدير أجورهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0855     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1232

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال                                

فقرة رقم : 1

إن اللجنة التى شكلت لإعادة توزيع عمال القنال على المصالح الحكومية و تقدير أجورهم قدرت لكل مؤهل أجراً يناسبه ، و قدرت للحاصل على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية أو ما يعادلها سبعة جنيهات شهرياً بخلاف إعانة الغلاء . و لما كانت شهادة الزراعة العملية قدرت بقرار مجلس الوزراء الصادر فى أول يولية سنة 1951 يمنح حاملها الدرجة الثامنة براتب شهرى قدره ستة جنيهات للحاصل على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية و خمسة جنيهات فى الدرجة التاسعة إذا لم تكن مسبوقة بشهادة أخرى و قدر قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 الصادر فى 22 من يولية سنة 1953 لحامل شهادة الزراعة العملية إطلاقاً الدرجة الثامنة براتب شهرى قدره ستة جنيهات ، و قدر لحامل شهادة الكفاءة الدرجة الثامنة براتب شهرى قدره 500م و 6ج تزاد إلى 500م و 7ج بعد سنتين ، و قدر لحامل شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية خمسة جنيهات فى الدرجة التاسعة ، كما نصت المادة السادسة من المرسوم الصادر فى 6 من أغسطس سنة 1953 بإعتماد مؤهل الزراعة العملية للترشيخ لوظائف الدرجة التاسعة أسوة بشهادة إتمام الدراسة الإبتدائية ، إنه يخلص من ذلك أن مؤهل المدعى ” و هو شهادة الزراعة العملية ” قدر بما لا يقل عن شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية ، فلا أقل من أن تسوى حالته على أساسها ، طبقاً للقاعدة المشار إليها فى كادر عمال القنال .

( الطعن رقم 855 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/29 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى