موسوعة المحكمه الاداريه العليا

انتهاء خدمة المحكوم عليه جنائيا

انتهاء خدمة المحكوم عليه جنائيا

الطعن رقم  0223     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 967

بتاريخ 26-01-1986

الموضوع : انتهاء خدمة

المادة ” 77 ” من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 تنتهى خدمة العامل طبقاً لهذا النص إذا حكم عليه بعقوبة الجناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة – الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا فى إحدى الجرائم العسكرية يرتب آثار الحكم الجنائى – نتيجة ذلك : – لا تثريب على جهة الإدارة إذا إنتهت خدمة العامل للحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة الشروع فى القتل متى صدر الحكم من محكمة عسكرية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1720     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1283

بتاريخ 19-05-1987

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء خدمة المحكوم عليه جنائيا                  

فقرة رقم : 1

أنه إذا حكم على العامل بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وجب إنهاء خدمته الوظيفية بقوة القانون كأثر من آثار الحكم الجنائى ، أما إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة فقط ففى هذه الحالة يكون إنهاء خدمة العامل جوازيا للوزير المختص أما إذا كان وقف التنفيذ شاملاً لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم فإن المحكمة الجنائية تكون قد استهدفت بحكمها المقترن يإيقاف التنفيذ الشامل لجميع الآثار الجنائية التى تنصرف إلى جميع العقوبات التبعية و غيرها من الآثار الجنائية التى تترتب على الحكم المذكور سواء ورد النص عليها فى قانون العقوبات أو غيره من القوانين إذ أن طبيعتها جميعا واحدة و لو تعددت التشريعات التى تنص عليها ما دام أن كلها من آثار الحكم الجنائى و مؤدى احترام حجية الحكم الجنائى إبقاء المطعون ضده فى وظيفته و عدم الاضرار بمستقبله و عدم اعمال حكم المادة 7/70 من القانون 58 لسنة 1971 فى حقه و هذا ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة باضطراد ، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذا المذهب و قضى بإلغاء القرار المطعون فيه فإنه يكون قد أصاب وجه الحق فى قضائه و يكون الطعن عليه غير قائم على أساس من القانون مما يتعين القضاء برفضه .

 

                   ( الطعن رقم 1720 لسنة 28 ق ، جلسة 1987/5/19 )

=================================

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى