صيغ العقود و اعمال الشهرمبادئ و احكـام

دفتر مساحة الملكية

دفتر مساحة الملكية

مادة (44)

       دفتر مساحة الملكية هو أحد المصادر التي تستخلص منها بيانات السجل العيني وهو سجل خاص (استمارة 1 مساحة ) يشتمل على خانات متعددة كل منها مخصص لإثبات بيانات مختلفة والوحدة في هذا الدفتر هي الحوض والقطعة والممولين بكل قطعة وطريقة أيلولة الأطيان لهم ونوع وضع اليد والضرائب المقررة على كل قطعة أو جزء منها ونصيب كل من الممولين بكل قطعة .

 مادة (45)

       تتعدد المراحل التى يمر بها دفتر مساحي الملكية على النحو التالي :

  • تسوية الدفتر .
  • المراجعة القانونية للدفتر .
  • إخطار الملاك وأصحاب الحقوق ببيان ما أثبت بأسمائهم بدفاتر مساحة الملكية
  • فحص الشكاوى والاعتراضات المقدمة من أصحاب الشان على تسوية الدفتر .
  • تبيض دفتر المساحة واعتماده .

مادة (46)

تسوية دفتر المساحة

       يتولي العاملون التابعون للهيئة المصرية العامة للمساحة إعداد مسودة دفتر مساحة الملكية وتسويته وذلك باستيفاء خانات هذا الدفتر على الوجه التالي :

  • خانة رقم (1) :

هذه الخانة مخصصة لأسماء الحياض وأرقامها وبيانات هذه الخانة تستقى من الخرائط القديمة وسجل المساحة القديم وسجل 14 مكرر ( أموال مقررة ) .

  • خانة رقم (2) :

هذه الخانة معنونة رقم القطعة ويدون من واقع خرائط /1 ومرتبه   1000

ترتيباً تصاعدياً حتى نهاية قطع الحوض .

  • خانة رقم (3) :

هذه الخانة معنونة ” كمية زمام كل قطعة ” ( وهى قسم من الخانة الكبرى المعنونة ببيان الزمام ) ، ومدون بهذه الخانة مسطح كل قطعة من واقع استمارة 300 المستخرجة بمعرفة مكتب المسطحات بتفتيش المساحة والمعتمدة . 

  • خانة رقم (4) :

 هذه الخانة معنونة ” مفردات زمام كل قطعة ” ( وهى أيضا جزء من الخانة الكبرى ببيان الزمام ) ، وتملأ هذه الخانة فى حالة وجود أملاك أميرية أو إذا كان جزء من القطعة مربوط بالمال والجزء الأخر غير مربوط ويرجع فى ملء بيانات تلك الخانات إلى المستندات الخاصة بالأملاك الأميرية واستمارات 47 ، 5 ، 5 مكرر وغيرها من المستندات الخاصة بالمنافع . 

  • خانة رقم (5) :

هذه الخانة معنونة (نوع الأطيان ) وهي الجزء الأخير من الخانة الكبرى المعنونة بيان الزمام ” ويدون بها الأملاك الأميرية ومنافع الأهالي والمربوط وغير المربوط بالمال ويرجع فى هذه البيانات للاستمارة (22) “

  • خانة رقم (6) :

هذه الخانة معنونة ” الضرائب ” ومقسمة إلى ثلاثة أقسام القسم الأول للفئة المقررة عن الفدان ، والقسم الثاني مقدار المسطح المقرر عليه هذه الفئة ، والقسم الثالث نوع الضريبة ، إما نهائية أو مؤقتة أو غير مربوط بالمال – وتملأ هذه البيانات بالاستعانة بسجل (3) .

 

 

  • خانة رقم (7) :

هذه الخانة معنونة “أسماء أصحاب التكليف ” ويكتب رقم المكلفة علي يمين اسم صاحب التكليف طبقاً لوارد مكلفات المحافظة .

  • خانة رقم (8) :

هذه الخانة معنونة ” أسماء الممولين ” ويكتب بها أسماء الممولين طبقاً لاوراد المال . 

  • خانة رقم (9) :

هذه الخانة معنونة ” أسماء واضعي اليد في الوقت الحاضر ” ويدون بها أسماء واضعي اليد بمحررات مشهرة أو ثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة 1924 والإعلامات الشرعية السابقة أو اللاحقة لأول يناير سنة 1924 والتكاليف المشتركة وعقود الرهن الحيازي وفك الرهن وأحكام مرسي المزاد .  

  • خانة رقم (10) :

وهى المعنونة ” نوع وضع اليد ” ويدون بهذه الخانة طريق الملكية فيذكر مثلاً تكليف .. ميراث .. مشترى .. بدل … قسمة … تخارج … مرسى مزاد … هبه .. حكم تثبيت ملكية .. استيلاء … مصادرة .

  • خانة رقم (11) :

وهى المعنونة ” تقسيم القطع المشتركة ” ويدون بها أنصبة المشتركين فى القطعة . 

  • خانة رقم (12) :

وهى المعنونة ” رقم اللوحة ” ويدون بها رقم لوحة       الواقع بها القطعة . 

  • خانة رقم (13) :

وهى المعنونة ” اسم المرشد ” ويدون بها اسم من قام بعملية الإرشاد عن بيانات القطعة أو جزء منها أثناء الاستكشاف أو وقت تسوية الدفتر . 

  • خانة رقم (14) :

وهى المعنونة ” ملحوظات ” ويدون بها أرقام العقود المسجلة وتواريخها أو الأحكام والمحاكم التي أصدرتها وغرها من البيانات الواجب الإشارة إليها .

ويلاحظ أنه فى نهاية كل حوض بعد آخر قطعة منه يدون جملة مسطح الحوض ثم تذكر تفاصيل كل نوع المربوط وغير المربوط والمنافع والسكن بحيث يكون مجموع هذه الأنواع يطابق جملة مسطح الحوض .

وبعد استيفاء هذه الخانات يتعين على هؤلاء العاملين النص في نهاية مسودة دفتر المساحة للسجل العيني بأن مصادر أعداد الدفتر هي البيانات الواردة بدفتر المساحة الحديث للناحية وما استجد عليه من عقود مسجلة واستمارات تسوية معتمدة .

مادة (47)

المراجعة القانونية لدفتر المساحة :

         تتولى مراجعة دفتر المساحة لجنة تشكل من عضوين قانونيين من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وعضو مساحي من هيئة المساحة ( المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني ) يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق .

ولا يجوز أن يشترك فى عضوية هذه اللجنة من سبق له العمل في مسودة دفتر مساحة الملكية .

مادة (48)

         على لجان المراجعة قبل القيام بعملها عمل كشوف من أصل وصورة بأرقام وتواريخ العقود المسجلة فى كل قسم مساحي وبرفق الأصل بتقرير لجنة المراجعة .

مادة (49) 

         يتم مضاهاة هذه الكشوف بمعرفة اللجنة على الخرائط المقدمة من مديريات المساحة ويستوفي الناقص منها بمعرفة موظف المساحة .

مادة (50)

         تقوم لجان المراجعة بتحرير ملخصات العقود المسجلة التي يتعذر الاهتداء إلى صورها السلبية من مديريات المساحة وترفق هذه الملخصات بحسب ترتيبها .

مادة (51) 

إخطار ذوى الشأن بما أثبت بأسمائهم فى دفتر المساحة :

         تقوم الهيئة المصرية العامة للمساحة بإخطار ذوي الشأن بنتيجة التسوية الواردة فى دفتر مساحة الملكية على النموذج رقم (59) مساحة مع التنبيه عليهم بحقهم فى الاعتراض على نتيجة التسوية عن طريق شكوى تقدم إلى مكتب الشهر العقاري المختص خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ وصول الإخطار أو تسليمه إليهم ليقوم بإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (64) من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني والمنصوص عليها فى المادة التالية .

مادة (52)

فحص الشكاوي والاعتراضات :

         يتولى فحص الشكاوى والاعتراضات لجنة يصدر بها قرار من رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق تسمي لجنة فحص الاعتراضات على تسوية دفتر مساحة الملكية وتشكل من عضوين قانونيين من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وعضو هندسي ترشحه هيئة المساحة .

ولا يجوز أن يشترك فى عضوية هذه اللجنة من سبق له العمل فى تسوية دفتر مساحة الملكية أو فى لجنة المراجعة .

وتحقق اللجنة الشكاوى وتجري المعاينات المطلوبة وتحرر محضراً بنتيجة التحقيق ثم يصدر قرارها إما بإيقاء الحالة على ما هي عليه وإما بالتصحيح الواجب إجراؤه مع إخطار أصحاب الشأن بذلك ، وعلى هذه اللجنة أن تتم عملها قبل الميعاد المحدد لبدء سريان نظام السجل العيني فى القسم المساحي المشكلة فيه بوقت كاف .. أما الشكاوي التى لا يبت فيها للأصحاب الشان الالتجاء بشأنها إلى اللجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة(21)  من قانون السجل العيني .

ويتم قيد الاعتراضات المقدمة فى دفتر يعد لذلك (نموذج رقم 36 عيني ) .

مادة (53)

تبيض دفتر المساحة واعتماده

يتم تبيض دفتر المساحة من المسودة بعد إدخال التصويبات عليها نتيجة تحقيق الشكاوي ويتم اعتماد الدفتر بعد ذلك من هيئة المساحة ، ويسلك إلى مكاتب السجل العيني للتصوير والتجليد ومعها خرائط مقياس          موضحاً عليها الملكيات وفقاً للوارد بدفاتر مساحة الملكية المعتمدة .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى