موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون التسجيل العقارى

 

قانون التسجيل العقارى

=================================

الطعن رقم  0998     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1049

بتاريخ 31-03-1987

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 2

من المقرر فى ظل العمل بالقانون المدنى القديم و قبل صدور قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 أن الملكية فى العقار تنتقل إلى المشترى بمجرد التعاقد دون حاجة إلى التسجيل و قد قضت المادة 14 من قانون التسجيل المشار إليه و الصادر فى 1923/6/23 و المعمول به من أول يناير سنة 1924 بعدم سريانه على المحررات التى ثبت تاريخها ثبوتا رسميا قبل تاريخ العمل به من أول يناير سنة 1924 بل تظل هذه المحررات خاضعة من حيث الاثار التى تترتب عليها لاحكام القوانين التى كانت سارية عليها .

 

( الطعن رقم 998 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/3/31 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى