موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 8643 لسنة 53 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة  علنا في يوم  الثلاثاء الموافق  7/11/2006

برئاســـة السيــــد الأستـــاذ المستشار              / أحمــــــد مــــرسى حلمــــي       نائب رئيس مجلس الدولـة

ورئيـــــس المحكمـــــــــة

وعضويـــــــة السيد الأستاذ المستشار              / أحمـــد عبد الراضـي محمد        نائب رئيس مجلس الدولـة

وعضويـــــــة السيد الأستاذ المستشار              / صبحـي علـــى السيــــــــــد        نائب رئيس مجلس الدولـة

وحضــــور السيد الأستــــاذ المستشار              / معتــــــز أحمــــــد شفــــيق        مفـــــــوض الدولـــــــــــة

وسكرتارية السيد                                      / رأفت إبراهيـم محمــــــــــد        ســــــــكرتــير الجلســـــة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 8643 لسنة 53 ق

المقامة من

1- أسامة كمال جبرائيل

2- ســيد وجــدي عطية

ضــــــــــد

1- محافظ القاهرة.

2- مدير عام مشروع المحاجر وإنتاج مواد البناء.

3- مدير عام مأمورية الإيرادات المتنوعة جنوب.

4- مدير عام الأملاك بمحافظ القاهرة.

5- رئيس حي المعادي.

الوقـــائــــــع

أقام المدعيان هذه الدعوى بإيداع عريضتها ابتداء قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 22/11/1998 وطلبا في ختامها الحكم بعدم تعرض المدعي عليهم للمدعيين في أرض حوش التشوين الكائنة بمنطقة شق الثعبان بطره قسم المعادي وإلزام المدعي عليه الثاني بالترخيص لهما بالحوش واستلام الأجرة المستحقة عن السنة القادمة، مع إلزام المدعي عليهم بالمصروفات وشمول الحكم بالنفاذ.

وذكر المدعيان شرحاً للدعوى أنه تم الترخيص لهما باستغلال محجر حجر جيري بجبل طره قسم المعادي تحت رقم 12206 وذلك بموجب العقد المحرر بينهما وبين المدعي عليه الثاني بتاريخ 1/11/1997 ، وبتاريخ 1/8/1997 تقدم المدعيان إلى المدعي عليه الثاني بصفته بطلب الترخيص رسمياً بحوش التشوين الخاص بالمحجر مع عرض المستحقات المطلوبة بموجب شيكات رسمية بقيمة إيجار للحوش وحق انتفاع، إلا أنه تم الرد عليهما بأنه كان مرخص للمدعيين بالمحجر وتم انتهاء التعاقد لعدم التجديد وتم إلغاء العقد لانتهاء مدة الترخيص كما أنه لم يرخص لهما نهائياً بأحواش ـ واختتم المدعيان عريضة دعواهما بطلب الحكم لهما بطلباتهما سالفة الذكر.

وبجلسة 28/2/1999 حكمت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة لشق الطلبات الخاص بمنع تعرض المدعي عليهم بصفتهم للمدعيين في أرض حوش التشوين محل النزاع وألزمتهما مصاريف هذا الشق وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، ثانياً: بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى بالنسبة لشق الطلبات الخاص بإلزام المدعي عليهما الثاني والثالث بالترخيص للمدعيين بحوش التشوين محل النزاع واستلام الأجرة المستحقة عنه ثمن السنة القادمة وإحالة الدعوى بشأنه إلى محكمة القضاء الإداري وأبقت الفصل في مصروفات هذا الشق.

وردت الدعوى في شقها المحال إلى هذه المحكمة حيث قيدت بالرقم عالية.

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني إلى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعيين المصروفات.

تابع الحكم في الدعوى رقم 8643 لسنة 53 ق

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن الدولة مذكرتي دفاع خلص فيها إلى طلب الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعيين المصروفات، وبجلسة 27/6/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المـحـكـمـــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

ومن حيث إن المدعيين يطلبان ـ في شق الدعوى المحال إلى هذه المحكمة ـ الحكم بإلزام المدعي عليه الثاني بصفته بالترخيص لهما بالحوش محل النزاع واستلام الأجرة المستحقة عنه ثمن السنة القادمة مع إلزام الإدارة المصروفات.

ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية.

ومن حيث إن المادة (26) من قانون المناجم والمحاجر رقم 86 لسنة 1956 تنص على أن :{ يصدر عقد الاستغلال للمدة التي يحددها الطالب بقرار من وزير التجارة والصناعة أو من ينيبه عنه في ذلك بشرط ألا تقل عن سنة ولا تزيد المدة على ثلاثين عاماً، ويجوز تجديد العقد مرتين بحيث لا تجاوز المدة في كل مرة خمسة عشر عاماً، وإذا ثبت لمصلحة المناجم والمحاجر عند انقضاء مدة العقد أن المستغل قد قام بجميع التزاماته وكان قد أبلغ مصلحة المناجم والمحاجر كتابة برغبته في التجديد وذلك قبل انقضاء المدة بستة أشهر على الأقل بالنسبة إلى العقود التي تزيد مدتها على سنة ، أو شهرين إذا كانت المدة سنة، ويكون التجديد بالشروط المنصوص عليها في العقد …………..}.

ومؤدى ذلك أن عقد استغلال المحجر هو عقد مؤقت بطبيعته وينتهي بانتهاء مدته ويجوز تجديده بالشروط والأوضاع المبينة بالنص المتقدم إذا أبدى المتعاقد رغبته كتابة في التجديد على النحو المتقدم.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بموجب عقد استغلال المحجر رقم 12206 المؤرخ 1/11/1997 تم الترخيص للمدعيين (شركة جبريل لنشر وتقطيع الرخام) في استغلال المحجر المذكور في الفترة من 14/5/1997 حتى 13/5/1998 ، وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد تقدم المدعيين بطلب لتجديد الترخيص المشار إليه ومن ثم يكون الترخيص قد انتهى بانتهاء مدته.

ومن حيث إنه لما كان الترخيص بحوش التشوين يرتبط وجوداً وعدماً بوجود عقد استغلال للمحجر ساري ونافذ وكان الثابت حسبما تقدم أن عقد استغلال المحجر موضوع النزاع انتهى بانتهاء مدته في 13/5/1998 الأمر الذي يكون معه قرار جهة الإدارة برفض الترخيص للمدعيين باستغلال حوش التشوين الخاص بالمحجر المذكور قائماً على سببه وموافقاً للقانون حصيناً من ثم عن الإلغاء.

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسبــــاب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى في شقها المحال شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعيين مصروفاته0

سكرتير المحكمة                                                              رئيس المحكمة

 

 

محمد السعيد

روجع/

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى