موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 2640 لسنة 42 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

********************

 

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 17/1/2004 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                     رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضرى نوبى محمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود و محمد أحمد محمود محمد.                                                                             نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد عثمان

                                         مفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                    سكرتير المحكمة

 

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 2640 لسنة 42 القضائية عليا

 

المقام من :

هيئة مفوضى الدولة

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية   

         فى الدعوى رقم 11 لسنة 50 ق بجلسة 18/1/ 1996

المقام من :

جورج ونيس توما

ضــــــــــد:

  • محافظ الإسكندرية
  • رئيس حى المنتزه
  • مدير عام الإدارة الهندسية
  • مدير شرطة المرافق بحى المنتزه
  • مأمور قسم المنتزه

 

   ——————————————–

 

 

 

الإجراءات:

———–

        بتاريخ 9/3/1996 أودعت هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 2640 لسنة 42 قضائية عليا –  فى الحكم المشار إليه بعاليه والقاضى بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.

 

وطلبت هيئة مفوضى الدولة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى وبإعادتها إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى مع إبقاء الفصل فى المصروفات.

 

وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.

 

وقدمت هيئة مفوضى الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا تقريراً برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً.

 

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 15/4/2002 وتدوول بجلسات المرافعة على النحوالمبين بمحاضر الجلسات, وبجلسة 21/10/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا / الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 16/11/2002.

 

ونظرت المحكمة الطعن بالجلسة المذكورة وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 11/1/2003 ثم قررت إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 15/3/2003 لتبين جهة الإدارة ما إذا كان قرار التشميع المطعون فيه ما زال قائماً أم لا وليحدد المدعى طلباته فى ضوء ذلك, وجرى تداول الطعن مجدداً بجلسات المرافعة, وبجلسة 8/11/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 17/1/2004 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر, ومضى هذا الأجل دون تقديم أية مذكرات.

 

وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به. 

 

المـحـــــكمــة

***********

 

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

 

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .

 

ومن حيث إن وقائع النزاع قد بسطها الحكم المطعون فيه ، ومن ثم تحيل إليه المحكمة فى هذا الصدد تفاديا للتكرار .

 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على أساس عدم اقتران طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بطلب إلغائه بالمخالفة لأحكام المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم47 لسنة 1972 .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل على الحكم المذكور أنه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ، إذ إن الدعوى تم رفعها ابتداء أمام محكمة مدنية هى محكمة تنفيذ الإسكندرية ، وإن المقرر أن القضاء العادي محظور عليه أصلاً وطبقاً لقانون السلطة القضائية التعرض لأي قرار إداري بالإلغاء أو التأويل ، وبالتالى لم يكن فى مكنة المدعى أن يضمن عريضة دعواه طلب إلغاء القرار المطعون فيه ، ومن ثم فإنه وقد قضت المحكمة المدنية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ، كان يتعين على هذه الأخيرة أن تكيف طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أنه ينطوي ضمنا على معنى الإلغاء ، دون الركون إلى ظاهر نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة والذى يطبق على الحالة التى تقام فيها الدعوى ابتداء أمام القضاء الإداري ، فضلاً عن أن المحكمة لم تكلف المدعى بتعديل طلباته وفقاً لقانون مجلس الدولة .

 

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن طلب وقف تنفيذ القرار الإداري الذى يقدم ابتداء إلى محاكم القضاء المدني ينطوي ضمنا على معنى الإلغاء فى مفهوم قانون مجلس الدولة ، سواء رفعت الدعوى أمام محكمة تملك التصدي للموضوع أو محكمة تقتصر ولايتها على الطلبات العاجلة كما هو الشأن بالنسبة لمحكمة تنفيذ الإسكندرية التى رفعت أمامها الدعوى المطعون فى حكمها ، بحسبان أنه فى الحالتين لاتملك المحاكم المدنية التعرض للقرار الإدارى إلغاء أو تأويلاً ، ومن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من عدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بطلب إلغائه ، يكون والحالة هذه قد جانبه الصواب وأخطأ فى فهم القانون وتأويله على الوجه الصحيح ، مما تقضى معه المحكمة بإلغائه .

 

ومن حيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على حافظة المستندات المقدمة من المدعـى أمـام محكمـة تنفـيذ الإسكندرية ، أن القرار الذى ذكر المدعى أنه محل الدعوى  هو عبارة عن كتاب موجه من حي المنتزه إلى قسم الشرطة فى 31/8/1994 لتشميع العقار المسمى ” اتحاد ملاك برج عاطف ” حيث تحرر للعقار قرار إيقاف رقم 266 لسنة 1994 ومحضر مخالفة رقم 273 لسنة 1994 ومحضر استئناف أعمال رقم 98 لسنة 1994 ، الأمر الذى يستفاد منه أن حقيقة الدعوى تنصب على قرار الإيقاف رقم 266 لسنة 1994 وليس على قرار التشميع الذى لا يعدو أن يكون مجرد إجراء مادي أو تنفيذي لقرار الإيقاف المشار إليه ،ومن ثم فإنه وقد خلا ملف الطعن من أية أوراق أو مستندات تمكن المحكمة من فحص مشروعية هذا القرار ، فإن الدعوى تكون غير مهيأة للفصل فيها من قبل المحكمة .

 

 

فلهــــذه الأسبــــاب

——————

حكمت المحكمة :

—————

بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للفصل فيها مجدداً من هيئة مغايرة وأبقت الفصل فى المصروفات .

 

 

سكرتيــــر المـحـكمـة                                                      رئيـــس المحـكمـة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———

…منى….

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى