موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تعامل القضاة فى الحقوق المتنازع عليها

 

تعامل القضاة فى الحقوق المتنازع عليها

=================================

الطعن رقم  0082     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 389

بتاريخ 26-04-1934

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : تعامل القضاة فى الحقوق المتنازع عليها

فقرة رقم : 1

إن المادة 257 من القانون المدنى ، التى تحرم على القضاة و غيرهم شراء الحقوق المتنازع فيها ، تفيد عباراتها إشتراط أن يكون التنازع على الحق المبيع قائماً بالفعل وقت الشراء أو معروفاً للمشترى ، سواء أكان مطروحاً على القضاء أم لم يكن طرح بعد . و إذن فلا يكفى لإبطال البيع أن يكون الحق المبيع قابلاً للنزاع و محتملاً أن ترفع بشأنه دعوى .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى