موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 12890 لسنة 61 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة ( عقود وتعويضات زوجي )                      

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 28/10/2007 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدي ياسين عكاشة                                          نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين  الأستاذين المستشارين/  سعيد مصطفي عبد الغني                               وكيل مجلس الدولة

/  دكتور : محمد عبد المجيد إسماعيل                          مستشار مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار  / محمد مصطفى عنان                                                  مفوض الدولة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد     /  طارق عبد العليم تركي                                            أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الدعوى رقم 12890 لسنة 61 ق

المقامة من :

وزير الثقافة (بصفته رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار)

ضد :

1 – مجدي محي شكري صادق (بصفته رئيس مجلس إدارة

شركة سينا للتنمية السياحية وإدارة الفنادق)

2 – محضر أول محكمة الوايلي الجزئية

الوقائع

عقد المستشكل الخصومة في الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 7/2/2007وأعلنت قانونا للمستشكل ضدهما بطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا وفي الموضوع بإيقاف الحكم المستشكل في تنفيذه واعتباره عديم الأثر قانونا لحين الفصل في الطعن رقم 3347/53 ق .ع وإلزام المستشكل ضده الأول الأتعاب والتنبيه على المستشكل ضده الثاني بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه حتى يفصل في هذا الإشكال نهائيا ، وذلك تأسيسا على أن المستشكل ضده الأول استصدر الحكم في الدعوى رقم 6336 لسنة 50 ق من هذه المحكمة والقاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ، وقد طعن المستشكل على هذا الحكم بموجب الطعن رقم 3347 لسنة 53 ق .ع ، وأنه لما كان ذلك وكان تنفيذ الحكم المستشكل فيه يضر بالمستشكل أكبر الضرر فإنه يطعن عليه بموجب صحيفة هذا الإشكال وذلك أولا :  ذكر الحكم المستشكل فيه في حيثياته ” ولا يخل هذا القضاء بحق جهة الإدارة في أن تسترد سلطتها حال ثبوت تنازل الشركة المدعية عن العقد أو تأجير كافتيريا النزاع من الباطن كليا أو جزئيا بحكم قضائي نهائي ” وهو أمر لا يتفق مع الواقع والقانون فإن هذا التحفظ لا قيمة له لأن مدة العقد عند صدور حكم نهائي في دعوى التزوير تكون قد انتهت ، ثانيا : قامت الجهة الإدارية  “المستشكل ” وبعد إلغاء التعاقد مع المستشكل ضده بطرح عقد استغلال كافتيريا معبد أدفو للمزاد مرة أخرى ، وذلك بقيمة إيجارية شهرية قدرها 102000 جنيه وهي التي كانت تؤجر للمستشكل ضده من قبل بمبلغ 30000 جنيه شهريا ، وهو الأمر الذي يفسر لجوء المستشكل ضده للطعن بالتزوير على عقد المشاركة الحاصل بينه وبين المدعو / أحمد محمد البدوي حيث ثبت بعد ذلك وبالدليل القاطع الذي لا شك فيه أن المستشكل ضده قد تنازل أمام المحكمة التي تنظر دعوى التزوير عن الادعاء بتزوير توقيعه على العقد  مكتفيا بالطعن بالتزوير على شطب عبارة المشاركة في الإدارة وعلى إضافة كلمة التضامن مما يعد دليلا قاطعا على مخالفة المستشكل ضده لنص المادة 8 من عقد الاستغلال وهو الأمر الذي سيؤدي معه تنفيذ هذا الحكم إلي ضياع أموالا طائلة على خزينة الدولة ، ثالثا : أن دعوى التزوير المنوه عنها محجوزة للحكم لجلسة 17/2/2007 فإذا ثبت أن العقد المبرم بين المستشكل ضده والمدعو / أحمد محمد البدوي غير مزور فإن ذلك سيؤدي إلي ضياع أموال طائلة على خزينة الدولة والمتمثل في الفرق بين القيمة الإيجارية التي رسا بها المزاد الجديد وبين  القيمة الايجارية القديمة عن المدة المتبقية في العقد الأصلي الأمر الذي حدا به إلي إقامة إشكاله المعروض ابتغاء الحكم له بسالف طلباته .

الدعوى رقم 12890 لسنة 61 ق   

وشفع دعواه بحافظة مستندات أطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء بها .

وحيث تدو ول نظر الإشكال بجلسات المرافعة على النحو الثابت في محاضر الجلسات ، وبها مثل المستشكل ضده بوكيل محام وقدم حافظة مستندات أطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها ، وبجلسة 27/5/2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/9/2007 مع مذكرات في أجل مسمي انقضي دون إيداع وبها مد أجل الحكم لجلسة 21/10/2007 وبها أعيدت الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل لجلسة 28/10/2007 وبها تقرر إصدار الحكم بذات الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة ، والمداولة قانونا .

وحيث أن المستشكل يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا ، وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعــــوى رقم 6336 / 50 ق لحين الفصل في الطعن رقم 3347 / 53 ق وإلزام المستشكل ضده المصروفات .

وحيث أنه من المقرر قضاءا أن الأصل في قبول الإشكال سواء كان بطلب رفض تنفيذ الحكم أم بالاستمرار في تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم ، فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه ، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون ، كذلك فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلاله طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه بما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتي المساس بها على أي وجه ، إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا .

” الطعن رقم 1265/36 ق . ع جلسة 24/6/1990 ” .

وحيث أنه ولما كان مبني الإشكال المطروح هو مخالفة الحكم المستشكل في تنفيذه فيما حصله من وقائع وما جاء بحيثياته للواقع والقانون وإضراره بمصلحة المستشكل بصفته المالية ، وهو ما يعد إعادة طرح لذات ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه ، مما يتعارض معه ، ويحول دونه  ما للحكم المستشكل في تنفيذه من حجية لا يتأتي المساس بها على أي وجه ، إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا مما يتعين معه الحكم برفض الإشكال .

وحيث أنه وعن المصاريف شاملة في ذلك أتعاب المحاماة ، فإن المحكمة تلزم بها المستشكل بصفته خاسر الدعوى عملا بحكم المادة 184/1 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : برفض الإشكال ، وألزمت المستشكل المصروفات .

سكرتيرالمحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى