موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تفسير الاحكام

تفسير الاحكام

الطعن رقم  0246     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 769

بتاريخ 14-02-1959

الموضوع : حكم

إذا كان مثار المنازعة هو ما إذا كان من مقتضى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإعتبار المدعيين أسبق فى أقدمية الدرجة السادسة التنسيقية من المطعون عليهم وقتذاك أن يوضعا فى كشف أقدمية الدرجة المذكورة قبلهم أم أن مقتضاه غير ذلك ، فإن المنازعة على هذا الوجه هى فى حقيقتها خلاف بين المدعيين و الإدارة فى فهم الحكم و تأويل مقتضاه ، و المنازعة بهذه المثابة ليست دعوى مبتدأة و إنما هى دعوى فى فهم الحكم و تحديد مقصود المحكمة فيما إنتهت إليه من نتيجة ، مربوطاً ذلك بالأسباب التى قام عليها قضاؤها ، و لهذا الخلف فى الفهم ما قد يبرره على حسب الظاهر ؛ لأن الأسباب فى ذاتها لم تتضمن تحديد الترتيب فى الأقدمية بين ذوى الشأن ، و إن كانت النتيجة التى إنتهت إلى إلغاء ترك المدعيين فى الترقية فى دورهما مما يقتضى من المحكمة التى أصدرت الحكم تحديداً فى هذا الخصوص . و على هذا الوجه تكون المحكمة المختصة هى التى أصدرت الحكم طبقاً للمادة 366 من قانون المرافعات ؛ للحكمة التشريعية الظاهرة لذلك ، و هى أن المحكمة التى أصدرت الحكم هى الأقدر على فهم مقصوده و تحديد و إزالة ما قد يثور من غموض ، و هى هنا محكمة القضاء الإدارى . و لا يغير من ذلك أن المنازعة كانت تقوم بين موظفين فى الكادر الكتابى و أصبحت بعد صدور القانون رقم 165 لسنة 1955 من إختصاص المحكمة الإدارية دون محكمة القضاء الإدارى ؛ لأن محل إعمال حكم القانون الجديد لو أن الدعوى إقيمت إبتداء بعد هذا القانون أو كانت مقامة قبل نفاذه و لما يفصل فيها من محكمة القضاء الإدارى ، أما إذا كان قد فصل فيها من محكمة القضاء الإدارى و كانت المنازعة مقصورة على تفسير الحكم فغنى عن القول أنها هى التى تختص بهذا التفسير بالتطبيق للمادة 366 من قانون المرافعات .

 

( الطعن رقم 246 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/2/14 )

=================================

الطعن رقم  1803     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 635

بتاريخ 21-01-1961

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : تفسير الاحكام

فقرة رقم : 1

لا يمكن للمحكمة العليا إعمال و لايتها فى صدد دعوى تفسيرية أقامها المحكوم لصالحه عن حكم سبق صدوره منها ؛ إذ القاعدة التى جرت عليها فى تفسيرها لأحكامها أنه يتعين إستظهار دعوى التفسير على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره دون مجاوزة لذلك إلى تعديل فيما قضى به ، و لأن القرينة القانونية المستمدة من قوة الشىء المقضى فيه و التى نصت عليها المادة 20 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة تلحق الحكم المطلوب تفسيره و إحترام هذه القرينة يمتنع معه إعمال هذه الولاية الآن .

( الطعن رقم 1803 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/1/21 )

=================================

الطعن رقم  0897     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 994

بتاريخ 19-04-1964

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : تفسير الاحكام

فقرة رقم : 1

إن المشرع أجاز فى المادة 366 من قانون المرافعات المدنية و التجارية للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام . و ذلك بطلب يقدم بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى ، و نص فى المادة 377 منه على أن الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمماً لحكم الذى يفسره أى ليس حكماً مستقلاً ، و مفاد ذلك أن طلب تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد فى منطوقه و هو الذى يحوز حجية الشئ المقضى به أو قوته دون أسبابه إلا ما كان من هذا الأسباب مرتبطاً إرتباطاً جوهرياً و مكوناً لجزء منه مكملاً له . لما لا يكون إلا حيث يقع فى هذا المنطوق غموض أو إبهام يقتضى الإيضاح و التفسير لإستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم إبتغاء الوقوف على حقيقة المراد منه حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق و هذا القصد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0897     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 994

بتاريخ 19-04-1964

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : تفسير الاحكام

فقرة رقم : 2

يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً للحكم الذى يفسره من جميع الوجوه لا حكماً جديداً و بهذه المثابة يلتزم أن يقف عند حد إيضاح ما أبهم بالفعل بحسب تقدير المحكمة لا ما إلتبس على ذوى الشأن فهمه على الرغم من وضوحه و ذلك دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل و إلا كان فى ذلك إخلال بقوة الشئ المقضى به و فى هذا النطاق يتحدد موضوع طلب التفسير فلا يكون له محل إذا تعلق بأسباب منفكة عن المنطوق أو بمنطوق لا غموض فيه و لا إبهام أو إذا إستهدف تعديل ما قضى به الحكم بالزيادة أو النقص و لو كان قضاؤه خاطئاً أو إذا رمى إلى إعادة مناقشة ما فصل فيه من الطلبات الموضوعية ، أياً كان وجه الفصل فى هذه الطلبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0394     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 99

بتاريخ 05-12-1965

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : تفسير الاحكام

فقرة رقم : 1

من الأصول المسلمة أن سلطان المحكمة ينحسر عن الدعوى إذا ما أصدرت حكمها فيها . و من ثم فإن الرجوع اليها لتفسير هذا الحكم ينبغى الا يخل بهذا الأصل فلا يجوز أن يتخذ التفسير ذريعة لاصلاح خطأ أو إستكمال نقص وقع فيه الحكم و على وجه العموم لتعديله كما لا يجوز التوسع فيما رسمته المادة 366 من قانون المرافعات سالفة الذكر من حدود لجواز التفسير : فيلزم لجواز التفسير أن يكون منطوق غامضا أو مبهما . و غموض المنطوق أو ابهامه مسألة تقديرية للمحكمة و لكن يحكمها معنى عام هو استغلاق عباراته فى ذاتها على الفهم كما لو كانت عبارات المنطوق فى ذاتها تبعث الحيرة فى كيفية تنفيذ الحكم فاذا كانت عبارات المنطوق فى ذاتها صريحة واضحة جلية . فلا يهم أن كان المنطوق قد جانب الصواب فى تطبيق القانون أو تأويله أو أنه أخطأ فى فهم المحصل من الوقائع ذلك أن المجال مجال تفسير و ليس مجال طعن فى الحكم ، كما يلزم لجواز التفسير أن يقع الغموض أو الإيهام فى عبارات منطوق الحكم لا فى أسبابه الا اذا كانت الأسباب قد كونت جزءا من المنطوق كما لو أحال المنطوق فى جزء من قضائه الى ما بينته الأسباب فى خصوص هذا الجزء .

 

( الطعن رقم 394 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/12/5 )

 

=================================

الطعن رقم  0660     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 853

بتاريخ 02-04-1967

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : تفسير الاحكام

فقرة رقم : 1

إن دعوى التفسير وفقاً لنص المادة 366 من قانون المرافعات هى تلك التى يطلب الخصم الذى أقامها تفسير ما وقع فى منطوق حكم سابق من غموض أو إبهام و مقتضى ذلك ألا تعتبر الدعوى دعوى تفسير إذا لم يطب الخصم ذلك و فى هذه الحالة على المحكمة أن تقضى فى الدعوى بإعتبارها دعوى مستقلة بذاتها لا متممة لدعوى سابقة خرج النزاع فيها عن ولايتها .

 

( الطعن رقم 660 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/4/2 )

=================================

الطعن رقم  0028     لسنة 14  مكتب فنى 16  صفحة رقم 335

بتاريخ 20-06-1971

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : تفسير الاحكام

فقرة رقم : 11

1) من الأصول المسلمة أن سلطان المحكمة ينحسر عن الدعوى إذا ما أصدرت حكمها فيها ، فالرجوع إليها لتفسير الحكم ينبغى إلا يخل بهذا الأصل فلا يجوز أن يتخذ التفسير ذريعة لاصلاح خطأ أو استكمال نقص وقع فيه الحكم ، و على وجه العموم لتعديله ، كما لا يجوز التوسع فيما رسمته المادة 366 مرافعات من حدود لجواز التفسير ، فلا يجوز إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد فى منطوقه ، أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق إرتباطاً جوهرياً مكوناً لجزء منه مكملاً له ، كما  لا يكون إلا حيث يقع فى المنطوق غموض أو أبهام يقتضى الإيضاح و التفسير لإستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أنبهم إبتغاء الوقوف على حقيقة المراد – منه – حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق و هذا القصد ، و لهذا يلزم أن يقف التفسير عند حد إيضاح ما أبهم بالفعل بحسب تقرير المحكمة – لا ما التبس على ذوى الشأن فهمه على الرغم من وضوحه ، و ذلك دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل ، و إلا كان فى ذلك إخلال بقوة الشئ المقضى به ، و فى هذا النطاق يتحدد موضوع طلب التفسير فلا يكون له محل إذا تعلق بأسباب منفكة عن المنطوق أو بمنطوق لا غموض فيه و لا أبهام ، و لا تستغلق عبارته على الفهم و لا تبعث على الحيرة فى كيفية تنفيذ الحكم .

 

( الطعن رقم 28 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/6/20 )

=================================

الطعن رقم  02441    لسنة 30  مكتب فنى 35  صفحة رقم 592

بتاريخ 30-12-1989

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : تفسير الاحكام

فقرة رقم : 1

المادة 192 مرافعات – طلب تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد فى منطوقه دون أسبابه إلا ما كان من هذه الأسباب مرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً جوهرياً و مكوناً لجزء منه مكمل له – لا يكون إلا حيث يلحق بهذا المنطوق أو يشوبه غموض أو إبهام يقتضى الإيضاح أو التفسير لإستجلاء قصد المحكمة – يجب أن يقف عند حد إيضاح ما أبهم أو غمض بالفعل بحسب تقدير المحكمة لا ما إلتبس على ذوى الشأن فهمه على الرغم من وضوحه – يجب ألا يمس طلب التفسير ما قضى به الحكم محل التفسير بنقص أو زيادة أو تعديل و لو كان قضاؤه خاطئاً .

 

( الطعن رقم 2441 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/12/30 )

=================================

الطعن رقم  1749     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 457

بتاريخ 04-01-1958

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : تفسير الاحكام

فقرة رقم : 1

يتعين إستظهار دعوى التفسير على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره إن كان ثمة وجه قانونى لهذا التفسير ، دون مجاوزة ذلك إلى تعديل فيما قضى به .

 

 

=================================

الطعن رقم  0014     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 655

بتاريخ 25-01-1958

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : تفسير الاحكام

فقرة رقم : 1

إن المشرع أجاز فى المادة 366 من قانون المرافعات المدنية و التجارية للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسيراً ما وقع فى منطوقة من غموض أو إبهام ، و ذلك بطلب يقدم بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى ، و نص فى المادة 367 من القنون الشمار إليه على الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمماً للحكم الذى يفسره ، أى ليس حكما مستقلاً . و مفاد هذا أن طلب تفسيره الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد فى منطوقه ، و هو الذى يحوز حجية الشئ المقضى به أو قوته دون أسبابه إلا ما كان من هذه الأسباب مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً ومكوناً لجزء منه مكمل له ، كما لا يكون إلا حيث يقع فى هذا المنطوق غموض أو إبهام يقتضى الإيضاح و التفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم ، إبتغاء الوقوف على حقيقة المراد منه حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق و هذا القصد . و يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الذى يفسره من جميع الوجوه لا حكما جديداً ، و بذا يلزم أن يقف عند حد إيضاح ما أبهم بالفعل بحسب تقدير المحكمة ، لا ما التبس على ذوى الشأن فهمه على الرغم من وضوحه ، و ذلك دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل ، و إلا كان فى ذلك إخلال بقوة الشئ المقضى به . و فى هذا النطاق يتحدد موضوع طلب التفسير ، فلا يكون له محل إذا تعلق بأسباب منفكة عن المنطوق ، أو بمنطوق لا غموض فيه و لا إبهام ، أو إذا استهدف تعديل ما قضى به الحكم بالزيادة أو النقص و لو كان قضاؤه خاطئاً ، أو إذا رمى إلى إعادة مناقشة ما فصل فيه من الطلبات الموضوعية أيا كان وجه الفصل فى هذه الطلبات . ومن ثم إذا ثبت أن الحكم المطلوب تفسيره قد انتهى إلى القضاء صراحة فى منطوقه بإلغاء الحكم المطعون فيه ، و باستحقاق المدعى تسوية المنازعة على أساس قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من ديسمبر سنة 1954 ، و كان الواضح من المنطوق و الأسباب أن المحكمة لم تستجب إلى طلبات المدعى الأصلية التى يعيد تكرارها تحت ستار دعوى التفسير ، < و هى منحه الدرجة التاسعة براتب قدره خمسة جنيهات شهريا من بدء تعيينه بوصفه حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية بالتطبيق لقواعد الإنصاف الصادرة فى 30 من يناير سنة 1944 > . و إنما قضت باستحقاقه تسوية المنازعة على أساس قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من ديسمبر سنة 1954 وفقا لقاعدة التصالح التى تضمنها هذا القرار  و الأرقام التى حددها ، و ذلك نظراً إلى ان الاعتماد المالى لتنفيذ قواعد الإنصاف بالنسبة إلى أمثال المدعى من حملة مؤهله لم يصدر ، و ما فتح إنما هو اعتماد مالى لإنصاف خدم المساجد كطائفة ، لا بوصفهم حملة مؤهلات دراسية ، بل بغض النظر عن هذه المؤهلات باعتبار وظائفهم ذات مرتب ثابت لا يحتاج شاغلها إلى مؤهل – إذ ثبت ما تقدم فإن دعوى التفسير التى يستهدف بها المدعى فى حقيقة الأمر إعادة طرح المنازعة من جديد فيما سبق أن فصلت فيه المحكمة من الطلبات بما لا غموض و لا إبهام تكون فى غير محلها ، و يتعين القضاء برفضها و إلزامها بمصروفاتها .

 

(  الطعن رقم 14 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/1/25 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى