موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 8625 لسنة 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

عقود إدارية وتعويضات

الدائـــــرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الخميس الموافق 9/11/2006 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار                      / أحمــــــد مرســــــى حلمـــــــي                   نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــــيس المحكمـــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / أحمد عبد الراضـــــــي محمـــد                   نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / صبـــــــحى علـــــــى الســــــيد         نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار                    / معــــــــتز محـــــــمد ســــــــعد        مفـــوض الدولــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                                      / رأفـــــــت إبراهيـــــــــــــــــــم         سكرتيــــــــــر المحكمــة

 

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 8625 لسنة 57 ق

المقامة من

محمد حسين محمد إبراهيم

ضـــــــــد

وزير الدفاع ” بصفته ”

الوقـــــائع

بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية أقام المدعي الدعوى الراهنة ابتغاء الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي إليه تعويضاً مقداره: ثلاثة ملايين جنيه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية و نفسية نتيجة تعذيبه أثناء تأديته للخدمة العسكرية  – والمصروفات.

وذلك على سند من أنه بتاريخ 13/10/1998 قام عدد من الضباط والجنود تابعي المدعى عليه – بصفته – ” وتناولت عريضة الدعوى ذكرهم والعقوبة الصادرة ضد كل منهم ” قاموا بتعذيب المدعى أثناء تأديته الخدمة العسكرية وصدر ضدهم حكما في الجنحة رقم 2097 لسنة 98 جنح عسكرية شمال القاهرة ، بجلسة 30/12/98 ونتج عن ذلك إصابة المدعى بكسر بالفقرة القطنية الرابعة وخدل بالطرفين السفليين ، عاهة مستديمة بباطن كلتا القدمين نتج عنها عدم القدرة على الوقوف- بروز في أحدى فقرات العمود الفقري  – وسطرت العريضة ما لحق المدعى من أضرار مادية وأدبية تفصيلا ، وخلص المدعى إلى سالف الطلبات.

وبجلسة 27/7/2002 حكمت المحكمة المدنية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص – ووردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها العام بالرقم المشارإليه بصدر الحكم ، حيث أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني خلصت فيه لأسبابه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه – بصفته – بأن يؤدي الى المدعى تعويضا مناسباً عما أصابه من أضرار من جراء تعذيبه أثناء الخدمة العسكرية .

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 27/6/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق: والمداولة القانونية

من حيث أن الدعوى استوفت لأوضاعها الشكلية.

ومن حيث الموضوع: فإنه لما كانت المادة “163” من القانون المدني قد نصت على أن “كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”.

كما نصت المادة “174” من القانون المشار إليه على أن “1” يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها.

تابع الحكم في الدعوى رقم 8625 لسنة 57 ق

 

ومن حيث أنه لما كان الثابت أن المدعى تعرض للتعذيب البدني أثناء تأديته للخدمة العسكرية من تابعي المدعى عليه – بصفته – وهو ما اثبته الحكم الصادر في الجنحة رقم 2097 لسنة 98 جنح عسكرية شمال القاهرة ونتج عن ذلك إصابة المدعى بكسر الفقرة القطنية الرابعة وخدل بالطرفين السفليين ، وكسر بمفصل الرسغ الأيمن وبروز في أحدى فقرات العمود الفقري- ومن ثم فأن خطأ جهة الإدارة والحال هذه يعد ثابتا قبلها بثبوت ارتكاب تابعي المدعى عليه – بصفته – لتعذيب المدعى وأصابته على النحو المشار إليه أنفا.

ومن حيث أنه مما لا ريب فيه أنه ترتب على ذلك الخطأ إلحاق أضرار مادية وأدبية بالمدعى تمثلتا في حدوث العجز والعاهة المستديمة حيث أنه بات معوقا بعد أن كان قبل التحاقه بالخدمة العسكرية وحدوث الإصابة شابا يتمتع بكامل اللياقة الصحية وتوافرت فيه شروط أداء الخدمة العسكرية .

كما لحق المدعى أضرار أدبية في الحزن والأسي والمعاناة النفسية لما آل إليه حاله بالمقارنة بأقرانه الأصحاء – الأمر الذي يستحق عنها التعويض وتقدره المحكمة على النحو الذي سيرد بالمنطوق”.

ومن حيث أن من أصابه الخسران في الدعوى يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي إلى المدعي تعويضاً مقداره: خمسون ألف جنيه. والمصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                                      رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روجع/اسامة عبد الله

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى