موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 6466 لسنة 46 قضائية 0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الثالثة موضوع

بالجلسة المنعقدة  علنا

برئاســــة السيد الأستـاذ المستشار / كمال  زكى عبد الرحمن اللمعــــــى                          نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيـــــس المحكمــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحي خضري نوبي محمد                                       نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستـاذ المستشار / منير صدقـــــــي يوســــــــــف خليل                          نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستــــاذ المستشار/ عبد المجيد أحمـــــــــد حسن المقنن                          نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستــــاذ المستشار / عمــــــــــــر ضاحى عمر ضاحى                          نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستــــاذ المستشار  / محمد إبراهيم عبد الصمد                                   مفـــــوض الدولـــــــــــــة

وسكرتاريـــــــــــــــة الســــــــــــــيد /  محمـــــــد عويس عـــوض الله                            سكـــــرتير المحكمــــــــة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 6466 لسنة 46 قضائية 0 عليا

المقـــــــــــــــــــــــام  مــــــن

الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر   ………………………………..      بصفته

ضــــــــــــــــــــــــــــــد

1 ـ السيد / حمدي محمد  احمد داود الممثل القانوني لشركة الزهور للمقاولات العمومية

2 ـ رئيس المكتب العربي للتصميمات  والاستشارات الهندسية

في  الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة العقود الإدارية

في  الدعوى رقم 7761 لسنة 48ق ، 6645 لسنة 49ق بجلسة 26/3/2000

الإجــــــــــــــــــراءات

في  يوم  الأربعاء الموافق السابع عشر من مايو عام 2000 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية تقرير الطعن الماثل في  الحكم الصادر  من محكمة القضاء الإداري – دائرة العقود الإدارية  – في  الدعوى رقم 7761 لسنة 48ق ، 6645 لسنة 49ق بجلسة 26/3/2000 و القاضي :

أولا : بعدم قبول الدعوى رقم 7761 لسنة 48ق بالنسبة للمدعي عليه الثاني لرفعها على غير ذي صفة .

ثانيا :   بقبول الدعوى بالنسبة للمدعي  عليه الأول بصفته وفى الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغا وقدره52384.61 جنيها  والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بنسبة 5% سنويا من تاريخ المطالبة  القضائية في  16/8/1994 وحتى تمام السداد ورفض ما عدا ذلك  من طلبات وإلزامه المصروفات .

ثالثا : بقبول الدعوى رقم 6645 لسنة 49ق شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعي المصروفات .

وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم : بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه في  الدعوى  رقم 7761 لسنة 48ق ، 6645 لسنة 49ق والحكم بالطلبات الواردة بالدعوى  رقم 6645 لسنة 49ق مع إلزام المطعون ضده المصروفات .

وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا  بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا  وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلزام الطاعن بصفته  بأن يؤدي  إلى المطعون ضده الفوائد القانونية على المبلغ المحكوم به بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة والمطعون ضده المصروفات مناصفة  بينهما .

 

 

تابع الحكم في الطعن رقم 6466 لسنة 46 قضائية 0 عليا

 

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون   جلسة 19/12/2001 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 21/5/2003 حكمت الدائرة بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر . وبتاريخ 23/6/2003 تم تعجيل نظر الطعن .

وبجلسة 7/7/2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا –  الدائرة الثالثة موضوع  لنظره بجلسة 23/11/2004 . حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات . وبجلسة 7/6/2005 قررت المحكمة إصدار  الحكم بجلسة 25/10/2005 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمـــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة   .

من حيث  إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .

ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص  – حسبما يبين من الأوراق-  في  أنه بتاريخ 16/8/1994 أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 7761 لسنة 48ق أمام محكمة القضاء الإداري – دائرة العقود الإدارية – طلب في  ختامها الحكم بإلزام  الإمام الأكبر  شيخ الجامع الأزهر بأن تؤدي له مبلغ وقدره 89259.275 جنيها والمصروفات .

وذكر المدعي شرحا لدعواه انه بتاريخ 11/4/1991 تعاقد مع الجهة الإدارية  المدعي عليها على تنفيذ عمليه  إنشاء أسوار وملاعب التنس للإستاد الرياضي لمدينة البحوث الإسلامية بمبلغ إجمالي قدره 106330 جنيها تحت  إشراف المكتب العربي للتصميمات  والاستشارات الهندسية على أن يتم الانتهاء  من التنفيذ الأعمال خلال شهرين ، وتم استلام الموقع في  22/4/1991 .

وبتاريخ 17/6/1991 قام المدعي بإخطار  المكتب العربي بالانتهاء  من تنفيذ الأعمال عدا تغطية أرضية الملعب بطبقة الأيبوكس  لعدم تواجها ، وبتاريخ 25/6/1991 أخطر المكتب العربي بوجود مادة بديلة وهي مادة ” تكنو بروكت ” وتم تشكيل لجنة  من مندوبين عن الشركة والمكتب العربي وجهة الإدارة وافقت على استخدام المادة البديلة  وتم التسليم الابتدائي وأرسل المكتب العربي  إلى جهة الإدارة المستخلص  الختامي لصرفه إلا أن الجهة الإدارية قامت بتشكيل لجنة من جامعة الأزهر لاستلام الأعمال مجددا وقدمت هذه اللجنة تقريرا انتهت فيه إلى خصم نسبة من قيمة مادة التكنور بركوث ، ثم عادت جهة الإدارة وطلبت من المجلس الأعلى للشباب والرياضة تقديم تقرير فني  عن العملية فقدم تقريرا أكد فيه أن مادة التكنوربركوث هي الأفضل  وأن مادة الأبيوكس لا تستخدم في  تغطية الملاعب إلا أن الجهة الإدارية أصرت  على عجم صرف مستحقاته ، وقامت بتشكيل لجنة لفحص الأوراق ومعانيه الأعمال لبحث مدي مطابقتها للمواصفات ، ثم قامت الجهة الإدارية  بإخطاره  بإزالة طبقة التكنوربركوث  وتغطية الملعب بمادة الأيبوكس  فرد عليها بأنه ليس لديه مانع من القيام بالأعمال الجديدة المطلوبة بشرط دفع مستحقاته المتأخرة والاتفاق على أسعار  البنود الجديدة ، إلا أن الجهة الإدارة أصرت على رأيها  ورفضت دفع مستحقات الشركة المدعية ولذا فقد أقام الدعوى الماثلة طالبا الحكم بإلزام جهة الإدارة المدعي عليها بصرف  الباقي  من مستحقات الشركة ومبلغ 18500  فوائد بنكية  ومبلغ 30406.145 تعويضا عما فات الشركة من كسب وما لحقها من خسارة نتيجة حجز مستحقاتها .

وبتاريخ  12/6/1995 أقام الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر  الدعوى رقم 6645 لسنة 49ق طلب في  ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما  متضامنين  بأن يؤديا له بصفته مبلغ مائة ألف جنيه  تعويضا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية نتيجة تنفيذ أعمال العقد بالمخالفة للمواصفات الفنية وشروط التعاقد . وذلك على سند أن الشركة المدعي عليها استبدلت من تلقاء نفسها مادة التكنوبركوت  بمادة الأيبوكس  المتفق عليها رغم أن مادة التكنوبركوت مادة دهان  وليست مونة مما أدي إلى وجود فجوات  صغيرة في  طبقة السطح العلوي لأرضية  الملعب. وقد أثبت التقرير الفني الذي أعده مركز الأعمال والاستشارات  الهندسية  أن مادة التكنوبوركت  لا تستخدم في  تغطية أرضيات الملاعب ، فضلا عن أن الشركة لم تراع الأصول  الفنية في  التنفيذ إذ كان يجب عليها تركيب  خوص وزوايا حديدية بأعلى وأسفل وعلى جانبي الأعمدة لكل باكية  إلا أنها لم تنفذ ذلك مما أدي إلى وجود ميل ببلاطات المشاية حول الملعب ووجود شروخ في  المدرجات وميده السور ،  وقد أقر المدعي عليه الأول بخطئه حيث أقر باستعداده لإعادة تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الفنية  وتركيب مادة الإيبوكس  شريطة صرف مستحقاته .

 

تابع الحكم في الطعن رقم 6466 لسنة 46 قضائية 0 عليا

 

وبجلسة 26/3/2000 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدت قضاءها على أن المدعي قام بإخطار  المكتب العربي في  17/6/1991 بالانتهاء من تنفيذ الأعمال  عدا تغطية أرضية الملاعب بطبقة الأيبوكس لعدم تواجدها ثم أخطره بتاريخ 25/6/1991 بوجود مادة بديلة وهي مادة تكنوربروكت وأنه مستعد لتغطية أرض الملعب بها بنفس أسعار العقد  ، فتم عقد اجتماع مشترك بين  المقاول والمشرف على التنفيذ وممثل الجامعة ووفقت اللجنة على استخدام المادة البديلة وتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال وتم تحرير محضر بالاستلام  جاء به أن العملية تمت بصورة مرضية ، وقام المكتب العربي بعمل ختامي  العملية جاء به أن قيمة الأعمال التي تم تنفيذها على الطبيعة حتى تاريخ  استلام الأعمال ابتدائيا  في  10/7/1991 بلغت جملتها 139417.290 جنيها ومن ثم تكون الشركة قد قامت بتنفيذ العقد وتستحق باقي مستحقاتها  طبقا لختامي الأعمال الذي أعده المشرف  طالما لم تعترض عليه الجامعة لأن موافقة المشرف على الأعمال والجامعة على استخدام المادة البديلة بنفس أسعار العقد تغطي  الشركة من التزاماتها  مما لا يجوز معه بعد ذلك الاعتراض على هذه المادة البديلة طالما لم يثبت  وجود غش من المقاول  أو تواطؤ بينه وبين المشرف علي التنفيذ . وفى ضوء ما تقدم تستحق الشركة صرف باقي مستحقاتها الثابتة بالمستندات وهي مبلغ 18548.150 جنيها المستحق لها من المستخلص رقم (2)  ومبلغ 11548.150 جنيها قيمة  المستخلص رقم (3) ومبلغ 10513.290 جنيها قيمة المستخلص  الختامي  ومبلغ 6458.021 جنيها  قيمة 5% ضمان أعمال ومبلغ 5317 جنيها قيمة خطاب الضمان النهائي  ، ومن ثم يكون إجمالي مستحقات  الشركة المدعية  مبلغ 52384.611 جنيها . ولما كانت هذه المستحقات ثابتة  ومعلومة المقدار وقت المطالبة ومستحقة  الأداء فمن ثم  تستحق عليها فوائد قانونية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد  أما عن طلب الشركة المدعية الحكم بمبلغ 18500 جنيه فوائد بنكية  عن المبالغ المستحقة  لها ومبلغ 30406.125 عائد استثمار عن هذه المبالغ فانه لا يجد سندا  في  ضوء الحكم بأحقية الشركة في  إستئداء الفوائد القانونية  عن المبالغ المستحقة لها .

ومن حيث انه عن موضوع الدعوى رقم 6645 لسنة 49ق فان الجهة الإدارية تطلب إلزام المدعي عليهما متضامنين  بأن يؤديا لهما مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عما لحقهما من أضرار مادية وأدبية من جراء عدم تنفيذ العقد طبقا للمواصفات وشروط العقد .

ولما كان الثابت مما تقدم  أن قيام الشركة المدعي عليها قام باستبدال  مادة التكنوبركوت بمادة الأيبوكس المتفق  عليها في العقد  بموافقة المكتب المشرف  على التنفيذ وموافقة ممثل الجامعة عليها ومن ثم لا تكون الشركة المدعي عليها قد ارتكبت  ثمة خطأ تسأل عنه وبالتالي تكون مطالبة المدعي في  هذه الدعوى غير قائمة على سند من القانون .

ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في  تطبيقه وذلك لكونه اعتد عند تنفيذ العقد مثار المنازعة  بالاتفاق الذي تم بين المقاول والمشرف على التنفيذ وأحد العاملين بالجامعة بتاريخ 25/7/1991 وذلك أن السلطة المختصة لم تعتمد هذا الاتفاق ولا تعلم به وبالتالي  ليس من شأنه تعديل الشروط والمواصفات الواردة بالعقد هذا فضلا عن وجود مخالفات أخري  في  الأعمال التي تم تنفيذها .

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جري على انه ليس للمهندس المشرف على تنفيذ العملية أو الإدارة الهندسية تعديل نصوص العقد أو النزول عن شرط وارد فيها للمصلحة العامة  وأن  الذي يملك هذا الحق  السلطة  الرئاسية  المختصة التي أبرمت العقد .

ومن حيث أن الثابت من الإطلاع على محضر اللجنة المؤرخ 29/7/1991 والتي ضمت ممثلين  عن المكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية والمقاول ( المطعون ضده الأول ) وأخصائي رياضي بمدينة البعوث الإسلامية أنها قد انتهت إلى استخدام  المادة البديلة ( التكنوبركوت) ، إلا أن أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت مما يفيد اعتماد هذا الرأي من السلطة المختصة التي أبرمت العقد . ومن ثم لا يكون في  شأن هذا الرأي أن يعدل الشروط والمواصفات الواردة بالعقد ، وبالتالي تظل الشركة المطعون ضدها  الأولي ملتزمة بتنفيذ بند تغطية أرضيات ملاعب التنس طبقا للشروط والمواصفات الواردة بالعقد والتي نصت على تغطية أرضيات ملاعب التنس بمونة الأيبوكس المرن  مع مواد مالئة بسمك  ما بين  6 –  8 مم  بسعر المتر المسطح 13.500 جنيه لعدد 1140 متر مسطح بسعر إجمالي  15390 جنيه . ومتي كان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها لم تقم بتنفيذ هذا البند طبقا  للشروط والمواصفات الواردة بالعقد .ومن ثم تكون مطالبة الشركة المطعون ضدها الأولي بقيمة هذا البند تكون على غير سند من القانون .

تابع الحكم في الطعن رقم 6466 لسنة 46 قضائية 0 عليا

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضي بأحقيتهما في  تقاضي قيمة هذا البند البالغة 15390 جنيها  فانه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه القضاء بتعديل الحكم المطعون فيه على النحو الذي سيرد في  المنطوق

ومن حيث انه عما تضمنه الطعن من وجود مخالفات أخري في  الأعمال التي تم تنفيذها فإن الثابت من الأوراق انه تم تسليم الأعمال ابتدائيا وتم تحرير محضر بالاستلام  جاء به أن العملية تمت بصورة مرضية مما يقطع بأن هذه المخالفات لم تمنع من استلام أعمال المتعاقد عليها ابتدائيا .

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المكتب العربي للتصميمات  والاستشارات الهندسية قام بعمل ختامي العملية جاء به أن قيمة الأعمال التي تم تنفيذها على الطبيعة حتى تاريخ  استلام الأعمال ابتدائيا في  10/7/1991 بلغت جملتها 139417.290 جنيه  ، وكانت الجهة الإدارية قد أوقفت صرف مستحقات الشركة لحين قيامها بتغطية الملعب بمادة الأيبوكس . وإذ كانت باقي مستحقات الشركة حسب الثابت من الأوراق هي مبلغ 18548.150 جنيها المستحق لها من المستخلص رقم (2)  لم يصرف في  حينه لعدم وجود تمويل ، ومبلغ 11548.150 جنيها قيمة المستخلص رقم (3)  ومبلغ 10513.290 جنيها قيمة المستخلص الختامي  فيكون مجموع هذه المبالغ 40609.59 جنيها ، وإذ كانت المحكمة قد انتهت إلى عدم  أحقية الشركة في  تقاضي قيمة بند تغطية أرضيات الملاعب بمونة الأيبوكس  البالغة 15390 جنيها ومن ثم يتعين خصم هذا المبلغ من مستحقات الشركة وبالتالي يكون المبلغ المستحق لها هو 25219.59 جنيها يضاف إلى هذا المبلغ 6458.021 جنيها قيمة 5% ضمان أعمال ومبلغ 5317 جنيها قيمة  خطاب الضمان النهائي  بنسبة 5%  ولم تنف الجامعة المدعي عليها وجود هذه الضمانات فمن ثم يتعين الحكم بإلزامها  بأن تؤدي هذا المبلغ للشركة ، ومن ثم يكون إجمالي  مستحقات الشركة المدعية مبلغ 36994.611 جنيها .

ومن حيث أن مستحقات الشركة المطعون ضدها كانت ثابتة ومعلومة  المقدار ومستحقة الأداء وقت الطلب فمن ثم تستحق عليها فوائد قانونية  بنسبة 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في  16/8/1994 وحتى تمام السداد عملا بحكم المادة 226 من القانون المدني .

ومن حيث انه عن طلب الطاعن إلزام المطعون ضدهما متضامنين  بأن يؤديا له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء عدم تنفيذ أعمال العقد طبقا للشروط والمواصفات الواردة بالعقد ، فانه ولئن كان قضاء هذه  المحكمة جري على أن عدم قيام المتعاقد مع الجهة الإدارية بتنفيذ العقد يمثل خطأ  عقديا من جانب المتعاقد ، إلا أن أوراق  الطعن  ومستنداته قد خلت من ثمة دليل على أن هناك أضرار  قد لحقت بالجهة الإدارية الطاعنة نتيجة عدم قيام المتعاقد بتغطية أرضيات ملاعب التنس بمادة الأيبوكس ، ومن ثم يكون طلب التعويض غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض .

ومن حيث انه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم بها الطرفين عملا بحكم المادة 186 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً  وفى الموضوع   بتعديل البند ثانيا من الحكم المطعون فيه بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغا وقدره 36994.611 جنيها ( ستة وثلاثون ألف وتسعمائة وأربعة وتسعون جنيها وستمائة وأحد عشرمليما) والفوائد القانونيةعن هذاالمبلغ بنسبة 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في  16/8/1994 وحتى تمام السداد . ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وألزمت الطاعن والمطعون ضده الأول المصروفات مناصفة .

 

صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 27 من شوال  سنة 1426 هـ والموافق 29/11/2005  بالهيئة المبينة بصدره

 

سكرتير المحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

الناسخ / محمد سعد

روجع /

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى