موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 12510 لسنة 55 ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة (عقود وتعويضات- زوجي)

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق  28 /10/2007 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدى ياسين عكاشة                                          نائب رئيس مجلس الدولــــة

ورئيس المحكمــــــــــــة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد حسين محمد المهدى النادى                 نائب رئيس مجلــس الدولــة

و دكتور/ محمد عبد المجيد إسماعيل                  مستشار بمجلـــس الدولــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/   محمـــد مصطفى عنان                                 مفوض الدولـــــــــــــــــــــة

وسكرتارية الســــــــــــــــــــيد/ طارق عبد العليم تــــــــــــــــــــــــرك                    أمين الســـــــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 12510 لسنة 55 ق

المقامة من

أحمد جابر فضل مبروك

ضــــد

1- وزير القوى العاملة والهجرة    ( بصفته رئيس مجلس إدارة

المركز القومي لدراسات الأمن الصناعى) .

2- وكيل أول الوزارة ومدير عام المركز القومي

لدراسات الأمن الصناعي          (بصفته)

الوقائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/9/2001 طالباً الحكم أولاً : بقبول الدعوى شكلاً ، ثانيا : أحقية الطالب فى صرف تعويض يوازى أجره عن المدة من 1/9/1987 تاريخ انتهاء خدمته وحتى تاريخ  عودته واستلامه للعمل في 28/2/1996 على أن يشمل هذا التعويض الأجور المتغيرة والمنح والمكافآت أسوة بزملائه . ثالثاً: تحمل المدعي عليه الثاني بقيمة الحصة المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن فترة إنهاء خدمة الطالب وحتى تاريخ عودته واستلامه للعمل عن قيمة أجره بعد تسويته حسب البند أولاً .

رابعاً: إلزام المعلن إليهما بالتضامن بتعويض الطالب عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحه والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.خامساً: إلزام الجهة الإدارية المصروفات .

وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه صدر لصالحه الحكم في الطعن رقم 203 لسنة 38ق من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21/11/1995 حيث قضي فى منطوقه بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار رقم 145 الصادر فى 29/8/1988 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي اعتباراً من 1/9/1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وقد أصدر الدعي عليه الأول قراره الوزارى رقم 5 لسنة 1996 في 28/2/1996 حيث تضمن فى مادته الأولي سحب القرار الإداري رقم 145 لسنة 1988 والصادر بإنهاء خدمة الطالب والشاغل لوظيفة كاتب شئون مالية ثان بالدرجة الثانية بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية وما يترتب على ذلك من آثار تنفيذاً للحكم الصادر في الطعن رقم 203 لسنة 38 ق. ع .

وتنفيذاً لهذا القرار تسلم الطالب عمله بالمركز القومي لدراسات الأمن الصناعي والذى يمثله المعلن إليه الثاني بصفته .

وأضاف المدعي أنه حاول تنفيذ الحكم الصادر لصالحه تنفيذاً صحيحاً حسبما جاء بمنطوقه  إلا أن المدعي عليه الثاني ماطل في التنفيذ حيث اكتفي بتسليمه العمل دون صرف مستحقاته عن فترة الفصل وهي أجره شاملاً الأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت والمنح أسوة بزملائه الموجودين فى العمل ، كما رفضت الجهة الإدارية سداد مستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن مدة إنهاء خدمته تعسفياً من جانب جهة الإدارة على الرغم من قيامها بالسداد لزملائه المتحدين معه فى نفس الظروف ، وهما السيدان / نبيل على على محمد ومحمد عبد النعيم وآخرين .

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 12510 لسنة 55 ق

وقرر المدعي إنه حاقت به أضراراً مادية وأدبية من جراء ما بدر من الجهة الإدارية المدعي عليها من الامتناع عن تنفيذ الحكم تنفيذاً صحيحاً .

ولقد تقدم المدعي إلى لجان فض المنازعات بالطلب رقم 146 لسنة 2001 حيث صدرت التوصية ولم تلق قبولاً من الجهة الإدارية مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة .

ولقد تدوولت الدعوى بجلسات التحضير لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات حيث أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فى ختامه  الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع أولاً: بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي التعويض المناسب الذى تقدره عدالة المحكمة جبراً للأضرار المادية والأدبية التى لحقته من جراء قرارها غير المشروع على النحو المبين  بالأسباب .

ثانياً : بإلزام الجهة الإدارية بدفع الحصة المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال الفترة من 1/9/1987 وحتى 28/2/1996 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .

ولقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة لدى هذه المحكمة وبجلسة 11/2/2007 قدم المدعي إعلاناً بتصحيح شكل الدعوى ، وبجلسة 10/6/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 21/10/2007 مع مذكرات خلال شهر حيث لم يقدم أياً من أطراف التداعي مذكرات خلال الأجل المضروب وبذات الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبالجلسة الأخيرة أعيدت الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

المحكمـــــــــــــة

بعد مطالعة الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً  .

ومن حيث إن المدعي يهدف من دعواه  إلى القضاء له بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية أولاً : بأداء ما يقابل الأجور والرواتب خلال المدة من إنهاء خدمته حتى عودته للعمل ، وثانيهما أداء مقابل الحصة  المستحقة عن التأمينات لتلك الفترة .وثالثهما : بالتعويض عن عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحه  فى الفترة من 21/11/1995 وحتى 28/2/1996مع إلزام الجهة الإدارية المدعي عليها المصروفات .

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإن الدعوى الماثلة من دعاوى الاستحقاقات والتى لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً .

وحيث إن مناط مسئولية جهة الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع بأن يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وأن يصيب ذوى الشأن ضرراً من القرار وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر .

ومن حيث إنه عن موضوع الطلب الأول وهو مقابل الأجور والرواتب خلال المدة من إنهاء خدمة المدعي بتاريخ 1/9/1987 وحتى تاريخ عودته و استلامه العمل في 28/2/1996 فإن الثابت بالأوراق أن المدعي قد صدر لصالحه الحكم في الطعن رقم 203 لسنة 38ق من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21/11/1995 حيث قضي في منطوقه بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار رقم 145 الصادر في 29/8/1988 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي اعتباراً من 1/9/1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار وقد أصدر المدعي عليه الأول القرار الوزارى رقم 5 لسنة 1996 في28/2/1996 حيث تضمن فى مادته الأولى سحب القرار الإداري رقم 145 لسنة 1988 والصادر بإنهاء خدمة الطالب والشاغل لوظيفة كاتب شئون مالية ثان بالدرجة الثانية بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية مع ما يترتب على ذلك من آثار تنفيذاً للحكم الصادر في الطعن رقم 203 لسنة 38ق.ع وتنفيذاً لهذا القرار تسلم الطالب عمله بالمركز القومي لدراسات الأمن الصناعي .

ومن حيث إن حقيقة طلب المدعي الأول هو صرف مقابل الأجور والرواتب خلال المدة من إنهاء خدمته  حتى عودته إلى العمل وهو ما يستحقه قانوناً بحسب ما قضت به المحكمة الإدارية العليا وهو أحقيته في إلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار حيث صدر القرار  الوزارى رقم 5 لسنة 1996 بعودته إلى عمله تنفيذاً للحكم المذكور فى الطعن رقم 203 لسنة 38 ق.ع مما يتعين معه القضاء بأحقية المدعي فى مقابل الأجور والرواتب المستحقة له من تاريخ إنهاء خدمته في 1/9/1987 وحتى عودته للعمل  في 28/2/1996 وذلك بمراعاة ثبوت خطأ الإدارة فى إصدار قرارها  المشار إليه ، وكذلك أن الأجور والرواتب إنما تؤدي نظير القيام بعمل ، وأن ما يستحقه

تابع الحكم في الدعوى رقم 12510 لسنة 55 ق

المدعي هو التعويض عن الحيلولة بينه وبين أداء عمله وهو ما يكون محل تقدير المحكمة فى ظل الظروف المختلفة للمدعي .

ومن حيث إنه عن الطلب الثاني المتعلق بعدم أداء الجهة الإدارية لحصتها في التأمين من تاريخ إنهاء خدمته وحتى تاريخ عودته إلى العمل ، فإن الثابت أن إنهاء خدمة المدعي بقرار الجهة الإدارية غير المشروع قد حرم المدعي من حقه في أن تؤدي جهة الإدارة الحصة المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومن ثم  فإن المدعي يكون مستحقاً للتعويض عن هذا الضرر والذى يندرج ضمن تقدير المحكمة للتعويض محل المطالبة .

وحيث إنه وعن الطلب الثالث المتمثل في التعويض عما حاق بالمدعي من جراء عدم تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا للمدة من 21/11/1995 حتى 28/2/1996 فإن الثابت أن الجهة الإدارية بادرت بتنفيذ الحكم وأن المدة المشار إليها تعد مدة مناسبة لاتخاذ إجراءات التنفيذ ومن ثم لا تنطوى على خطأ يستحق التعويض عنه ، سيما وأن هذه المدة  التى حيل بين المدعي وتسلم عمله تندرج ضمن مدة التعويض الواردة بالطلب الأول .

ومن حيث إن تعويض المدعي عما تقدم من أضرار وكذلك تعويضه عن عدم سداد حصته المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال الفترة من 1/9/1987 تاريخ إنهاء خدمته وحتى 28/2/1996 تاريخ عودته إلى عمله فإن المدعي قد حاقت به أضراراً مادية تتمثل في تكبده تكاليف التقاضي طيلة هذه السنوات فضلاً عن الأضرار المعنوية والأدبية التى لحقته من جراء إنهاء خدمته والآلام النفسية التى أصابته طيلة هذه الفترات بالإضافة إلى عدم سداد جهة الإدارة لحصته المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال الفترة من 1/9/1987 وحتى تاريخ عودته لعمله فى 28/2/1996 الأمر الذى تري معه المحكمة أحقيته في التعويض عن هذه الأضرار .

وحيث إنه وقد ثبتت مسئولية الإدارة عن خطأها فإن المحكمة تقدر للمدعي تعويضاً عن مقابل الأجور والرواتب والأضرار الناتجة عن عدم سداد الحصة المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وغيرها من الأضرار المادية والأدبية السالف بيانها بمبلغ مقداره ثلاثين ألف جنيه.

و من حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184مرافعات.

فلهذه الأسباب

     حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضاً مقداره ثلاثون ألف جنيه عن الأضرار التى لحقت به ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                            رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

مراجعة /

عزة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى